Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
سوابق قضائية دولة الكويت [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سوابق قضائية دولة الكويت



Bunny-Star
01-24-2009, 11:02 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (61) أحوال شخصية
جلسة 30/ 9/ 2001

برئاسة السيد المستشار فؤاد شرباش - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين عاطف عبد السميع وحامد عبد الله ومجدي أبو العلا ومنصور حسين.
1 - بطلان (بطلان الأحكام) - حكم [(إصداره)، (بياناته)] – قضاة - مانع.
- الاشتراك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو التوقيع على مسودته - عدم جوازه لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة - حصول مانع لأي منهم حال بينه وبين حضور جلسة النطق بالحكم وحل محله آخر - وجوب إثبات ذلك بالحكم - مخالفة ذلك – أثره - البطلان.
2 - أحوال شخصية (نفقة) – إبراء - دين.
- وجوب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو دخول في زواج فاسد أو بشبهة - عدم سقوطها إلا بالأداء أو الإبراء.
1 - إذ كانت المادة (112) من قانون المرافعات تقضي بأنه (لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودته)، وتقضي المادة (116) منه بأنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وأن عدم بيان أسماء القضاء الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وكان مفاد ذلك أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أن الذي سمع المرافعة فيها وحجزها للحكم هو القاضي (....) بينما الثابت من مسودة الحكم ونسخته الأصلية أن الذي وقع هذه المسودة وأصدر الحكم ونطق به هو القاضي (.....) الذي لم يكن قد سمع المرافعة، فإن هذا الحكم يكون باطلاً، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه، ما تمسك به الطاعن من ذلك، بقالة إن ما أورد بمحضر جلسة المرافعة التي حجزت الدعوى فيها للحكم، مما سلف، لا يعدو كونه خطأ ماديًا، فإنه يكون فوق بطلانه، قد خالف الثابت بالأوراق، مما يعيبه ويوجب تمييزه.
2 - إذ كانت المادة (162) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهة، كما قضت المادة (163) منه، باعتبارها دينًا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه أوقع الطلاق على المستأنف عليها بتاريخ 9/ 12/ 1995، وقد انتهت عدتها بتاريخ 8/ 3/ 1996، كما هو مفاد قول وكيلتها بمحضر جلسة 15/ 10/ 2000 - والغير مطعون عليه، ومن ثم فإن طلبها إلزام المدعى عليه بنفقة عدتها، يكون قد وافق صحيح القانون، وتجيبها المحكمة إليه، ولما كان الثابت بوثيقة الطلاق، أن المدعى عليه أوقعه بإرادته المنفردة، بعد الدخول، ولم يقدم دليلاً على مدعاة، بوقوعه برضاء المدعية، ومن ثم فإنها تستحق - سوى نفقة عدتها - متعة، بما لا يجاوز نفقة سنة، إثر انتهاء عدتها، وذلك حسبما قررته المادة (165) ( أ ) من القانون سالف الذكر، وهو ما تُلزم المحكمة المدعى عليه به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن، الدعوى رقم (1295) لسنة 2000 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدة، ومتعة، على سند من أنها مطلقته وتستحق متعة ونفقة عدة، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها 240 دينارًا نفقة عدة عن الفترة من 9/ 12/ 1995 حتى 8/ 3/ 1996، ومبلغ 80 دينارًا شهريًا متعة لها لمدة سنة اعتبارًا من 9/ 3/ 1996 استأنف الطاعن بالاستئناف رقم (2476) لسنة 2000 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 31/ 1/ 2001 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، والمحكمة قررت في غرفة مشورة تحديد جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن القاضي الأستاذ (....) هو الذي وقع مسودة الحكم المستأنف، ونسخته الأصلية، مع أن الثابت بمحاضر الجلسات، أن قاضٍ آخر هو الذي سمع المرافعة، مما يبطل الحكم المستأنف، وإذ أيده الحكم المطعون فيه، واطرح دفعه، بما يخالف الثابت في الأوراق، فإنه يكون باطلاً، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة (112) من قانون المرافعات تقضي بأنه (لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودته)، وتقضي المادة (116) منه بأنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به، وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه، وكان مفاد ذلك أنه لا يجوز لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة أن يشترك في إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته، وإذا حصل مانع لأي من القضاة الذين أصدروا الحكم حال بينه وبين حضور جلسة النطق به وحل آخر محله وجب أن يثبت ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أن الذي سمع المرافعة فيها وحجزها للحكم هو القاضي (....) بينما الثابت من مسودة الحكم ونسخته الأصلية أن الذي وقع هذه المسودة وأصدر الحكم ونطق به هو القاضي (.....) الذي لم يكن قد سمع المرافعة، فإن هذا الحكم يكون باطلاً، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه، ما تمسك به الطاعن من ذلك، بقالة إن ما أورد بمحضر جلسة المرافعة، التي حجزت الدعوى فيها للحكم، مما سلف، لا يعدو كونه خطأ ماديًا، فإنه يكون فوق بطلانه، قد خالف الثابت بالأوراق، مما يعيبه ويوجب تمييزه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه.
ولما تقدم، وكانت محكمة الدرجة الأولى، قد استنفدت بقضائها الباطل ولاية الفصل في الدعوى، فإنه يتوجب على هذه المحكمة أن تتصدى للفصل فيها ما دام ذلك البطلان لم يمتد إلى صحيفة الدعوى، لما كان ذلك، وكانت المادة (162) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهة، كما قضت المادة (163) منه، باعتبارها دينًا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه أوقع الطلاق على المستأنف عليها بتاريخ 9/ 12/ 1995، وقد انتهت عدتها بتاريخ 8/ 3/ 1996، كما هو مفاد قول وكيلتها بمحضر جلسة 15/ 10/ 2000 - والغير مطعون عليه، ومن ثم فإن طلبها إلزام المدعى عليه بنفقة عدتها، يكون قد وافق صحيح القانون، وتجيبها المحكمة إليه، ولما كان الثابت بوثيقة الطلاق، أن المدعى عليه أوقعه بإرادته المنفردة، بعد الدخول، ولم يقدم دليلاً على مدعاة، بوقوعه برضاء المدعية، ومن ثم فإنها تستحق - سوى نفقة عدتها - متعة، بما لا يجاوز نفقة سنة، إثر انتهاء عدتها، وذلك حسبما قررته المادة (165) ( أ ) من القانون سالف الذكر، وهو ما تلزم المحكمة المدعى عليه به، على النحو - الوارد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعى عليه بها، عملاً بالمادة (119) من قانون المرافعات.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:02 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (15) أحوال شخصية
جلسة 30/ 9/ 2001

برئاسة السيد المستشار فؤاد شرباش - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين عاطف عبد السميع وحامد عبد الله ومجدي أبو العلا ومنصور حسين.
1 - أحوال شخصية [(الإثبات فيها)، (نفقة)] - قانون (القانون الواجب التطبيق).
- انتماء الزوجين للمذهب الجعفري – أثره - تطبيق أحكامه عليهما شاملة قواعد الإثبات - قول الزوجة التي تعيش في بيت الزوج - لا يقبل إلا بالبينة فإن لم يكن لها بينة يؤخذ بقول الزوج بيمينه.
2 - استئناف [(الأثر الناقل له) و(نطاقه من حيث موضوعه) و(الطلبات الجديدة)].
- الاستئناف - أثره ونطاقه.
- الطلبات الجديدة - لا تقبل في الاستئناف.
3 - أحوال شخصية (نفقة).
- تقدير النفقة - استقلال قاضي الموضوع به - شرطه.
1 - إذ كان طرفا الدعوى ينتميان إلى المذهب الجعفري، ومن ثم فإن أحكام هذا المذهب هي الواجبة التطبيق على الدعوى شاملة قواعد الإثبات إعمالاً لنص المادة (346) من القانون 51/ 1983 في شأن الأحوال الشخصية، وكان المقرر في فقه هذا المذهب أنه إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله وهو ينفق عليهم بنفسه أو يتوسط وكيله عند غيابه ثم ادعت أنها لم تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة - مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم - لم يقبل قولها إلا بالبينة فإن لم تكن لها بينة فإن القول قول زوجها بيمينه.
2 - إذ كانت المادة (144) من قانون المرافعات تنص على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها) بما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وهو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة،
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع القانونية، حيث إن الوقائع - حسبما تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 1283/ 99 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها: 1 - مؤجل صداقها وقدره 3000 د. ك.
2 - نفقة زوجية بنوعيها من تاريخ 1/ 12/ 1998.
3 - أجرة سكن وقدره 250 د. ك من تاريخ 1/ 12/ 1998.
4 - أجرة خادم وسائق من تاريخ رفع الدعوى. وقالت في بيان دعواها إنها زوجة المطعون ضده بالعقد الشرعي المؤرخ 15/ 12/ 88 ودخل بها ولا زالت في عصمته إلا أنه طردها من مسكن الزوجية وتركها دون نفقة ولا منفق رغم يساره ولم يدفع لها مؤخر صداقها وأثناء التداعي أمام هذه المحكمة قدم المطعون ضده ما يفيد طلاقه للطاعنة في 13/ 10/ 1999 وأنها تركت منزل الزوجية في مايو 1999 وأنه لا ينفق عليها منذ ذلك التاريخ، بينما ذكرت الطاعنة أنه كان ينفق عليها وهي في منزل الزوجية مأكلاً دون الملبس، وطلبت الحكم لها بنفقة بنوعيها حتى تاريخ الطلاق، وقضت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعنة:
1 - 3000 دينار مؤخر صداق.
2 - مائتي دينار شهريًا نفقة بنوعيها من تاريخ 22/ 5/ 1999 حتى تاريخ الطلاق 13/ 10/ 1999.
3 - مائة دينار أجرة مسكن من 22/ 5/ 1999 حتى 13/ 10/ 1999 ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 337/ 2000 وقد استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 321/ 2000 والمحكمة الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط، حكمت بتاريخ 18/ 12/ 2000 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة على الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض طلبها تقرير نفقة ملبس لها أثناء وجودها في مسكن الزوجية وقبل خروجها منه في مايو 1999 إلى قواعد الإثبات الواردة في الفقه الأمامي في حين أنه كان يجب عليه أن يلتزم القواعد العامة في الإثبات، وأنه وجه إلى المطعون ضده اليمين الحاسمة دون طلب من الطاعنة، كما وأن اليمين المتممة يستلزم توجيهها وجود نقص في أدلة الدعوى، على الرغم من أن أقوال شاهديها كافية لإثبات دعواها، بما لا محل معه لتوجيه اليمين بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن طرفي الدعوى ينتميان إلى المذهب الجعفري، ومن ثم فإن أحكام هذا المذهب هي الواجبة التطبيق على الدعوى شاملة قواعد الإثبات إعمالاً لنص المادة (346) من القانون 51/ 1983 في شأن الأحوال الشخصية، وكان المقرر في فقه هذا المذهب أنه إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله وهو ينفق عليهم بنفسه أو يتوسط وكيله عند غيابه ثم ادعت أنها لم تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة - مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم - لم يقبل قولها إلا بالبينة فإن لم تكن لها بينة فإن القول قول زوجها بيمينه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعنة بنفقة لها حال وجودها في منزل الزوجية وقبل خروجها منه في 1999 بقوله (وحيث أقرت الطاعنة إنها كانت تساكن الزوج في منزله حتى مايو 1999 وأنه كان ينفق عليها مأكلاً دون الملبس وأشهدت على ذلك شاهدين ذكرًا أنهما سمعا من الطاعنة وأهلها أن الزوج كان لا ينفق عليها أثناء وجودها في منزل الزوجية لا مأكلاً ولا ملبسًا فالمحكمة تطرح هذه الشهادة لتناقضها مع إقرار الطاعنة في أن زوجها كان ينفق عليها مأكلاً دون الملبس، ومن ثم توجه إليه اليمين التي يقسم فيها عن كامل إنفاقه على الطاعنة حتى خروجها من مسكنه في مايو 1999 وبما أنه بينة الزوجة كانت قاصرة عن إثبات ما تدعيه كان الأخذ بقول الزوج مع يمينه في محله الشرعي والقانوني) لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة عن إثبات دعواها في خصوص عدم إنفاق الطاعن عليها أثناء وجودها في مسكن الزوجية، واطمئنانه إلى قول الزوج بالإنفاق مع يمينه - له أصله الثابت في الأوراق فضلاً عنه استناده إلى القواعد الخاصة بذلك في الفقه الأمامي الذي يحكم واقعة الدعوى ومن ثم يكون النعي في خصوصه غير سديد.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية أن تقضي لها المحكمة بالنفقة حتى تاريخ صدور الحكم لأن طلاق المطعون ضده لها طلاق بدعي لا يقع ولا يعتد به، كما وأنها طلبت كذلك إعادة الدعوى للمرافعة لتعديل طلباتها على هذا الأساس، إلا أن المحكمة أعرضت عن ذلك قولاً منها إنها من قبيل الطلبات الجديدة التي لا تقبل أمام محكمة الاستئناف، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن المادة (144) من قانون المرافعات تنص على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها) بما مفاده أن نطاق الاستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز للمحكمة أو الخصوم الخروج عليها سواء بتغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة، لما كان ذلك الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنة طلبت القضاء لها بالنفقة حتى تاريخ طلاقها في 13/ 10/ 1999 ولم تعدل طلباتها أمامها ولم تطلب فتح باب المرافعة لذلك، ولم تثر أمامها قولاً بأن طلاق المطعون ضده يعد بدعيًا غير واقع ولا أثر له ومن ثم فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الذي لا تثريب عليها إن أعرضت عنه بما يضحى من هذا النعي غير سديد.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت عقد إثبات مؤرخ 1/ 5/ 1999 يفيد استئجارها مسكنًا نظير أجر 200 دينار ورغم ذلك قضى الحكم لها بأجرة مسكن قدرها مائة دينار كما دانه رفض طلبها تقدير أجرة خادم وسائق دون سبب يبرر ذلك رغم يسار المطعون ضده وأن أمثالها يخدمن، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعنة القضاء لها بأجرة خادم وسائق وعلل رفضه لها بأنها لم تقدم ما يفيد إحضارها خادمًا أو سائقًا كما وأن تقديره للنفقة وأجرة المسكن يتفق مع يسار الزوج، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه يعد سائغًا ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه بما ينحل النعي في خصوصه إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، بما يكون معه الطعن على غير أساس، بما يتعين معه رفضه.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:03 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (156) أحوال شخصية
جلسة 22/ 9/ 2001

