المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النقض بشأن المادة 117 مرافعات



Bunny-Star
01-24-2009, 10:55 PM
[ المادة رقم 117 - من قانون المرافعات]

مادة 117 - للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 .

&& التطبيقات القضائية &&

يجرى نص المادة 117 من قانون المرافعات على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2110 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 409]

النص فى المادة 117 من قانون المرافعات على أن " للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات ، و فى الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه " إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ... " يدل على أنه و إن كان إختصام الغير فى الدعوى - على مقتضى ما تقضى به المادة 117 المشار إليها - يستوجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى الذى يجب إختصامه فيها إبتداء - يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات - التى إستحدثها القانون القائم - حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - " تبسيطاً للإجراءات و تقديراً من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى " .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 949 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 1159]

مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضى الأساسية ، و فى هذا تختلف إجراءات إدخال خصم جديد فى الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى الوارده أحكامها فى المادة 133 من قانون المرافعات و التى تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوى الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الإنقطاع الواردة فى المادة 130 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد فى المادة 133 من قانون المرفعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد فى المادة 133 من قانون المرافعات آنفة الذكر .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 950 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 28 / 02 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 332]

مفاد النص فى المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة ، و يترتب على مخالفة ذلك أن تقضى المحكمة و من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى قبله بإعتبار أن الطريق الذى رسمه القانون لطرح المنازعة أمام القضاء هو مما يتعلق بالنظام العام .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1320 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 13 / 04 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 644]

النص فى المادة 117 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 728 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 927]

النص في المادة117من قانون المرافعات على أن"للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة66"وفى الفقرة الثانية من المادة115منه على أنه، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة "إنما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى على ما تقضى به المادة117المشار إليها يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب ـ إلا أن تصحيح المدعى لعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى الذى كان يجب اختصامه فيها ابتداء ـ يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة115من قانون المرافعات ـ التى استحدثها القانون القائم ـ حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية ـ تبسيط للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة التداعى.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 734 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1993 مكتب فني 44 رقم الصفحة 205]
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 692 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1085]

safa2
10-12-2009, 01:10 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

مشكـــــــــــــــــــــور علي مجهودك

تسلم ايدك