Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
اتفاق التحكيم - النصوص القانونية [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاق التحكيم - النصوص القانونية



Bakenam
01-24-2009, 10:17 AM
اتفاق التحكيم - النصوص القانونية ( (

مادة 10 :
1-اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .

2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشـأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .

3- ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .

مادة 11 :
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى يملك التصرف فى حقوقـه ، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح .

مادة 12 :
يجب أن يكن اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعة الطرفان أو إذا تضمنه ما تبدله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .
مادة 13 :
1- يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب للدفاع فى الدعوى .
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .
مادة 14 :
يجوز للمحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب طرفي التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها .