المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة من أحكام النقض بشأن الدفع بعدم الإختصاص القيمى والنوعى



Bunny-Star
01-24-2009, 11:03 PM
الإختصاص بنوع القضية أو قيمتها و على ما جرى به نص المادة 109 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الإتفاق على خلافه ، و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و يجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1978 سنة قضائية 53 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1988صفحة رقم 320]

- مسألة الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1126 سنة قضائية 53 مكتب فني 38 تاريخ الجلسة 30 / 06 / 1987صفحة رقم 898]
ــــــــــــــــ
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعة يعتبر دائما مطروحا على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى ايدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 355 سنة قضائية 65 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1996صفحة رقم 954]
ـــــــــــــــــــ
قواعد الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو قيمتها طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات تعتبر من النظام العام و تكون قائمة في الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و من ثم فإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 290 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1435]
ـــــــــــــــ
لما كان مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى موضوع مشتملا على قضاء ضمنى باختصاصها.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 428 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 05 / 05 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 663]
ــــــــــــــــــ
قواعد الإختصاص بالنسية لنوع الدعوى أو قيمتها طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات تعتبر من النظام العام و تكون قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و من ثم فإنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 290 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1976 مكتب فني 27 رقم الصفحة 1435]ش

safa2
10-12-2009, 12:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

مشكـــــــــــــــــــــور علي مجهودك

تسلم ايدك