Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
احكام ادارية في حماية أملاك الدولة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام ادارية في حماية أملاك الدولة



Cat
01-24-2009, 10:47 PM
أملاك خاصة بالدولة

التملك بمضي المدة :



القانون رقم 174 لسنة 1957 المعمول به وفقا للمادة الثانية منه اعتبارا من تاريخ نشره في 13 من يوليو سنة 1957 قضى في هذه المادة الأولى منه بتعديل المادة 170 من القانون المدني على نحو حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم رغبة في إسباغ الحماية عليها حتى تكون في مأمن من تملكها بالتقادم حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1957 , و من ثم فإن الأملاك الخاصة المملوكة للدولة إذا حازها الأفراد و لم يكتسبوا ملكيتها بالتقادم لعدم اكتما مدته عند نفاذ هذا القانون في 13 من يوليو سنة 1957 يمتنع اكتسابهم ملكيتها بالتقادم , و ذلك بالأثر المباشر لهذا القانون و في المقابل تعتبر الأملاك الخاصة المملوكة للدولة مملوكة لواضع اليد عليها متى اكتملت مدة التقادم المكسب للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشارإليه و عليه فإن وجود واضع اليد في أرضه ينفي صفة التعدي الموجبة لصدور قرار إزالة التعدي بالطريق الإداري , فذلك إن دل على شيئ إنما يدل على أن نزاعا جديا مثارا حول ملكية هذه الأرض و أن الوسيلة الطبيعية لحسمه هي الحكم القضائي و ليس القرار الإداري بالإزالة و الذي يعد وسيلة استثنائية خروجا على الأصل المقرر الذي ينفي بأن حق الدولة و غيرها من الجهات العامة في أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية شأنها في ذلك شأن الأفراد 0

و من حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بأن الأرض محل وضع اليد هى " جرن أهالي " المعتبرة من المنافع العامة فذلك وحده لا يكفي لاستظهار السبب المشروع لقرار الإزالة فقد تكون الأرض حقا كذلك ثم تزول عنها صفة المنفعة العامة بالفعل كما يقضي القانون فتضحى ملكا خاصا للدولة فإذا ما استطال وضع اليد عليها من الغير و كانت مدة التقادم المكسب قد اكتملت قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه الذي حظر تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم أضحت مملوكة لهم 0

و من حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة المنصورة الإبتدائية بجلسة 27/1/1987 حكمت بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان وضع اليد على الأرض محل النزاع , و سنده في ذلك , و تاريخ وضع اليد على الأرض الفضاء المقام عليها المنزلان "محل قرار الإزالة " , و مدته و إذ قدم الخبيرتقريرا أورده فيه الآتي " واضع اليد على المنزلين الموضحين الحدود و المعالم بالصحيفة هم المدعون من سنة 1930 و أن الأرض الموضوعة اليد عليها جرن رون أهال أي أملاك دولة خاصة و أن المدعين ( المطعون ضدهم ) وضعوا اليد عليها من سنة 1930 خلفا عن سلف وضع يد هادئا و مستمرا حتى تاريخ قرارالإزالة سنة 1985 أي مدة تصل إلى خمسة و خمسين عاما و هو وضع يد هادئ و مستمر و بنية التملك 0000"

و من ثم فقد كان على الدولة ألا تلجأإلى استصدار قرار إزالة و إنما إلى القضاء المختص للفصل في الموضوع أي في مدة ثبات الملكية لأي من الطرفين – إلغاء قرار الإزالة 0

( الطعن رقم 5768 لسنة 44 ق0ع – جلسة 13/12/2000)



وجود نزاع جدي بين المدعي و جهة الإدارة حول ملكية مساحة الأرض المتنازع عليها – لا يجوز للمحافظة استعمال سلطتها في إزالة التعدي عليها اللجوء للقاضي المدني صاحب الإختصاص في فحص مستندات الملكية و التثبت منها وفقا للقواعد المقررة لذلك 0

( الطعن رقم 3895 لسنة 44 ق0ع – جلسة 20/12/2000