Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
احكام نقض 2007 ضريبى [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام نقض 2007 ضريبى



Bunny-Star
01-24-2009, 10:57 AM
اجراءات ربط الضريبة
وجوب سلوك الطعن بالتزوير على علم الوصول المسلم لشخص الممول باعتباره ورقة رسمية
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نصوص المواد 41 ، 43 /1 ، 157 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه من أسباب قطع التقادم الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن حتى ينتج كل من هذه الإجراءات أثره فى قطع التقادم يتعين أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يفيد تحقق هذا العلم وأن المشرع جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالغرف القانونية وأن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى دفع أمامه إلا فى حالة واحدة هي عدم وجود المرسل إليه وأن إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية فلا يكفي لتخص حجيتها أثناء التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها متى كان ذلك سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أخطر بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 27/5/1993 ووقع بالاستلام على علم الوصول باسمه ولم يلجأ إلى الطعن على هذا التوقيع بالتزوير بما مفاده انقطاع التقادم بهذا النموذج.
الطعن رقم 912 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
اجراءات ربط الضريبة
خلو الملف الفردى من علم الوصول – اثرة- بقاء باب الطعن مفتوح
مؤدي نصي المادتين 160/2 ، 161 /1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان المصلحة والممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل لهما من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن بإخطارهما بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 388 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التى يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح كل من المصلحة والممول الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لهما وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق الذى رسمه القانون فإن أثر ذلك يقتصر على فتح باب الطعن أمام الخصم الذى لم يتم إعلانه بهذا الطريق سواء كان الممول أو المصلحة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قرار لجنة الطعن قد صدر بتاريخ 6 من فبراير سنة 1995 وقد خلا الملف الضريبي من علم الوصول الدال على إعلان الطاعن به فيظل باب الطعن عليه مفتوحا ويكون طعنه الذى أودع صحيفته قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 8 من مايو سنة 1995 قد أقيم فى الميعاد ، وإذ خاف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى قضائه بعدم قبول الطعن شكلا على شهادة صادرة من مكتب البريد لا حجية لها فى هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 581 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م و الطعن رقم 672 لسنة 67ق بجلسة 24/4/2007م


اجراءات ربط الضريبة
اجراءات تسليم المراسلات الضريبية
أن النعي فى المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يحصل بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار ..." والنص فى المادة 388 من تعليمات البريد المودعة بدار الكتب برقم 941 لسنة 1971 على أنه " ... والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشيا مع قانون المرافعات .." مفاده أن المشرع وضع إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات جعل الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وفى حالة عدم وجود المرسل إليه أجاز تسليم الإعلان إلا نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفة المخاطب معه والتوقيع منه بذلك وكان البين من الملف الضريبي الطاعن أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى من أثبت عامل البريد أنه نجله أحمد وذلك بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 وتوقيع منه بذلك بما يكون معه الإخطار قد تم صحيحا ومرتبا أثاره ومنها انفتاح ميعاد الطعن عليه وأنه لم يقم الطاعن بالطعن عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره به فإن الربط يكون قد صار نهائيا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من تأييد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى قبول الطعن شكلا وتطرق لموضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 154 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
اجراءات ربط الضريبة
توجية الاخطار للشريك المتضامن الممثل لحصة التوصية وليس للشريك الموصى – حق الطعن عن حصه التوصية للشريك المتضامن –
النص فى المادة 27 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " ... وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور وفوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة مفاده أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يتم ربطها بالنسبة للشركاء المتضامنين باسم كل شريك على حده فى حدود نصيبه فى الربح وأى إيراد آخر يحصل عليه من الشركة أما عن الشركاء الموصين فيتم ربط الضريبة على حصة التوصية باسم الشركة ذاتها مما مؤداه أن المشرع لم يستلزم إخطار الشريك الموصى بالنماذج الضريبية وإنما يتم الربط بالنسبة لحصة التوصية كلها مرة واحدة باسم الشركة ويحظر بذلك الشريك المتضامن المسئول عن حصة التوصية الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لحصة التوصية.
الطعن رقم 1168 لسنة 65ق بجلسة 26/6/2007م

اجراءات الطعن الضريبى
بطلان نموذج 19 ضرائب لا ينصرف اثرة الى نموذج 18 ضرائب لاستقلال كلا منهما عن الاخر
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها وكان مفاد نص المادتين 41 ، 157 /1 من القانون رقم 157 لسنة 81 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولي تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقي فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانون المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به ويقطع باستقلال كل مرحلة منها عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج 19 ضرائب إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج 19 ضرائب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
الطعن رقم 2186 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م
اجراءات ربط الضريبة
عدم قبول الطعن لاقامته بعد الميعاد لصيرورة الربط نهائى
الثابت بالأوراق ان الطاعن أخطر بالنموذج 3 ، 4 ضرائب وصيرورة الربط الضريبي نهائيا لعدم اتخاذ إجراءات الطعن على النموذج 19 ضرائب فى الميعاد المقرر وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون غير صحيح ويضحى الطعن برمته غير مقبول ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من قانون المرافعات.
الطعن رقم 871 لسنة 73ق بجلسة 3/7/2007م



اجراءات الطعن الضريبى
التمسك ببطلان نموذج 18-،19 ضرائب امام اللجنة دون بيان اوجة النقص فى بياناتهما – أثره- سقوط الحق فى التمسك بالبطلان –تعرض المحكمة للبطلان – خطأ لان الساقط لا يعود
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الحكم المطعون فيه وكان المقرر أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب قرار مأمورية الضرائب فيما انتهي إليه بشأن تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء بنموذجي 18 ،19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذين النموذجين من نقص فى بياناتهما مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطار المطعون ضده بنموذجي 18 ، 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بعد أن أسقط الأخير حقه فى التمسك بهذا البطلان أمام لجنة الطعن إذ أن الساقط لا يعود وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذى خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 3812 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م
استئناف
مغايرة محكمة الاستئناف للحكم الصادر من محكمة اول درجة – اثرة وجوب المغايرة فى الاسباب عن محكمة اول درجة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون النعي منصبا على الجزء من الحكم الذى يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه وأنه متى كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحي آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ويكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة عن سنتي 1992 ، 1993 على أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين فى 27 من نوفمبر سنة 1997 الذى تسلمه فإن حق المصلحة لم يسقط بالتقادم لعدم اكتمال الخمس سنوات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد نحي منحي آخر يغاير أسباب الحكم الابتدائي مما يضحي النعي بهذا السبب غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفضه.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
الطعن رقم 959 لسنة 73ق بجلسة 24/4/2007م
استئناف
امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله
أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.
الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م

استئناف
مواعيد الاستئناف – من النظام العام
لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدي ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسري عليها ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون وكان مفاد نص المادة 213 مرافعات أن الأصل فى ميعاد الطعن سريانه من تاريخ صدور الحكم ولا يستثني من ذلك إلا الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من ذات القانون والأحكام التى يفترض عدم علم المحكوم عليه فيها بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فلا يسري ميعاد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ 10 من يونية سنة 1993 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي بتاريخ 20 من يونيه سنة 1993 المادة 227 مرافعات وإذ كان المطعون ضده لم يقرر باستئناف ذلك الحكم إلا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1993 بعد انقضاء الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فى الاستئناف من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول الاستئناف شكلا وتطرق للفصل فى موضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4009 لسنة 64ق بجلسة 22/5/2007م