برئاسة السيد المستشار فؤاد شرباش - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين السيد حشيش وفتحي محمود وعاطف عبد السميع ومجدي أبو العلا.
1 – دفاع – دعوى - محكمة استئنافية.
- الدفع بانعدام صفة المدعي - دفاع موضوعي لصاحب الشأن إبداؤه ولو أمام الاستئناف.
2 - أحوال شخصية [(حضانة)، (نفقة)] - دعوى (الصفة فيها).
- انتهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه عاقلاً – أثره - زوال الولاية عن النفس عنه فيخَاصم ويُخاصم بشخصه فيما يتعلق بشؤونه وتكون له الصفة وحده في إقامة دعوى النفقة على الملزم بها – (مثال) بشأن بلوغ الصغير خمسة عشر عامًا.
1 - المقرر أن الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي يعد دفاعًا موضوعيًا يحق لصاحب الشأن فيه إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.
2 - من المقرر طبقًا للمادتين (194) و(208) من قانون الأحوال الشخصية أن حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشر من العمر دون ظهورها، وأنه متى بلغ الصغير عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشؤون نفسه بما مؤداه أنه متى بلغ الصغير هذا السن فإنه يكون له وحده الصفة في إقامة دعوى قضائية لمطالبة الملزم بالإنفاق عليه قانونًا بما يستحق من نفقة باعتبار أن موضوع هذه المطالبة من شؤون نفسه التي يستقل بها دون غيره، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن ولدي الطاعن من المطعون ضدها قد تجاوزا الخامسة عشرة قبل إقامة المطعون ضدها الدعوى الماثلة على الطاعن لفرض نفقة للولدين، فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت من غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن المبدى أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه.


http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gifhttp://www.w6w.net/album/30/w6w200504111331476636b4dbf.gif

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على مطلقها الطاعن الدعوى رقم (815) لسنة 1999 أحوال شخصية حولي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة بنوعيها لولديه منها وأجر مسكن مقداره مائتان وعشرون دينارًا وأجرى خادم وسائق وثمن سيارة، وقالت بيانًا لذلك إن ولديها من الطاعن (....) من مواليد 15/ 12/ 1978 و4/ 5/ 1982 كانا يقيمان لديه بعد طلاقه لها ثم قام بطردهما من مسكنه في سبتمبر 1999 مما اضطرهما للإقامة لديها في المسكن الذي تستأجره بمبلغ مائتين وعشرين دينارًا، وإذ امتنع عن الإنفاق عليهما بالرغم من يساره وحال أنهما عاجزين عن الكسب لكونهما طلبة علم وليس لديهما مال، ولحاجتها إلى خادم وسائق وسيارة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة بنوعيها لولديها منه – (....) و(....) – بمبلغ مائة دينار شهريًا بالتساوي فيما بينهما ومقابل أجر مسكن لهما بمبلغ مائة دينار شهريًا على أن يكون ذلك اعتبارًا من تاريخ 4/ 10/ 1999 (....) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (176) لسنة 1999 أحوال شخصية ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 31/ 5/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها تمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة للمطعون ضدها في المطالبة بنفقة لولديه منها لتجاوزهما سن المخاصمة القضائية إلا أن الحكم قضى برفض دفعه على سند من أنه لم يثر هذا الدفع أمام محكمة أول درجة مما يفيد تنازله الضمني عنه، مخالفًا بذلك ما هو مقرر من جواز إبداء هذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق موضوع التداعي يعد دفاعًا موضوعيًا يحق لصاحب الشأن فيه إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضًا طبقًا للمادتين (194) و(208) من قانون الأحوال الشخصية أن حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشرة من العمر دون ظهورها، وإنه متى بلغ الصغير عاقلاً زالت عنه الولاية على النفس فيخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشؤون نفسه بما مؤداه أنه متى بلغ الصغير هذا السن فإنه يكون له وحده الصفة في إقامة دعوى قضائية لمطالبة الملزم بالإنفاق عليه قانونًا بما يستحق من نفقة باعتبار أن موضوع هذه المطالبة من شؤون نفسه التي يستقل بها دون غيره، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن ولدي الطاعن من المطعون ضدها قد تجاوزا الخامسة عشر قبل إقامة المطعون ضدها الدعوى الماثلة على الطاعن لفرض نفقة للولدين، فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت من غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فهي هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن المبدى أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن الدعوى تكون قد رفعت من غير ذي صفة مما يتعين معه قبول دفع المستأنف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:03 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (11) أحوال شخصية
جلسة 30/ 9/ 2001

برئاسة السيد المستشار فؤاد شرباش - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين عاطف عبد السميع وحامد عبد الله ومجدي أبو العلا ومنصور حسين.
1 - إثبات [(قرائن قضائية)، (حجية ورقة الإعلان)] - إعلان [(إجراءاته)، (حجيته)] – تزوير - محكمة الموضوع (سلطتها في تحقيق واقعة حصول الإعلان).
- إعلان الأوراق القضائية - الأصل فيها وصولها إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم صورته إليه – الاستثناء - الاكتفاء بالعلم الظني والحكمي في بعض الحالات - ثبوت الحجية للإعلان وترتيب آثاره القانونية – شرطه - اتباع القواعد المقررة في إعلانه.
- محضر الإعلان - محرر رسمي حجيته مطلقة ما لم يتبين تزويره - تحقيق واقعة حصول الإعلان - موضوعي.
2 - دعوى (المصلحة فيها) – دفع - تمييز (السبب غير المنتج).
- الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون - عدم قبوله.
- ابتناء الطعن على وجه غير منتج ولا يعود على الطاعن بفائدة - لا يوفر المصلحة فيه – (مثال).
3 - محكمة الموضوع [(سلطتها في تفسير المحررات)، (بحث الدلائل والمستندات)] - إثبات (بوجه عام).
- تفسير المحررات وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها واستخلاص ما يتفق مع الواقع في الدعوى – موضوعي - شرطه.
4 – استئناف – تظلم - حكم (حجيته) – طعن - محكمة الاستئناف - إثبات (قرينة حجية الأمر المقضي).
- الحكم القضائي القطعي - حجيته مؤقتة - وقف تلك الحجية باستئنافه وحتى الفصل فيه - عودة الحجية إليه بتأييده وزوالها بإلغائه - مؤدى ذلك - الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي وعلى خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به – أثره - عدم تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الحكم الثاني بحجية الحكم الأول ولها إعادة النظر فيهما – شرطه - أن يكون الحكم الأول لم يصر انتهائيًا وقت صدور الحكم الثاني - علة ذلك - حيازته لقوة الأمر المقضي التي لا يجوز مخالفتها.
5 - أحوال شخصية (نفقة) - محكمة الموضوع (سلطتها في فهم الواقع وفي تقدير الدليل) - تمييز [(أسباب الطعن)، (الجدل الموضوعي)].
- نفقة الصغير ومنها أجر الخادم على أبيه – شرطه - يسار الأب - تقدير ذلك أو نفيه وتقدير النفقة - واقع لقاضي الموضوع - عدم جواز الجدل في ذلك أمام محكمة التمييز.
6 - أحوال (حضانة) - محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها).
- شروط استحقاق الحضانة - البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيًا وخلقيًا - تقدير ذلك – موضوعي - شرطه.
1 - النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (تسلم صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله) وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن (يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار... وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه ممن سبق ذكرهم وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتابًا مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصيًا وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحًا وتترتب عليه جميع آثاره القانونية وفيها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه، وكان محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها، وكان تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى وهو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سندًا من أوراق الدعوى.
2 - إذ كان المشرع قد أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية قاعدة عامة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ولما كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من فائدة، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إعلانه بالحكم المستأنف - بفرض صحته - لن يعود عليه بأية فائدة إذ أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول استئنافه شكلاً، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وفي بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفي الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق.
4 - ولئن كان كل حكم قضائي قطعي تكون له حجية الشيء المحكوم فيه يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد نظرها فيما قضى به إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية إلا أن هذه الحجية مع ذلك مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة رفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقضِ برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى، وقد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة في المادة (138/ 2) منه فأجاز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرًا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به، ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية إذا لم يكن قد صار انتهائيًا عند رفع الاستئناف ومفاد ذلك أن المحكمة التي يرفع إليها الاستئناف عن الحكم الثاني المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد النظر في الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار انتهائيًا وقت صدور الحكم الثاني لأنه بهذه الانتهائية يصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي التي لا تجوز مخالفتها.
5 - النص في المادة (202) من القانون رقم 51/ 84 في شأن الأحوال الشخصية على أنه (يجب على الأب الموسر إن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني) مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الولد الصغير ومنها أجرة الخادم إن احتيج على أبيه بشرط أن يكون موسرًا، وأن تقدير يسار الأب أو نفيه وتقدير النفقة بأنواعها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق - لما كان ذلك، وكان الثابت من مدوناته الحكم الابتدائي الذي قرر مبدأ النفقة وأجر الخادمة أنه استعرض مستندات الدعوى في شأن الحالة المالية والاجتماعية للطاعن وخلص إلى أن دخله يتسع لطلب أجر خادمة وأن العرف جرى على أن يكون لمثيلات المطعون ضدها خادمة تقوم بخدمتها وأولادها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ويدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجهي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
6 - إذ كانت المادة (190) من قانون الأحوال الشخصية قد اشترطت في مستحق الحضانة (البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيًا وخلقيًا)، وكان من المقرر أن تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 455/ 99 أحوال شخصية حولي بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لها نفقتها الزوجية ونفقة ولدها منه (....) وأجرة مسكن وأجر خادمة وإثبات حضانتها للولد المذكور، وقالت بيانًا لذلك إنها تزوجت بالطاعن بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وأنجبت منه الولد (....) وهو بيدها وحضانتها إلا أنه طردها وتركها دون نفقة فأقامت دعواها.
حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها 160 دينارًا شهريًا نفقة زوجية و80 دينارًا شهريًا نفقة بنوعيها لولدها (.....) و35 دينارًا شهريًا أجر خادمة وبإثبات حضانة المطعون ضدها لولدهما.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 948/ 2000 أحوال شخصية وبتاريخ 10/ 12/ 2000 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أن تستمر النفقة المقضي بها للمطعون ضدها نفقة عدة اعتبارًا من تاريخ الطلاق الحاصل في 20/ 12/ 2000 وحتى تنقضي شرعًا.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المستأنف باطل لابتنائه على إجراءات باطلة لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى إعلانًا قانونيًا صحيحًا، وبالحكم الصادر فيها، فيكون استئنافه مقبولاً شكلاً، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ما صدر عن المطعون ضدها من غش في هذه الإجراءات مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (تسلم صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله) وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار... وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه ممن سبق ذكرهم وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتابًا مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علمًا يقينيًا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصيًا وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحًا وتترتب عليه جميع آثاره القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه، وكان محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها، وكان تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سند من أوراق الدعوى وكان الحكم قد أقام قضاءه بصحة إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى الابتدائية على ما قرره (إن الثابت أنه تم إعلانه بأول جلسة بعد التعجيل في 2/ 10/ 1999 بصحيفة الدعوى عن طريق مخفر شرطة القرين بعد أن تعذر إعلانه على عنوان موطنه الأصلي والمثبت بصحيفة استئنافه) وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق، ذلك أن البين من صحيفة افتتاح الدعوى بعد تعجيلها من الشطب إلى جلسة 2/ 10/ 1999 في 22/ 9/ 1999 أن مندوب الإعلان توجه إلى محل إقامة الطاعن (....) ونظرًا لعدم وجود أحد به فقد قام بتسليمه إلى مخفر شرطة القرين الواقع في دائرته محل إقامة الطاعن في ذات اليوم، وأخطره بذلك بموجب كتاب مسجل بالبريد، وإذ كان إعلان الطاعن بالصحيفة على هذا النحو يتفق وصحيح القانون فإن الوجه الأول من سبب النعي يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية قاعدة عامة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ولما كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من فائدة، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إعلانه بالحكم المستأنف - بفرض صحته - لن يعود عليه بأية فائدة إذ أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول استئنافه شكلاً، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اطرح إقرارًا موقعًا من المطعون ضدها بتنازلها عن نفقتها ومتعتها مقابل تطليق الطاعن لها وألزمه بنفقة زوجية لا تستحقها وبعد أن طلقها نفاذًا لما تم بينهما من اتفاق وهو ما يناقض حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1953/ 2000 أحوال شخصية برفض دعوى المطعون ضدها بطلب نفقة عدة ومتعة تأسيسًا على الإقرار سالف الذكر، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وفي بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفي الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على إقرار المطعون ضدها بتنازلها عن نفقة متعتها واطرحه بقوله (إنه لما كان المستأنف قد تزوج بالمستأنف عليها في 31/ 12/ 1996 وفقًا للعقد رقم 410 وفي 23/ 3/ 1998 تنازلت المستأنف عليها عن متعتها ونفقتها بشرط طلاقها من المستأنف حسبما هو وارد بإقرار التنازل الموقع منها المرفق بالأوراق وفي 20/ 12/ 1999 تم تطليقها من المستأنف بإشهاد الطلاق رقم 1525 حسبما هو وارد في أسباب الحكم رقم 1953/ 2000 المذكور سابقًا وفي 6/ 6/ 99 أقامت المستأنف عليها دعواها المستأنف حكمها بطلباتها المذكورة، حيث إن تنازل المستأنف عليها عن نفقتها ومتعتها قد علق على شرط طلاقها من المستأنف وهو الأمر الذي يستلزم معه فورية تنفيذ الشرط وهو (الطلاق) حتى ينتج التنازل أثره، وحيث إن العلاقة الزوجية قد استمرت بعد ذلك الإقرار بما يقارب سنتين استحقت معه المستأنف عليها لنفقتها الزوجية من تاريخ رفع الدعوى في 6/ 6/ 99 بعد أن عجزت عن إثبات عدم الإنفاق عليها في الفترة السابقة بما لا أثر معه لإقرار التنازل المقدم من المستأنف عليه لعدم تحقق شرطه وهو وكما سلف بيانه فورية الطلاق، وبناءً على ما سبق فإن المحكمة ترى صحة الحكم المستأنف من فرضه للنفقات المحكوم بها للمستأنف عليها للأسباب القانونية الصحيحة التي بني عليها وعلى أن يستمر المفروض نفقة زوجية نفقة عدة للمستأنف عليها حتى تنقضي عدتها) وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغًا، ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويتفق ومدلول ذلك الإقرار، ويرتد إلى ما له أصل ثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله.
لما كان ذلك، فإن ولئن كان كل حكم قضائي قطعي تكون له حجية الشيء المحكوم فيه يوم صدوره ولو كان قابل للطعن فيه، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد نظرها فيما قضى به إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية إلا أن هذه الحجية مع ذلك مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة رفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقضِ برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى، وقد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة في المادة (138/ 2) منه فأجاز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرًا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به، ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية إذا لم يكن قد صار انتهائيًا عند رفع الاستئناف ومفاد ذلك أن المحكمة التي يرفع إليها الاستئناف عن الحكم الثاني المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد النظر في الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار انتهائيًا وقت صدور الحكم الثاني لأنه بهذه الانتهائية يصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي التي لا تجوز مخالفتها، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يضمن أسباب طعنه أن الحكم الأول الصادر في الدعوى رقم 1953/ 2000 أحوال شخصية كان قد صار انتهائيًا وقت صدور الحكم المطعون فيه، وقد خلت أوراق الدعوى بما يفيد ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ بحث استحقاق المطعون ضدها النفقة الزوجية وانتهى إلى اطراح في إقرارها بالتنازل عنها وذلك على خلاف ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها ولا يكون مخالفًا للقانون ويضحى النعي غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يراعِ في تقديره للنفقة المقضي بها وكذا أجرة الخادمة الظروف والأعباء المالية للطاعن والظروف الاجتماعية للمطعون ضدها التي ترشح قيامها بالخدمة، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (202) من القانون رقم 51/ 84 في شأن الأحوال الشخصية على أنه (يجب على الأب الموسر إن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نفقة الولد الصغير ومنها أجرة الخادم إن احتيج على أبيه بشرط أن يكون موسرًا، وأن تقدير يسار الأب أو نفيه وتقدير النفقة بأنواعها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق - لما كان ذلك، وكان الثابت من مدوناته الحكم الابتدائي الذي قرر مبدأ النفقة وأجر الخادمة أنه استعرض مستندات الدعوى في شأن الحالة المالية والاجتماعية للطاعن وخلص إلى أن دخله يتسع لطلب أجر خادمة وأن العرف جرى على أن يكون لمثيلات المطعون ضدها خادمة تقوم بخدمتها وأولادها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ويدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجهي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أثبت حضانة المطعون ضدها لولدها رغم عدم صلاحيتها لحضانته مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة (190) من قانون الأحوال الشخصية قد اشترطت في مستحق الحضانة (البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيًا وخلقيًا)، وكان من المقرر أن تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضدها في حضانة ولدها (....) وأنه لم يثبت للمحكمة ثمة مطعن في قدرتها على الحضانة وأهليتها وأمانتها، وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه سائغًا ومقبولاً وفي حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:03 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعنان رقما: (266)، (291) أحوال شخصية
جلسة 16/ 6/ 2001

