Bunny-Star
01-24-2009, 10:42 AM
-1 -
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق و فى تحديد مداه و فى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، و الذى يعتد به منها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به و تحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات فى شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و لما كان البين من الإطلاع على صورة الحكم المقدمة من الطاعنة فى الدعوى المشار إليها بسبب النعى أن المطعون عليه إختصمها طالباً الحكم بتمكينه من الإنتفاع بالشقة موضوع النزاع و تذرعت الطاعنة بأن رافع الدعوى سبق أن قبل إخلاء الشقة بإقرار صادر عنه فأجاب المطعون عليه بأنه إكره على توقيعه فى ظروف خاصة تأثرت بها إرادته ، و قد رفض الحكم ما ساقه المطعون عليه من دفاع إستناداً إلى تحرير الإقرار أثناء التحقيق الذى كانت تجريه النيابة العامة ، و أنه بذلك ينتفى عنه شبهة البطلان و أن له أثره و إن لم يصدر فى مجلس القضاء . لما كان ذلك و كانت هذه الواقعة هى مدار ما تجاذبه الطرفان فى الخصومة السالفة دفعاً و رداً ، و كان الأخذ بالتنازل الذى جحده المطعون عليه كافياً للقضاء برفض الدعوى ، فإن ما إستطرد إليه الحكم من أن المطعون عليه يعتبر مستأجراً أصلياً رغم أن زوجته هى التى حرر بإسمها عقد الإيجار ، و أنه يستفاد من الإقرار السالف و من قيامه بتسليم الشقة رضاءه الضمنى بفسخ العلاقة الإيجارية القائمة بينه و بين الطاعنة ما إستطرد إليه الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً منه فى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليه و لم تكن به من حاجة للفصل فيه ، و ما عرض له فى خصومة لا يكون له حجية الشيئ المحكوم فيه .
-2 -
النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً يدل على أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه غير أنه يجوز الخروج على المبدأ السالف بإرادة طرفيه في شقه الإيجابي وهو إنشاء الحق دون شقه السلبي وهو تقرير الالتزام، بمعنى أنه ليس لطرفي العقد أن يرتبا بإتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وإن كان لهما أن يشترطا حقاً لمصلحة ذلك الغير.
-3 -
لعقد الإيجار طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و لمن يتراءى له إيواءهم . و قد إستهدفت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر و تمكينه و المقيمين معه من إقامة مستقرة فى السكن إبان أزمة الإسكان ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى غير مدة محددة طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام ، بحيث لا يجوز إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا بسبب من الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم بها غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد ، و من حيث المضمون فلا يلزم العقد إلا بما تضمنه من إلتزام . طالما بقى المستأجر الأصلى على قيد الحياة يسكن العين المؤجرة ، لم يبرحها إلى مسكن آخر ، و لم ينسب إليه أنه تنازل عن حقه فى الإيجار أو أجره من باطنه خلافاً لما يفرضه عليها القانون . يؤيد هذا النظر الذى لم يرد به نص صريح فى القانون رقم 121 لسنة 1947 أن المشرع فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عنى بتعيين المستفيد من ميزة الإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين بما يشير إلى أن المقيمين مع المستأجر الأصلى لا تترتب فى زمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية ، إنحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد حين يقوم بإرادة النائب و ينصرف أثره إلى الأصيل لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده ، و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التعديل متعلقة به هو و لا شأن لها بالمؤجر ، و كيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن عقد إيجار عين النزاع أبرم فى 1967/9/16 بين الطاعنة و بين إنبتها التى كانت زوجاً للطاعن آنذاك ، و أن المؤجرة إستصدرت حكماً فى الدعوى رقم 10977 لسنة 1970 مدنى مستعجل القاهرة قبل إبنتها المستأجرة منها بطردها من العين المؤجرة لتخلفها فى سداد الأجرة من أول يناير 1968 و لتضمن عقد الإيجار الشرط الصريح الفاسخ ، و كان هذا الحكم قد نفذ بإخلاء المستأجرة و زوجها المطعون عليه الذى كان يقيم معها فى 1971/4/12 فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه غير ملزم بأجرة شقة النزاع طالما أنه كان مقيماً بها مع المستأجرة الأصلية بسبب علاقة الزوجية التى كانت تربطهما خلال الفترة المطالب بأجرتها و طالما أنه لم ينفرد بشغل الشقة بأى سبيل بعد خروج المستأجرة الأصلية منها هو النتيجة التى تتفق و التطبيق الصحيح للقانون .
