المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام نقض فى المرافعات



Bunny-Star
01-24-2009, 10:25 PM
أهدى إلى السادة الزملاء مجموعة من إهم المبادئ القانونية التى أرستها محكمة النقض المصرية فى العيوب التى تصيب الأحكام .. آملا أن يستفيدو منها فى إعدادهم لصحف الطعون..
ضوابط تسبيب الأحكــام
1)موضوع الدعوى، وطلبات الخصوم،والأدلة الواقعية والحجج القانونيـــــــــة

264ـ خلو الحكم من بيان العناصر الواقعية فى الدعوى أو تقصيره فى ايرادها.أثره ..بطلان الحكم..
=لما كانت المادة176 من قانون ا لمرافعات تنص على أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ،وكان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأسباب التى أوجب القانون أن يشتمل عليها الحكم هى التى تتناول بيان العناصر الواقعية فى الدعوى وتحصيل فهم الواقع لها.إذ أن بيان ذلك لازم لإمكان تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه، وكلاهما يدخل تحت رقابة محكمة النقض ،فإذا ما خلا الحكم من بيان هذه الأسباب أو قصر فىايرادها قصورا يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه فإنه يكون معيبا بقصور مبطل..
الطعن رقم51لسنة46ق جلسة14/3/1981، وفى ذات المعنى الطعن رقم7لسنة51ق أحوال شخصية جلسة 16/2/1982،والطعن رقم 92 سنة 23ق جلسة19/12/1957 س8ص921

265ـ طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ـ إجابة المحكمة عليها ـ شـــرطه…
=كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. يجب على محكمة الموضوع أن تمحصه وتجيب عليه فى أسباب حكمها بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه..
الطعن رقم 824سنة45ق جلسة 23/12/1981،والطعن رقم 49لسنة5ق جلسة16/1/1936،والطعن رقم65سنة2ق جلسة12/1/1933،والطعنان رقما 34سنة1،2ق جلسة 01/3/1932، والطعن رقم77سنة3ق جلسة26/4/1934 ورقم79سنة3ق جلسة1/11/1934،والطعن 1043سنة47ق جلسة23/12/1981،والطعن 128سنة15ق جلسة27/12/1951،والطعن 137سنة15ق جلسة2/1/1947،والطعن 73سنة21ق جلسة22/10/1953،والطعن355سنة23ق جلسة21/11/1957س8ص181،والطعن 245سنة 25ق جلسة12/11/1959س10ص668..

301ـ وجوب اقامة الأحكام على أسباب كافية واضحة جلية تدل على بحث النزاع بحثا دقيقا وموافقة حكمها للقانون…
=إن أحكام المحاكم يجب طبقا للمادة103 من قانون المرافعات أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا ،وعلى أنه فيما قضى به كان مجريا أحكام القانون..
الطعن رقم41سنة3ق جلسة16/11/1933،والطعن رقم 100سنة16ق جلسة6/11/1947،والطعن رقم233 سنة20ق جلسة27/11/1952.

427ـ تأييد محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائى لأسبابه دون الرد على مستندات جديدة مؤثرة فى الدعوى يجعل حكمها معيبا بالقصور..
= إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لأسبابه ،وسكتت عن الرد على ماقدم لها من المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى ،فإن سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه، ففى دعوى تعويض عن تعطيل المستأجر عن الانتفاع بالأرض المؤجرة ـ إذا دفع المؤجر بأن طالب التعويض قد أجر هذه الأطيان من باطنه إلى آخر،وحصل جزءا من قيمة الإيجار، واستصدر حكما بالباقى ،وقدم المدعى عليه بالتعويض الأوراق الدالة على ذلك ،فلابد للمحكمة من أن تقول كلمتها فى هذا الدفع وإلا كان حكمها باطلا..
الطعن رقم65سنة3ق جلسة22/2/1934،والطعن345سنة23ق جلسة7/11/1957س8ص776.

429ـ إلتزام محكمة الاستئناف بالرد على الدفاع المؤثر فى الدعوى إذا رأت تأييد الحكم الابتدائى..
= إذا كان الدفاع الذى تقدم به الطاعن إلى محكمة الا ستئناف من شأنه لو صح أن يؤثر فى الحكم فى الدعوى، فانه يكون من الواجب على هذه المحكمة إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف أن ترد علي هذا الدفاع بما يفنده، وإلا فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى ..
الطعن رقم6سنة17ق جلسة 18/12/1947،والطعن رقم93لستة5ق جلسة19/3/1936، والطعن رقم115 سنة16ق جلسة12/2/1948.457ـ رفض المحكمة الاستئنافية احالة الدعوى إلى التحقيق بحجة أن المستأنف قد أق فى مذكرته بأن الواقعة لم يحضرها أحد.. وثبوت أن ما جاء بالمذكرة يخالف ذلك .. مخالفته للثابت بالأوراق ..وقصــــور ..
= إذا كان الحكم قد رفض إجابة المستأنف إلى ماطلبه من إحالة الدعوى على التحقيق ،قولا بأن الواقعة التى طلب إثباتها لم يحضرها أحد من الشهود بإقراره فى مذكرته المقدمة بالاستئناف،وكان الثابت فى صحيفة الاستئناف وفى المذكرة المقدمة بعد المرافعةإلى محكمة الاستئناف أنه ـ على خلا ف ما زعم الحكم ـ قد بين الوقائع التى طلب الإحالة على التحقيق إثباتها بشهادة الشهود الذين حضروها، وكلها وقائع لو ثبتت لتغير بها وجه الحكم فى الدعوى ، فإن هذا الحكم يكون قد بنى على تحصيل خاطى ء لما هو ثابت فى الأوراق. فيكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه..الطعن رقم 116سنة16ق جلسة8/1/1984،وفى ذات المعنى 459ـ الطعن رقم5سنة19ق جلسة30/11/1950 ، 460ـالطعن رقم142 سنة 19ق جلسة3/1/1952، والطعنان 246،247 سنة23ق جلسة13/6/1957 س8ص576، والطعن رقم958 لسنة50ق جلسة 21/2/1981.


القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
عيـــوب التدليــــــل
1ـ القصـــور فى التســــبيب
545ـ استخلاص القاضى واقعة من مصدر لاوجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه …عيب فى التسبيب
= اذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدرلاوجود له، أوموجود ولكنه مناقض لما أثبته،أوغير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلص تلك الواقعة منه، كان هذا الحكم متعينا نقضه..فإذا جعلت المحكمة عمادها فى قضائها وقائع قالت أنها استخلصتها من تقرير الخبير والأوراق الأخرى التى أشارت اليها، وكانت هذه الوقائع بعيدة عما يمكن استخلاصه من تلك الأوراق، فإنه يتعين نقض حكمها..
الطعن رقم75سنة8ق جلسة18/5/1939،والطعن رقم647سنة48ق جلسة29/4/1981،والطعن277سنة23ق جلسة7/2/1952س8ص143،والطعن رقم44سنة11ق جلسة1/6/1950،والطعنان رقما305،307سنة23ق جلسة14/11/1957س8ص18.

