Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
شطب – إصلاح زراعي وإزالة تعد على الطرق العامة واملاك الدوله و إزالة تعد على أملاك الر [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شطب – إصلاح زراعي وإزالة تعد على الطرق العامة واملاك الدوله و إزالة تعد على أملاك الر



Cat
01-24-2009, 11:00 PM
شطب – إصلاح زراعي :





شطب الدعوى لا يؤثرفي قيامها فالدعوى المشطوبة تبقى قائمة فإذا عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها تعود من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب, فما تم من إجراءات للمرافعة قبل الشطب يبقى دائما قائما و لا يلغى إلا أنه إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوما و لم يطلب أحد الخصوم السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن0

لا يعتبر الإعتراض الذي قضى بشطبه كأن لم يكن إلا إذا لم يتم تجديده خلال الستين يوما التالية , و هذا التجديد إنما يتم بذات الطريقة التي يتم بها الإعتراض – المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 – لا يشترط في الإعتراض شكلحاص – طلب تجديد الإعتراض من الشطب لا يشترط فيه شكلمعين يكفي تقديمه لسكرتارية اللجان القضائية برسم رئيس اللجنة 0

( الطعن رقم 4207 لسنة 42 ق0ع – جلسة 9 / 1 / 2001 )


إزالة تعد على الطرق العامة 000

حجية الحكم الجنائي :



و من حيث إنه وفقا لما سلف و لما كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة بجلسة 18/3/1997 أن المطعون ضده قام بوضع كشك صاج بجوار الطرق الرئيسيو رقم (1) القاهرة الاسكندرية من ناحية طوخ طنبشا على بعد متر و نصف من طبان الطريق و دون موافقة الجهة المشرفة على الطريق لعمل لحام كاوتش و حرر له محضر مخالفة على النموذج رقم 50 طرق بتاريخ 25/5/1994 و صدر له بتاريخ 16/6/1994 قرار الإزالة رقم 152 من رئيس الإدارة المركزية لمنطقو وسط الدلتا بطنطا كما أحيل إلى المحاكمة الجنائية و قيدت ضده الجنحة رقم 3999 جنحة بركة السبع حكم فيها بالغرامة مائة جنيه و رد الشيئ لأصله و الإزالة , و قد استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 14441لسنة 1995 جنح مستأنف شبين الكوم حكم فيه بجلسة 17/10/1995 بقبول الإٍتئناف و بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما نسب إليه – و هو جريمة التعدي على الطرق العامة و هذا الحكم لم ينف أن المطعون ضده قام بعمل الكشك المذكور بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 و يكون قرار الجهة الإدارية رقم 152 لسنة 1994 بالإزالة قائما على أساس من صحيح القانون و ينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه , و إذ انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال و يضحى طلب وقف تنفيذ القرار المذكور غير قائم على أساس من صحيح القانون , و إّا أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب و يكون من المتعين الغاؤه و الإلتفات عما ذكره من أن الحكم الجنائي الصادر فقي القضية رقم 14441 لسنة 1995 جنح – مستأنف شبين الكوم قضى ببرائته من المخالف المشار إايها و له حجيو في موضوع النزاع ؛ ذلك أن الحكم الجنائي لم يفصل في مدى ثبوت المخالفة في جانب المطعون ضده ن عدمه إنتما على العكس من ذلك أفاد وجودها إلا أنها لا تشكل جريمة التعدي على الطريق العام ذاته المجرمة جنائيا طبقا لنص المادة (3) من قانون الطرق في حين أن المخالفة موضوع القرارالمطعون فيه هي التعدي على المسافة المحظورإقامة منشآت عليها على جانبي الطريق و ليس الطريق ذاته 0



( الطعن رقم 2750 لسنة 44 ق0 ع – جلسة 29/11/2000 )



إزالة تعد على خطوط الكهرباء :



حظر المشرع على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضا فضاء , أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيا أو يزرع أشجارا خشبية إذا كان العقار أرضا زراعية و ذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها بالمادة (6) المشار إليها ,وو فإّا ترتب على مخالفة هذا الحظر خطر داهم فقد هخول المشرع المحافظةةةة سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة المخالفة علة نفقة المخالف شريطة أن يثبت وقوع المخالفة و الخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض بكل محافظة على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون المذكور 0

و من حيث إنه لما كان ما تقدم و كان البادي من الأوراق أن رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شقرة بمحافظة المنوفية قد أصدر قرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 1995 بإزالة الحجرة التي أقامها المطعون ضده أسفل مغذى الجهة المتوسطة – استنادا إلى قرار محافظ المنوفية رقم 1 لسنة 1995 بتفويض رؤساء المجالس المحلية كل في دائرة اختصاصه بإصدار قرارات الإزالة للتعديات التي تقع أسفل خطوط اكهرباء و ذلك دون أن يثبت المخالفة الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض المنصوص عليها في المادة( 22 ) سالفة البيان , و هو شرط جوهرى تطلبه المشرع قبل إصدار قرار الإزالة للتأكد من وقوع المخالفة و إثبات الخطر الناجم عنها و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر دون مراعاة لإجراء جوهري تطلبه القانون و لائحته التنفيذية مما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون و بذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الإستعجال لما في تنفيذ القرار الطعين من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المطعون ضده من الانتفاع بالحجرةى التي أقامها كمأوى له و لاسرته و يتعين لذلك القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0

( الطعن رقم 6972 لسنة 42 ق0قع – جلسة 29/11/2001)