برئاسة السيد المستشار يوسف غنام الرشيد - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين فؤاد شرباش والسيد حشيش وعاطف عبد السميع ومجدي أبو العلا.
1 - أحوال شخصية (عدة).
- عدة غير الحامل في غير حالة الوفاة - تنقضي بثلاث حيضات أو فترة سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
- عدة المعتد بالإقراء في المذهب المالكي - متى تنتهي.
2 - تمييز (نعي عارٍ من دليله).
- النعي العاري عن دليله - لا يقبل – (مثال).
3 - أحوال شخصية (نفقة) - تمييز (حالات الطعن) - دعوى [(أنواع من الدعاوى)، (دعوى زيادة النفقة وإنقاصها).
- سماع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها - عدم جوازه قبل مضي سنة على فرضها إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة - علة ذلك - قطع سبيل الدعاوى الكيدية وعدم إرباك القضاء بدعاوى متقاربة الفترات - مخالفة الحكم ذلك - يعيبه.
1 - المادة (157) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984، نصت على أن (جـ) - عدة غير الحامل في غير حالة الوفاة.... 4 - أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. وهو ما مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - أن أي الفترتين الحيضات الثلاث وفترة السنة – انقضت فقد انتهت العدة، وكان المقرر في مذهب الإمام مالك أن المعتدة بالإقراء إذا كانت في حالة معتادة للإرضاع فيها، إن مضت عليها سنة بيضاء انتهت عدتها، فإن رأت الدم في ستة لا تنتهي العدة بمرورها، فإن مرت سنة بيضاء تالية انتهت عدتها، فإن رأت الدم مرة فيها لا تنتهي عدتها، حتى تجيء الثالثة، فتنتهي العدة بمرور سنة كاملة بيضاء، أو بالحيضة الثالثة، والأصل في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه من أنه أفتى فيمن تحيض مرة أو مرتين ثم ينقطع حيضها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم ترَ الدم فيها تعتد بثلاثة أشهر، وإن رأته انقضت العدة بالأشهر وتحولت إلى الحيض، ولذلك تنتهي بسنة بيضاء، وإلا انتظرت الثانية وهكذا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عدة المطعون ضدها لأقل الأجلين من ثلاث حيضات إلى سنة، واعتد في ذلك - مما يرتد إلى معينه الصحيح من الأوراق - بما قررته المطعون ضدها بمذكرة دفاعها، من أنها رأت حيضتين ولم ترَ الثالثة حتى تاريخ رفع الاستئناف الفرعي، وبما قرره الحاضر معها بجلسة المرافعة من أن عدتها انقضت في 26/ 9/ 2000 فإن الحكم إذ حدد التاريخ المذكور، لانتهاء استحقاق المطعون ضدها لنفقة العدة يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ولم يكن بحاجة من بعد لإحالة المطعون ضدها إلى الطبيب الشرعي لإثبات بلوغها سن اليأس أو إجراء تحقيق آخر في الدعوى، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد محض جدل موضوعي فيما استخلصته محكمة الموضوع من واقعة الدعوى والأدلة فيها، مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع، ما يدل على صدور الحكم المشار إليه بسبب النعي، مما يكون معه النعي على الحكم - في هذا الخصوص - عاريًا من دليله، ومن ثم غير مقبول.
3 - إذ كانت المادة (77) (ب) من قانون الأحوال الشخصية حظرت سماع دعوى زيادة أو نقص نفقة الزوجية قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة، وقد بينت المذكرة الإيضاحية أن ذلك المنع اقتضته ضرورة قطع سبيل الدعاوى الكيدية، وإرباك القضاء بدعاوى متقاربة الفترات، تهدف إلى فروق يسيرة... فإذا طرأت ظروف استثنائية، كميراث أو إفلاس، جاز طلب التعديل ولو لم تمضِ هذه المدة، لما كان ذلك، وكانت نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجة على زوجها، فلزم أن ينبسط حكم المادة (77) (ب) عليها، فلا تسمع دعوى زيادتها أو إنقاصها قبل مضي سنة على فرضها إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنقاص النفقة المقضي بها للطاعنة بالحكم رقم (3512) لسنة 1999 أحوال شخصية، واستئنافه رقم (421) لسنة 2000، قبل مضي سنة على فرضها، وبغير أن تتحقق لدى المطعون ضده، حالة استثنائية طارئة مما عناها النص المار ذكره، فإنه يكون معيبًا.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية، وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم (266) لسنة 2000 أحوال شخصية، أقامت على المطعون ضده، الدعوى رقم (2168) لسنة 2000 أحوال شخصية، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها نفقة عدتها من تاريخ طلاقه لها في 26/ 4/ 2000 وحتى انتهاء عدتها، على سند من أنه قضى لها على المطعون ضده بنفقة زوجية مقدارها 1500 دينار شهريًا، وذلك بالحكم رقم (3512) لسنة 1999 أحوال شخصية، وقد طلقها المطعون ضده طلقة رجعية بعد صدور الحكم، ولذا طلبت من قاضي التنفيذ استمرار النفقة المقضي بها كنفقة عدة إلا أنه أوقف التنفيذ فور تقديم المطعون ضده - إشهاد الطلاق، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة شهريًا من 26/ 4/ 2000 مبلغ 1500 دينار نفقة عدة حتى انقضائها، استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم (1699) لسنة 2000 وأقامت الطاعنة - في الطعن رقم (266) لسنة 2000 أحوال شخصية استئنافًا فرعيًا طلبت فيه إلزام المستأنف عليه بالمبلغ المقضي به حتى انتهاء عدتها بثلاث حيضات في مدة أقصاها سنة، ومحكمة الاستئناف قضيت بتاريخ 22/ 11/ 2000 في موضوع الاستئنافين، بتعديل الحكم المستأنف بجعل انقضاء العدة للمستأنفة فرعيًا في 26/ 9/ 2000 والنزول بالمفروض لها نفقة عدة إلى مبلغ 750 دينارًا شهريًا، طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفضهما، عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم (291) لسنة 2000 أحوال شخصية:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها بنفقة عدة لمدة خمسة أشهر بالمخالفة لحكم القانون ومقتضاه أن أطول مدة لعدة الطلاق هي ثلاثة أشهر سواء لم ترَ المرأة الحيض أو بلغت سن اليأس، وأنه طلب من المحكمة إحالة المطعون ضدها إلى الطبيب الشرعي لإثبات بلوغها سن اليأس بيد أن المحكمة حددت مدة العدة ركونًا إلى أقوال المطعون ضدها المرسلة والمجردة من دليلها وبغير يمين، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المادة (157) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984، نصت على أن (جـ) - عدة غير الحامل في غير حالة الوفاة.... 4 - أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس، وهو ما مفاده - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - أن أي الفترتين الحيضات الثلاث وفترة السنة – انقضت فقد انتهت العدة، وكان المقرر في مذهب الإمام مالك أن المعتدة بالإقراء إذا كانت في حالة معتادة للإرضاع فيها، إن مضت عليها سنة بيضاء انتهت عدتها، فإن رأت الدم في سنة لا تنتهي العدة بمرورها، فإن مرت سنة بيضاء تالية انتهت عدتها، فإن رأت الدم مرة فيها لا تنتهي عدتها حتى تجيء الثالثة، فتنتهي العدة بمرور سنة كاملة بيضاء، أو بالحيضة الثالثة، والأصل في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أفتى فيمن تحيض مرة أو مرتين ثم ينقطع حيضها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم ترَ الدم فيها تعتد بثلاثة أشهر، وإن رأته انقضت العدة بالأشهر وتحولت إلى الحيض، ولذلك تنتهي بسنة بيضاء، وإلا انتظرت الثانية وهكذا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عدة المطعون ضدها لأقل الأجلين من ثلاث حيضات إلى سنة، واعتد في ذلك - مما يرتد إلى معينه الصحيح من الأوراق - بما قررته المطعون ضدها بمذكرة دفاعها، من أنها رأت حيضتين ولم ترَ الثالثة حتى تاريخ رفع الاستئناف الفرعي، وبما قرره الحاضر معها بجلسة المرافعة من أن عدتها انقضت في 26/ 9/ 2000 فإن الحكم إذ حدد التاريخ المذكور، لانتهاء استحقاق المطعون ضدها لنفقة العدة يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ولم يكن بحاجة من بعد لإحالة المطعون ضدها إلى الطبيب الشرعي لإثبات بلوغها سن اليأس أو إجراء تحقيق آخر في الدعوى، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد محض جدل موضوعي فيما استخلصته محكمة الموضوع من واقعة الدعوى والأدلة فيها، مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم تناقض مع الحكم الصادر في الدعوى رقم (3111) لسنة 2000 أحوال شخصية والذي قضى بمتعة للمطعون ضدها بناءً على إقرارها بأن عدتها انقضت بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي غير مقبول، إذ الثابت أن الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع، ما يدل على صدور الحكم المشار إليه بسبب النعي، مما يكون معه النعي على الحكم - في هذا الخصوص - عاريًا من دليله، ومن ثم غير مقبول ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ثانيًا: الطعن رقم (266) لسنة 2000 أحوال شخصية:
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها استهدفت بدعواها، الحكم باستمرار نفقة الزوجية السابق القضاء لها بها نهائيًا بالحكم رقم (3512) لسنة 1999، كنفقة عدة منذ تاريخ طلاقها في 26/ 4/ 2000 وحتى انتهاء عدتها شرعًا، فما كان يسوغ للمحكمة أن تقضي بإنقاص هذه النفقة ولم يمضِ سنة على فرضها أو تتحقق حالة استثنائية طارئة تبرر إنقاصها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المادة (77) (ب) من قانون الأحوال الشخصية حظرت سماع دعوى زيادة أو نقص نفقة الزوجية قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة، وقد بينت المذكرة الإيضاحية أن ذلك المنع اقتضته ضرورة قطع سبيل الدعاوى الكيدية، وإرباك القضاء بدعاوى متقاربة الفترات، تهدف إلى فروق يسيرة... فإذا طرأت ظروف استثنائية، كميراث أو إفلاس، جاز طلب التعديل ولو لم تمضِ هذه المدة، لما كان ذلك، وكانت نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجة على زوجها، فلزم أن ينبسط حكم المادة (77) (ب) عليها، فلا تسمع دعوى زيادتها أو إنقاصها قبل مضي سنة على فرضها إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنقاص النفقة المقضي بها للطاعنة بالحكم رقم (3512) لسنة 1999 أحوال شخصية، واستئنافه رقم (421) لسنة 2000، قبل مضي سنة على فرضها، وبغير أن تتحقق لدى المطعون ضده، حالة استثنائية طارئة مما عناها النص المار ذكره، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه.
ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها، وكان المستأنف عليه فرعيًا لم يدع أن حالة استثنائية طارئة ألمت به بعد صدور الحكم رقم (3512) لسنة 1999 واستئنافه رقم (421) لسنة 2000، تسوغ طلبه بإنقاص النفقة، المقضي بها للمستأنفة فرعيًا، وكان الثابت أنه من بعد صدور الحكمين المذكورين طلقها رجعيًا بتاريخ 26/ 4/ 2000، وقد أقرت المستأنفة بانقضاء عدتها في 26/ 9/ 2000 فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد في المنطوق.
وحيث إنه عن المصروفات شامل مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المستأنف عليه فرعيًا، عملاً بالمادتين (120)، (147) مرافعات.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:04 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (96) أحوال شخصية
جلسة 3/ 6/ 2000

برئاسة السيد المستشار يوسف غنام الرشيد - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، وعلي أحمد شلتوت، وسمير عبد الهادي، وأمين عبد العظيم.
1 - أحوال شخصية (طلاق) - محكمة الموضوع (سلطتها في فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود) - حكم (تسبيب غير معيب).
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود وقيام رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه وما يقدم من أدلة وقرائن ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمأن إليه منها واطراح ما عداه - من سلطة محكمة الموضوع - شرط ذلك - لا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها - علة ذلك - كفاية الرد الضمني.
2 - أحوال شخصية [(نفقة)، (متعة)].
- أجرة مسكن الصغير جزء من نفقته - اختلافها في موضوعها وسبب فرضها عن المتعة - مؤدى ذلك - الحق في المتعة يغاير الحق في اقتضاء أجرة مسكن المحضون من والده الملزم بنفقته بما لا يحول دون القضاء بها عن المدة المقررة لاستيفاء المتعة.
1 - لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أقوال الشهود، وقيام رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه، وما يقدم إليها من الأدلة والقرائن والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، واطراح ما عداه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها في الأوراق، ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال.
2 - المستفاد من نص المادتين (197)، (198) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن أجرة مسكن الصغير جزءًا من نفقته، فهي بهذه المثابة تختلف في موضوعها وسبب فرضها عن المتعة المستحقة للمطلقة بعد انتهاء عدتها كتعويض بسبب الفرقة، مما مؤداه مغايرة حقها في المتعة عن حقها في اقتضاء أجرة مسكن المحضون من والده الملزم بنفقته، بما لا يحول دون القضاء بهذه الأجرة عن المدة المقررة لاستيفاء المتعة فيها.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم (3239) لسنة 1998 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة العدة والمتعة وأجر مسكن حضانة أولادها الثلاث منه -(.........) و(..........) و(........) - وقالت في بيان ذلك إنها طليقة الطاعن وكانت قد رزقت منه حال قيام الزوجية بالأولاد المذكورين وقد امتنع عن أداء نفقة العدة والمتعة وأجر مسكن حضانة فأقامت الدعوى، وبتاريخ 26/ 12/ 1998 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 1500 دينار نفقة عدتها ومتعتها على أقساط شهرية قيمة القسط مائة دينار اعتبارًا من 6/ 6/ 1998، وبعدم قبول طلب أجر مسكن الحضانة لرفعه قبل الأوان.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم (90) لسنة 1999 أحوال شخصية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم (210) لسنة 1999 أحوال شخصية، وبتاريخ 17/ 3/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لأجر مسكن الحضانة وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 90 دينارًا شهريًا أجر مسكن حضانة أولادهما الثلاث اعتبارًا من تاريخ انتهاء عدتها في 7/ 9/ 1998 وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثلاث الأول والوجه الثاني من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب ومخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه على أقوال شاهدي المطعون ضدها بأنه التزم أمامهما بنفقة العدة والمتعة، والتفت عن مستنداته الدالة على أن الطلاق تم برضاء الزوجة فلا تستحق متعة، وأنه لم يقر بنفقة العدة والمتعة بل ترك الأمر فيهما للقضاء. مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود، وقيام رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه، وما يقدم إليها من الأدلة والقرائن والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، واطراح ما عداه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها في الأوراق، ولا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها بأن الطاعن تعهد واتفق على دفع نفقة العدة والمتعة، واستخلص منها انتفاء رضاء الزوجة بالطلاق، واطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن، وكان ما أورده الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغًا وله أصله في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الرابع والوجه الرابع من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة أول درجة قام على أن المطعون ضدها تقيم في مسكن مخصص لسكناها - هو منزل والدها - وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من مذكرة دفاع الطاعن المقدمة بجلسة 14/ 11/ 1998 - أمام محكمة أول درجة - أنها وإن تضمنت طلبًا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضدها تقيم في مسكن مخصص لسكناها، إلا أن مذكرة دفاعه الختامية المقدمة بجلسة 12/ 12/ 1998 لم تتضمن هذا الطلب واقتصر فيها على طلب رفض الدعوى، بما مفاده أن الطاعن تنازل عن طلب التحقيق، فلم يعد مطروحًا على محكمة أول درجة، ولا يعد كذلك مطروحًا على محكمة الاستئناف وفقًا لقاعدة الأثر الناقل سيما وأنه لم يطلبه منها، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفت عن هذا الطلب ولم ترد عليه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الرابع والوجه الثالث من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى للمطعون ضدها بالمتعة ومن ثم فلا تستحق أجر مسكن حضانة حتى تنتهي مدتها، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المستفاد من نص المادتين (197)، (198) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن أجرة مسكن الصغير جزءًا من نفقته، فهي بهذه المثابة تختلف في موضوعها وسبب فرضها عن المتعة المستحقة للمطلقة بعد انتهاء عدتها كتعويض بسبب الفرقة، مما مؤداه مغايرة حقها في المتعة عن حقها في اقتضاء أجرة مسكن المحضون من والده الملزم بنفقته، بما لا يحول دون القضاء بهذه الأجرة عن المدة المقررة لاستيفاء المتعة فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها على الطاعن بأجرة مسكن الحضانة من تاريخ انتهاء عدتها، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك بأنه قضى للمطعون ضدها بنفقة العدة والمتعة وأجر مسكن الحضانة، دون أن يبين في أسبابه حالة الطاعن المالية والاجتماعية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون أنه أشار إلى أن صافي راتب الطاعن 979 دينارًا وأنه متزوج بأخرى ويستأجر شقة بمبلغ 250 دينارًا، وأنه اشترى للمطعون ضدها عقار مرابحة بمبلغ 131069 دينارًا، ومن ثم فإن الحكم يكون قد بين حالة الطاعن المالية والاجتماعية - عكس ما يدعي - وبنى قضاءه في هذا الخصوص عليها، ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:04 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (2) أحوال شخصية
جلسة 3/ 6/ 2000