546ـ وجوب اشتمال الحكم فى ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة وحصلت منها ما تؤدى إليه، وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى توصلها إلى ما ترى أنه الواقع فإذا ما تبين أن المحكمة لم تستنفذ كل مالها من سلطة تحقيق للوصول للواقع كان حكمها باطلا..
الطعن رقم 17 سنة15ق جلسة13/12/1945


547،548 ـ عدم استبانة وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة وجعلته أساسا لقضائها يعيب الحكم ، كما يعيبه عدم الإرتباط بين أسبابه ومنطوقه…الإبهام والغموض والنقص فى تسبيب الحكم يعيبه..
= إذا كانت أسباب الحكم لايستبين منها وجه الرأى الذى أخذت به المحكمة وجعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم. وكذلك يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقه بحيث لاتؤدى الأسباب إلى النتيجة التى انتهى إليها ..
الطعن رقم26سنة 12ق جلسة21/1/1943،والطعن رقم36سنة3ق جلسة25/1/1934،والطعن رقم23سنة16ق جلسة27/2/1947، والطعن رقم139 سنة15ق جلسة21/11/1946، والطعن 956 سنة49ق جلسة 25/11/1980س31ع3ص1957.

549ـ الرد على الأدلة والقرائن التى تمسك بها الخصم بما يفيد عدم دراسته الأوراق يعتبر عيبا فى التسبيب ..
= إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التى تمسك بها الخصم تأييدا لدفاعه قد أورد عليها ردا مثبتا بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفع، فإنه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون، ويكون باطلا متعينا نقضه…
الطعن رقم 29 سنة 12ق جلسة 10/12/1942، والطعن 433 سنة 25ق جلسة 5/5/1960 س11 ص377، والطعن348 سنة 26ق جلسة 15/2/1962 س13 ص259.

558:560ـ عدم تحدث المحكمة عن مستند هام له شأن فى الفصل فى الدعوى يجعل حكمها قاصرا..
= إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير فى الفصل فى الدعوى. وجب عليها أن تتحدث عنه فى حكمها، فإن هى لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعينا نقضه. فمثلا إذا قدم الخصم ورقة ضد مستدلا بها على دعواه بصورية عقد البيع الذى يطلب القضاء بإبطاله ، فطلب وكيل خصمه فتح باب المرافعة لأخذ رأى موكله فى شأن هذه الورقة،فأجابته المحكمة إلى طلبه ،ثم قضت برفض دعوى الصورية بناء على مجرد أن مدعيها قد اشترى ممن صدر له العقد المطعون فيه بالصورية قدرا من الأطيان المبيعة بموجبه مما مفاده إقراره بصحته، وذلك دون أن تشير فى حكمها بأية إشارة إلى تلك الورقة، فهذا منها قصور فى بيان الأسباب يعيب حكمها..
الطعن رقم18 سنة 16ق جلسة 5/6/1947 ،والطعن رقم89 سنة 13ق جلسة 4/5/1944، والطعن رقم140 سنة15ق جلسة 22/5/1946، والطعن رقم 120 سنة 16ق جلسة 1/1/1948، والطعن رقم39 سنة 8ق جلسة 26/1/1939، والطعن رقم 1 سنة14ق جلسة 23/1/1944، ورقم 84 سنة23ق جلسة 31/1/1957 س8 ص118، والطعن 408 سنة 23ق جلسة 5/12/1957 س8 ص890، والطعن433 سنة25ق جلسة 5/5/1960 س11 ص377، والطعن 338 سنة 32ق جلسة 5/5/66 س17 ص1035، والطعن 163 سنة 27ق جلسة 15/11/1962 س13 ص1021، والطعن 959 سنة 44ق جلسة 1/3/1978 س29 ص 647، والطعن 843 سنة 49ق جلسة 14/2/1981، والطعن 503 لسنة 47 ق جلسة 7/4/1981، والطعن 498 لسنة 48ق جلسة 9/11/1981، والطعن 347 لسنة 47 ق جلسة 10/12/1981، والطعن 934 لسنة 48ق جلسة 20/12/1981..

568ـ تعدد وجوه النزاع بشأن عقد، واستقلال كل وجه بحكم خاص، ورفضها جميعا استنادا إلى الحكم الوارد بشأن أحدها فى العقد يجعل الحكم قاصرا ..
= إذا تعددت وجوه النزاع الناشئة عن عقد فى دعوى، وكان لكل وجه منها حكم خاص فى ذلك العقد ورفضتها المحكمة جميعا مستندة إلى الحكم الوارد بشأن أحدها فى العقد ، فان قضاءها فيما يتعلق بغير هذا الوجه يكون متعين النقض لخلوه من الأسباب التى بنى عليها..
الطعن رقم 55 سنة 2ق جلسة 29/12/1932 ..

569ـ تعدد وجوه الدفاع التى لكل منها حكم مستقل، ورفض المحكمة لها جملة ناظرة إلى بعض الوجوه فحسب يعتبر قصورا …
= إذا تعددت وجوه الدفاع فى الدعوى، وكان لكل وجه منها حكم خاص مستقل به، فرفضت المحكمة ذلك الدفاع جملة ناظرة إلى بعض وجوهه فحسب . كان قضاؤها مستوجبا للنقض لخلوه من الأسباب فى البعض الآخر من وجوه الدفاع.فإذا طلب المدعى احالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه كان فى الروكية مع أخيه المدعى عليه منذ وفاة مورثهما، وأن جميع ما اشتراه المدعى عليه هو من مال الروكية، وأقام هذا الطلب على أساسين :- الأول :- وجود مانع أدبى من الحصول على كتابة بالإنفاق على الروكية ، والثانى:- وجود بالكتابة يجيز إثبات قيام الروكية بالبينة وقرائن الأحوال ، وكان الحكم إذ تعرض لهذا الطلب بالرفض .. لم يقل أكثر من أن المحكمة لا تجد فى مثل ظروف الدعوى ما يمنع من تدوين ذلك الإتفاق المزعوم، فهذا منها قصور فى التسبيب.. إذ فضلا عن تجهيل الحكم تلك الظروف التى استند اليها، فإنه لاينصرف إلا إلى أحد الأساسين المقام عليهما ذلك الطلب، أما الأساس الآخر وهو وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، فقد أغفله إغفالا تاما …
الطعن رقم 139 سنة 15ق جلسة 26/12/1946، والطعن رقم 212 سنة 20ق جلسة 1/5/1952، والطعن رقم 271 سنة 29ق جلسة 11/6/1964 س15 ص804..

