Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
موقف الاتفاقيات الدولية من التزام المحكم عند قبوله مهمة التحكيم بالإفصاح عن أية ظروف [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موقف الاتفاقيات الدولية من التزام المحكم عند قبوله مهمة التحكيم بالإفصاح عن أية ظروف



Bakenam
01-24-2009, 10:13 AM
هام جداً
موقف الاتفاقيات الدولية من التزام المحكم عند قبوله مهمة التحكيم بالإفصاح عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

تنص المادة 12 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري : 1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح بكل الظروف التى من شانها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله . وعلى المحكم . منذ تعينه وطوال إجراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل ألا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها .

2- لا يجوز رد محكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبرها حول حيدته أو استقلاله أو إذا لم يكن حائز المؤهلات اتفق عليها الطرفان ولا يجوز لآي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك فى تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تعيين هذا المحكم.

و تنص المادة 9 من نظام مركز القاهرة للتحكيم التجاري :
1- يجب علي من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياة او استقلاله وعلي المحكم بعد تعيينه او اختياره التصريح يمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها .

و تنص المادة 10 من نظام مركز القاهرة للتحكيم التجاري :
1- بجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبرها حول حياة او استقلاله .
2- لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم .

و تنص المادة 11 من نظام مركز القاهرة للتحكيم التجاري :
1- علي الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطارا بطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 و 10 .

2- يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد ويكون الإخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد .

3- عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة علي الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التي يستند إليها طلب الرد وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 6 ، 7 ولو لم يمارس أحد الطرفين أثناء إجراءات تعيين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه .

تابع موقف الاتفاقيات الدولية من التزام المحكم عند قبوله مهمة التحكيم بالإفصاح عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

تنص المادة 14 من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعبا الدول الأخرى والواردة ضمن مواد القسم الرابع تحت عنوان هيئات التوفيق والتحكيم :

1- يكون الأشخاص المعينون للخدمة فى الهيئة على قدر عظيم من الأخلاق وأن يكون معترفا بكفاءتهم فى مجال القانون والتجارة والصناعة والمال بحيث يمكن الاعتماد عليهم فى ممارسة الحكم على الأمور حكما مستقلا وتشكل كفاءتهم فى مجال القانون أهميـة خاصة فى حالة الأشخاص أعضاء هيئة التحكيم .
2- وعندما يقوم الرئيس بتعيين أشخاص للخدمة فى الهيئة يجب أن يبذل علاوة على ذلك اهتماما كافيا للتأكد من أن التمثيل فى الهيئة يتفق مع المبادئ القانونية الأساسية والأشكال العامة للنشاط الاقتصادي فى العالم.
و تنص المادة 40 - فقرة 2 من اتفاقية واشنطن : ينبغى أن يتصف المحكم والمحكمون المعينين من خارج القائمة بالصفات التى تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 14.

تابع
موقف الاتفاقيات الدولية من التزام المحكم عند قبوله مهمة التحكيم بالإفصاح عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

تنص المادة 9 من قواعد اليونسترال - قواعد الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي : يجب علي من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياة او استقلاله وعلي المحكم بعد تعيينه او اختياره التصريح يمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها .

تابع
وتنص المادة 11 من نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس والواردة تحت عنوان الاعتراض على المحكمين : 1- يرفع طلب الاعتراض على أساس الزعم بانتفاء الاستقلال , أو لأي سبب آخر , بتوجيه مذكرة خطية للأمانة العامة موضحة الوقائع والظروف المؤسسة لهذا الطلب .

2- يشترط لقبول طلب الاعتراض أن يقدمه الطرف المعني خلا ثلاثين من تاريخ علم اطرف مقدم طلب الاعتراض بالوقائع والظروف التى يقوم عليها طلب الاعتراض إذا كان هذا التاريخ لاحقاً لاستلام الإخطار .

3- تصدر الهيئة في نفس الوقت قرارها في الشكل والموضوع عما إذا كان مقبولا شكلا , وإذا اقتضى الأمر , عما إذا كان طلب الاعتراض له ما يبرره في الأساس , بعد أن تكون الأمانة العامة قد هيأت لكل من المحكم المعني والأطراف الآخرين وكل عضو آخر من أعضاء محكمة التحكيم إذا كان هناك أعضاء أخرون , إمكانية التقدم بملاحظاته خطيا ضمن مهلة مناسبة وتعمم هذه الملاحظات على كل من الأطراف والمحكمين .