استئناف
امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله
أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.
الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م

أشخاص اعتبارية
الخطأ فى اسم الممثل القانونى – لا بطلان – شرطه ذكر اسم الجهه المطعون عليها
لا يجوز أن يكون تغير الصفة فى تميل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا فى تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أى لبس فى هذا التحديد ذلك أن التشريعات التى تناولت بالادماج بعض الجهات فى غيرها أو تغيير تنعيتها أو تعديل فى شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديد نافيا للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ فى تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع فى المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه .... ويكفي فى بيان المقصود باسم المدعي عليه فى هذا المقام بيان اسم الجهة المدعي عليها ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعي أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري فى الإعلان ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة .
ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
اعلان
عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعة – و عدم ذكر وقت الاعلان – لا بطلان - شرطه
إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين ، فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها ، ويضحي من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعينا رفضه خاصة على أنه قدم مذكرة بدفاعه.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق جلسة 14/6/2007م
اعلان
عدم وضوح اسم المحضر او توقيعة فى الاعلان – لا بطلان
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب البطلان إذا خلت صورة الصحيفة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر الذى يباشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته وسائر البيانات الأخرى غير الجوهرية مادام يبين من أصل ورقة إعلان الصحيفة ورود هذه البيانات فيها لما كان ذلك وإذ كان يبين من أصل صحيفة الدعوى المعلنة أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون ضده (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 789 لسنة 63ق بجلسة 8/11/2007م

الاعفاء الضريبى
لا يشترط التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . وكان النص فى المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993 أنه يعفي من الضريبة أولا ... ثانيا ... ثالثا .... رابعا .... خامساً أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط بما مفاده أنه لكي يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 فى 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلا قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء وأن يكون المشروع الجديد ممول كليا أو جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية ذلك أن النص ورد عاما مطلقا فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنة قد حصلت على مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه من البنك الأهلى المصري من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية بتاريخ 14/3/2002 وذلك لتمويل نشاط تجارة مواد بناء (جديد) ببرج العرب القديم بما مفاده أن مشروع الطاعنة هو جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 وتمويله جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية طبقا لخطاب الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بان يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلي للمشروع بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئيا فى النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلي كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتا طويلا لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل فى مكان ومقومات مادية . وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 26/3/2007 أنه تم منح الطاعنة قرضا قدره 10000 عشرة آلاف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لتمويل نشاط الطاعنة فى تجارة مواد البناء أسمنت مشروع جديد أنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقا لنص المادة 36/5 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقا للنص سالف الذكر قد توافرت فى نشاط الطاعنة محل المحاسبة وإذا خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 17204 لسنة 75ق بجلسة 24/5/2007م
اعفاء ضريبى
مضمون الاعفاء عن نشاط مصايد الاسماك
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص واضح المعني قاطع الدلالة عن المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله لما كان ذلك وكان النص فى المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع فى الدعوى على أنه يعفي من الضريبة أولا ... ثانيا ... ثالثا ... رابعا أرباح مشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد وذلك على النحو الآتي : (1)...... (2) بالنسبة للمشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الإعفاء من الضريبة يترتب عليه تمايز فى المراكز القانونية للممولين وينطوى على الخروج على مبدأ المساواة فإن المشرع حين يقرر الإعفاء الضريبي فإنه يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن فئه معينه بغية تحقيق غية ارتأها فقد يرمي إلى تشجيع الاستثمار فى بعض المشروعات أو وصول السلع اللازمة لجموع المستهلكين بأسعار مناسبة وقد يسعى إلى كلتا الغايتين وإذ كان الأصل هو الخضوع للضريبة والإعفاء منها استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح يدل عليه ولا ينبغي التوسع فى تفسيره أو القياس عليه لما يتضمنه ذلك من تقرير إعفاءات لم ينص عليها القانون – ولما كان المشرع أعفي الأرباح الناتجة عن نشاط مصايد الأسماك وكذلك صيد الأسماك من أى مصدر من مصادر الصيد من الضرائب باعتبار الأسماك من السلع سالفة الذكر إلا انه قصر الإعفاء على هذا النشاط فحسب دون ان يمتد إلى أى انشطة أخرى تتشابه معها أو تتصل بها وهذا ما أكدته المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 إذ نصت على أنه (1).... (2) يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
الطعن رقم 9489 لسنة 66ق بجلسة 26/6/2007م

Bunny-Star
01-24-2009, 10:58 AM
اعفاء ضريبى
اعفاء اقساط التأمين على الحياه من الضريبة ايا كان دافعها
أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلي المعني قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه وكان النص فى المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه " تعفي من الضريبة : (أ) اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التى تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية . (ب) اشتراكات التأمين فى صناديق التأمين الخاص والتى تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 .(ج) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده الصر . ويشترط بالنسبة للحالتين (ب) ، (ج) ألا تزيد جملة ما يخصم الممول 100% من صافي الدخل أو 1000 جنيه أيهما أقل ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أى ضريبة أخرى . (د) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التى لا تقل مدتها عن 10 سنوات مفاده أن المشرع قد أعفي من الخضوع لضريبة المرتبات اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار واشتراكات التأمين فى صناديق التأمين الخاص وكذا أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، ولم يشترط بالنسبة للبندين (ب) و (ج) سوى ألا يزيد جملة ما يخصم لممول من 15% من صافي الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أى ضريبة أخرى وكان المشرع على نحو ما سلف لم يحدد شخص أو جهة من يقوم بسداد أقساط التأمين على حياة الممول سواء لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر كما لم يوجب سداد الممول لتلك الأقساط ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتعفي بالتالي تلك الأقساط من الخضوع لضريبة المرتبات فى الحدود المذكورة آنفا.
اعفاء ضريبى
انتهاء مدة الاعفاء الخمسى قبل صدور التعديل رقم 187 لسنه 1993 – عدم جواز الاستفادة من الاعفاء العشرى المنصوص عليه فى م 36 ثالثا من تعديل 187 لسنه 1993
أن التشريعات الخاصة بالضرائب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فورى على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله وكان النص فى المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على أن يعفي من الضريبة أولا ......... وثانيا ............ ، ثالثا : أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك ....... تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط وفى المادة 8/2 من مواد إصدار القانون الأول على أنه " ......... وبالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسري أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسرى حكمه إلا على المشروع التى تقام اعتبارا من أول يناير سنة 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة فى المادة 33 / ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 – قبل استبدالها بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشرة سنوات . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ مشروعه للإنتاج الداجني بتاريخ الأول من يناير سنة 1983 – وفق ما أثبته قرار لجنة الطعن – وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى المادة 33 / ثالثا من القانون رقم 157 لسنة 1981 – قبل استبدالها – والذى انتهت مدته بتاريخ آخر ديسمبر سنة 1987 – أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 – فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليه.
الطعن رقم 676 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م

اعفاء ضريبى
تحديد الاعفاءات الضريبية فى القانون 187 لسنه 1993 لا يلغى اعفاء ايرادات المساكن المؤجرة لغرض السكنى من الخضوع من الضريبة تطبيقا للمادة 11 من القانون 136 لسنه 1981 – العلة القانون العام لا يلغي القانون الخاص
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة الأصل أن النصوص التشريعية تسري على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها وأن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا وأنه مع قيام أحكام نص خاص لا يرجع إلى أحكام نص عام إلا فيما فات النص الخاص من أحكام ، ذلك أن القانون الخاص لا يلغي إلا بقانون خاص مثله ولا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذى أورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص وجاءت عباراته قاطعة فى سريان حكمه فى جميع الأحوال ، إذ لا يجوز إهدار النص الخاص لإعمال أحكام النص العام . لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع النص الخاص لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 11 من القانون 136 لسنة 1981 (فيما عدا الباقي من المستوى .... يعفي اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكن التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 زمن جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد) إلى إعفاء إيرادات المساكن دون ...... المؤجرة لغرض السكن من الدخول فى الوعاء الضريبية للإيراد عن الثروة العقارية ، ولما كان هذا النص هو نص خاص استثنائي فإنه لا سبيل لإلغاء حكمه ألا بتشرع خاص ينص على هذا الإلغاء وأنه لا يستفاد هذا الإلغاء من نصوص المواد 81 ، 83 ، 84 ، 85 من قانون 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة الموحدة على الدخل وهي نصوص عامة نظمت القواعد المتعلقة بالإيرادات العقارية والداخلة فى الوعاء الضريبي على الثروة العقارية ، ذلك لأن النص العام لا يلغي ضمنا النص الوارد فى قانون خاص.
الطعن رقم 238 لسنة 73ق بجلسة 24/4/2007م
اعفاء ضريبى
العلة من الاعفاء الخمسى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى
أن النص فى البند سادسا من المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 – المنطبق على واقع الدعوى – يعفي من الضريبة ... سادساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق ويتعين الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط مفاده أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن يكون المشروعات جديدة وممولة كليا أو جزئيا من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية متى أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة – وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية – من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالي وتشجيعا لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعي بما يؤدي إلى المساهمة فى رفاهية المجتمع بصفة عامة.
الطعن رقم 115 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م

إعفاء ضريبى
مضمون الاعفاء عن نشاط مصايد الاسماء
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص واضح المعني قاطع الدلالة عن المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله لما كان ذلك وكان النص فى المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع فى الدعوى على أنه يعفي من الضريبة أولا ... ثانيا ... ثالثا ... رابعا أرباح مشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد وذلك على النحو الآتي : (1)...... (2) بالنسبة للمشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الإعفاء من الضريبة يترتب عليه تمايز فى المراكز القانونية للممولين وينطوى على الخروج على مبدأ المساواة فإن المشرع حين يقرر الإعفاء الضريبي فإنه يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن فئه معينه بغية تحقيق غية ارتأها فقد يرمي إلى تشجيع الاستثمار فى بعض المشروعات أو وصول السلع اللازمة لجموع المستهلكين بأسعار مناسبة وقد يسعى إلى كلتا الغايتين وإذ كان الأصل هو الخضوع للضريبة والإعفاء منها استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح يدل عليه ولا ينبغي التوسع فى تفسيره أو القياس عليه لما يتضمنه ذلك من تقرير إعفاءات لم ينص عليها القانون – ولما كان المشرع أعفي الأرباح الناتجة عن نشاط مصايد الأسماك وكذلك صيد الأسماك من أى مصدر من مصادر الصيد من الضرائب باعتبار الأسماك من السلع سالفة الذكر إلا انه قصر الإعفاء على هذا النشاط فحسب دون ان يمتد إلى أى انشطة أخرى تتشابه معها أو تتصل بها وهذا ما أكدته المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 إذ نصت على أنه (1).... (2) يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
الطعن رقم 9489 لسنة 66ق بجلسة 26/6/2007م
اقرار ضريبى
اثر عدم تقديم الاقرار الضريبى
أن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187 / ثانيا من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن الشارع فرض التزاما عاما على كافة الممولين – من يمسك دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه وخسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم يقدم إقرارا عن أرباحه أو خسائره فى عام 1993 فإنه يلزم بسداد المبلغ الإضافي المنصوص عليه فى القرة الثالثة من المادة 34 سالفة البنيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم تطبيق هذه المادة على المطعون ضده عن سنة النزاع على سند من أنها لا تطبق على الممول الذى لا يمسك دفاتر وسجلات فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى خصوص ما قضي به فى هذا الشأن.
الطعن رقم 668 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
تكاليف
التكاليف تخصم من اجمالى الايراد لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعني قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه او تأويله وان الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالي الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ... 2- الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجري عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل . 3- خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الإنتاج ، وذلك بإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة يدل على ان المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقدم بها شركات الأموال ويتعين خصمه من صافي أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية للاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالف الذكر من تاريخ استخدام الآلات والمعدات فى الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة الإنتاج وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على ذلك النحو استبعدت من صافي إيرادات الشركة لا من صافي أرباحها وبالتالي فلا تعد إعفاءا ضريبيا قائما بذاته يتعين خصمه من صافي الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أورد فى المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بيانا بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافي.
الطعن رقم 6632 لسنة 64ق بجلسة 12/6/2007م
التكاليف
مفهوم التكاليف واجبة الخصم
النص فى المادة 67 من القانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على واقع الدعوى على أنه تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المباشرة ماعدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون والنص فى المادة 69 من ذات القانون على أن يخصم من إجمالي إيراد الممول 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للممول أو تكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة أكثر من هذه النسبة يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها والتى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها فى المادة 69 منه وتخصم من إيراد الممول إذا كانت أكثر من 25% وإلا قدر حكما بمقدار 25% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها وإذ جاء نص المادة الأخيرة عاما مطلقا شاملا دون تفرقة من التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وغيرها من المصروفات الأخرى.
الطعن رقم 990 لسنة 73ق بجلسة 3/7/2007م
مفهوم التكاليف واجبة الخصم
أن النص فى المادة 76 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على واقع الدعوى فى خصوص تلك السنوات من 90 حتى 1993 قبل تعديله بالقانون رقم 178 لسنة 1993 على أنه تحدد الضريبة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب ماعدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون والنص فى المادة 79 من ذات القانون سالف الذكر على أن يخصم من إجمالي إيراد الممول 20% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 76 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التى تعتمد مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليها فى المادة 77 من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها فى المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكما بواقع 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياته إذ جاء نص المادة 79 سالفة الذكر عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم 40% من الإيراد كتكاليف تشغيل بالإضافة إلى نسبة 20% كمصروفات حكمية بالإضافة إلى 10% استهلاك مهني متى بدأ فى ذلك الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 980 لسنة 73ق بجلسة 10/4/2007م
تكاليف
مفهوم تكاليف التشغيل فى النشاط المهنى
أن النص فى المادة 67 من القانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على واقع الدعوى بالنسبة للسنوات من 1994 حتى 1997 على أنه تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المباشرة ماعدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون والنص فى المادة 69 من ذات القانون على أن يخصم من إجمالي إيرادات الممول 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للممول او تكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة أكثر من هذه النسبة يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون والأصل ان تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب او القرائن المشار إليها فى المادة 69 منه وتخصم من إيراد الممول إذا كانت أكثر من 25% وإلا قدر حكميا بواقع 35% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة الأخيرة عاما مطلقا شاملا دون تفرقة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وغيرها من المصروفات الأخرى . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم 40% من الإيراد مقابل تكاليف تشغيل بالإضافة إلى نسبة 25% كمصروفات إدارية وكذلك نسبة 15% استهلاك مهني مؤيدا فى هذا الخصوص الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقرار لجنة الطعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 980 لسنة 73ق بجلسة 10/4/2007م
التكاليف واجبة الخصم
طرق تقدير التكاليف واجبة الخصم فى النشاط المهنى
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدي المواد 76 ، 79 ، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج عن النشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 77 من هذا القانون وأن الأصل أن تقدر التكاليف فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من صافي إيراد الممول حتى ولو كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكما بواقع 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن تقدير الطاعنة لأرباح مورث المطعون ضدهم عن سنوات النزاع عن نشاطه المهني استديو تصوير لم يكن من واقع دفاتره المنتظمة وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة وقرار لجنة الطعن بشأن خصم أكثر من 20% مقابل جميع التكاليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 816 لسنة 73ق بجلسة 10/5/2007م

التكاليف واجبة الخصم
تعديل نسبة الخصم من الضريبة على النشاط المهنى – وجوب التزام المحكمة بتعديل تلك النسبة حسب القانون السارى على سنه النزاع
أن مؤدي حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل والمواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الأول يدل على أن الضريبة على أرباح المهن التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني – قبل التعديل الأخير الذى جعلها 15% ونسب الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى المادتين 77 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 68 من القانون رقم 187 لسنة 1993 وكان الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون الأول والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20% من إجمالي الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات وإذ صدر قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود دفاتر منظمة تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشورة فى الوقائع المصرية فى اول مارس سنة 1984 – العدد 53 – ونص فى مادته الأولي على أنه فى حالة عدم وجود دفاتر منظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية أولا ... ثانيا – مؤشرات المصروفات تعتمد المصروفات المؤيدة بمستندات واللازمة لمزاولة النشاط كالإيجار والكهرباء والأجور وغيرها ومراعاة الآتي أولا : الكتب والمجلات العلمية .. ثانيا : مصاريف السفر والإقامة فى الخارج لحضور المؤتمرات الطبية .. ثالثا مصاريف الانتقال رابعا استهلاك الأدوات الطبية خامسا : تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقا لاحتياجات العمل ونوع التخفيض . سادسا : تحسب باقي المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات العمل سابعا الأطباء المساعدين من ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج عن نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا اقرار بديلا عن النسبة الإجمالية المقررة حكما بواقع 20% المذكورة فى المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبواقع 25% الواردة فى المادة 69 من القانون المعدل 187 لسنة 1993 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني – التى عدلت إلى 15% وفقا لحكم المادة 68 من القانون الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم نسبة 10% كمصروفات تشغيل فى سنتي 1994 ، 1995 إضافة إلى نسبة 25% التى حددها القانون حكما مقابل جميع التكاليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 675 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م

Bunny-Star
01-24-2009, 10:58 AM
تقادم
الاجراءات القاطعة للتقادم بالنسبة للضرائب
أن مؤدى المواد مؤدى المـواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ، أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عّد الشارع من أسباب قطع التقادم ـ خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة ، أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الثابت – أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضى ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988- وأخيراً أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من اغسطس سنة 1994 ، وكان الثابت من الملف الضريبى المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ، ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردى إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بسقوط دين الضريبة عن سنوات المطالبة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
الطعن رقم 629 لسنة 67 ق جلسة 27 من مارس سنة 2007
تقادم
خلو الملف الفردى من الاعلانات الداله على قطع التقادم – اثره – لا تقادم – ولو وجدت النماذج المعلنه دون دليل اعلانها
أن مؤدي المواد 41 ، 43 / 1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطار بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ويكفي لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضي ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988 وأخيرا أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من أغسطس سنة 1994 وكان الثابت من الملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردي إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به.
الطعن رقم 629 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م
تقادم
اعادة اعلان نموذج 19 ض صحيحا قبل مرور خمس سنوات من اعلان نموذج 18 ضرائب – لا تقادم
أن مؤدي المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وأن عد من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجنة الطعن.
والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة او بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب بالتنبيه بأداء الضريبة او أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعا للتقادم كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط الذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب وكان مفاد نص المادة 385/1 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأول وعلى ذلك فإنه متى كان قطع التقادم راجعا إلى أحد الأسباب التى أوردتها المادة 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فإن الأثر المترتب على هذا السبب يظل قائما مادامت الإجراءات التى رتبها هذا القانون عليه لم تنته فإذا انتهت هذه الإجراءات بدأ سريان تقادم جديد من تاريخ هذا الانتهاء لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدهم أخطروا بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي 1985 ، 1986 بتاريخ 29 من مايو سنة 1988 وبالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 وإذ اعترضوا عليه أحالت المأمورية المختصة الخلاف إلى لجنة الطعن وصدر فيه الحكم فى الاستئناف رقم 305 لسنة 43ق طنطا بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 ببطلان النموذج 19 ضرائب بما مؤداه أن الأثر المترتب على هذه الإجراءات فى قطع التقادم عن سنتي 1985 ، 1986 ظل قائما حتى صدور الحكم الاستئنافي سالف الذكر بدأ على أثر قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب فى قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب الخاص بسنوات المحاسبة تقادم جديد انقطع بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب الصحيح عن ذات الفترة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1994 قبل اكتمال مدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة عن هاتين السنتين بالتقادم دون أن يعرض للأثر المترتب على الإخطار بالنموذج 19 ضرائب المسلم بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 واعتراض المطعون ضدهم عليه حتى قضي ببطلانه وما رتبه القانون من أثر على ذلك ظل قائما طوال إجراءات نظر الطعن حتى صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 على النحو السالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه لما يوجب نقضه فيما قضي به من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة فى سنتي 1985 ، 1986 بالتقادم.
الطعن رقم 586 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م
جدية الشركات
تقدير جدية الشركات بين الازواج – لمحكمة الموضوع
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى متى كان ذلك سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه إلى جدية الشركة القائمة بين المطعون ضده الأول وزوجته إلى ما جاء بتقرير الخبير من وجود مال خاص لكل منهن وأنه سبق الاعتداد بذلك الشركة فى طعن سابق برقم 351 لسنة 89 ضرائب طهطها عن سنوات سابقة ، ولما كان ذلك الاستخلاص سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 604 لسنة 67ق بجلسة 27/2/2007م
الاصل هو عدم جديه الشركات بين الازواج - نفى ذلك - واجب اثبات الجدية
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الزوج وزوجته وأسقط بذلك عبئ إثبات جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب إلا أنه أجاز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات وكان تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة فى الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه فيكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب وردا على دفاع الطاعنين جزءا متمما له ولا يعيبه أن يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وأن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
الطعن رقم 1105 لسنة 61ق بجلسة 10/5/2007م
حكم
استفادة الشريك الذى لم يطعن من طعن شريكة سواء كان الطعن امام لجان الطعن او المحكمة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعني قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يجوز إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه يدل على أن المشرع استثني من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ولما كان نص المادة سالف الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ طعن قد ورد به فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى اصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثاني الخاص بالطعن فى قرار اللجنة لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.
الطعن رقم 7061 لسنة 64ق بجلسة 8/11/2007م
حكم
مصادفة يوم النطق بالحكم عطلة رسمية ومد اجل للحكم – غير لازم اعلان الخصوم بالجلسة الجديدة
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن محكمة الدرجة الأولي حددت يوم 30/4/1992 للنطق بالحكم والذى صادف يوم إجازة رسمية فما كان منها إلا أنها مدت أجل الحكم دون حضور الخصوم أو علمهم بذلك لجلسة 7/5/1992 وأصدرت حكمها مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أنه يبين من محضر جلسة 30/4/1992 أنه قد أثبت فيه تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 7/5/1992 لاستكمال الإطلاع والمداولة ثم صدر الحكم المطعون فيه فى هذه الجلسة وكان سبب تأجيل النطق بالحكم على نحو ما سلف من شأنه أن يجعل الفصل فى الدعوى ممتنعا على الهيئة التى أصدرته هذا فضلا على أن قبل باب المرافعة يجعل الدعوى بين المحكمة وحدها وتنقطع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
الطعن رقم 7462 لسنة 62ق بجلسة 25/10/2007م

حكم
تجاوز المحكمة حدود الطعن بتعرضها لسنوات غير مطعون عليها - خطأ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وكانت مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده قصر طعنه فى قرار لجنة الطعن المعلن إليه عن السنوات من 1974 حتى 1979 ولم يضمن هذه الصحيفة طعنا بشأن الفترة من 1968 حتى 1973 فإن الحكم المطعون وقد عرض إلى السنوات الأخيرة يكون قد جاوز نطاق الاستئناف المعروض عليه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 659 لسنة 67ق بجلسة 12/3/2007م
حكم
تعارض اسباب الحكم مع منطوقه – اثره – بطلان الحكم - تطبيق
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعارض أسباب الحكم فى منطوقه تؤدي إلى بطلانه لانتفاء الأسباب التى أقيم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه خطأ الحكم المستأنف فى القضاء بعدم إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سند من الطاعنين أمامها يتمسكا بهذا الطلب إلا أنه قضي فى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد شابه البطلان متعينا نقضه.
الطعن رقم 667 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
حكم
التناقض الذى يعيب تسبيب الحكم
أن التناقض الذى يفسد الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضي الحكم بما قضى به فى منطوقه إذ ان لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تقرير الخبير الذى حدد ربح المطعون ضده الأول حتى 3/3/1979 مع إضافة ربح رأسمالي ألف جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى أن الحكم الابتدائي قد أغفل الفصل فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7674 لسنة 63ق بجلسة 5/7/2007م
حكم
عدم جواز الطعن فى الاحكام الغير منهية للخصومة – استثناءات ذلك
من المقرر وفقا للمادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى
الطعن رقم 5916 لسنة 63ق بجلسة 22/11/2007م
خبرة
للمحكمة ان تطرح النتيجة التى انتهى اليها الخبير واعتماد تقديرات اللجنه السائغة والمستندة للثابت من الاوراق
وكان قرار اللجنة قد انتهي إلى اعتبار المنشأة محل المحاسبة شركة بين المطعون ضدهما على سند من صدور قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 232 /231 لسنة 1982 جرجا باعتماد الشركة بينهما فى السنوات السابقة على سنة المحاسبة استنادا إلى أن الشركة – المطعون ضدها الثانية – قد آلت إليها أملاك خاصة بالميراث عن والدها وجدها وأن ريعها يكفي لدفع نصيبها فى رأسمال الشركة وكان قرار اللجنة سائغا ومستندا إلى الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهي إليه وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثارته الطاعنة على خلافه ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تقرير الخبير فى هذا الخصوص متى وجد فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته.
الطعن رقم 1105 لسنة 61ق بجلسة 10/5/2007م
خبرة
تصحيح الخطأ المادى الوارد فى منطوق الحكم والمشيد على خطأ مادى فى تقرير الخبير
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البنيان وأن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه أى فى حدود ما طرحه المستأنف فى استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع فى الدعوى فإن ما أبدي منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحا عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها وكان المقرر أنه لكي يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادة الواقع فى منطوقه طبقا للمادة 364 من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة 191/1 من القانون الحالي – يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس به . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة بجلسة 1/12/1990 بوقوع الخبير فى عدة أخطاء مادية وحسابية أوردتها تفصيلا وبينت ما تراه صحيحا فيها كما تمسكت بوجود ذات الأخطاء بالسبب الثالث من أسباب استئنافها إلا أن أيا من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه لم يعرض لهذا الدفاع ولم تقل أيا من محكمتي أول وثاني درجة كلمتها فيه وصولا إلى وجه الحق فيه الذى إن صح لتغيرت قيمة الضريبة المقضي بها فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه فى هذا الشق نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
خبراء
للمحكمة تأييد اعمال الخبير
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهتها الطاعنة إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت بما جاء فيه محمولا على أسبابه ، لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
الطعن رقم 3080 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م
خبرة
للمحكمة ان تطرح النتيجة التى انتهى اليها الخبير واعتماد تقديرات اللجنه السائغة والمستندة للثابت من الاوراق
وكان قرار اللجنة قد انتهي إلى اعتبار المنشأة محل المحاسبة شركة بين المطعون ضدهما على سند من صدور قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 232 /231 لسنة 1982 جرجا باعتماد الشركة بينهما فى السنوات السابقة على سنة المحاسبة استنادا إلى أن الشركة – المطعون ضدها الثانية – قد آلت إليها أملاك خاصة بالميراث عن والدها وجدها وأن ريعها يكفي لدفع نصيبها فى رأسمال الشركة وكان قرار اللجنة سائغا ومستندا إلى الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهي إليه وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثارته الطاعنة على خلافه ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن تقرير الخبير فى هذا الخصوص متى وجد فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته.
الطعن رقم 1105 لسنة 61ق بجلسة 10/5/2007م
خبراء
تأييد المحكمة لعمل الخبير
أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره مادام مقاما على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق وله إذا اقتنع بما ورد بتقرير الخبير وأخذ به أن يكتفي بمجرد الإحالة إليه فى أسباب حكمه ليصبح هذا التقرير جزءا متمما له وليس عليه أن يرد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب مستقلة إذ فى أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
الطعن رقم 4364 لسنة 63ق بجلسة 22/11/2007م

خصومة
انعقاد الخصومة يكون بالحضور او بالاعلان – حضور الطاعن دون ان يتمسك ببطلان الاعلان – تنازل ضمنى عن البطلان
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعي عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه ، إلا أنه قد عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ونص فى المادة 67/2 على أن " وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه " ونص فى المادة 68 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه فأصبحت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلام الخصم بالدعوى وبطلبات المدعي بالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإذا شاب ورقة إعلان الخصم الذى تسلم إليه ثمة بطلان لم يمتد هذا البطلان إلى أصل الصحيفة الذى لم يشبه هذا البطلان ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله.
المقرر أن حضور الخصم المطعون ضده جلسة المرافعة بإعلان باطل أو بدون إعلان تنعقد به الخصومة طالما أنه كان فى مكنته إبداء دفاعه فى الدعوى . وكان البين من أوراق الدعوى أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده أعلن بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ومثل بوكيله بجلسة 28/10/1991 ولم يبد أى دفع أو دفاع يتعلق ببطلان صحيفة الدعوى المعلنة له وتأجلت بعد ذلك لنظر موضوعها مما يفيد تنازله عن حقه فى الدفع بالبطلان.
الطعن رقم 1360 لسنة 64ق بجلسة 28/7/2007م

خصومة
عدم جواز الطعن فى الاحكام الغير منهية للخصومة – استثناءات ذلك
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة نقض بعدم جواز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادر بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة.
الطعن رقم 251 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م
خصومة
انعقاد الخصومة لا يكون الا بين الاحياء
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها أى إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم.
الطعن رقم 315 لسنة 63ق بجلسة 28/6/2007م


خصومة
وجوب اختصام جميع الشركاء غير الطاعنين امام اللجنه والمحكمة – العلة – اكتمال مقومات الخصومة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة وللخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة وكانت مقومات قبول الدعاوى الضريبية تعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار التوقف من إخطار يملك من الشركاء ... وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه " مرتب بحكم المادة 27 منه يدل على ان المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغي رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعني بألا يقيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء إنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أيا كان الشكل القانوني الذى تتخذه أو عند التوقف الكلي أو الجزئي يعد موضوعا غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعا لاعتراضه او طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم وإذا كانت تلك القاعدة ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة اقتصر المطعون ضده بمفرده بالطعن أمام اللجنة ومن بعدها المحكمة دون أن يقدم ما يدل عن نيابته عنهم فى اتخاذ هذه الإجراءات أو اختصامهم فى الطعن ورغم ذلك تصدت محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع وأبدتها المحكمة الاستئنافية فى حكمها برغم بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما كان الثابت أن المستأنف عليه طعن بمفرده على قرار لجنة الطعن لإعادة تحديد أرباحه دون باقي الشركاء مما كان يتعين على محكمة أول درجة تكليفها باختصامهم فى الطعن فإنه يتعين إعادة القضية لها للفصل فيها بعد استكمال مقومات الخصومة أمامها.
الطعن رقم 6509 لسنة 62ق بجلسة 12/6/2007م و الطعن رقم 4375 لسنة 64ق بجلسة 8/5/2007م
خصومة
انقضاء الخصومة طبقا للمادة الخامسة من القانون 91 لسنه 2005 – شروطه – والعبرة بتقدير قيمة المنازعة اما بتقديرات المأمورية النهائية او قرار لجنه الطعن او الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى 8/6/2005 المنشور فى الجريدة العدد 23 تابع فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى شرطين أولهما أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وثانيهما أن يكون الخلاف فى تقدير الضريبة والعبرة فى تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانوني للمنشأة محل المحاسبة شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك فى كل سنة على حدة وذلك تحقيقا للغاية التى ابتغاها المشرع من هذا النص وهي إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
الطعن رقم 1393 لسنة 63ق بجلسة 25/10/2007م
خصومة
وجوب اختصام جميع الشركاء غير الطاعنين امام اللجنه والمحكمة – العلة – اكتمال مقومات الخصومة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة وللخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة وكانت مقومات قبول الدعاوى الضريبية تعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار التوقف من إخطار يملك من الشركاء ... وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه " مرتب بحكم المادة 27 منه يدل على ان المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغي رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعني بألا يقيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء إنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أيا كان الشكل القانوني الذى تتخذه أو عند التوقف الكلي أو الجزئي يعد موضوعا غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعا لاعتراضه او طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم وإذا كانت تلك القاعدة ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة اقتصر المطعون ضده بمفرده بالطعن أمام اللجنة ومن بعدها المحكمة دون أن يقدم ما يدل عن نيابته عنهم فى اتخاذ هذه الإجراءات أو اختصامهم فى الطعن ورغم ذلك تصدت محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع وأبدتها المحكمة الاستئنافية فى حكمها برغم بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما كان الثابت أن المستأنف عليه طعن بمفرده على قرار لجنة الطعن لإعادة تحديد أرباحه دون باقي الشركاء مما كان يتعين على محكمة أول درجة تكليفها باختصامهم فى الطعن فإنه يتعين إعادة القضية لها للفصل فيها بعد استكمال مقومات الخصومة أمامها.
الطعن رقم 6509 لسنة 62ق بجلسة 12/6/2007م و الطعن رقم 4375 لسنة 64ق بجلسة 8/5/2007م

Bunny-Star
01-24-2009, 10:59 AM
قانون – خصومة
لا يعتد بما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون اذ ما خرجت عن مضمون نصوص القانون
انعقاد الخصومة طبقا لتعديل القانون 23 لسنه 1992 بالحضور او الاعلان
ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة فى مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 يعد خروجا عن المعني الصحيح للنص وتقيدا لمجال تطبيقه وقد جرى قضاء النقض بعدم الاعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانون أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله والعبرة بما ورد بالنص القانوني ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه فلا يجوز الرجوع إلى قصد الشارع إلا إذا كان النص يحتمل أكثر من معني او شابه الغموض لما كان ذلك فإنه يتعين إعمال النص القانوني الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية فى شأنه من قيود لم ينص عليها المشرع وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته قد حضر بجلسة 2/12/1992 وكان حضور المطعون ضده أمام المحكمة الحاصل بعد 1/10/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنعقد به الخصومة فى الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفورى المباشر لهذا القانون عملا بالمادة الأولي من قانون المرافعات التى تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعي عليه تنعقد أيضا بحضور المدعي عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولي تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل.
الطعن رقم 2032 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م
خصومة
انقضاء الخصومة فى منازعات ضريبة الدمغة – شروطه – القانون 143 لسنه 2006
أن المقرر أن لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام وكان النص فى المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر فى 1/7/2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر فى 1/7/2006 على أن يعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى.
الطعن رقم 9057 لسنة 64ق بجلسة 228/11/2007م
دعوى
وجوب رد المحكمة فى حكم على الطلب الجدى لاعادة الدعوى للمرافعة
أنه ولئن كان تقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعا جوهريا وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون وكان الثابت أن الطاعن قد تقدم إلى محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ومرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الجناية رقم 1896 لسنة 1989 مركز إمبابة الذى تضمن أن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979 وليس أول يناير سنة 1970 كما أن لجنة الخبراء المنتدبة فيها أوضحت أن الكيان القانون لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وليس نشاطا فرديا ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه الذى لو صح لتغير به وجه الرأي فى الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
الطعن رقم 6659 لسنة 64ق بجلسة 22/11/2007م
صلح
التصالح وفقا لنص المادة السادسة من القانون 91 لسنة 2005 – اثرة – انتهاء الخصومة صلحا
لما كان النص فى المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أنه فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح الآتية : 1- 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه . 2- ..... 3- ... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء ، وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها ". يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة التفرقة بين حالتين الأولي ألا يتجاوز الوعاء السنوى لضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكما خاصا فى المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتي بحكم آخر مغاير للحالة الأولي وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطي للممولين الحق فى طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوى المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى .... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة . ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح بكفر الشيخ المؤرخ 1/8/2006 باتفاق طرفي التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل سنة من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلا بهذا المحضر إعمالا لنص المادة السادسة سالفة البيان ، ولم تدع المصلحة بعدم سداد المبالغ المستحقة عليه ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحاً .
الطعن رقم 1807 لسنة 63ق بجلسة 8/11/2007م

ضريبة ارباح تجارية وصناعية
مفهوم تقسيم الاراضى الخاضع للضريبة
أن النص فى الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه تسري الضريبة ... وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت له النص عن طريق التأويل . بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة الأرض أيا كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف فى كل منها بقصد البناء عليها أيا كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره فى عقودهم المشهرة أو غير المشهرة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكا أو غير مالك وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه لما كان ذلك وكان الثابت بالملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف فى مساحة 23 س5 ط – ببيعها إلى إحدى عشر مشتريا لكل مشتر منهم قطعة مستقلة بقصد البناء حسبما هو ثابت من صور العقود المرافقة بالأوراق مما يدل على أنه قام بتجزئتها إلى خمسة عشرة قطعة وهو ما يعد معه هذا التصرف خاضعا لأحكام المادة 18/1 آنفة الذكر التى لم تشترط لواقعة تقسيم الأراضي بغرض التصرف فيها لإقامة مبان عليها إجراء تمهيد لها باعتبار أن العبرة فى شئون الضرائب هو بحقيقة الواقع فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وقد خالف هذا النظر واستبعد هذه التصرفات من الخضوع لأحكام هذه المادة استنادا إلى تخلف أعمال التقسيم والتمهيد باعتبارهما شرطا لازما لإعمال حكمها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن إعمال سلطته فى تقدير أرباح المطعون ضده الناتجة عن تلك التصرفات فى فترة المحاسبة على نحو يوجب نقضه.
الطعن رقم 666 لسنة 66ق بجلسة 27/3/2007م
خضوع اى تقسيم للاراضى للضريبة
أن النص فى الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه تسري الضريبة وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أيا كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف فى كل منها بقصد البناء عليها أيا كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره فى عقودهم المشهرة أو غير المشهرة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكا أو غير مالك وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه.
الطعن رقم 15 لسنة 67ق بجلسة 23/1/2007م
ضريبة ارباح تجارية وصناعية
تشييد الطاعن عقار واحد وتصرفة فى بعض وحداته – غير كافى لتكوين الاعتياد المخضع للضريبة
بأن النص فى المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 الساري على الواقع فى الدعوى قبل تعديله بالقانون 187 لسنة 1993 على أن " تسري الضريبة على الأرباح التجارية التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها .." يدل وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث فى المادة 18 من القانون الأخير النص على إخضاع الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لما ينطوى عليه القيام بهذه الأعمال من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وجعل مناط فرض الضريبة توافر ركن الاعتياد بما لازمه وجوب تكرار عمليات التشييد أو الشراء واعتيادها بنية البيع ، سواء تم البيع فى صفقة واحدة بتاريخ واحد أو تم مبعضا بتاريخ واحد أو فى تواريخ متتالية . ولو أن المشرع عني من التكرار الخاضع لهذه الضريبة الاعتداد بالتصرف استقلالا فى وحدات العقار لنص على ذلك صراحة على غرار ما قضت به الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 من إخضاع التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة لضريبة التصرف سواء كان هذا التصرف شاملا للعقار كله أو لجزء منه أو لوحدة سكنية فيه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن فى تشييد الطاعن عقارا واحدا وتصرفه فى بعض وحداته خلال سنوات المحاسبة ما يكفي لخضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 6198 لسنة 66ق بجلسة 10/4/2007م

ضريبة الاجور والمرتبات
مفهوم البدل الخاضع للضريبة والبدل غير الخاضع للضريبة
لما كان المقرر أن البدل يعطي إلى العامل عوضا له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ولا يتبعه فى حكمه وأما أن يعطي له نظير طاقة أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه لعمله فيعتبر جزءا من الأجر مرهونا بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها ويزول بزوالها . وكان المقرر أن مؤدى نص المدتين 58 ، 59 من القانون 157 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له أما المزايا التى تمنح له عوضا عن نفقات تكبدها فى سبيل أدائه لعمله فلا تكون فى حقيقتها دخلا وبالتالي لا تخضع للضريبة.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
الضريبة على الشركات
مدى خضوع اعادة تقييم الشركة للضريبة – حسب الغرض من التقييم
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 38 ، 39 من القانون 14 لسنة 1939 المنطبق على الواقع فى الدعوى أنه تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة عملا للمادة 39/1 من هذا القانون على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة تنازل عن أى عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة وإذ كانت المادة 42 من ذلك القانون تقضي بأن تحسب الضريبة على الشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة فى ميزانيتها فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على هذه الشركات تخضع لذات القواعد التى تطبق على المنشآت الفريدة فتخضع الأرباح التى تحققها عن جميع أعمالها التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة فى رأس المال ينشأ عن إعادة تقيمه بمناسبة تغير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعادة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون أن يترتب عليها أى تصرف فى الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لا تدخل ضمن وعاءها الضريبي.
الطعن رقم 2526 لسنة 61ق بجلسة 27/2/2007م
عدم دستورية
عدم دستورية نص فى قانون ضريبة الدمغة – اثره- عدم جواز تطبيق النص غير الدستورى من تاريخ نشر الحكم – شرط ذلك ادراك حكم الدستورية الدعوى فى تداولها ولو امام محكمة النقض
أن القرار فى قضاء هذه المحكمة أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية.
الطعن رقم 314 لسنة 67ق بجلسة 28/6/2007م و الطعن رقم 8503 لسنة 64ق بجلسة 27/3/2007م
لجان ضريبية
تلتزم اللجان والمحاكم على السواء بقاعدة الا يضار الطاعن بطعنه – للجنه تعديل احد عناصر تقدير الضريبة بزيادتها عما قدرته المأمورية رغم كون الطعن من الممول – شرطه – عدم زيادة صافى الربح عما قدرته المأمورية
أنه وإن كانت لجنة الطعن لا تعدو أن تكون لجنة إدارية إلا أنه وقد أعطاها القانون ولاية الفصل فى خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب فقد وجب عليها بهذه الصفة ان تلتزم بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي ومنها مبدأ ألا يضار الطاعن من طعنه أمامها وهو ما لا يتحقق عند تعديل أرباح عنصر أو أكثر من عناصر التقدير طالما لم يترتب عليه زيادة صافي الربح فى فترة المحاسبة وكان المطعون ضدهم قد طعنوا وحدهم أمام اللجنة ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها والتى قامت اللجنة بتعديل أرباح المنشأة دون زيادة فى صافي ربحها خلال سنة المحاسبة ومن ورائها الحكم المطعون فيه وحيث أن هذا التقدير لم يلحق ضررا بالمطعون ضدهم كطاعنين فى قرار مأمورية الضرائب أمام لجنة الطعن ولم يقم الطاعن بصفته بالطعن على القرار فى اى مرحلة من مراحله ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الوارد بصحيفة الطعن قد جاء على خلاف حكم المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات . مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.
الطعن رقم 559 لسنة 64ق بجلسة 22/5/2007م
لجان الطعن
سقوط الحق فى التمسك ببطلان النموذج 18-19ض امام اللجنه لعدم بيان ما يعتريهما من اوجة البطلان – اثرة – عدم جواز تعرض المحكمة للنموذجين – العلة – الساقط لا يعود
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجان الطعن أو أسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لمطعون ضدهما قد قصرا طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحهما عن سنوات المحاسبة الذى استندا فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليهما عن سنتي المحاسبة دون أن يتضمن طعنهما ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطين بذلك حقهما فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطار المطعون ضدهما بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة لأن الساقط لا يعود وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهما يكونان قد خالفا القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
وكان قضاء الحكم المستأنف ببطلان نموذج 19 ضرائب هو فى حقيقته قضاء فى دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى إذ لم تقل كلمتها فيه فإنه يتعين إعادة الأوراق إلى المحكمة الأخيرة للفصل فى موضوع الطعن.
الطعن رقم 6734 لسنة 62ق بجلسة 22/5/2007م و الطعن رقم 5776 لسنة 62ق بجلسة 24/4/2007م
لجان طعن
لا يلزم العلنية فى نطق قرارات لجان الطعن
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هي تلك الأحكام التى تصدر من المحاكم بالمعني الضيق دون سواها من الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات التى أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل فى نوع معين من الخصومات ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بأنها أحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذ كانت لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفنين قبل الالتجاء إلى القضاء ولم ينص قانون الضرائب على الدخل على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات ويكون نعي الطاعن ببطلان قرار لجنة الطعن للنطق به فى جلسة سرية فى غير محله . كما وأن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم المستأنف دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب.
الطعن رقم 7753 لسنة 63ق بجلسة 22/11/2007م
لجان الطعن
ما يسقط التمسك به امام اللجنه يحوز قوه الامر المقضى – لا يجوز للمحكمة التعرض له بعد سقوطه
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة أن تثير الأسباب التى تتعلق بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن إلا أ، ذلك مشروط بأن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وأن تكون أسباب الطعن واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم والمقرر أيضا أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اقتصر فى طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضي به بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات النزاع سالفة البيان الذى استند إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل له عن هذه السنوات بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج – أيا كان وجه الرأي فيه – لم يكن مطروحا على هذه المحكمة مما يضحي معه قضاؤها فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان النموذج 19 ضرائب عن السنوات من 1981 حتى 1984 على سند من خلوه من عناصر الربط وأسس التقدير ودون أن يكون ذلك مطروحا أصلا على لجنة الطعن باعتبار أن ما لم يطرح على اللجنة لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة – فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 5965 لسنة 64ق بجلسة 15/11/2007م و الطعن رقم 248 لسنة 63ق بجلسة 24/5/2007م
لجان الطعن
00لجان الطعن هيئات إدارية لها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول – ما لم يعرض على اللجنة لا يجوز طرحة على المحكمة
أن المقرر أن لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى تحققت شروطه . لما كان ذلك، وكان مورث المطعون ضدها قد قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعيب قرار لجنة الطعن فيما قضى به بخصوص تقدير أرباحه عن السنوات من 1975 حتى 1977 الذى استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 المرسل له عن هذه السنوات دون أن يضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطاً بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ـ أياً كان وجه الرأى فيها ـ قد حازت قوة الأمر المقضى التى تعلوا على اعتبارات النظام العام ، وإلا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطاره بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان بعد أن أُسقط حقه فى التمسك به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رفض ببطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون
"الطعن رقم 5811 لسنة 62 ق جلسة 27 من مارس سنة 2007م"

00لجان الطعن هيئات إدارية لها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول – ما لم يعرض على اللجنة لا يجوز للمحكمة ان تتصدى له
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، أو أسقط الحق فى التمسك به ، وأن لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى تحققت شروطه . لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد قصروا طعنهم أمام محكمة أول درجة على تعيب قرار لجنة الطعن ، فيما قضى به بخصوص تقدير أرباحهم عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء بالنموذج " 19 ضرائب " المرسل لهم عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنهم ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته ، مسقطين بذلك حقهم فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطارهم بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج – أياً كان وجه الرأى فيه – لم يكن مطروحاً على تلك المحكمة ، برغم أن المطعون ضدهم اسقطوا حقهم فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه ، بعد أن تعرضوا لهذه العناصر أمامها ، ولم يكن محلاً للطعن عليه أمام محكمة أول درجة ، وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضى ، بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ، ومنها عناصره الواردة بذات النموذج ، إذ أن الساقط لا يعود ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه
الطعن رقم 3955 لسنة 63 ق جلسة 26من يونيه سنة 2007

لجان الطعن
تخلف اعلان الخصم بالجلسة الاولى امام لجنه الطعن – اثره – بطلان قرار اللجنه – لا يصححه حضور الطاعن فى طعنه امام المحكمة
أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة له وأنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع باتباعها قبل إصدار قرارها ومن بينها ما نصت عليه المادة 159/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 78/2 ، 3 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 من وجوب إخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولي لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضور الخصم الذى لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التى تنظر الطعن فى القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لأن حضوره قاصر أثره على إجراءات نظر الدعوى الماثل فيها دون أن ينسحب على ما سبقها من مرحلة الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منهما واستقلال إجراءاته وأن إغفال المحكمة بحث دفاع الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهي إليها إذ يعتبر ذلك قصورا فى أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
الطعن رقم 3920 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م

طعن
عدم جواز الطعن فى الاحكام الغير منهية للخصومة – استثناءات ذلك
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 212 مرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر فى شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى.
الطعن رقم 8977 لسنة 64ق بجلسة 8/11/2007م

نقض
المنازعة فى اعمال الخبير لمدى خضوع العلاوات الخاصة للضريبة على المرتبات – جدل موضوعى لا يجوز طرحة على محكمة النقض
لما كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الطعن قد أيد الحكم الابتدائي فى أخذه بقرار لجنة الطعن بعد ان ندب خبيرا فى الدعوى باشر مأموريته على نحو صحيح وخلص من ذلك إلى عدم خضوع ما يقابل العلاوات الخاصة للضريبة على المرتبات وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينة من الأوراق فإن النعي على الحكم بما ورد بسبب الطعن من خروج ما يقابل هذه العلاوات من حد الإعفاء لا يعدو فى حقيقته إلا جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعى بها غير مقبول.
الطعن رقم 262 لسنة 74ق بجلسة 6/9/2007م
جدل موضوعي لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض
عدم سقوط حق المصلحة الطاعن بالتقادم لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره يخرج عن رقابة محكمة النقض ويضحي الطعن مقاماً على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
الطعن رقم 381 لسنة 64ق بجلسة 25/10/2007م
جدل موضوعي لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض
عدم سقوط حق المصلحة الطاعن بالتقادم لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره يخرج عن رقابة محكمة النقض ويضحي الطعن مقاماً على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
الطعن رقم 381 لسنة 64ق بجلسة 25/10/2007م