برئاسة السيد المستشار يوسف غنام الرشيد - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين فؤاد شرباش، وعلي أحمد شلتوت، وسمير عبد الهادي، والسيد حشيش.
1 - أحوال شخصية [(صداق)، (الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية)] - إثبات - قانون [(مصادره)، (العرف)].
- اختلاف الزوجين في قبض ما حل من الصداق - الأخذ بقول الزوجة قبل الدخول وقول الزوج بعده ما لم يكن هناك دليل أو عرف مخالف.
2 - حجية (حجية الأوراق الرسمية) - إثبات [(الكتابة)، (الأوراق الرسمية أو العرفية)].
- البيانات التي يثبتها محرر الورقة الرسمية في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره - تكون لها الحجية - أما البيانات التي يتلقاها من ذوي الشأن ويثبتها بها دون أن يكون له تحري صحتها - حكمها كالواردة بالورقة العرفية ويجوز إثبات ما يخالفها بالطرق المقررة بالقانون.
3 - أحوال شخصية - إثبات (الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية).
- شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله - عدم قبولها في فقه المالكية - علة ذلك - وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد - عدا ذلك من القرابات تقبل شهادتهم - شرطه - انتفاء التهمة عنها وعدم تحقيق منفعة أو طلب مغنم أو دفع مغرم بها.
1 - مفاد نص المادة (60) من القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية أنه إذ اختلف الزوجان في قبض ما حل من الصداق، فقبل الدخول القول قول الزوجة وبعده القول للزوج ما لم يكن هناك دليل أو عرف مخالف.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأوراق الرسمية قاصرة على ما يرد من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره - أما البيانات التي يتلقاها من ذوي ويثبتها في الورقة التي يحررها دون أن يكون له تحري صحتها فإنها تأخذ حكم البيانات الواردة في الورقة العرفية ويجوز إثبات ما يخالفها بالطرق المقررة في القانون.
3 - المقرر في فقه المالكية وفي قضاء هذه المحكمة وجوب انتقاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض فهي مقبولة، ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها ولم تتحقق بها منفعة أو طلب مغنم أو دفع مغرم.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم (929) لسنة 1997 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لها نصف مهرها المسمى بالعقد والمتعة التي تقدرها المحكمة، وقالت بيانًا لدعواها إنها كانت زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي على صداق مسمى بينهما مقداره 7000 دينار حال جمعيه في تاريخ العقد، وإذ طلقها قبل الدخول ولم يؤدِ لها شيئًا منه فقد أقامت الدعوى، وفي أثناء نظرها قدم الطاعن طلبًا عارضًا للحكم بإلزام المطعون ضدها برد قيمة المهر على سند من أنها قبضته كاملاً في مجلس العقد وإن الفرقة كانت بسبب من والدها أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار قيمة نصف مهرها المسمى بعقد الزواج ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (1567) لسنة 1998 أحوال شخصية، وبتاريخ 9/ 12/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الثابت من الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضدها قبضت مهرها كاملاً وفقًا لما ثابت بوثيقة الزواج وهي ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وأخذ بأقوال شاهدي المطعون ضدها بالرغم من مخالفتها للثابت في وثيقة الزواج ولم يعتد ببينته لعدم اكتمال النصاب بمقولة إن أحد شاهديه وهو والده وقضى للمطعون ضدها بنصف المهر ورفض دعواه الفرعية برغم من سقوط حقها في المهر كله لأنها تسببت في الفرقة مع علمها بعدم وجود ما يؤكد المهر فتعتبر متنازلة عنه طبقًا لنص المادة (65) من القانون رقم (51) لسنة 1984، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن مفاده نص المادة (60) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا اختلف الزوجان في قبض ما حل من الصداق، فقبل الدخول القول قول الزوجة وبعده القول للزوج ما لم يكن هناك دليل أو عرف مخالف، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأوراق الرسمية قاصرة على ما يرد من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، أما البيانات التي يتلقاها من ذوي الشأن ويثبتها في الورقة التي يحررها دون أن يكون له تحري صحتها فإنها تأخذ حكم البيانات الواردة في الورقة العرفية، ويجوز إثبات ما يخالفها بالطرق المقررة في القانون كما أنه من المقرر في فقه المالكية، وفي قضاء هذه المحكمة وجوب انتقاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض فهي مقبولة، ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها ولم تتحقق بها منفعة أو طلب مغنم أو دفع مغرم، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها نصف مهرها المسمى بعقد الزواج على قوله (وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المدعية فيما ذهبا إليه من عدم استلام المدعية مهرها المسمى بالعقد من المدعى عليه لا سيما، وقد عجز الأخير عن نفيها، إذ ثبت أن أحد شاهدي المدعى عليه (......) هو أبيه غير المقبول شهادته له شرعًا لما هو مقرر من عدم جواز شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله بما يستوجب استبعاد شهادته، وكانت البينة في خصوص الدعوى الماثلة تتطلب رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ومن ثم تكون بينته الشرعية قاصرة عن بلوغ ذلك النصاب، وقد ثبت طلاق المدعى عليه للمدعية قبل الدخول والخلوة الشرعية على نحو ما هو ثابت من صورة إشهاد الطلاق فإن طلب المدعية قيمة نصف مهرها يكون قد جاء على سند صحيح في القانون متعينًا قبوله)، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله (إنه لا مجال لإعمال حكم المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط لسقوط المهر كله أن تكون الفرقة بسبب الزوجة وكان المستأنف ينسب الفرقة إلى والد الزوجة وليس إلى الزوجة، كما أنه لم يثبت ذلك في وثيقة الطلاق بما يكون معه الاستئناف قد أقيم على غير الصحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفضه)، وكان مؤدى هذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه أنه عول على قول الزوجة المطعون ضدها بأنها لم تقبض شيئًا من مهرها المسمى بالعقد باعتبار أن النزاع بينها وبين الطاعن حول قبض ما حل من الصداق قد احتدم قبل الدخول وقد خلت الأوراق من دليل أو عرف مخالف إذ قصرت بينة الزوج عن بلوغ النصاب اللازم لقبول الشهادة كما أخذ الحكم في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود بما شهد به شاهدا المطعون ضدها مؤيدًا لدعواها، واطرح ما أثاره الطاعن من سقوط حق المطعون ضدها في المهر كله طبقًا لنص المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية لانتفاء موجب إعمال هذا النص، وكان ما استند إليه الحكم على نحو ما سلف سائغًا مما له أصل ثابت في الأوراق، ويكفي لحمله بغير مخالفة للقانون أو للثابت بوثيقة الزواج التي تقتصر حجيتها على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وقد خلت بيانات تلك الوثيقة مما يدل على قبض المهر، لما كان ذلك، فإن النعي بأسباب الطعن مجتمعة يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:05 AM
محكمة التمييز
دائر ة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (40) أحوال شخصية
جلسة 18/ 11/ 2000

برئاسة السيد المستشار يوسف غنام الرشيد - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، والسيد حشيش، وفتحي محمود، وخيري فخري.
1 - محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير النفقة) - أحوال شخصية (نفقة).
- تقدير النفقة ومدى يسار الملزم بأدائها وتاريخ الامتناع عن الإنفاق - من سلطة محكمة الموضوع بما يتفق مع واقع الدعوى - شرطه - إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - أحوال شخصية (حضانة) - محكمة الموضوع (سلطتها في مسائل الواقع).
- حضانة الغلام في مذهب الإمام مالك - انتهاؤها بالبلوغ سواء بظهور العلامات الطبيعية له أو بإتمام الخامسة عشر دون ظهورها - التحقق من ذلك - واقع يقدره قاضي الموضوع - شرطه - إقامة قضائه على أسباب كافية لحمله.
3 - محكمة الاستئناف - حكم (تسبيب الحكم الاستئنافي).
- تعديل محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لا يلزمها إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكومًا بتأييده آخذًا بأسباب الحكم المستأنف دون حاجة إلى إحالة صريحة على هذه الأسباب فيما لم يشمله التعديل.
1 - من المقرر أن محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الحق في تقرير ما يقدم من البينات، وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى وفي تقدير النفقة ومدى يسار الملزم بأدائها، وتاريخ الامتناع عن الإنفاق ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - من المقرر أن حضانة الغلام وفقًا للمادة (194) من القانون رقم (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية تنتهي بالبلوغ أخذًا بمذهب الإمام مالك - على ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في هذا الشأن - فإذا بلغ الغلام انتهى أمر حضانته وبانتهاء حضانته يكون له أن يذهب حيث يشاء، وأن حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشر من العمر دون ظهورها، وأن التحقق من بلوغ الذكر يعد من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه بشأنه على أسباب تكفي لحمله.
3 - من المقرر أن محكمة الاستئناف غير ملزمة إن هي اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكومًا بتأييده آخذًا بأسباب الحكم المستأنف ولو خلا حكمها من إحالة صريحة على أسباب حكم محكمة أول درجة بالنسبة لما لم يشمله التعديل.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 348/ 1999 أحوال شخصية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها نفقة زوجية بنوعيها من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها الحاصل قبل سنتين على رفع الدعوى ونفقة بنوعيها لأولاده منها (..........) و(...........) و(...........) من تاريخ رفع الدعوى وأجرة حضانة وإثبات حضانتها لأولادها المذكرين وأجرة خادم، وقالت بيانًا للدعوى إنها زوجة الطاعن بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بالأولاد سالفي الذكر، وهم في حضانتها وإذ امتنع عن الإنفاق عليهم فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضده قضت في 7/ 11/ 1999 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها من تاريخ الامتناع في 4/ 5/ 1997 شهريًا مبلغ مائة دينار نفقة زوجية لها بنوعيها، ومن تاريخ 4/ 5/ 1999 مبلغ مائة وعشرين دينارًا نفقة بنوعيها لأبنائه منها (..........)، (...........)، (...........)، (.........) بالتساوي بينهم، ومبلغ ثمانين دينارًا أجرة مسكن حضانة للأولاد المذكورين، ومبلغ ثلاثين دينارًا شهريًا من تاريخ الحكم أجرة خادم وبإثبات حضانتها لأولاده منها سالفي الذكر، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2307/ 1999 أحوال شخصية، وبتاريخ 31/ 1/ 2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من حضانة المطعون ضدها لولديها (...........) و(............) ورفض هذا الطلب وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لنصيب الولدين من النفقة وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صمم الحاضر عن الطاعن على طلب تمييز الحكم المطعون فيه، وطلب الحاضر عن المطعون ضدها رفض الطعن والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الاستئناف كشوف حسابات صادرة من بنك برقان تبين حركة المسحوبات التي قامت المطعون ضدها بها في الفترة من 1/ 4/ 1999 حتى 31/ 10/ 1999 بما يفيد أنه كان ينفق عليها خلال السنتين السابقتين على رفع الدعوى، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قاصدًا من ذلك أن تحقق المحكمة هذه الكشوف، كما أنه قدم صورة من عقد تخصيص قسيمة مؤرخة في 23/ 10/ 1993 صادر من الهيئة العامة للإسكان وقد أقام عليها منزلاً مجهزًا وخصص جزءًا منه لسكنى المطعون ضدها وأولاده منها، هذا إلى أنه قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مستندات تفيد إعساره بما لا يتحمل معه أجرة خادم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذه المستندات ودلالتها والتحقيق فيها بدعوى أنه عجز عن إحضار شهوده عند إحالة الدعوى إلى التحقيق أمام محكمة أول درجة، وقضى بإلزامه بالنفقة الزوجية عن المدة السابقة على رفع الدعوى وأجر مسكن حضانة وأجرة خادم وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الحق في تقرير ما يقدم من البينات، وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى وفي تقدير النفقة ومدى يسار الملزم بأدائها، وتاريخ الامتناع عن الإنفاق ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحاط بدفاع ومستندات الطرفين خلص إلى تحديد بدء استحقاق المطعون ضدها لنفقتها الزوجية اعتبارًا من 4/ 5/ 1997 تأسيسًا على اطمئنانه إلى أقوال شهودها الذين سمعتهم محكمة أول درجة وعجز الطاعن عن إحضار شهود رغم مثوله شخصيًا مع محاميه، وأن الديون المقسطة عليه قد عادت عليه بالفائدة فلا تنال من يساره، وكان هذا الذي استخلصه الحكم - في نطاق سلطة محكمة الموضوع - سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه بما يكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في حدود ما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ولا ينال من سلامة الحكم أنه لم يجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ثانية إذ أن ذلك من اطلاقات محكمة الموضوع فلا عليها إن هي لم تستجب إليه ما دامت أنها قد وجدت في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن تحديد تاريخ امتناع الطاعن عن الإنفاق على المطعون ضدها واستحقاقها لأجر مسكن الحضانة وأجرة الخادم لا يغير من ذلك اطراحها لما تساند إليه الطاعن من كشوف الحسابات الصادرة عن بنك برقان، وما تضمنته من بيانات لا تدخل بذاتها على استيفاء المطعون ضدها لنفقتها أو عقد تخصيص قسيمة (أرض فضاء) له لا تفيد إعداده مسكنًا لحضانة أبنائه منها ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات حضانة المطعون ضدها لأولاده منها (...........) و(..........) و(...........) إلا أن الحكم قضى بإلغاء حضانتها للولدين (...........) و(...........)، ولم يتعرض لطلبه بالنسبة للولد (...........) رغم أنه من مواليد 1987، ولم يبين أسباب رفضه له وهو ما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن حضانة الغلام وفقًا للمادة (194) من القانون رقم (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية تنتهي بالبلوغ أخذًا بمذهب الإمام مالك - على ما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون في هذا الشأن - فإذا بلغ الغلام انتهى أمر حضانته وبانتهاء حضانته يكون له أن يذهب حيث يشاء، وأن حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشر من العمر دون ظهورها، وأن التحقق من بلوغ الذكر يعد من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه بشأنه على أسباب تكفي لحمله، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة إن هي اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب ما شمله التعديل، ويعتبر ما عداه محكومًا بتأييده أخذًا بأسباب الحكم المستأنف ولو خلا حكمها من إحالة صريحة على أسباب حكم محكمة أول درجة بالنسبة لما لم يشمله التعديل، ولما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضت بإثبات حضانة المطعون ضدها لأولادها من الطاعن (..........) و(...........) و(.........) و(..........)، وإذ قصر الحكم المطعون فيه على تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن إثبات حضانة المطعون ضدها بالنسبة للولدين (..........) و(...........)، وقضى برفض طلبها بشأنهما لبلوغهما بما مؤداه التزامها ببيان الأسباب التي اقتضت هذا التعديل، ويعتبر ما لم يشمله التعديل مؤيدًا فتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له بما مقتضاه بطريق اللزوم اعتبار ما قضى به الحكم الابتدائي من إثبات حضانة المطعون ضدها للولد (.........) الذي لم يبلغ سنه خمسة عشر عامًا ولم يثبت بلوغه قائمًا ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:06 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (231) أحوال شخصية
جلسة 24/ 6/ 2000

برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، وفاروق يوسف سليمان، والسيد حشيش، وأمين عبد العليم.
1 - إعلان [(إجراءات الإعلان)، (الخطوات التي يثبتها القائم بالإعلان)، (طرق الإعلان)] - بطلان - إجراءات (إجراءات الإعلان).
- عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه - تسليم صورة الإعلان إلى من يقر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه - ويجب أن يثبت القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من تسلمت إليه الصورة - علة ذلك - حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليه من عدمه - عدم اتباع تلك الإجراءات - أثره - البطلان.
1 - النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات على أن (تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله (.......)، وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد، وإذ لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار (........)، وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته - جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان، ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة) مفاده - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز - أنه في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه - لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الأشخاص المشار إليهم، بل يجب أن يثبت القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه، وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذي يجوز تسليم صورة الإعلان إليه من عدمه.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم (418) لسنة 1999 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاث - المأكل والملبس والمسكن - ونفقة أبنائه منها - (........) و(.........) و(.........) و(.........) و(..........) - وأجرة خادمة، وإثبات حضانتها للأبناء المذكورين، وقالت في بيان ذلك إنها زوجة للطاعن وأنجب منها هؤلاء الأولاد وهم بيدها وحضانتها، وقد امتنع عن الإنفاق عليها وعليهم، فأقامت الدعوى، وبتاريخ 22/ 6/ 1999 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها شهريًا، ومن تاريخ رفع الدعوى وبصفة مستمرة مبلغ 150 دينارًا نفقة زوجية بأنواعها الثلاث، ومبلغ 250 دينارًا نفقة للأبناء (...........) و(..........) و(............) و(...........) و(.........) بأنواعها الثلاث بالتساوي بينهم، ومبلغ 40 دينارًا أجر خادمة، وإثبات حضانتها لأولادها الخمس المذكورين استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (1656) لسنة 1999 أحوال شخصية، ودفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى، وبتاريخ 9/ 11/ 1999 قضت المحكمة - برفض الدفع لصحة الإعلان - وجعل مفروض النفقة المقضى به للأولاد مفروضًا للنفقة بنوعيها - الطعام والكسوة - وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى إعلانًا قانونيًا صحيحًا، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيسًا على أن الإعلان تم صحيحًا على الرغم من أن مندوب الإعلان لم يثبت عدم تواجد الطاعن في محل إقامته وسلم صورة الإعلان إلى شخص لا يعرفه وليس ممن حددهم القانون لذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة التاسعة من قانون المرافعات تنص على أن (تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله.....، وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد، وإذ لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار..........، وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته - جميع الخطوط التي اتخذها لإجراء الإعلان، ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة)، ومفاد ذلك - على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز - أنه في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه - لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد - الأشخاص المشار إليهم، بل يجب أن يثبت القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه، وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذي يجوز تسليم صورة الإعلان إليه من عدمه، لما كان ذلك، وكان البين من ورقة الإعلان بصحيفة الدعوى أن القائم بالإعلان لم يثبت بها عدم وجود الطاعن وقت الإعلان، وأنه أعلنه بها مخاطبًا مع (.......) السائق دون أن يبين صلته بالطاعن ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً لمخالفته لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات، وهذا البطلان شرع لمصلحة المعلن إليه، فهو بطلان نسبي غير متصل بالنظام العام يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن وإلا سقط حقه فيه عملاً بالمادة (77) من قانون المرافعات، ولما كان البين من محضر جلسة محكمة أول درجة أنه ثبت بها عدم حضور المدعى عليه، وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة استئناف - وقبل التظلم في الموضوع - ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه فصدر غيابيًا دون إبداء مرافعته أو تقديم أدلته - فإن حقه في الدفع يكون قائمًا أمام محكمة الاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفع بقوله (إن الثابت أنه قد تم إعلانه إعلانًا قانونيًا صحيحًا مما يتعين الالتفات عن هذا الدفع)، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي وجه الطعن.
وحيث إنه بالنسبة لموضوع الاستئناف - ولما سلف - فإن الحكم المستأنف إذ قضى في موضوع الدعوى يكون قد قضى في خصومة غير قائمة وهو ما يترتب عليه بطلانه ويتعين القضاء بإلغائه وببطلان إعلان صحيفة الدعوى وبانعدام الخصومة، مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين عملاً بالمادتين (119)، (147) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:06 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (221) أحوال شخصية
جلسة 24/ 6/ 2000

برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، وفاروق يوسف سليمان، والسيد حشيش وعاطف عبد السميع.
1 - أحوال شخصية (حضانة) - محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير شروط الحضانة).
- تقدير الأدلة واستنباط القرائن وتقدير شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها - من سلطة محكمة الموضوع - شرطه.
2 - حكم (تسبيب غير معيب) - دفاع (الدفاع العار عن دليله).
- الدفاع الذي لم يقدم إلى المحكمة مستنده أو الدليل عليه - لا يجوز مطالبة المحكمة بالفصل فيه - علة ذلك - أنها تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها.
3 - أحوال شخصية [(النفقة)، (ولاية)].
- الحق في المطالبة بنفقة الصغير - مناطه - القيام بحفظه ورعايته - علة ذلك - أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة وتزول بزوالها.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى، كما أن لها تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها بغير معقب ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها فلا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه.
3 - مناط الحق في المطالبة بنفقة الصغير هو القيام بحفظه ورعايته إذ أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت تلك اليد فعلاً زالت تلك الولاية.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4129/ 98 أحوال شخصية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها نفقة زوجية وأجر خادم من تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة وإثبات حضانتها لأولادها منه (........) و(........) و(........) و(........)، وفرض نفقة لهم وقالت بيانًا لذلك إنها زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بالأولاد سالفي الذكر في يدها وحضانتها وقد امتنع عن الإنفاق عليهم بدون مسوغ ومن ثم أقامت الدعوى، وأقام الطاعن دعوى فرعية بإثبات حضانته لأولاده المذكورين استنادًا إلى أنهم يقيمون في كنفه وأنها غير صالحة لحضانتهم لمرضها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 14/ 7/ 1999 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها مائة دينار شهريًا نفقة زوجية اعتبارًا من 8/ 12/ 1998، وإثبات حضانتها لأولادها منه (..........) و(..........) و(.........) و(.........)، وفرض مائتي دينار شهريًا نفقة بنوعيها لهم وذلك اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى وفي الدعوى الفرعية برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1614/ 99 أحوال شخصية كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1634/ 99 أحوال، ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت في 25/ 10/ 1999 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات حضانة المطعون ضدها للولد (......)، وبرفض دعواها بالنسبة له وبزيادة ما فرضه من نفقة زوجية بنوعيها إلى مبلغ مائتين دينار شهريًا وما فرضه من نفقة بنوعيها للأولاد (.........) و(.........) و(........) و(.......) إلى مبلغ مائتين وثمانين دينارًا شهريًا بالسوية بينهم وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها حضر الطرفان وصمم الطاعن على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وطلبت المطعون ضدها رفض الطعن والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها لا تصلح لحضانة أولاده منها لافتقادها الشروط الواجب توافرها في الحضانة طبقًا للمادة (190/ 2) من قانون الأحوال الشخصية ذلك أنها مصابة بمرض الصرع وتعاني من حالة نسيان الأحداث وتحتاج إلى من يراعاها ومن ثم فإنها تكون فاقدة لشرطي العقل والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيًا وخلقيًا وقد قدم إلى المحكمة التقارير الطبية المثبتة لذلك كما طلب مثول المطعون ضدها شخصيًا أمام المحكمة لمناقشتها إثباتًا لدفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وقضى باستحقاق المطعون ضدها لحضانة الأولاد (.........) و(..........) و(............) على ما ذهب إليه من أن حالتها الصحية تسمح باستحقاقها لحضانتهم، كما أنه طلب في دعواه الفرعية طلبًا احتياطيًا بإثبات حضانته للولدين (........) و(.........) لبلوغهما أقصى سن حضانة النساء إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به من إثبات حضانة المطعون ضدها للولد (..........) ورفض دعواها بالنسبة له دون الولد (............) رغم بلوغه أقصى سن الحضانة كما قضى باستحقاقها النفقة عن الولد (..........) رغم قضائه بعدم استحقاقها لحضانته وهو ما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن النعي في جملته مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى، كما أن لها تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها بغير معقب ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - كما أن مناط الحق في المطالبة بنفقة الصغير هو القيام بحفظه ورعايته إذ أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت تلك اليد فعلاً زالت تلك الولاية، كما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدها للحضانة على ما أورده في أسبابه أنه (بالنسبة لباقي الحضانة وقد استقام الحق فيها للأم شرعًا وقانونًا دون أن يغاير من ذلك ما ثبت من مرض الأم إذ تكشف مستندات الدعوى وما قدمته الأخيرة من تقرير طبي مؤرخ 1/ 5/ 1999 عن كونه غير عائق لها صحيحًا عن حضانة أولادها يظاهره استمرار الحياة الزوجية بين الأبوين وما يثبت من إقامتهما والأولاد بمسكن واحد وسكوت الأب عن إبداء مدعاه حتى إقامة الزوجة لدعواها بالحضانة وبما يكشف في ذاته عن عدم صحته ودون ما حاجة لإجابة الأب لطلبه مناظرة الأم وقد جاءت وقائع الخلف ومستنداته كافية لتكوين عقيدة المحكمة بصدره.....)، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا ومستمدًا مما له أصل بالأوراق فإن النعي عليه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره واستخلاصه لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة الولد (......) باعتباره في يدها الممسكة - وهو ما لم يقدم الطاعن الدليل على خلافه - فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون دون أن يغير من ذلك ما قضى به من رفض طلبها إثبات حضانتها له لبلوغه أقصى سن حضانة النساء ما دام الولد المذكور يعيش في كنفها وفي يدها الممسكة، لما كان ما تقدم وكانت حضانة الغلام وفقًا لنص المادة (194) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تنتهي بالبلوغ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات حضانة المطعون ضدها للصغير (........) على ما انتهى إليه من عدم بلوغه أقصى سن حضانة النساء وعدم منازعة الطاعن في بلوغه العلامات فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطاء في تطبيقه ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الفساد في الاستدلال إذ قضى للمطعون ضدها بنفقة زوجية ونفقة لأولادها منه مستدلاً على عدم إنفاقه عليهم من إقامة المطعون ضدها للدعوى قبله باعتبار ذلك قرينة على عدم الإنفاق في حين أنهم يعيشون جميعًا معه في معيشته واحدة ويستحيل عقلاً أن يحرم زوجته وأولاده من الإنفاق عليهم وأن المطعون ضدها لا عمل لها تنفق من دخله على نفسها وأولادها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها فلا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه، لما كان ذلك وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن بينة الطاعن في شأن إنفاقه على المطعون ضدها وأولادها منها قد جاءت قاصرة عن إثبات قيامه بهذا الإنفاق فلا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ النفقة المقضى بها لهم أخذًا بقرينة أن التقاضي دليل على عدم الإنفاق ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:07 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (30) أحوال شخصية
جلسة 10/ 4/ 1999

برئاسة السيد المستشار يوسف غنام الرشيد - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين علي أحمد شلتوت، فاروق يوسف سليمان، سمير عبد الهادي، عاطف عبد السميع.
1 - أحوال شخصية (نشوز) - إعلان - تمييز (حالات الطعن).
- ثبوت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها - مناط تحققه - صدور حكم ملزم لها بالدخول في طاعة زوجها بالمسكن الشرعي المعد لها - انتهاء الحكم إلى غير ذلك يعيبه - مثال.
1 - النص في المادة 87/ ب من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن: لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة يدل على أن نشوز الزوجة المسقط لنفقتها لا يقوم إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به ولما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف قد حصل على حكم نهائي بإلزام المستأنف ضدها بالدخول في طاعته في المسكن المبين بصحيفة الدعوى وقد ثبت من مطالعة أوراق دعوى الطاعة أن هذا السكن عبارة عن شقة بالعقار الكائن بمنطقة كيفان قطعة 5 شارع الإسكندرية م9 مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها أعلنت بمعرفة إدارة التنفيذ بتاريخ 7/ 9/ 1997 بحكم الطاعة النهائي، فامتنعت عن تنفيذه بحجة أن مسكن الطاعن يغاير مسكن الزوجية الكائن بذات العقار قبل صدور حكم الطاعة، وإن هذا الحكم الأخير قد صدر بإلزامها بالدخول في طاعته في الشقة التي استبدلها بمسكن الزوجية، لما كان ذلك وكان مناط نشوز الزوجة هو امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها بالمسكن الشرعي الذي أعده لها والذي صدر حكم الطاعة النهائي بإلزامها بالدخول في طاعة زوجها فيه فإنه لا عبرة لما أثارته المستأنف ضدها من أن مسكن الطاعة يغاير مسكن الزوجية ولما كانت المذكورة لم تقدم دليلاً على أن مسكن الطاعة الذي كلفت بتنفيذ حكم الطاعة النهائي فيه يغاير المسكن محل الحكم أو أنه استبدل بغيره بعد الحكم وليس قبله فإن دفاعها هذا لا يعدو وأن يكون قولاً مرسلاً يتعين الالتفات عنه، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى غير ذلك، فإنه يتعين إلغاءه وسقوط نفقتها اعتبارًا من 7/ 9/ 1997 تاريخ امتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة النهائي.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الوقائع سبق أن فصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 30/ 1/ 1999، وهي توجز في أن المستأنف ضدها أقام الدعوى رقم (2477) لسنة 1997 أحوال شخصية على المستأنف ضدها بطلب الحكم بإثبات نشوزها وسقوط حقها في نفقة الزوجية المقررة لها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1997 في الدعوى رقم (5782) لسنة 1996 أحوال شخصية على المستأنف ضدها زوجته دون مسوغ مما حدا به إلى استصدار حكم في الدعوى رقم (4929) لسنة 1996 أحوال شخصية بإلزامها الدخول في طاعته، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيًا، وإذا امتنعت عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الزوج هذا الحكم بالاستئناف رقم (2006) لسنة 1997 أحوال شخصية، وبتاريخ 31/ 12/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات نشوز المستأنف ضدها وسقوط حقها في النفقة اعتبار من 7/ 9/ 1997، طعنت المستأنف ضدها في الحكم بطريق التمييز، وبتاريخ 30/ 1/ 1999 قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بتحديد جلسة لنظره وأمرت بضم دعوى بالطاعة رقم (4929) لسنة 1996 أحوال شخصية واستئنافها وإذ تم الضم قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
وحيث إن النص في المادة 87/ ب من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن: لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة يدل على أن نشوز الزوجة المسقط لنفقتها لا يقوم إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به ولما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف قد حصل على حكم نهائي بإلزام المستأنف ضدها بالدخول في طاعته في المسكن المبين بصحيفة الدعوى، وقد ثبت من مطالعة أوراق دعوى الطاعة أن هذا السكن عبارة عن شقة بالعقار الكائن بمنطقة كيفان قطعة 5 شارع الإسكندرية م9 مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها أعلنت بمعرفة إدارة التنفيذ بتاريخ 7/ 9/ 1997 بحكم الطاعة النهائي، فامتنعت عن تنفيذه بحجة أن مسكن الطاعن يغاير مسكن الزوجية الكائن بذات العقار قبل صدور حكم الطاعة، وإن هذا الحكم الأخير قد صدر بإلزامها بالدخول في طاعته في الشقة التي استبدلها بمسكن الزوجية، لما كان ذلك وكان مناط نشوز الزوجة هو امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها بالمسكن الشرعي الذي أعده لها والذي صدر حكم الطاعة النهائي بإلزامها بالدخول في طاعة زوجها فيه فإنه لا عبرة لما أثارته المستأنف ضدها من أن مسكن الطاعة يغاير مسكن الزوجية، ولما كانت المذكورة لم تقدم دليلاً على أن مسكن الطاعة الذي كلفت بتنفيذ حكم الطاعة النهائي فيه يغاير المسكن محل الحكم أو أنه استبدل بغيره بعد الحكم وليس قبله فإن دفاعها هذا لا يعدو وأن يكون قولاً مرسلاً يتعين الالتفات عنه، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى غير ذلك، فإنه يتعين إلغاءه وسقوط نفقتها اعتبارًا من 7/ 9/ 1997 تاريخ امتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة النهائي.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:07 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (182) أحوال شخصية
جلسة 25/ 9/ 1999

برئاسة السيد المستشار محمد فؤاد شرباش – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين علي أحمد شلتوت، فاروق يوسف سليمان، سمير عبد الهادي، عاطف عبد السميع.
1 – بطلان – ضرر - حكم (تسبيب غير معيب) - إجراءات التقاضي.
- الحكم بالبطلان – شرطه - تحقق الضرر للخصم المتمسك به.
- القضاء برفض الدفع ببطلان إعلان الخصم بصحيفة الدعوى لحضوره وإبداء دفاعه في مواجهة خصمه مما تنتفي معه مصلحته في الدفع إضافة إلى عدم تقديمه الورقة المدعى ببطلانها - صحيح.
2 - أحوال شخصية (نفقة صغير) - محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير النفقة) - إثبات (بوجه عام).
- تقدير نفقة الصغير بما يتناسب وحاجته وحاله الملتزم بها - من سلطة محكمة الموضوع - شرط ذلك - مثال.
1 - مفاد نص المادة (19) من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استوجب للحكم بالبطلان تحقق الضرر للخصم المتمسك به، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى على سند من أنه حضر أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه وأبدى دفاعه في الموضوع في مواجهة المطعون ضدها مما تنتفي معه مصلحته في هذا الدفع فضلاً عن أنه لم يقدم ورقة الإعلان المرسلة إليه التي ينعى ببطلانها، وهي أسباب سائغة تتفق وصحيح القانون فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
2 - تقدير نفقة الصغير بما يتناسب وحاجته وحالة الملتزم بها هو – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات في شأن حالة الطاعن المالية خلص إلى زيادة ما قررته محكمة أول درجة من نفقة لأولاده من المطعون ضدها إلى الحد الذي ارتآه ملائمًا مقيمًا قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت على مطلقها الطاعن الدعوى رقم (553) سنة 1998 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لها - بصفتها حاضنة لأولاده منها (....) و(.....) و(.....) نفقة بنوعيها - مأكلاً وملبس، لا تقل عن خمسمائة دينار شهريًا وخمسين دينارًا أجرة خادمة ومثله أجرة سائق، على سند من حاجتهم لهذه النفقة وامتناع الطاعن - دون مسوغ عن أدائها – حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها شهريًا من 21/ 2/ 1998 مبلغ ثلاثمائة دينار نفقة بنوعيها لأولادها منه الأربعة بالتساوي بينهم وأربعين دينارًا أجرة خادمة وأربعين أجرة سائق. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم (903) كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم (964) سنة 1998 أحوال شخصية، وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل نفقة الأولاد بنوعيها أربعمائة دينار وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى لخلو الصورة التي سلمت إليه عن طريق المخفر من بيان تاريخ الإعلان ووقت حصوله واسم القائم به وتوقيعه وشخص من تسلمه وصفته، وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن الطاعن حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بوكيل عنه وأبدى دفاعه في الدعوى مما يغني عن إعلانه بصحيفة افتتاحها وذلك رغم أن حضور وكيله تلك الجلسة كان مصادفة وليس بمقتضى الإعلان المشار إليه الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة (19) من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استوجب للحكم بالبطلان تحقق الضرر للخصم المتمسك به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى على سند من أنه حضر أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه وأبدى دفاعه في الموضوع في مواجهة المطعون ضدها مما تنتفي معه مصلحته في هذا الدفع فضلاً عن أنه لم يقدم ورقة الإعلان المرسلة إليه التي ينعى ببطلانها، وهي أسباب سائغة تتفق وصحيح القانون فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بزيادة المقرر لنفقة أولاده من المطعون ضدها على سند من أن ما فرضته محكمة أول درجة لا يكفي لسد احتياجاتهم ولا يتناسب مع حالة أبيهم دون أن يبين أساس ذلك من واقع المستندات المقدمة منه وعول في قضائه على شهادة الراتب المؤرخة 15/ 3/ 1998 المقدمة من المطعون ضدها والدالة على أن راتبه الشهري يبلغ 1363.850 دينارًا دون الشهادة المؤرخة 30/ 3/ 1998 المقدمة منه والتي تفيد أن هذا الراتب هو 1165.850 دينارًا بما فيه مبلغ 390 دينارًا بدل سكن الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير نفقة الصغير بما يتناسب وحاجته وحالة الملتزم بها هو – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات في شأن حالة الطاعن المالية خلص إلى زيادة ما قررته محكمة أول درجة من نفقة لأولاده من المطعون ضدها إلى الحد الذي ارتآه ملائمًا مقيمًا قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:08 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (199) أحوال شخصية
جلسة 18/ 9/ 1999

برئاسة السيد المستشار محمد فؤاد شرباش - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين فاروق يوسف سليمان، السيد عبد المنعم حشيش، فتحي يوسف، عاطف عبد السميع.
1 - أحوال شخصية [(نفقة صغير)، (حضانة)] - تمييز [(حالات الطعن)، (الخطأ في تطبيق القانون)].
- التنازل عن نفقة الصغير – شرطه - أن يكون مؤقتًا عن مدة معلومة - عدا ذلك - غير صحيح ولا يحاج به الصغير ويعتبر كأن لم يكن - علة ذلك - تجاوز الحاضنة حدود سلطتها والإضرار بالصغار - اعتداد الحكم بالتنازل غير المؤقت - خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التنازل عن نفقة الصغير - باعتبارها حق مقرر له بمقتضى الشريعة والقانون - لا يصح ولا يلزم إلا إذا كان مؤقتًا لمدة معلومة، وإذ كان البين من الأوراق أن التنازل الصادر من الطاعنة عن نفقة الصغار - بصفتها الأم الحاضنة - غير مؤقت ولم تحدد مدته فإنه لا يصح ولا يحاج به الصغار ويعتبر كأن لم يكن لتجاوز الحاضنة به حدود سلطتها ولما يترتب عليه من ضرر بالصغار، وإذ اعتد الحكم بهذا التنازل وعول عليه في قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على زوجته الطاعنة الدعوى رقم 147/ 1998 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلغاء المفروض لنفقة أولادها منه (.....) و(.....) و(....) و(.....) بموجب الحكم الصادر في الدعوى 88/ 1995 أحوال شخصية المعدل بالحكم الاستئنافي رقم 701/ 1995 وبأحقيته في استرداد مبلغ 4940 دينارًا قبضته نفقة لهم وقال في بيان دعواه إنها سبق أن تنازلت أمام إدارة التنفيذ عن المفروض لنفقة هؤلاء بموجب الحكم المشار إليه وعادت للإقامة معه هي وأولادها ورغم ذلك فقد اتخذت إجراءات تنفيذ هذا الحكم ومن ثم أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بإبطال المفروض نفقة على المدعي لأولاده من المدعى عليها بموجب الحكم رقم 88/ 1995 واستئنافه رقم 701/ 1995 أحوال شخصية وقدره ثلاثمائة دينار شهريًا اعتبارًا من 1/ 9/ 1996 وأحقيته في استرداد ما دفعه للمدعى عليها من هذا الغرض اعتبارًا من هذا التاريخ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1642/ 1998 أحوال شخصية، وبتاريخ 14/ 10/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإبطال المفروض لنفقة أولادها من المطعون ضده بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 88/ 1995 واستئنافه رقم 701/ 1995 أحوال شخصية اعتبارًا من يوم 1/ 9/ 1996 وأحقيته في استرداد ما دفعه لها من هذا الغرض اعتبارًا من التاريخ المشار إليه على سند من تنازلها عن نفقة هؤلاء الأولاد بموجب الإقرار الصادر منها في هذا التاريخ حال أن هذا التنازل يعتبر باطلاً ولا يعتد به لأنها لا تملكه إذ يتضمن نزولاً دون مقابل عن مال للصغار، ولا تأثير له على الحكم الصادر بإلزام أبيهم المطعون ضده بنفقتهم، ومن ثم يكون الحكم معيبًا بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التنازل عن نفقة الصغير - باعتبارها حق مقرر له بمقتضى الشريعة والقانون - لا يصح ولا يلزم إلا إذا كان مؤقتًا لمدة معلومة، وإذ كان البين من الأوراق أن التنازل الصادر من الطاعنة عن نفقة الصغار - بصفتها الأم الحاضنة - غير مؤقت ولم تحدد مدته فإنه لا يصح ولا يحاج به الصغار ويعتبر كأن لم يكن لتجاوز الحاضنة به حدود سلطتها ولما يترتب عليه من ضرر بالصغار، وإذ اعتد الحكم بهذا التنازل وعول عليه في قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما تقدم وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:08 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (165) أحوال شخصية
جلسة 12/ 6/ 1999

برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، علي أحمد شلتوت، فاروق يوسف سليمان، سمير عبد الهادي.
1 - إثبات (إقرار) - محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير الإقرار).
- الإقرار الذي يصدر في غير مجلس القضاء - مدى حجيته - خضوع تقديره لقاضي الموضوع - جواز اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو قرينة وله ألا يأخذ به.
2 - أحوال شخصية [(نشوز)، (نفقة زوجية)].
- المناط في نشوز الزوجة المسقط لنفقتها - صدور حكم نهائي بالطاعة وامتناعها عن تنفيذه - خلو الأوراق مما يفيد ذلك - أثره.
3 - إثبات (حجية حكم الإثبات) - حكم (حجيته) – حجية - محكمة الموضوع (سلطتها في اتخاذ إجراءات الإثبات).
- حكم الإثبات - متى لا يحوز قوة الأمر المقضي ومناطه.
- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات - شرط ذلك - إثبات ذلك بمحضر الجلسة - عدم إثباته - لا عيب - علة ذلك – (مثال) لعدول المحكمة عن حكم تحقيق.
4 – بطلان – استئناف - تمييز (السبب الجديد).
- إثارة أمر بطلان صحيفة الاستئناف لأول مرة لدى محكمة التمييز - غير مقبول.
1 - من المقرر أن الإقرار الذي يصدر في غير مجلس القضاء لا يكون ملزمًا حتمًا بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً بغير معقب عليه في ذلك متى كان تقديره سائغًا له أصله الثابت بالأوراق.
2 - لا ينال من سلامة الحكم - ما يثيره الطاعن من عدم أحقية المطعون ضدها للنفقة لخروجها عن طاعته وتركها منزل الزوجية دون إذنه - إذ خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه بعد إعلانها به باعتبار أن ذلك هو المناط في ثبوت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها ويضحى معه هذا النعي على غير أساس.
3 - مؤدى نص المادة السابعة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة إلا أنه لم يرتب جزاءً معينًا على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيميًا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف - بعد استجوابها طرفي النزاع عن ظروف تحرير الإقرار الذي يتمسك الطاعن بدلالته على تنازل المطعون ضدها عن النفقة - قد قضت في الدعوى على أساس ما أدلى به الطرفان في هذا الخصوص مما يدل على أنها وجدت في ذلك ما يكفي لتكوين اقتناعها وبما يغنيها عن المعنى في تنفيذ حكم التحقيق الذي أمرت به بناءً على طلب المطعون ضدها ومن ثم لا يعيب حكمها عدم الإفصاح في مدوناته أو بمحضر الجلسة عن سبب العدول عن ذلك الحكم ويضحى معه هذا النعي على غير أساس.
4 - إذ كان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة الاستئناف على النحو الوارد بوجه النعي، فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة لدى محكمة التمييز.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم (1005) لسنة 1997 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها نفقة زوجية بأنواعها - اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى تأسيسًا على أنها زوجة له ورزقت منه بالبنتين (....) و(....) وقد طردها من منزل الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها ومن ثم أقامت الدعوى وقام دفاع الطاعن على أن المطعون ضدها استلمت نفقتها ووقعت على إقرار بذلك تضمن تنازلها عن حقوقها الزوجية وعن حضانة البنتين. حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم (2662) لسنة 1998 أحوال شخصية، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق كطلب المستأنفة، وبالجلسة المحددة للتحقيق استجوبت المحكمة الطرفين في ظروف تحرير الإقرار المشار إليه، وبتاريخ 23/ 6/ 1998 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة زوجية بأنواعها بواقع 160 دينارًا شهريًا اعتبارًا من 17/ 8/ 1997. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن - عدا الوجهين الثالث والخامس من السبب الأول - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من صورة الإقرار الذي قدمه في الدعوى تنازل المطعون ضدها عن كافة حقوقها الزوجية ومنها النفقة لاستلامها لها، ولما كانت الأخيرة لم تجحد توقيعها على ذلك الإقرار فإنه يعد حجة عليها بما مفاده تنازلها عن النفقة وإبراء ذمته منها بعد أن استوفت منه نفقتها ضمن الحقوق الزوجية المتنازل عنها إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة الإقرار سالف الإشارة على سند مما خلص إليه من أن هذا التنازل ارتبط بوعد من الطاعن لزوجته المذكورة بالطلاق خلعًا دون أن ينفذ ما وعد به في حين أنها هي التي تراجعت عن اتفاقها معه على إتمام الطلاق، فضلاً عن مغادرتها لمنزل الزوجية منذ 2/ 8/ 1997 بدون إذنه أو موافقته مما يترتب عليه - وفقًا لأحكام المذهب الإمامي الواجب التطبيق - عدم أحقيتها في النفقة، وإذ قضى الحكم لها بها على الرغم من ذلك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر أن الإقرار الذي يصدر في غير مجلس القضاء لا يكون ملزمًا حتمًا بل يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً بغير معقب عليه في ذلك متى كان تقديره سائغًا له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى وما قام عليه دفاع الطاعن من أن المطعون ضدها قد استوفت نفقتها المطالب بها ووقعت إقرارًا بذلك ضمنته التنازل عن كافة حقوقها الزوجية وضمنها تلك النفقة - وبعد أن أورد الحكم ما أدلى به طرفا النزاع لدى استجواب المحكمة لهما بجلسة 26/ 5/ 1998 عن ظروف صدور الإقرار سالف الإشارة - قد اطرح ذلك الإقرار وقضى بأحقية المطعون ضدها للنفقة وأقام قضاءه في ذلك على قوله (وحيث ترى المحكمة صحة ما طالبت به المستأنفة (المطعون ضدها) عن نفقتها الزوجية بأنواعها اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى لاستحقاقها لها بالعقد والاحتباس في دائرة يسار الزوج بما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بأداء تلك النفقة - على النحو الوارد بالمنطوق دون أن يغير من ذلك تقديم - المستأنف عليه لإقرار عرفي من زوجته بتنازلها عن النفقة فقد ثبت بإقرار الزوجين أن ذلك التنازل ارتبط بوعد من الزوج على طلاقه لزوجته خلعًا مقابل ذلك التنازل دون أن يتم أو ينفذ من قِبل الزوج المستأنف عليه...) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم - في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ومنها الإقرار المشار إليه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه فإن النعي عليه بصدد ما سلف ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز التحدي به لدى محكمة التمييز - ولا ينال من سلامة الحكم - ما يثيره الطاعن من عدم أحقية المطعون ضدها للنفقة لخروجها عن طاعته وتركها منزل الزوجية دون إذنه - إذ خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه بعد إعلانها به باعتبار أن ذلك هو المناط في ثبوت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها ويضحى معه هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف كانت قد أحالت الدعوى للتحقيق إلا أنها عدلت عن تنفيذ هذا الحكم دون أن تشير إلى أسباب العدول بالمحضر وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادة السابعة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة إلا أنه لم يرتب جزاءً معينًا على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيميًا. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف - بعد استجوابها طرفي النزاع عن ظروف تحرير الإقرار الذي يتمسك الطاعن بدلالته على تنازل المطعون ضدها عن النفقة - قد قضت في الدعوى على أساس ما أدلى به الطرفان في هذا الخصوص مما يدل على أنها وجدت في ذلك ما يكفي لتكوين اقتناعها وبما يغنيها عن المعنى في تنفيذ حكم التحقيق الذي أمرت به بناءً على طلب المطعون ضدها ومن ثم لا يعيب حكمها عدم الإفصاح في مدوناته أو بمحضر الجلسة عن سبب العدول عن ذلك الحكم ويضحى معه هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن صحيفة الاستئناف قد خلت من بيان مهنة طالب الإعلان ووظيفته ومحل عمله كما لم يرد بها اسم من يمثله وموطنه اكتفاءً ببيان المحل المختار لطالب الإعلان مما يبطل الصحيفة وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة الاستئناف على النحو الوارد بوجه النعي، فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة لدى محكمة التمييز.

Bunny-Star
01-24-2009, 11:09 AM
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (161) أحوال شخصية
جلسة 12/ 6/ 1999

برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين محمد فؤاد شرباش، علي أحمد شلتوت، فاروق يوسف سليمان، سمير عبد الهادي.
1 – دفاع - تمييز (سبب جديد) - أحوال شخصية.
- الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع - لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز - (مثال).
2 - أحوال شخصية (نفقة الصغير).
- المطالبة بنفقة الصغير - من له الحق فيها - اليد الممسكة له.
3 – استئناف – كفالة – خصومة - تمييز (حالات الطعن).
- شرط إيداع الكفالة عند الاستئناف - الغاية منه.
- سريان شرط إيداع الكفالة على الاستئناف الفرعي كالشأن في الاستئناف الأصلي.
- عدم إيداع المستأنفة فرعيًا للكفالة المقررة أو تقديم ما يفيد إعفاءها منها – لازمه - عدم قبوله - مخالفة الحكم ذلك – أثره - الخطأ في تطبيق القانون.
1 - إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي مع أنه دفاع قانوني يخالطه واقع يقتضي البحث فيما إذا كانت المطعون ضدها تقيم بمنزل الزوجية الذي أعده لها الطاعن وأنها هجرته دون مسوغ بما يسقط حقها في أجرة مسكن، مما كان يجب طرحه على تلك المحكمة لتقول كلمتها بشأنه فإنه لا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة التمييز.
2 - من المقرر أن مناط الحق في المطالبة بنفقة الصغير هو القيام بحفظه ورعايته إذ أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة للصغير.
3 - من المقرر أن النص في المادة (137) من قانون المرافعات على أن (... ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرة دنانير إذا كان الحكم صادرًا من محكمة جزئية وعشرين دينارًا إذا كان صادرًا من المحكمة الكلية ولا تقبل صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة...) يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع أوجب على كل مستأنف أن يودع كفالة رغبةً في مكافحة اللدد في الخصومة كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن وجوب إيداع كفالة عند تقديم الاستئناف الأصلي يسري أيضًا على الاستئناف الفرعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها لم تقم بإيداع الكفالة المقررة قانونًا عن الاستئناف الفرعي المقام منها ولم تحصل من اللجنة المختصة على قرار بإعفائها منها مما كان لازمه عدم قبول استئنافها لهذا السبب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقبول هذا الاستئناف وفصل في موضوعه بزيادة نفقة الصغار (.....)، (.....)، (.....) من مبلغ 150 دينارًا شهريًا إلى 225 دينارًا فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه تمييزًا جزئيًا في هذا الخصوص.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 3902/ 1996 أحوال شخصية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة ونفقة لأولاده منها (.....)، (.....)، (.....) وأجر خادمة، وإثبات حضانتها لهؤلاء الأولاد، وقالت بيانًا لدعواها إنها زوجة للطاعن وأنجبت منه أولادهما المذكورين وهم في سن الحضانة وفي يدها وقد امتنع عن الإنفاق عليها وعلى هؤلاء الأولاد رغم يساره ومن ثم أقامت الدعوى.
حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها شهريًا اعتبارًا من 23/ 6/ 1997 سبعين دينارًا لنفقتها بأنواعها ومبلغ 150 دينارًا نفقة لأولاده منها (.....)، (.....)، (.....) وثلاثين دينارًا أجر خادمة وبإثبات حضانة المطعون ضدها للأولاد المذكورين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1966/ 1997 أحوال شخصية، وقدمت المطعون ضدها مذكرة أثناء نظر الدعوى ضمنتها استئنافًا فرعيًا طالبة الحكم بزيادة المفروض لنفقتها ونفقة الأولاد وأجر الخادمة.
بتاريخ 15/ 6/ 1998 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات حضانة المطعون ضدها للأولاد وبعدم جواز نظر الدعوى في هذا الشق لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم 83/ 1998 أحوال شخصية وبتعديل ما قضى به الحكم المستأنف من نفقة الأولاد بزيادتها إلى مبلغ 225 دينارًا بالتساوي بينهم وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزًا جزئيًا في خصوص قضائه بقبول الاستئناف الفرعي، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى للمطعون ضدها بأجرة مسكن ضمن نفقتها الزوجية رغم أنه أعد لها مسكنًا مستوفيًا لشروطه الشرعية وهجرته بإرادتها مما يسقط حقها في المطالبة بأجر مسكن زوجية وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي مع أنه دفاع قانوني يخالطه واقع يقتضي البحث فيما إذا كانت المطعون ضدها تقيم بمنزل الزوجية الذي أعده لها الطاعن وأنها هجرته دون مسوغ بما يسقط حقها في أجرة مسكن، مما كان يجب طرحه على تلك المحكمة لتقول كلمتها بشأنه فإنه لا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثاني من الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه سبق له أن استصدر حكمًا في الدعوى رقم 5480/ 1996 أحوال شخصية المؤيد استئنافيًا برقم 83/ 1998 أحوال شخصية بإسقاط حضانة المطعون ضدها لأولاده منها مما مقتضاه انتفاء صفتها في المطالبة بنفقتهم فضلاً عن مغالاة الحكم في تقدير النفقة بما لا يتفق ويسار الطاعن الذي لا يتسع أيضًا لفرض أجر خادمة وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن مناط الحق في المطالبة بنفقة الصغير هو القيام بحفظه ورعايته إذ أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة للصغير، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى صائبًا إلى ثبوت ولاية اتفاق المطعون ضدها على أولادها استنادًا إلى إقرار وكيل الطاعن بعدم تنفيذ الحكم الصادر بإسقاط حضانتها لهم مما مفاده بقائهم في يدها ويكون لها بالتالي حق المطالبة بنفقتهم باعتبارها اليد الممسكة لهم، كما خلص الحكم سائغًا - وفي نطاق سلطة محكمة الموضوع - إلى تأييد الحكم الابتدائي في تقديره لنفقة المطعون ضدها وفرض أجر خادمة لأولاده على ما استخلصه من أن يسار الطاعن يتسع لذلك ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بقبول الاستئناف الفرعي للمطعون ضدها رغم عدم إيداعها الكفالة عن هذا الاستئناف وفي ذلك ما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة (137) من قانون المرافعات على أن (... ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرة دنانير إذا كان الحكم صادرًا من محكمة جزئية وعشرين دينارًا إذا كان صادرًا من المحكمة الكلية ولا تقبل صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة...) يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع أوجب على كل مستأنف أن يودع كفالة رغبةً في مكافحة اللدد في الخصومة كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن وجوب إيداع كفالة عند تقديم الاستئناف الأصلي يسري أيضًا على الاستئناف الفرعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها لم تقم بإيداع الكفالة المقررة قانونًا عن الاستئناف الفرعي المقام منها ولم تحصل من اللجنة المختصة على قرار بإعفائها منها مما كان لازمه عدم قبول استئنافها لهذا السبب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقبول هذا الاستئناف وفصل في موضوعه بزيادة نفقة الصغار (....)، (....)، (....) من مبلغ 150 دينارًا شهريًا إلى 225 دينارًا فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه تمييزًا جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف - فيما ميز من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين عدم قبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المستأنف عليها.