Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
احكام نقض فى الضرائب [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام نقض فى الضرائب



Bunny-Star
01-24-2009, 10:53 AM
حكم مهم لمحكمة استئناف القاهرة إلغاء ضريبة المبيعات علي الماكينات المستوردة لتحديث الانتاج
23/08/2005

أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالحميد أمين حكما لصالح كل من عبدالفتاح عبدالحميد صاحب مصنع لتعبئة اللحوم وسيد حسن صاحب شركة للصباغة والتجهيز ضد وزير المالية بصفته المسئول الاول عن الجمارك والضرائب علي المبيعات بإلغاء ضريبة المبيعات علي الآلات والماكينات المستوردة بغرض تحديث الانتاج وتطويره وليس بغرض الاتجار أو البيع والزمت المحكمة مصلحة الضرائب علي المبيعات برد المبالغ التي حصلت عليها وقدرها 20 ألف جنيه من عبدالفتاح و 2 ألف جنيه وبراءة ذمة المستأنفين من أي أقساط مستحقة لمصلحة الضرائب علي المبيعات. وكان أشرف عبدالعزيز محامي الشركتين قد استأنف الحكم لمخالفة هذا الدستور والقانون رقم 11 لسنة 1991 اذ أن السلع المستوردة لا تخضع لضريبة المبيعات اذ انها استوردت لتحديث الانتاج وليس للبيع.

Bunny-Star
01-24-2009, 10:54 AM
المسجل هو المكلف بتقديم الاقرار عن الضريبة وادائها للمصلحة في احدث احكام محكمة النقض
27/11/2005

المسجل هو المكلف بتقديم الاقرار عن الضريبة وادائها للمصلحة حيث ان المستفاد من استقراء 32،16،1 من القانون رقم 11 لسنة 1992 باصدار قانون الضريبة على المبيعات أن المسجل هو المكلف بالاقرار عن الضريبة وادائها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وكان الحكم المطعون عليه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولا يقدح في سلامته ما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن على ان المطعون ضده – بحسبانه احد الورثة – هو المدير الفعلي للنشاط الخاضع بعد وفاة المورث المسجل وانه المسئول عن الاقرار عن الضريبة وادائها للمصلحة طبقا لنص المادة 46 من القانون سالف الذكر وذلك ان شرط ذلك على ما جاء بالمادة 35 من القرار رقم 161 لسنة 1991 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات – بفرض صحته – هو ان تخطر ادارة المنشأة المأمورية المختصة باسم المدير المسئول وان تعيد الاخطار به عند تغييره وهو الامر الذي لم يثبت في الاوراق او يدعيه الطاعن ومن ثم فان كل ما يثيره يكون غير سديد

Bunny-Star
01-24-2009, 10:54 AM
خضوع السلع المستورادة بفرض الاستخدام كاصول راسماليه فى العمليه الانتاجية وزيادة كافة نشاط منشاته لضريبة المبيعات .
القاعدة: ذلك انه من المقرر وفقاَ للمادة 119 من الدستور ان انشاء الضرائب العامة وتعديله او الغهاءها لا يكون الا بقانون " وانه متى تضمن القانون من الفاظ وعبارات تفصح عن مقصوده بغرض رفع اللبس والغموض فانه يتعين عند تفسير نصوصه مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ان لا يفسر نص بمعزل عن اخر وكان النص فى المادة الاولى من الباب الاول المتعلق بالاحكام التمهدية للقانون رقم 11 لسنه 1991 الخاص بالضريبة العامه على المبيعات على انه يقصد فى تطبيق احكام هذا القانون بالفاظ والعبارات الاتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ..... المكلف الشخصى الطبيعىاو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاَ صناعياَ او ... وكذلك كل مستورد لسلعة .... بغرض الاتجها مهما كان حجم معاملاته .... السلعة " كل منتج صناعى سواء كان محلياَ او مستورداَ ... البيع : هو انتقال ملكية السلعة او اداء الخدمه من البائع ولو كان مستورداَ .... المستورد: كل شخص طبيعى او معنوى يقوم باستراد سلع صناعية او خدمات من الخارج خاضعة للضريبه بغرض الاتجار " والنص فى الفقرة الاولى من المادة الثانيه من القانون رقم 11 لســـنه 91 والخاص بالضريبة العامه على المبيعات تنص على ان تفرض الضريبه العامه للمبيعات على السلع المصنعه المحليه والمستورده الاما استثنى بنص خاص يدل على ان مناط خضوع ما يستورد من سلع صناعية من الخارج فى صورة الات او معدات او اجزاء منها لقانون الضريبة على المبيعات ــ عدا ما تستثنى منها خاص – أن تكون بغرض الاتجار فاذا ما تغاير الغرض فلا تخضع لهذه الضريبة .
رقم النقض: االطعن رقم 1511 لسنة 2003 والمقيدبالمحكمة برقم 1511 لسنه 73 ق
تاريخ النقض: 22/2/2005
السنة: 2005
المحكمة: محكمة النقض