Cat
01-24-2009, 11:25 PM
قضت المحكمة الإدارية العليا بانه " يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى - لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة - أثر ذلك : قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة - تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها و تتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها .
الطعن رقم 0608 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 583 بتاريخ 30-12-1989
الطعن رقم 0608 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 583 بتاريخ 30-12-1989