المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة من التطبيقات القضائية أحكام محكمة النض بشأن المادة 5 مرافعات



Bunny-Star
01-24-2009, 10:46 PM
[ المادة رقم 5 - من قانون المرافعات]

مادة 5 - اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم من خلاله.

&& التطبيقات القضائية &&

تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان قبل إنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة فى نص المادة 128 و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما نص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ذلك أنه و إن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً جوهرياً فى طريقة رفع الدعوى إلا أنه - و قد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى و قيدها ، إستثناء من حكم المادة الخامسة التى وردت ضمن الأحكام العامة و المقابلة للمادة السادسة من قانون المرافعات السابق - يعد قاصراً على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارية بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان و من بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات مرعياً إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف ، و إذ أعتبر الحكم المطعون فيه الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بالتعجيل خلال الميعاد فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون فى غير محله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 223 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1588]


الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان أسوة بالدعوى التى لا تنعقد فيها الخصومة بعد بدئها إلا بالإعلان الصحيح . و لما كان ذلك فإن المادة 82 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذى حددته فقد دلت على أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بإنعقاد الخصومة ، و لا يكون إنعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، و لا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى ، و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 474 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 215]


تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يتطلب -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة ، و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان قبل أنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد فى نص المادة 128 سالفة الذكر ، و ذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ذلك أن هذا النص و إن كان قد أدخل تعديلاً فى طريقة رفع الدعوى ، إلا أنه - و قد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى و قيدها إستثناء من حكم المادة الخامسة آنفه الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة -
يعد قاصراً على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان و من بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم ، فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات مرعيا إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 797 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 457]


لا يغنى عن إعلان الرغبة - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكون البيانات التى أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى ، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل فى الميعاد الذى أوجب القانون إعلان الرغبة فيه ، و لا يكفى فى ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التى يحميها رفع الدعوى من السقوط و من ذلك ما هو مقرر بالمادة 943 من القانون المدنى من وجوب رفع دعوى الشفعة فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة و إلا سقط الحق فيها أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان فى الميعاد طبقاً للمادتين 940 و 948 سالفتى الذكر ، و لما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 323 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1983 مكتب فني 34 رقم الصفحة 2000]


شطب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، و تجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى و يكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم و هو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتـم فـى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانـون على ميعاد ضمنى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 434 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 870]


قواعد إنقطاع الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات شرعت لحماية الخصم الذى قام به سبب الإنقطاع حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه ، و لم توضع تلك القواعد لحماية الخصم الآخر ، لأن الإنقطاع لا يحرمه من موالاة السيرفى الخصومة ، و لا يعفيه من موالاتها ،
فلا يقف ميعاد سقوط الخصومة فى حقه ، و إنقطاع الخصومة لا يرد إلا على خصومة قائمة ، و المشرع لم يرتب على وفاة أحد المدعى عليهم أبان إنقطاع الخصومة وقف مدة السقوط أو إمتدادها ، و مؤدى ذلك أنه يجب على المدعى أن يوالى السير فى الدعوى فى مواجهة ورثة من يتوفى من المدعى عليهم و من فى حكمهم قبل إنقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم فى مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم ، و لا يعد وفاة غيره خلال تلك المدة عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط ، إذ يكون على المدعى عندئذ البحث و التحرى عن ورثته و إعلانهم و لو جملة فى آخر موطن كان لمورثهم .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1406 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 523]


تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضى إتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة و إعلان الخصم بهذه الجلسة و يشترط أن يتم الإعلان قبل إنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة فى نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً فى طريقة رفع الدعوى إلا أنه - و قد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى و قيدها إستثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان و من بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم ، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هى النص الواجب التطبيق ، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين و إنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد ، كما أن متابعة إعلانها - فى ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانونى القصير الذى حدده المشرع و الجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1228 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 06 / 03 / 1991 مكتب فني 42 رقم الصفحة 664]


لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالاعلان الذى يتعين بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالاعلان الذى يتعين أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى إجراء يحصل الاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1040 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 84]


لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات ــ بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1992/10/1 ــ إذ تنص فى فقرتها الثالثة على أنه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها ..... حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها ، إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا تم إعلان الخصم خلاله ... ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 1/63 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا أن الاعلان خلاله وإذ خالف تقديم صحيفة التعجيل الى قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 9939 لسنــة 65 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 311]

safa2
10-12-2009, 01:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

مشكـــــــــــــــــــــور علي مجهودك

تسلم ايدك