Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا 000 [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعدي على الأراضي التي تعتبر آثارا 000



Cat
01-24-2009, 10:45 PM
مفهوم الأراضي التي تعد من المنفعة العامة الأثرية :



الأرض التي تعتبر أثرا هى تلك الأرض التي اعتبرت كذلك بمقتضى قرارات أو أوأمر سابقة على العمل بالقانون المذكور أو التي يصدر باعتبارها أثرا قرار من رئيس مجلس الوزراء , و يدخل في حكم هذه الأرض ؛ الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار أو الواقعة في المنافع العامة للأثار حيث يحظر على الغير فيها جميعا إقامة منشآت أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو أي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع إلا بترخيص من الهيئة و تحت إشرافها 0

و لما كان الثابت من المذكرة التفسيرية التي قام عليها القرار الطعين أن المطعون ضدهما اعتديا على أرض المنفعة العامة للآثار و إنما يمكن أن تكون من الأراضي المجاورة المحملة بقيود لمصلحة الأراضي الأثرية 0

مما يتعين معه ضرورة حصولها على ترخيص قبل القيام بأي عمل فيها و هو ما أشارت إليه ذات المذكرة من أن معاون أملاك آثار المنيا أفاد في 12/2/1988 بأن المذكورين ليس لديهما أي سند إشغال أو ترخيص من الهيئة و على ذلك فقد تم تحرير محضر الضبط المؤرخ في 4/3/1987 بمعرفة مفتش آثار المنيا و معاون أملاك الآثار ضد المطعون ضدهما و نسب إليهما فيه التعدي على منطقة الآثار بناحية شرونه بحوض الشيخ مبارك القطعة رقم 11 – مركز مغاغة و ذلك بإقامة مبان من الطوب الحجري بدون ترخيص من هيئة الآثار , و قد صدر القرار رقم97 في 5/5/1988 من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإزالة هذا التعدي إداريا 0 إلا إن محكمة مغاغة الجزئية أصدرت حكمها في القضية رقم 1965 لسنة 1987 جلسة 6/11/1988 ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة لهما بمحضر الضبط المذكور و أقامت قضاءها استنادا للقرارات المعتمدة من المجلس المحلي لشارونه التي تفيد أن المتهمين و غيرهما ممن شملهم المحضر لم يتعدوا على أملاك الدولة و أن منازلهم مقامة منذ أكثر من خمسين عاما و تقع داخل الكتلة السكنية القديمة و أن المحكمة من ناحيتها تتشكك في صحة إسناد الإتهام مما يتعين معه الحكم بالبراءة 0

و إذ تنص المادة (102 ) من قانون الإثبات الصادربالقانون رقم 25 لسنة 1968 على إنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا 0

و لما كان الحكم الجنائي و إن كان قد فصل في واقعة التعدي المنسوبة للمطعون ضدها بتشكيكه في صحة استناد الإتهام فيها , فإن هذه الحجية تكون مقصورة على ما قضى به الحكم دون أن تمتد إلى نفي الواقعة و صحتها على النحو الذي تحرر به محضر الضبط 0

و من حيث إن صراحة نص المادة (20 ) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 / 1983 و وضوح عبارته تؤكد أنه لا جدال و لا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية و المأهولة لمسافة ثلاثة كيلو مترات للقيود الواردة بقانون حماية الآثار دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك بالنسبة للمساحة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة 0

و إذ يبين من الخريطة المرفقة بالمستندات أن مباني التعدي تقع في نطاق المنافع المقررة لهيئة الآثار فإن القرار الصادر في هذا الشأن يكون صادرا وفقا للقانون 0

( الطعن رقم 446 لسنة 45 ق0 ع – جلسة 20/12/2000)



التعدي على الطرق العامة 000

حجية الحكم الجنائي :

البراءة من تهمة التعدي على الطريق العام لا تنفي المخالفة المتعلقة بالبناء دون ترك المسافة القانونية و هي خمسة و عشرون مترا 0صحة قرار الإزالة 0

( الطعن رقم 6954 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 10/1/2001 )
التصرف في أملاك الدولة الخاصة 000