573ـ اعتماد المحكمة على تقرير خبير مع الطعن على هذا التقرير باثبات واقعة غير صحيحة وإغفال الرد على هذا الدفاع يجعل حكمها قاصرا..
= اذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى حكمها على ما جاء بتقرير الخبير المعين فى الدعوى، وكان هذا التقرير قد طعن فيه بأنه أثبت واقعة غير صحيحة، فان هذا الدفاع ـ الذى من شأنه لو صح ـ لكان له أثر فى تقدير عمل الخبير وفى مصير الدعوى؛ يكون على المحكمة أن تعرض له، فإن هى أغفلت الرد عليه ، كان حكمها معيبا بقصور أسبابه، ووجب ابطاله عملا بالمادة 103 من قانون المرافعات..
الطعن رقم 43 سنة13ق جلسة11/3/1943

574 :580ـ قيام الحكم على عدة أدلة أوقرائن مجتمعة بحيث لايعرف أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة أو كانت الأدلة أو القرائن متضافرة ومتساندة فى تكوين العقيدة .انهيار إحداها أو ثبوت فسادها يبطل الحكم..
= اذا كان الحكم قد قضى فى مسألة بناء على جملة أدلة ذكرها واستخلص قضاءه منها مجتمعة، وكان أحد هذه الأدلة مخالفا لما أسس عليه من قضى لصالحه دفاعه، وأثبته الحكم من واقع الدعوى، فانه يكون باطلا،إذلايعلم ماذا كان قضاؤه يكون بعد اسقاط هذا الدليل من التقدير.
الطعن رقم 97 سنة 17 ق جلسة 30/12/1948 ، والطعن رقم 43 سنة 16 ق جلسة 15/5/1947، والطعن رقم 15 سنة 20 ق جلسة 15/11/1951، والطعن رقم 80 سنة 19 ق جلسة 1/2/1951، والطعن رقم 107 سنة 33 ق جلسة 27/12/1966 س 17 ص 1992، والطعن رقم 261 سنة 32 ق جلسة 8/12/1996 س17 ص1841.

581 :584ـ عدم إمكان استخلاص ما قرره الحكم من الوقائع التى سردها .. بطلان الإسناد…
= إذا كانت وقائع الدعوى التى سردها الحكم ليس فيها ما يصح أن يستخلص منها ما قال به ، فإنه يكون متعينا نقضه..
الطعن رقم 95 سنة 14ق جلسة 22/3/1945، والطعن رقم 41 سنة 14ق جلسة 25/1/1945، والطعن رقم 58 سنة9ق جلسة 21/3/1940، والطعن رقم 54 سنة 15ق جلسة 14/3/1946، والطعن رقم 7 سنة 30 ق جلسة5/11/1964 س15 ص1007.

585+586ـ تقرير المحكمة أنها كونت اعتقادها من المستندات والمذكرات وتقرير الخبير أو التحقيق أو الإكتفاء بمجرد الإشارة اليها دون بيان وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة … قصــور ..
= إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أنها قد كونت اقتناعها"من المستندات والمذكرات وتقرير خبير الدعوى" فإن مجرد الإشارة فيها إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها يعد قصورا مبطلا للحكم ، إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه، والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا تأسيس الحكم عليها.
الطعن رقم64 سنة11ق جلسة14/5/1942، والطعن رقم18 سنة 15ق جلسة29/11/1945

587ـالقضاء برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى لم يقدم دليلا للإثبات دون الرد على ما ساقه من الأدلة، ودون إيراد ما يفيد اطلاع المحكمة على العقد أساس الدعوى.. قصور..
= إذا كان المدعى قد قدم أوراقا استند إليها فى إثبات دعواه، وكانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى بانية حكمها على أن المدعى لم يقدم ما يثبتها دون أن ترد على ما ساقه من الأدلة تأييدا لطلبه ودون أن تورد حتى ما يفيد أنها اطلعت على العقد الذى هو أساس الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بقصور أسبابه…..
الطعن رقم2 سنة15ق جلسة 4/4/1946 ، الطعنان 305 ، 307 س23 ق جلسة 14/11/1957 س8 ص814.

590ـ وجود ثغرات فى أسباب الحكم يتطرق منها التخاذل الى مقوماته …. تسبيب معيب …
= يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب. فإذا كانت الأسباب التى أقيم عليها فيها ثغرة يتطرق منها التخاذل الى مقومات الحكم فلا يتماسك معها قضاؤه ..كان تسبيبه معيبا..
الطعن رقم 128 سنة 14 ق جلسة 3/1/1946

644،840ـ التمسك ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن اليه حتى يصح تسليم الإعلان لغيره. دفاع جوهرى ـ المادتان12،24 مرافعات .. عدم الرد عليه .. قصور..
= توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أن يسلم صورة الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره ، وأن يثبت فى أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة، وعدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه على ماجرى به قضاء محكمة النقض بطلان هذا الإعلان عملا بنص المادة 24 من قانون المرافعات. وإذن فمتى كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الإستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن إليه حتى يصح تسليم هذا الإعلان لغيره كما يقضى بذلك نص المادة 12 من قانون المرافعات ، ولأن المخاطب معه ليس وكيلا عنه، وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يعن بالرد عليه .فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يبطله مما يستوجب نقضه..
الطعن رقم276 سنة 24ق جلسة 30/10/1958 س9 ص674، والطعن رقم518 سنة 37ق جلسة25/1/1973 س24 ص103

655ـ إغفال الرد على دفاع جوهرى إذا ثبت تغير به وجه الرأى فى الدعوى. يعيب الحكم بالقصور.. مثال فى طعن بصورية عقد بيع وستره لوصية..
الطعن رقم 245 سنة 25ق جلسة 12/11/1959 س10 ص668، مثال فى دعوى حساب الطعن 18 سنة 26ق جلسة 27/4/1961 س12 ص416، مثال فى عقد رهن أقطان الطعن 39 سنة 26ق جلسة 23/11/1961 س12 ص710، والطعن 126 سنة 28ق جلسة 2/5/1963 س14 ص642، والطعن 140 لسنة 29ق جلسة 16/1/1946 س15 ص92، والطعن رقم467 لسنة 29ق جلسة 29/10/1964 س15 ص996، مثال فى تظهير الطعن 488 سنة 30ق جلسة 11/1/1966 س17 ص86، والطعن 117 سنة 46ق جلسة4/4/1979 س30 ع2 ص16، والطعنان رقما 519 لسنة46،983 لسنة48ق جلسة12/4/1980 س31 ع1 1069، والطعن165 لسنة 50ق جلسة 21/2/1981

656ـ إعتبار الحيازة غير هادئة إذا بدأت بالإكراه. بدء الحائز وضع يده هادئا. التعدى عليه أثناء الحيازة لايشوبها، عدم تبيان الحكم متى بدأ التعكير ،وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها.. يعيبه بالقصور…
الطعن رقم 118 سنة 25 ق جلسة 25/11/1959 س10 ص528

660ـ تناقض ما استخلصه الحكم مع صراحة نص العقد وعدم تبيانه العناصر التى استند اليها فى عدوله عنه يعيبه بالقصور …. مثال فى بيع
الطعن رقم234 سنة 25ق جلسة 31/12/1959 س10 ص879 ،الطعن 440 سنة 29ق جلسة 7/5/1964 س15 ص651.

703ـ العبرة فى أحقية المشترى فى أخذ الزيادة فى المبيع بلا مقابل أو عدم أحقيته فى ذلك هى بما إذا كان الثمن قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة.. التمييز بين البيع الجزافى والبيع بالتقدير أمر يتعلق بتحديد وقت انتقال الملكية، وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم. الاستناد فى القضاء بأحقية المشترى فى الزيادة بلا مقابل الى مجرد اعتبار البيع جزافا ,, قصور ….
الطعن 124 سنة 28ق جلسة 28/3/1963 س14 ص417.

714ـ صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع من الحكم ببطلانه متى كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. قضاء الحكم للمطعون عليه باختصاصه بقدر ادعى ملكيته بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل . تمسك الطاعن ببطلان ذلك العقد لصدوره من المتصرفة وهى فى حالة عته. التفات الحكم عن ذلك الدفاع الجوهرى والذى يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى .تعييب الحكم بالقصور ومخالفة القانون.
الطعن رقم 203 لسنة 29ق جلسة 7/11/1963 س14 ص1033، والطعن رقم460 سنة 30ق جلسة11/11/1965 س16 ص1031.

733ـ عدم إبانة الحكم السند القانونى لما قضى به، وعدم إيراده النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى، وعدم مناقشته الأساس الذى بنى عليه الحكم الابتدائى الذى قضى بإلغائه .. تجهيل ذلك بالأساس الذى أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون.. قصـــور.
الطعن رقم296 سنة 30ق جلسة 4/3/1965 س16 ص285.

734ـ إبطال محكمة الاستئناف للحكم الابتدائى. عودتها إلى تأييده والإحالة إليه فى شأن واقعة جوهرية يتأسس عليها قضاؤه ولا يقوم بدونها … بطـــلان ..
الطعن رقم 42 سنة 30ق جلسة 18/3/1965 س16 ص361.

751ـ إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى . مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم. تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانقطاع تقادم دعواه بالمطالبة القضائية فى دعوى سابقة . على المحكمة بحث هذا الدفاع بما يستتبع من بحث ما تم فى الدعوى الأولى وتأثيره على إعلان صحيفتها. إغفال محكمة الاستئناف ذلك … قصور..
الطعن رقم 348 لسنة 31ق جلسة 14/4/1966 س17 ص852..

766ـ إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطراح ما ترى طرحه منها. شرط ذلك أن تطلع المحكمة على هذه القرائن وتخضعها لتقديرها . عدم بحث المحكمة هذه القرائن …. قصــــور .
الطعن رقم119 سنة 32ق جلسة 23/11/1967 س18 ص1748، الطعن 823 لسنة 47ق جلسة25/6/1981.

770ـ تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه وأسلافه قد تملكوا محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة. إكتفاء الحكم بالرد بوجود عقد مسجل صادر للمطعون ضده، وبأن مدة وضع يد الطاعن لاتكفى. عدم تحقيقه وضع يد أسلاف الطاعن ومدته .. قصـــور..
الطعن رقم278 سنة 34ق جلسة 29/2/1968 س29 ص454، و813 ـ فى شرط الضم الطعن 75 لسنة 37 ق جلسة 23/1/1971 س22 ص1107

789ـ عرض الحكم للمستندات فى الدعوى دون مناقشة دلالتها … قصــــور
= يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع والصادرة من ذوى الشأن ، ولا يشفع فى ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فى شأن هذه المستندات.. مادام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها …
الطعن رقم 535 سنة 35ق جلسة 24/2/1970 س21 ص306.

795ـ عدم بيان الحكم ماهية أقوال الشهود ومؤداها … قصــــور ..
= يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة جلية، وعلى محكمة الاستئناف إذا هى ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التى تحمل قضاءها. وإذا اقتصر الحكم المطعون فيه على إيراد القرائن التى اعتمد عليها فى تعييب حكم محكمة أول درجة فى إطراحها لشهادة شهود الشركة دون أن يبين ماهية هذه الأقوال ـ التى اعتمد عليها فى قضائه ـ أو مؤداها وهى أسباب قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه ..
الطعن رقم269 سنة 35ق جلسة 3/6/1970 س21 ص975، والطعن 522 لسنة50ق جلسة 11/1/1981.

796ـ الشرط الفاسخ الضمنى فى العقد. للمدين توقى الفسخ بالوفاء بالدين قبل صدور الحكم النهائى بالفسخ. مناط ذلك. ألا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن.. عدم بيان الحكم وجه الضرر .. قصــــور …
الطعن رقم 130 سنة 36 ق جلسة 26/5/1970 س21 ص908.

810ـ تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة. قضاء الحكم ببطلان تصرفات ممثل النقابة التى زال وجودها دون بحث دفاع المتصرف إليه بمقولة أن نظرية الموظف الفعلى مختلف عليها .. قصـور..
الطعن رقم 53 سنة 37ق جلسة 30/11/1971 س22 ص959.

818ـ ندب المحكمة خبيرا لفحص حسابات الممول . عدم سداد أمانة الخبير. وجوب استنفاذ المحكمة كل مالها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع فى الدعوى بفحص المستندات، ومراجعة تقديرات المأمورية.. إغفال ذلك .. قصـــور..
الطعن رقم 61 سنة 34ق جلسة 9/2/1972 س23 ص157.
880ـ حق المؤجر فى إخلاء المستأجر عند تغيير نوع الاستعمال للعين المؤجرة. شرطه. ترتب ضرر للمؤجر من جراء هذا التغيير. إغفال الحكم بحث دفاع المستأجر بأن ضررا لم يلحق المؤجر.. قصــور ..
الطعن رقم234 سنة41ق جلسة 14/1/1976 س27 ص209.
881ـ الأثر الناقل للإستئناف . نطاقه. تمسك المستأنف بدلالة المستندات التى قدمها لمحكمة أول درجة فى فترة حجز الدعوى للحكم ولكنها استبعدتها لعدم التصريح بتقديمها.. إغفال الحكم الاستئنافى بحث هذه المستندات .. قصــور ..
الطعن رقم 164 سنة 42ق جلسة 14/4/1976 س27 ص945.

906ـ دفاع الخصوم بمحضر أعمال الخبير .اعتباره مطروحا على المحكمة .إغفال الحكم الرد على دفاع المستأجر أمام الخبير بقبول المؤجر لوجه استعماله للعين بسكوته عليه مدة طويلة … قصـــور..
الطعن رقم866 سنة46ق جلسة 10/1/1979 س30 ص170.

918ـ الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن فى الحكم. باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى . إغفال الحكم الرد على مثل هذا الدفاع .. قصــور.
الطعن رقم183 لسنة 43ق جلسة 28/1/1981، ومحكمة الجيزة الابتدائية جلسة 22/3/1960 القضية رقم 10 لسنة 60 تجارى كلى ـ المجموعة الرسمية السنة 60ع2 س697، ونقض 9/2/1956 السنة7 ص168، ونقض 23/1/1986 رقم376 سنة 51ق ، والطعن رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م.

928ـ عدم دعوة الخبير الخصوم للحضور عند بدء مباشرة المأمورية. أثره. بطلان عمل الخبير. أخذ المحكمة بتقرير الخبير وإغفالها هذا الدفاع.. قصـــور …
الطعن رقم 267 سنة 47ق جلسة 24/6/1981.


2ـ المســـــــــــخ

1195ـ إشتمال المخالصة على عبارات صريحة قاطعة فى تنازل العامل عن حقه فى حساب المكافأة على غير الأساس المبين بها، وإبراء عاما لذمة رب العمل من كافة حقوقه. عدم اعتبار الحكم هذه المخالصة تنازلا من العامل عن حقه فى المكافأة .. مسخ لما تضمنته المخالصة..
الطعن رقم 377 سنة 25ق جلسة 28/4/1960 س11 ص346.

1197ـ الانحراف عن المعنى الظاهر .. مسخ .. انقضاء الالتزام بانتهاء الأجل المحدد له..
= إذا كان المدلول الظاهر للاتفاق المبرم بين الطرفين هو التزام الطاعن باستغلال سينما لحساب المطعون عليه إلى أن يجد هو أو المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلا لها. وعندئذ يتعهد الطاعن بدفع نصف الإيجار الذى يقدمه المستغل الجديد ، فإن مؤدى ذلك أن هذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه، بحيث ينتهى بانقضاء ذلك الأجل. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الطاعن بنصف الإيجار عن المدة التالية لانتهاء الأجل استنادا إلى عقد الاتفاق سالف الذكر ، يكون قد انحرف فى تفسير الاتفاق عن المعنى الظاهر له، ومسخه مما يستوجب نقضه.
الطعن رقم 653 سنة25ق جلسة 4/5/1961 س12 ص444

1198ـ استخلاص عكس ما يؤدى إليه المستند المقدم فى الدعوى.. مسخ.
متى كان الحكم المطعون فيه.وهو بصدد البحث فى توقف الشركة الطاعنة عن الدفع قد استخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التى اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبى الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها. بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمنا لها. فإنه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر واستخلص منه عكس ما يؤدى إليه..
الطعن رقم180 سنة26ق جلسة18/5/1961 س12 ص489.


3)الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع، ومخالفة الثابت بالأوراق

1201ـ بطلان الحكم فى حالة بنائه على واقعة لا سند لها فى الأوراق، أو مسندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته. أو غير مناقض، ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه..
الطعن رقم44 سنة11ق جلسة 21/5/1942،1207ـ الطعنان رقما 305،307 سنة23ق جلسة 14/11/1957 س8 ص18، والطعن رقم647 سنة48ق جلسة29/4/1981.


4) الفساد فى الاســـــتدلال

1237ـ الواقعة المحتملة غير الثابتة بيقين لاتصلح مصدرا للاستنباط.. الاستدلال بها استدلال فاســد..
الطعن رقم 496 سنة25ق جلسة 27/4/1961 س12 ص399.

1252ـ فساد بعض القرائن التى استند إليها الحكم فى قضائه. إسقاطها من التقرير.. أثره .. بطلان الحكم.
الطعن رقم 250سنة35ق جلسة 17/4/1969 س20 ص642.

1263ـ إيراد الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى، واستدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة.. أثره.. إعتبار الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال …
الطعن رقم83 سنة40ق جلسة 28/4/1975 س26 ص835، 1268ـ الطعن رقم1290 سنة 50ق جلسة 24/1/1981، 1314ـ( تناقض) الطعن رقم203 سنة25ق جلسة 3/12/1959 س10 ص838.

1271ـ فساد الحكم فى الاستدلال.. ماهيته.. أثره بطلان الحكم.. مثال.
= من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط . ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها، أو إلى عدم فلهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها..
الطعن رقم 705 سنة 44ق جلسة 25/6/1981.


5) التنــــــــــاقض

1303:1306،1335،1336ـ تناقض الأسباب المبطل للحكم هو التهادم والتساقط بحيث لا يبقى شىء يصلح قواما للمنطوق. وكذا تهاتر الأسباب وما تتماحى به ..
الطعن رقم 163 سنة39ق جلسة 12/11/1974 س25 ص1213 ،1333ـ الطعن 1018 سنة48ق جلسة24/1/1979 س30 ص373 والطعن رقم100 سنة4ق جلسة30/5/1935، الطعن رقم5 سنة 8ق جلسة 28/4/1938، والطعن رقم104 سنة14ق جلسة 31/1/1946، الطعن رقم 32 سنة 16ق جلسة 24/4/1947،1316ـ الطعن رقم158 سنة27ق جلسة 29/11/1961 س12 ص725،1323ـ الطعن رقم 260 سنة 33 ق جلسة 27/4/1967 س18 ص 889،1326ـ الطعن 521 سنة 34ق جلسة 14/1/1969 س20 ص95،1329،1330ـ الطعنان رقما 53،57 سنة 38ق جلسة 1/1/1974 س25 ص92، الطعن رقم 2144 سنة 50ق جلسة 15/11/1981، الطعن رقم 29 سنة 48ق جلسة 17/12/1981، الطعن رقم 1177 سنة 47ق جلسة 5/3/1981.

1313ـ عدم جواز الاستناد إلى أسباب الحكم الابتدائى فى إقامة الحكم المطعون فيه إذا كان هذا الحكم قد أقيم على دعامة جديدة أهدر بها الدعامة التى أقيم عليها الحكم الابتدائى.
الطعن رقم 55 سنة 24ق جلسة 15/5/1958 س9 ص453.

1334ـ وجوب تفادى الحكم احتمال تناقضه مع حكم آخر. سبيل ذلك. وقف الدعوى أو ضمها للدعوى الأخرى المرتبطة أو بإحالتها للمحكمة المطروح عليها النزاع الآخر..
الطعن رقم 1104 سنة 48ق جلسة 5/1/1980 س31 ص89

1337ـ التناقض المبطل للحكم ـ ماهيته ـ إيراد الحكم عبارة مؤداها عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من أغلبية الشركاء فى الشيوع فى حق الأقلية للتواطؤ . قضاؤه تأسيسا على ذلك برفض دعوى صحة عقد الإيجار ونفاذه فى حق الشركاء جميعا … تناقـــض .
الطعن رقم 358 سنة 50ق جلسة 24/1/1981.


6) مخالفــة القانـــون والخطأ فى تطبيقــــه

1387ـ محكمة الاستئناف . وظيفتها .. مواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية ..تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود. وجوب رقابة المحكمة الاستئنافية لهذا التقدير . تخليها عن ذلك .. خطأ وقصور.. لا يغير من ذلك الإحالة لأسباب الحكم الابتدائى طالما لم تعمل المحكمة رقابتها..
الطعن رقم 876 سنة 44ق جلسة 31/1/1978 س29 ص 371

1388ـ دعوى استرداد ما دفع زائدا عن الأجرة القانونية غير معلقة على صدور حكم نهائى بتحديد الأجرة . القضاء ببدء سريان تقادمها من تاريخ الحكم النهائى بتحديد الأجرة خطأ فى القانون..
= الدعوى بطلب تخفيض الأجرة للأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تختلف عن دعوى استرداد ما دفع زائدا عن الأجرة القانونية، التى تنصب على مطالبة المستأجر بحق مالى يتمثل فى فروق الأجرة التى دفعها زيادة عن الحد الأقصى للأجرة القانونية، فلا يتعلق بالنظام العام، وتسقط بكل عمل يستخلص منه نزوله عن هذا الحق ، لما كان ذلك، وكان يتعين رد أى مبلغ يزيد عن الحد الأقصى للأجرة طبقا للقواعد العامة فى دفع غير المستحق، مما مقتضاه أن الحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين . إما بمضى ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه المستأجر بحقه فى الاسترداد، أو فى جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من وقت دفع الأجرة وفق المادة 187 من التقنين المدنى.
الطعن رقم 184 سنة 46ق جلسة 23/5/1979 س30 ص417..

Bunny-Star
01-24-2009, 10:26 PM
تنفيذ

من منازعات التنفيذ الموضوعية :
" دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الموجودة
بمنزل الزوجية "
1- إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية وقوعه على عائق المسترد الإستثناء وجود وضع ظاهر يقلب عبئ الإثبات قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه قرينة قضائية عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على الملكية0
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق – جلسة 12/4/2000)
2- توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة و زوجها المطعون ضده الثالث ادعاء الطاعنة ملكتها لها وتدليه ع ذلك بالمستندات و بإقرار زوجها بملكيتها لها و طلبها الإحالة للتحقيق 0 إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات و رفضه الإحالة للتحقيق و قضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها و لأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 مرافعات 0 خطأ 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 6375 لسنة 62ق – جلسة 12/4/2000)
تنفيذ عقاري
إجراءات بيع العقار :
" قائمة شروط البيع و الإعتراض عليها "
إعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه و بين الدائن عقد ضمانا للوفاء بالدين ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده , و أن القرض عقد ضمانا بالرصيد المدين مفاداه 0 عدم استلام الطاعن له و هو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى 0 أثره 0 عدم ثبوت الدين بسند ظاهر 0 قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية 0 تجهيل بالأساس الذي أقام عليه قضاؤه 0
( الطعن رقم 10141 لسنة 64 ق - جلسة 14/12/1999)
" إجراءات النشر و اللصق "
قلم الكتاب هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر و اللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية 0 علة ذلك 0 للحاجز و المدين الحائز و الكفيل العيني استصدار إذن من قاضي لتنفيذ بنشر و لصق إعلانات أخرى عن بيع المواد 421, و 428 , و 429 , 430, و 431 مرافعات 0 مؤداه 0 الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات 0 عدم قيامه مقام الأصل الموجب لإتخاذها من قلم الكتاب 0 أثره 0 تراضي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أ، يكون سببا لمجازاته بالمادة 99 مرافعات 0
( الطعن رقم 4996 لسنة 62 ق – جلسة 7/12/1999)
تنفيذ
إن أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا زادت قيمتها على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذ زادت على ذلك (م 277 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992).
(الطعن رقم 2265 لسنة 64 ق – جلسة 28/2/2002)
فالقاعدة :
أن مؤدى نص المادة (227) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك.

Bunny-Star
01-24-2009, 10:26 PM
أحكام قضائية و قرارات هيئات التحكيم الصادرة فى شأن اتفاقية عقود البيع الدولى للبضائع

08/12/2005

القضية 1 : المواد 1 (1) (ب) و 35 و 36 و 78 من الاتفاقية

ألمانيا : Oberlandesgericht Frankfurt a.M.; 5 U 261/90

13 حزيران/ يونيه 1991

نشرت باللغة الألمانية فى Recht der Internationalen Wirtschaft 1991, 591 وأعيد نشرها بالألمانية مع خلاصة موجزة بالانكليزية والفرنسية فى :

Uniform Law Review, 1991 , I , 372

رأت المحكمة أن عقد البيع الذى أبرم بين بائع فرنسى ومشتر ألمانى بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ فى فرنسا ، خاضع للاتفاقية لأن الطرفين لم يختارا قانونا آخر. وليس فى ذلك موافقة ضمنية على أن البائع اكتفى فى مرحلة البداية ، فى رده على قول المشترى بأن القانون الألمانى ينطبق على العقد، بأن طرح سؤالا عما إذا كان القانون الألمانى أو الفرنسى هو الذى ينطبق . كما أنه لا يمكن النظر إلى عدم وجود رد قطعى بمثابة قبول ، لأن القانون المنطبق ليس حقيقة واقعة .

وقد ترتب على البائع ، الذى أدعى بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات دون أن يحدد فى أى مجال ، أن يدفع ثمن الشراء مع الفائدة . أما فيما يتعلق بمعدل الفائدة، فقد استشهدت المحكمة بالرأى السائد على نطاق واسع والذى يجعل قانون بلد البائع (الدائن) منطبقاً ، غير أنها أشارت إلى الرأى المقابل الذى يوجب تطبيق قانون بلد المدين. ولم تتخذ المحكمة موقفا نهائيا من هذا الجدل لأن المعدلات القانونية للفائدة كانت ، فى هذه القضية ، هى نفسها فى كلا القانونين ( 5 فى المائة ) .

* * *
القضية 2 : المواد 1 (1) (ب) و 3 (1) و 49 (1) (أ) و 25 من الاتفاقية
ألمانيا : Oberlandesgericht Frankfurt a. M . ; 5 U 164/90

17 أيلول / سبتمبر 1991

نشرت باللغة الألمانية فى Recht der Internationalen Wirtschaft 1991, 950 وأعيد ‎نشرها بالألمانية مع خلاصة موجزة بالانكليزية والفرنسية فى :

Uniform Law Review , 1991 , I , 382

وافق صناعى إيطالى على إنتاج 130 زوجا من الأحذية وفقا لمواصفات حددها مشتر ألمانى ، وذلك لتستخدم كأساس لطلبيات أخرى . وقام الصانع بعرض بعض الأحذية المنتجة وفقا لهذه المواصفات فى معرض تجارى وهى تحمل العلامة التجارية المرخص بها للمشترى . وعندما رفض الصانع تنحية هذه الأحذية ، أبلغ إليه المشترى بالتلكس ، بعد يوم واحد من المعرض أنه قد أنهى العلاقة ولن يدفع ثمن عينة أزواج الأحذية الـ 130 التى لم تعد ذات قيمة بالنسبة إليه .

وقد طبقت المحكمة اتفاقية الأمم المتحدة للبيع معتبرة أنها تشكل القانون الإيطالى ذات الصلة عملا بالقانون الدولى الخاص النافذ فى ألمانيا واعتبرت أن الاتفاق المذكور آنفا يشكل عقد بيع وفقا للمادة 3 (1) من الاتفاقية . وقررت أن المشترى كان قد أعلن فعلا فى الوقت المناسب ، بطلان العقد ؛ وأن إخلال الصانع للالتزام الثانوى الذى يستوجب المحافظة على حصر الحق يشكل انتهاكا أساسيا للعقد بموجب المادة 25 من الاتفاقية ، لأنه عرض بلوغ هدف العقد لدرجة من الخطر رأى معها الصانع أن المشترى فقد اهتمامه بالعقد .

* * *
القضية 3 : المادتان 1 (1) (ب) و 39 من الاتفاقية
ألمانيا : Landgericht München I; 17 HKO 3726/89

3 تموز / يوليه 1989

نشرت باللغة الألمانية فىPraxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax ) 1990 , 316 وعلق عليها Reinhart , IPRax 1990,289

فى عام 1988، وقع تاجر أزياء ألمانى ، يبيع بالتجزئة ، عقداً مع صانع ملبوسات إيطالى لبيع أزياء مختلفة . ثم رفض المشترى تسديد الثمن ، مدعيا بأنه أخطر البائع ، فى غضون ثمانية أيام بعد التسليم وأثنى عشر يوما بعد تسليم الدفعة الثانية ، بـ " رداءة صنع وعدم ملاءمة " البضاعة .

واستناداً إلى القانون الدولى الخاص النافذ فى ألمانيا ، طبقت المحكمة الاتفاقية معتبرة أنها تشكل القانون الإيطالى الذى كان نافذا عند إبرام العقد. وقررت المحكمة أن المشترى فقد الحق فى الاستناد إلى عدم مطابقة البضاعة للمواصفات لأن الاخطارات، حتى لو كانت قد أرسلت كما ادعى ، لم تحدد بدقة عيب البضاعة .

* * *
القضية 4 : المواد 1 (1) (ب) و 38 و 39 و 49 (1) (أ) و 74 من الاتفاقية
المانيا : Landgericht Stuttgart ; 3 KfH 0 97/89

31 آب / أغسطس 1989

نشرت باللغة الألمانية فى Praxis des Internationalen Privat– und Verfahrensrechts (IPRax) 1990, 317 وعلق عليها Reinhart , IPRAX 1990,289

طلب تاجر أحذية ألمانى ، يبيع بالتجزئة ، من بائع إيطالى 48 زوجا من الأحذية من نفس نموذج ولون أحذية تم تسليمها فى طلبية سابقة . واستنادا إلى شكاوى قدمها الزبائن بخصوص الأحذية التى أرسلت فى الدفعة السابقة، طلب المشترى إلغاء الطلب الجديد بعد أسبوع واحد من تقديمه إياه . وشحن البائع الدفعة الثانية ، وفحص المشترى بعض النماذج فقط فلم يلاحظ أى عيب فيها. وبعد ذلك بـ 16 يوما ، أخطر المشترى البائع بشكاوى من الزبائن مؤداها عدم اكتمال خياطة الأحذية واختلاف قياساتها وزوال ألوانها . وطلب البائع تسديد ثمن الدفعة بالكامل ، بما فى ذلك فائدة بنفس معدل فوائد القروض المصرفية .

وبالاستناد إلى القانون الدولى الخاص النافذ فى ألمانيا ، طبقت المحكمة الاتفاقية معتبرة أنها تشكل القانون الإيطالى ذا الصلة . كما قررت ، دون البت فيما إذا كانت المادتان 38 و 39 من الاتفاقية تنطبقان ، أو ما إذا كانت مهلة تقديم الاخطار التى يحددها القانون المحلى الألمانى قد أصبحت ، بمقتضى المادة 7 (2) من الاتفاقية، تنطبق انطباقا فرعيا، بأن المشترى لم يقدم الاخطار فى ضمن المهلة المحددة . فقد كان عليه، بعد أن نبهته الشكاوى المتعلقة بالارساليه الأولى ، أن يتفحص بإمعان جميع أحذية الدفعة الثانية، ولو فعل لاكتشف العيوب الواضحة التى زعم وجوها فيما بعد .

أما فيما يتصل بدفع الفائدة ، فقد طبقت المحكمة القانون الايطالى على أنه قانون بلد الدائن ، وأنه يجوز أيضاً تسديد ثمن الشراء بالعملة الإيطالية .

* * *
القضية 5 : المواد 1 (1) (ب) و 8 و 23 و 29 و 53 و 58 و 78 من الاتفاقية
المانيا : Landgericht Hamburg ; 5 0 543/88

26 أيلول/ سبتمبر 1990

نشرت باللغة الألمانية فى Praxis des Internationalen Privat– und Verfahrensrechts (IPRax) 1991, 400 وأعيد نشرها بالألمانية فى Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZQW) 1991, 188 وعلق عليها Reinhart , IPRax 1991, 376

طالب صانع ملبوسات إيطالى شخصا ألمانيا بتسديد ثمن بضاعة مع الفوائد، مدعيا أن الألمانى كان يعتزم طلب الأقمشة بالنيابة عن شركة ذات مسؤولية محدودة، هى "سين " ، غير أنه تصرف تحت اسم تجارى يشير إلى شركة لا وجود لها، هى ، "عين". وبعد تسليم البضاعة ، أعطى الألمانى البائع سندا اذنيا مسحوبا على الشركة "عين" ومقبولا منها .

وبالاستناد إلى القانون الدولى الخاص النافذ فى ألمانيا ، طبقت المحكمة الاتفاقية معتبرة أنها تشكل القانون الإيطالى المنطبق على تكون العقد وتحديد حقوق والتزامات طرفى عقد البيع . وقررت ، وفقا للمادة 8 أنه لم يكن بوسع البائع أن يعرف باعتزام الألمانى إلزام الشركة " عين " . وبالنظر إلى أن القانون الألمانى ، باعتباره هو المنطبق على تأسيس الشركات فى ألمانيا، يجعل الشركة " سين " غير موجودة وجوداً صحيحا كشخص اعتبارى ، فإن الألمانى نفسه كان هو المشترى . ومع أن إعطاء السند الاذنى لا يعفيه ، بموجب القانون الإيطالى ، من التزام الدفع ، إلا أن هذا السند يشكل ، رغم ذلك ، تعديلا للعقد بمقتضى المادة 29 (1) من الاتفاقية ، التى تؤخر موعد استحقاق ثمن الشراء إلى أن يحل موعد استحقاق السند الاذنى . وابتداء من ذلك التاريخ ، تستحق الفائدة، بمقتضى المادة 78 من الاتفاقية بسعر الصرف القانونى الإيطالى ، علاوة على فائدة إضافية تعويضية تستحق بموجب المادة 74 من الاتفاقية مقيمة على أساس سعر الخصم الإيطالى .

* * *

القضية 6 : المواد 1 (1) (ب) و 25 و 49 و 78 من الاتفاقية
ألمانيا : Landgericht Frankfurt a . M . : 3 /11 0 3/91

16 أيلول / سبتمبر 1991

نشرت باللغة الألمانية فى Recht der Internationalen Wirtschaft 1991, 952 وأعيد نشرها بالألمانية مع ملخص موجز بالانكليزية والفرنسية فى : Uniform Law Review, 1991,1, 376 وعلق عليها

فى أيلول/ سبتمبر 1989 ، طلب تاجر تجزئة المانى من صناعى إيطالى بواسطة وكيل تجارى ، 120 زوج أحذية تحمل علامة "Esclusiva su B" . وعلم المشترى ، بعد استلامه البضاعة فى آذار / مارس 1990 وبيعه 20 زوجا منها ، بوجود أحذية مماثلة جهزها الصانع الإيطالى وعرضها للبيع بائع تجزئة منافس بسعر أدنى بكثير . وإزاء فشل محاولات منع بائع التجزئة المنافس من البيع ، أعاد المشترى أزواج الأحذية الـ 100 غير المباعة وألغى " طلبية شهر آذار / مارس 1990 " متعهدا بتسديد ثمن الـ 20 زوجاً عند استلامه للائتمان .

وقضت المحكمة ، لدى تطبيقها الاتفاقية باعتبارها تشكل القانون الإيطالى ذات الصلة، بوجود عقد صحيح أبرم فى موعد لا يتجاوز وقت التسليم ، بأن هذا العقد لم يبطل مفعوله بموجب المادة 49 من الاتفاقية ، كما قضت بأن إلغاء " طلبية آذار / مارس 1990 " لم يكن إعلاناً صريحاً بإبطال طلبية ايلول / سبتمبر 1990 لأنه يشير إلى طلبية أخرى. وحتى لو أمكن أن يكون قد صدر ، ضمناً ، إعلان بالابطال ( وهذه نقطة يختلف بشأنها المؤلفون ) ، فإن المشترى لم يرفض العقد تماماً ، وهو أمر يستدل إليه من تعهده بتسديد ثمن الـ 20 زوجا . وحتى عند افتراض هذا الرفض ، يظل من غير الجائز للمشترى أن يبطل العقد بالنظر إلى عدم حدوث إخلال أساسى بالعقد الحصرى على النحو المنصوص عليه فى المادة 25 من الاتفاقية . ثم أن الصانع لم يكن لديه أية معرفة بفروع شركائه التجاريين ، وأية معرفة بالوكيل التجارى لا يمكن أن تعزى إليه ، إلا فى حالة واحدة هى حالة تصرف الوكيل وكأنه وكيل مفوض .

ورفضت المحكمة الحكم بتسديد الأتعاب التى تحملها الصانع عندما تعاقد مع وكالة تحصيل إيطالية لأن هذا التعاقد لا يعتبر إجراء ملائما لمسعى تحصيل الحق إذا كان بوسع وكالة التحصيل أن تتخذ إجراءات أقوى من تلك التى يمكن للدائن اتخاذها .

ولم تحكم المحكمة بتسديد أية فائدة تزيد على سعر الصرف القانونى ، كما أنها رفضت طلب مقاصة تقدم به المشترى مستنداً إلى فوات الربح ، وذلك بسبب الافتقار إلى الأدلة فى كلا الحالتين .

* * *
القضية 7 : المواد 1 (1) (ب) و 47 و 49 و 74 و 78 من الاتفاقية
ألمانيا : Amtsgericht Oldenburg in Holstein : 5 C 73 / 89

24 نيسان / أبريل 1990

نشرت باللغة الألمانية فى Praxis des Internationalen Privat– und Verfahrensrechts ( IPRax) 1991 ,336 وعلق عليها Enderlein , IPRax 1991,313

أبرم تاجر أزياء ألمانى ، يبيع بالتجزئة ، وصانع ملبوسات ايطالى عقدا لبيع أزياء أدرج فى مواصفاتها أنها " بضاعة خريفية يجب أن تسلم فى تموز / يوليه وآب /أغسطس وايلول / سبتمبر + - " . وعندما جرت محاولة لتسليم دفعة أولى من البضاعة فى 26 أيلول /سبتمبر ، رفض المشترى قبول البضاعة وأعاد كشف الحساب فى 2 تشرين الأول / أكتوبر مدعيا بأن الفترة المحددة لتسليم البضاعة قد انتهت . وقد اختصم الطرفان حول معنى المواصفة المذكورة أعلاه مستندين إلى عوامل إضافية مختلفة زعما كلاهما أنهما يعرفانها .

وقد طبقت المحكمة الاتفاقية على أنها هى القانون المعمول به فى بلد البائع ، لكنها راعت القانون المحلى الألمانى ، هو أيضاً ، لكى تملأ الثغرات المتصلة بمسائل الوفاء بالعقد . كما أنها قضت للبائع ثمن المبيع كاملا ، بما فى ذلك الفائدة ، محسوبة بسعر الصرف القانونى فى إيطاليا ، علاوة على فائدة إضافية تعويضية . وقررت أيضاً ان ادعاء البائع كان له ما يبرره لأنه عرض إجراء التسليم خلال مهلة التسليم المتفق عليها. وحتى ولو كان متوجبا ، كما زعم المشترى ، تسليم ثلث البضاعة خلال كل من الأشهر الثلاثة لا يكون المشترى قد أبطل العقد فعلاً عندما رفض قبول البضاعة دون أن يحدد مهلة إضافية فى حالات عدم التسليم السابقة .

* * *
القضية 8 : المادة 99 ( 3) و (6) و المادة 100 من الاتفاقية
إيطاليا : Corte Suprema Di Cassazione : No . 5739

3 آذار / مارس 1988

Muratori Enzo ضد Kretschmer GmbH & Co . KG

الأصل بالإيطالية

مقتطفات من قرار الحكم فى Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1990 , 155 أعيد نشرها فى : Uniform Law Review II 1989 , 857

كان أحد المصدرين الإيطاليين قد أبرم مع مستورد المانى عقدا لبيع شحنة من الفواكه . وقد قضت المحكمة ، بعد أن لاحظت أن مصادقة إيطاليا على الاتفاقية ، بموجب المادة 99 (6)، لم تصبح سارية المفعول إلا بعد إلغائها لاتفاقية لاهاى لعام 1964 المتعلقة بالقانون الموحد للبيع الدولى للبضائع ، أى اعتباراً من 1 كانون الثانى / يناير 1988 ، بعدم انطباق الاتفاقية على القضية المعروضة عليها لأن العقد أبرم قبل ذلك التاريخ .

Bunny-Star
01-24-2009, 10:27 PM
من حق المشرع أن يصدر قوانين مفسره لقوانين سابقة الأصدارفيها –أثرة – سريان قانون التفسير منذ سريان القانون الأول
القاعدة: وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر فيه استطالة الزمن بين القانون وأن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسرةه لا منشاً لحكم جديد
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 375 لسنة 67 ق
تاريخ النقض: 30 من ذى القاعدة سنة 1424 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2004 م
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض

Bunny-Star
01-24-2009, 10:28 PM
حجية الأمر المقضى – ما هيتها – أثرها .
القاعدة: وحيث إ ن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم انتهائى – أيا كانت المحكمة التى أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم اّخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى مؤداه –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبنى على تناقض حكمين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ولا يشترط على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة سبق التمسك امام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أو أن يكون هذا الحكم تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فية
رقم النقض: طعن المقيد برقم 55 لسنة 66 ق
تاريخ النقض: السبت 17 من ذى القعدة سنة 1424هـ الموافق 10 من يناير سنة 2004 م
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض

Bunny-Star
01-24-2009, 10:28 PM
الصفة في الطعن – وجوب ثبوتها قبل إقفال باب المرافعة – أثر مخالفة ذلك .
القاعدة: وحيث أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المجكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
رقم النقض: طعن المقيد برقم 308 لسنة 72 ق
تاريخ النقض: السبت 17 من ذى القاعدة سنة 1424 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2004 م
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض

safa2
10-12-2009, 01:32 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

مشكـــــــــــــــــــــور علي مجهودك

تسلم ايدك