Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
مذكرة مقدمة للمحكمة المشار إليها بالمادة 9 تحكيم [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة مقدمة للمحكمة المشار إليها بالمادة 9 تحكيم



Bunny-Star
01-24-2009, 10:10 AM
مذكرة مقدمة للمحكمة المشار إليها بالمادة 9 تحكيم
في

تظلم من الأمر الصادر بعدم التأشير
علي حكم المحكمين بالتنفيذ


المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994
مذكرة بدفاع


السيد / ……………………………… صفته …
ضد
السيد / …………………………………… صفته …

في الدعوى رقم …… لسنة ……

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م


أولا : عرض الوقائع

بتاريخ _/_/http://www.w6w.net/album/30/w6w200504111348476fff23c80.gifم صدر لصالح الطالب حكماً في الدعوى التحكيمية رقم …… لسنة ……… قاضياً في منطوقة بـ ………………………………
………………………………………………………………………

وبتاريخ _/_/___م تقدم الطالب بطلب تنفيذ الحكم مشفوعاً بـ :

أولا : أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
ثانياً : صورة من اتفاق التحكيم .
ثالثاً : ترجمة مصدق عليها من جهة معتمـدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكون صادرا بها .
رابعاً : صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة 47 من قانون التحكيم .

وقد فوجئ الطالب بصدور القرار برفض الأمر بتنفيذ الحكم ، فتظلم بموجب صحيفة من هذا القرار ، اشتملت الصحيفة علي أسباب التظلم .

ثانياً : الأساس القانوني والواقعي للمذكرة وما حوته
الهيئة الموقرة :

تنص المادة رقم 56 من قانون التحكيم :
يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى :
1-أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
2- صورة من اتفاق التحكيم .
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمـدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكون صادرا بها .
4- صورة من المحضر الدال على إيـداع الحكم وفقا للمادة 47 من هذا القانون .

تنص المادة رقم 58 من قانون التحكيم :
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهـذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :
أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع .
ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .
ج- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .

أولا : الدفع بتحقق كل الشرائط القانونية الخاصة بإصدار الأمر بالتنفيذ

الهيئة الموقرة :
حددت المادة الفقرة الأولي من المادة 56 الجهة التي تختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، فقررت أن الاختصاص ينعقد لـ :
ا- رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من قانون التحكيم المصري .
2- من يندبه رئيس المحكمة المشـار إليهـا فى المـادة 9 من قانون التحكيم
المصري من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين .

وقد قدم الطلب ونعني طلب تنفيذ حكم المحكمين - طبقاً لنص المادة 56 تحكيم - باسم السيد رئيس المحكمة .
الهيئة الموقرة :وعن مرفقات طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم :

فإن الطالب قدم طلب تنفيذ الحكم - حكم التحكيم - مرفقا به ما يلى :
1-أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
2- صورة من اتفاق التحكيم .
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمـدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم - إذا لم يكون صادرا بها .
4- صـورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة 47 من قانون التحكيم المصري .


ثانياً : الدفع بتوافر كافة الشروط الموضوعية للأمر بالتنفيذ

الهيئة الموقرة :
حددت المادة الفقرة الأولي من المادة 58 من قانون التحكيم الشروط الموضوعية التي يجب أن تتوافر للأمر بتنفيذ حكم المحكمين وهي :

أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع .
ب- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .
ج- أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .

الهيئة الموقرة :
والثابت أن هذه الشروط جميعاً تتوافر في الطلب المقدم ؛ وبيان ذلك :
أولا : أن حكم التحكيم - المطلوب الأمر بتنفيذه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضـوع النزاع - فالنزاع الذي فصل فيه
حكم التحكيم لم يسبق أن عرضـه أحد طرفي حكم التحكيم علي القضاء المصري .

ثانياً : أن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه لا يتضمن من قريب أو بعيد ما يمس النظام العام ، ولكم في ذلك الرأي والقول الفصل .

ثالثاً : أن حكم التحكيم المطلوب تنفيذه - أعلن للمحكوم ضده - إعلاناً قانونياً صحيحاً ومرفق بالأوراق ما يقطع بحصول هذا الإعلان .

رابعاً : أن الميعاد الخاص برفع دعوى بطلان حكم التحكيم قد انقضي دون أن ترفع هذه الدعوى كما تشترط ذلك المادة 58 من قانون التحكيم .

وقد ورد بالفصل الثامن من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها - المادة 35

1-يكون قرار التحكيم ملزما بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه وينفذ بناء علي طلب كتابي يقدم الي المحكمة المختصة مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 36 .
2-علي الطرف الذي يستند الي قرار تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم القرار الأصلي الموثق حسب الأصول أو صورة منه مصدقة حسب الأصول وإتفاق التحكيم الأصلي المشار اليه في المادة 7 أو صورة له مصدقة حسب الأصول وإذا كان قرار التحكيم غير صادر بلغة رسمية لهذه الدولة وجب علي ذلك الطرف تقديم ترجمة له إلي هذه اللغة مصدقة حسب الأصول .

وقد ورد بالفصل الثامن من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى :

تنص المادة 53 : 1-يكون الحكم ملزما للطرفين ولا يمكن استئنافه بأي طريقة إلا فى الحالات الواردة فى هذه الاتفاقية وكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم طبقا لشروطه إلا فى حالة تأجيل التنفيذ طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2-لأغراض هذا الباب يشمل - الحكم - تفسير أي قرار أو مراجعة أو إلغاء طبقا للمادة 50 , 51 , 52 .
تنص المادة 54 : 1-تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذى صدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التى يفرضها الحكم كما لو كان حكما نهائيا صادرا من محكمة محلية , وعلى الدولة المتعاقدة التى تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية وأن تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم أحد الدول الفيدرالية .
2-على الطرف الذى يرغب فى الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أرض الدولة المتعاقدة أن يقدم صورة طبق الأصل معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى سلطة أخرى تحددها الدولة المذكورة لهذا الغرض وعلى كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو الجهات التى تحددها لهذا الغرض وبكل التغييرات التى تطرأ فى هذا الشأن.
3-ويحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية فى الدولة التى ينفذ فيها الحكم .
وتنص أخيراً المادة 55 : لا تفسر أحكام المادة 54 على أنها مساس بالقانون المعمول به فى أية دولة لتعلقه بحصانة الدولة أو أية دولة أجنبية.

وقد ورد بالمادة 28 من نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس تحت عنوان تبليغ وإيداع حكم التحكيم ووجوب التنفيذ :

على الأمانة العامة أن تبلغ الأطراف بنص حكم التحكيم موقعا من قبل محكمة التحكيم حال إصداره شريطة أن يكون الأطراف أو أحدهم قد دفع مصاريف التحكيم كاملة إلى غرفة التجارة الدولية .
يسلم الأمين العام للهيئة في كل حين وبناء على طلب الأطراف ودون غيرهم نسخا إضافية مصدقة .
يعتبر الأطراف لدى تبليغهم وفقا لبند 1 أعلاه متنازلين عن أى شكل آخر لتبليغ أو الإيداع من جانب محكمة التحكيم .
تودع نسخة أصلية من كل حكم تحكيم صادر طبقا لهذا النظام لدى الأمانة العامة للهيئة .
تحث محكمة التحكيم والأمانة العام الأطراف على إتمام كل معاملات أخرى قد تكون ضرورية .
يكون كل حكم تحكيم ملزما للأطراف . ويتعهد الأطراف بمجرد إحالتهم للنزاع إلى التحكيم وفقا للنظام هذا ، بتنفيذ أي حكم تحكيم دون تأخير ويعتبر أنهم تنازلوا عن كل سبل الطعن المفتوحة لهم قانونا .

وقد ورد بالمادة 25 من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري واليت أقرها مجلس وزراء العدل في دورته الخامسة :
تختص المحكمة العليا لدي كل دولة متعاقدة بإضفاء الصيغة التنفيذية علي قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز رفض الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان القرار مخالفا للنظام العام .
وقد ورد بالمادة الرابعة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية:
1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما فى المادة السابقة أن يقدم مع الطلب :
أ- أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند .
ب- أصل الاتفاق المنصوص عليه فى المادة الثانية أو صورة تتضمن الشروط المطلوبة لرسمية السند .
2- وعلى طالب الإعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم او الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ - أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة .
ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي .

ثالثاً : الطلبات
الهيئة الموقرة :
لما سبق عرضه فإن الطالب يلتمس من عدلكم إلغاء الأمر السابق برفض التنفيذ والأمر مجدداً بتنفيذ حكم المحكمين .