-4 -
طرق الطعن فى الأحكام هى وسائل التظلم التى رسمها القانون ليتمكن المحكوم عليه من الإعتراض على الحكم الصادر بقصد الوصول إلى إبطاله أو إلغائه أو تعديله لمصلحته ، بما مفاده وجوب أن تطلع المحكمة المرفوع إليها الطعن على الحكم المطعون فيه حتى يتيسر لها أداء ماناطه بها القانون ، و كان المشرع قد حدد وسيلة ذلك فى صدد الطعن بطريق الإستئناف بأن أوجبت الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف أن ترسل ملف الدعوى إلى محكمة الإستئناف خلال المدة المحددة بما تحويه من مسودة الحكم المستأنف و نسخته الأصلية لما كان ذلك و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملا إلى محكمة الإستئناف ، و كان سبب الطعن لم يبين المواطن التى كانت تضمنتها الصحيفة الناقصة و التى كان من شأنها تغيير وجه الرأى ، و إقتصر على قوله أنه لو إطلعت المحكمة الإستئنافية على الجزء المبتور فى الحكم لكان له أثره فى قضائه و هى عبارة مجملة لا تحدد أثر التقرير الخاطئ فى قضاء الحكم و وجه العيب فيه و سداد النعى عليه ، فإن ما تسوقه الطاعنة يكون غير مقبول لقصوره عن البيان التفصيلى الواجب قانوناً .
[ الطعن رقم 320 - لسنـــة 44ق - تاريخ الجلسة 29 / 03 / 1978 - مكتب فني 29 ]
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق و فى تحديد مداه و فى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، و الذى يعتد به منها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به و تحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات فى شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و لما كان البين من الإطلاع على صورة الحكم المقدمة من الطاعنة فى الدعوى المشار إليها بسبب النعى أن المطعون عليه إختصمها طالباً الحكم بتمكينه من الإنتفاع بالشقة موضوع النزاع و تذرعت الطاعنة بأن رافع الدعوى سبق أن قبل إخلاء الشقة بإقرار صادر عنه فأجاب المطعون عليه بأنه إكره على توقيعه فى ظروف خاصة تأثرت بها إرادته ، و قد رفض الحكم ما ساقه المطعون عليه من دفاع إستناداً إلى تحرير الإقرار أثناء التحقيق الذى كانت تجريه النيابة العامة ، و أنه بذلك ينتفى عنه شبهة البطلان و أن له أثره و إن لم يصدر فى مجلس القضاء . لما كان ذلك و كانت هذه الواقعة هى مدار ما تجاذبه الطرفان فى الخصومة السالفة دفعاً و رداً ، و كان الأخذ بالتنازل الذى جحده المطعون عليه كافياً للقضاء برفض الدعوى ، فإن ما إستطرد إليه الحكم من أن المطعون عليه يعتبر مستأجراً أصلياً رغم أن زوجته هى التى حرر بإسمها عقد الإيجار ، و أنه يستفاد من الإقرار السالف و من قيامه بتسليم الشقة رضاءه الضمنى بفسخ العلاقة الإيجارية القائمة بينه و بين الطاعنة ما إستطرد إليه الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً منه فى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليه و لم تكن به من حاجة للفصل فيه ، و ما عرض له فى خصومة لا يكون له حجية الشيئ المحكوم فيه .
-2 -
النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً يدل على أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه غير أنه يجوز الخروج على المبدأ السالف بإرادة طرفيه في شقه الإيجابي وهو إنشاء الحق دون شقه السلبي وهو تقرير الالتزام، بمعنى أنه ليس لطرفي العقد أن يرتبا بإتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وإن كان لهما أن يشترطا حقاً لمصلحة ذلك الغير.
-3 -
لعقد الإيجار طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و لمن يتراءى له إيواءهم . و قد إستهدفت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر و تمكينه و المقيمين معه من إقامة مستقرة فى السكن إبان أزمة الإسكان ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى غير مدة محددة طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام ، بحيث لا يجوز إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا بسبب من الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم بها غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد ، و من حيث المضمون فلا يلزم العقد إلا بما تضمنه من إلتزام . طالما بقى المستأجر الأصلى على قيد الحياة يسكن العين المؤجرة ، لم يبرحها إلى مسكن آخر ، و لم ينسب إليه أنه تنازل عن حقه فى الإيجار أو أجره من باطنه خلافاً لما يفرضه عليها القانون . يؤيد هذا النظر الذى لم يرد به نص صريح فى القانون رقم 121 لسنة 1947 أن المشرع فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عنى بتعيين المستفيد من ميزة الإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين بما يشير إلى أن المقيمين مع المستأجر الأصلى لا تترتب فى زمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية ، إنحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد حين يقوم بإرادة النائب و ينصرف أثره إلى الأصيل لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده ، و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التعديل متعلقة به هو و لا شأن لها بالمؤجر ، و كيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن عقد إيجار عين النزاع أبرم فى 1967/9/16 بين الطاعنة و بين إنبتها التى كانت زوجاً للطاعن آنذاك ، و أن المؤجرة إستصدرت حكماً فى الدعوى رقم 10977 لسنة 1970 مدنى مستعجل القاهرة قبل إبنتها المستأجرة منها بطردها من العين المؤجرة لتخلفها فى سداد الأجرة من أول يناير 1968 و لتضمن عقد الإيجار الشرط الصريح الفاسخ ، و كان هذا الحكم قد نفذ بإخلاء المستأجرة و زوجها المطعون عليه الذى كان يقيم معها فى 1971/4/12 فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه غير ملزم بأجرة شقة النزاع طالما أنه كان مقيماً بها مع المستأجرة الأصلية بسبب علاقة الزوجية التى كانت تربطهما خلال الفترة المطالب بأجرتها و طالما أنه لم ينفرد بشغل الشقة بأى سبيل بعد خروج المستأجرة الأصلية منها هو النتيجة التى تتفق و التطبيق الصحيح للقانون .
-4 -
طرق الطعن فى الأحكام هى وسائل التظلم التى رسمها القانون ليتمكن المحكوم عليه من الإعتراض على الحكم الصادر بقصد الوصول إلى إبطاله أو إلغائه أو تعديله لمصلحته ، بما مفاده وجوب أن تطلع المحكمة المرفوع إليها الطعن على الحكم المطعون فيه حتى يتيسر لها أداء ماناطه بها القانون ، و كان المشرع قد حدد وسيلة ذلك فى صدد الطعن بطريق الإستئناف بأن أوجبت الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف أن ترسل ملف الدعوى إلى محكمة الإستئناف خلال المدة المحددة بما تحويه من مسودة الحكم المستأنف و نسخته الأصلية لما كان ذلك و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملا إلى محكمة الإستئناف ، و كان سبب الطعن لم يبين المواطن التى كانت تضمنتها الصحيفة الناقصة و التى كان من شأنها تغيير وجه الرأى ، و إقتصر على قوله أنه لو إطلعت المحكمة الإستئنافية على الجزء المبتور فى الحكم لكان له أثره فى قضائه و هى عبارة مجملة لا تحدد أثر التقرير الخاطئ فى قضاء الحكم و وجه العيب فيه و سداد النعى عليه ، فإن ما تسوقه الطاعنة يكون غير مقبول لقصوره عن البيان التفصيلى الواجب قانوناً .
[ الطعن رقم 320 - لسنـــة 44ق - تاريخ الجلسة 29 / 03 / 1978 - مكتب فني 29 ]