Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا



Cat
01-24-2009, 11:28 PM
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 24/11/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 3892 لسنة 41 قضائية – عليا :
قرار إداري – ميعاد سحب القرار
المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
مبدأ الشرعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عنه السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارا فردية و يكاد يكون هناك إجماع على تفسير الشرعية بهذا لمدلول الواسع سالف الذكر الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلى جانب الدستور و القانون و القرارات الإدارية بنوعيها : التنظيمية و الفردية 0

الطعن رقم 2517 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية –
تسوية خاطئة – مرتب :
القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات
إنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أي وجده من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي من ناحية أخرى فقد وضع المشرع في ذات الوقت التزام آخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السالف بعدم تعديل المركز القانوني للعامل حتى و لو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة و الأقدمية القانونية الصحيحة التي يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين و ذلك للاعتداد بها في المستقبل فقط عند إجراء ترقية العامل للدرجة التالية – كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات و المرتبات المستحقة قانونا و ذلك من ربع قيمة علاوة الترقية و العلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984

الطعن رقم 5058 لسنة 44 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الغلو في
تقدير الجزاء التأديبي :
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط مشروعية سلطة تقدير خطورة الذنب الداري و ما يناسبه من جزاء , ألا يشوب استعمالها غلو و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة الذنب الإداري و بين توع الجزاء و مقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم
الملازمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب و هو تأمين سير المرافق العامة مما يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية