Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
عقود المملكة الاردنيه الهاشمية [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقود المملكة الاردنيه الهاشمية



Cat
01-24-2009, 01:49 PM
عقد المقاولة الموجز

الجزء الثاني – الشروط الخاصة





المشروع : _______________________________________________


العطاء رقم : _______________________________________________



أ – التعليمات للمناقصين
ب – الشروط الخاصة
ج – الشروط الخاصة الاضافية
د- نماذج الاتفاقيات والضمانات





يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً للجزء الأول من العقد الموجز / الشروط العامة.
إن ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدل على تلك المواد.





الجزء الثاني – الشروط الخاصة
الفهرس

أ التعليمات للمناقصين
وثائق العطاء 27
إعداد وتقديم عروض المناقصات 27
تقييم العروض واحالة العطاء 29
الضمانات (الكفالات) 30
ب الشروط الخاصة
الفصل الثالث – ممثلو صاحب العمل 31
الفصل الرابع – المقاول 31
الفصل العاشر – التغييرات والتعديلات 31
الفصل الحادي عشر – قيمة العقد والدفعات 32
ج الشروط الخاصة الاضافية 33
د نماذج الاتفاقيات والضمانات
كتاب عرض المناقصة 34
الملحق 35
كفالة المناقصة 37
الاتفاقية (اتفاقية العقد) 38
اتفاقية فضّ الخلافات 39
قواعد اتفاقية فضّ الخلافات 40
ضمان الاداء (كفالة التنفيذ) 42
ضمان اصلاح العيوب (كفالة الصيانة) 43
اقرار بالمخالصة 44
اقرار متعلق بالدفعات الأخرى 45
اقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 46






لجنة اعداد العقد الموجز :


1- معالي المهندس داود خلف
2- المهندس هاني حقي
3- المهندس اكثم ملكاوي
4- المهندس معن جرادات
5- الدكتور المهندس جدوع العودات
6- المهندس عباد سبيتان
7- المهندس عمر محي الدين المصري
8- المهندسة ناديا ألأحمد
9- المهندسة علا ملكاوي























أ – التعليمات للمناقصين


العطاء رقم ( / )

الخاص بمشروع : _______________________________________________

(1) يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب الإعلان عن طرح هذا العطاء، والراغبين بالاشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.

(2) تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي:

- دعوة العطاء بما فيها الإعلان
- الجزء الأول: الشروط العامة
- الجزء الثاني:
أ - التعليمات للمناقصين
ب - الشروط الخاصة
ج - الشروط الخاصة الاضافية
د- نماذج الاتفاقيات والضمانات
- الجزء الثالث:
- المواصفات العامة والمواصفات الخاصة
- جداول الكميات والأسعار
- الجزء الرابع: المخططات


إعداد وتقديم عروض المناقصات

طريقة تقديم العروض:

(3) ينبغي على من يرغب بالاشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل، وأن يتعرف
عليه، وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة، على جميع المعلومات اللازمة له لتقديم العرض، وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية، وظروف العمل، وكل الأمور الأخرى التي لها علاقة بالمناقصة، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه.

أ - يقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج وجداول الكميات والاسعار وأي ملاحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في الأماكن المحددة لذلك.
ب - يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات بالأرقام والكلمات بخط واضح.
ج - لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص، وإذا أجرى المناقص أي تعديل، أو إذا أخل بأي من هذه التعليمات، فإن ذلك يؤدي الى رفض عرضه.

(4) يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل العرض علي البيانات والمعلومات التالية:

أ - عنوان المناقص الرسمي الكامل.
ب - وضع منشأة المناقص فردا كان أو شركة، وكتاب التفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنها.
ج - خبرة المناقص ومؤهلاته، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها، والمشاريع الملتزم بها حاليا، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية.
د - يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل ولأمره، بالمبلغ المحدد في الملحق، كدليل على جديّة التزام المناقص للدخول في المناقصة، وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك مرخص له للعمل في الأردن.
تعاد هذه الكفالات للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء، حسبما تقرره اللجنة المختصة خلال (7) أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صلاحية كفالة المناقصة أيهما أسبق. أما المناقص الذي يحال عليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان الأداء ويوقع العقد.
هـ - أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب الشروط الخاصة الاضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات.

(5) تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية لأشغال كل من تلك البنود بصورة منجزة قابلة للتسليم، وأنها تشمل كذلك الأعمال التمهيدية (Preliminaries).

(6) توضيح الالتباس:

إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في وثائق العطاء، فعلي المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة الالتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما لا يقل عن (7)
أيام، ويتم توزيع الإجابة خطيا على الاستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء، ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبررا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.

(7) إيداع العروض:

أ - يقدم العرض متكاملا وفي ظرف مختوم مكتوب عليه من الخارج عطاء رقم ( / )
الخاص بمشروع : _______________________________________
واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعلانها عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين للإيداع.
ب - إن أي عرض يقدم بعد موعد الإيداع يرفض ويعاد إلى صاحبة مقفلا.
ج - تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين، إلا إذا نص في دعوة العطاء علي اتباع أسلوب آخر.

(8) إلزامية العروض:

يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص ولا يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظل العرض ملزما للمناقص الذي تقدم به لفترة (90) يوما ابتداء من تاريخ إيداع العروض إلا إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة.

(9) عملات الدفع وسعر المناقصة:

على المناقص تقديم أسعاره بالدينار الأردني إلا إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء.


تقييم العروض وإحالة العطاء

(10) تقييم العروض:

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة بموجب نظام الأشغال الحكومية، ويفترض في المناقص أن يكون على اطلاع ودراية بهذه التعليمات.

(11) أسلوب تدقيق العروض:

أ - إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة، فللجنة المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعديل مجموع الأسعار أو المبلغ الإجمالي للعطاء وفقا لذلك.
ب - إذا اختلف العدد المذكور بالأرقام عن المذكور كتابة بالكلمات، فتعتبر كتابة الكلمات هي الملزمة وتصحح القيمة تبعا لذلك، إلا إذا كانت القيمة بالكلمات غير معقولة.
ج - إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح ملزما للمناقص.
د - إذا وجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود، فإنه يحق للجنة المختصة إما رفض العرض، أو اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة على بنود العطاء الأخرى، وعلى المناقص تنفيذها (فيما إذا أحيل عليه العطاء) بدون مقابل.
هـ - إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها، فللجنة المختصة الحق بما يلي:
1 - رفض العرض، أو
2 - تعديل الأسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الدارجة وأسعار المناقصين الآخرين (شريطة أن تبقى القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي).

(12) تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات. كما تمارس صلاحياتها بموجب أحكام نظام الأشغال الحكومية وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة، ويتم كل ذلك دون أن يكون لأي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.


الضمانات (الكفالات)

(13) ضمان الأداء (كفالة التنفيذ):

على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خلال فترة (14) يوما من تاريخ إبلاغه خطيا بإحالة العطاء عليه أو تلزيمه له، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان الأداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج الضمان المرفق، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك المرخصة للعمل في الأردن بالقيمة المحددة في الملحق وذلك ضمانا لتنفيذ التزامات العقد تنفيذا تاما ، ولدفع ما قد يترتب علي المقاول وفاء لأغراض العقد.
إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد، أو عجز عن تقديم ضمان الأداء المطلوب، فعندها يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء، ولا يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.

(14) ضمان إصلاح العيوب (كفالة الصيانة):

على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه الاشعار بتسلم الأشغال، ضمان إصلاح العيوب
(كفالة الصيانة) بقيمة 5% من قيمة الأعمال المنجزة، لضمان قيامه بتنفيذ أعمال إصلاح العيوب واستكمال النواقص والصيانة المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصة، وبحيث تكون صادرة عن بنك مرخص للعمل في الأردن، وبتسليم هذه الكفالة لصاحب العمل يعاد للمقاول ضمان الأداء المنوه عنه أعلاه.

ب – الشروط الخاصة

الفصل الثالث – ممثلو صاحب العمل
__________________________________________________ ___________________

المادة (3/2) – ممثل صاحب العمل (المهندس):

يضاف ما يلي الى نهاية "المادة":
"يتعين على ممثل صاحب العمل (المهندس) الاشراف على تنفيذ الأشغال لتكون مطابقة لأحكام العقد، وليس له أية صلاحية في إعفاء المقاول من أي التزام من التزاماته بموجب العقد.

الفصل الرابع - المقاول
__________________________________________________ ___________________

المادة (4/4) – ضمان الاداء (كفالة التنفيذ):

"تلغى العبارة (خلال 14 يوماً من تاريخ المباشرة) ويستعاض عنها بعبارة (عند توقيع اتفاقية العقد)".

المادة (4/5) - اضافية:

"بعد انجاز الأشغال وتسلمها من قبل صاحب العمل، يقوم المقاول بتقديم كفالة الصيانة وتكون هذه الكفالة بنسبة (5%) من قيمة العقد بعد الانجاز، ولدى تقديمها يعيد له صاحب العمل ضمان التنفيذ".

المادة (4/6) - اضافية:

"يتعين على المقاول دفع رسوم الطوابع عن اتفاقية العقد وأية رسوم أخرى مفروضة بموجب القوانين والأنظمة سارية المفعول في المملكة".

الفصل العاشر – التغييرات والتعديلات
__________________________________________________ ___________________

المادة (10/1) – حق احداث التغييرات:


يلغى نص المادة الاساسي ويستعاض عنه بما يلي:
"يحق لصاحب العمل اصدار تعليمات باحداث تغييرات في كميات أو نوعية أي بند من بنود الاشغال، أو في تغيير أبعادها أو مناسيبها، أو تنفيذ أي عمل اضافي أو الغاء أي عمل، اذا اقتضت ظروف العمل ذلك".


المادة (10/6) – تعديل أسعار البنود (اضافية):

"أ – اذا اختلفت الكمية المكالة لأي بند من بنود الأشغال بما يزيد أو ينقص عن (20%) من الكمية المدونة في جدول الكميات وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز (2%) من قيمة العقد، وأن هذا البند لم تتم الاشارة اليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت، أو
ب- (1) أن العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيير، و
(2) أنه لا يوجد سعر وحدة مدوّن له في العقد، و
(3) أنه لا يوجد سعر وحدة محدد مناسب، لان طبيعة العمل فيه ليست مشابهة لأي بند آخر في العقد، أو أن العمل لا يتم تنفيذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.
فانه يجب اشتقاق سعر وحدة جديد مقارنة مع أسعار بنود العقد ذات الصلة مع تعديل معقول لشمول أثر الأمور المبينة في الفقرتين (أ، ب) أعلاه، حسبما هو واجب التطبيق منها.
واذا لم يكن هناك بنود ذات صلة فانه يجب اشتقاقه من خلال تحديد الكلفة المعقولة، مضافاً اليها هامش ربح معقول، مع الأخذ في الاعتبار أية أمور أخرى ذات علاقة.
والى أن يحين وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب، فانه يتعين على صاحب العمل أن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لأغراض الدفعات المرحلية.
في كل الأحوال يتم تطبيق سعر الوحدة الجديد على النحو التالي:
أ – في حالة الزيادة، يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجدول، و
ب- في حالة النقص، يطبق السعر الجديد على الكميات المتبقية مما هو مدون في الجدول".

الفصل الحادي عشر – قيمة العقد والدفعات
__________________________________________________ ___________________


تلغى المادتان (11/4، 11/5) من الشروط العامة ويستعاض عنهما بما يلي:

المادة (11/4) – رد المحتجزات:
"يتعين على صاحب العمل أن يرد الى المقاول مبلغ المحتجزات خلال مدة (14) يوماً من تاريخ صدور الاشعار بتسلم الأشغال بموجب المادة (8/2)".