Bakenam
01-24-2009, 09:53 AM
نموذج مشارطة تحكيم تجارى
بتاريخ ........ بالقاهرة .......... حرر بين كل من :
أولاً: مستشفى ........ ويمثلها السيد الدكتور ......... رئيس مجلس الإدارة - مصرى الجنسية ومقيم ........... ( طرف أول )
ثانياً: شركة ........... للأعمال الهندسية والمقاولات ويمثلها السيد ......... رئيس مجلس الإدارة والمدير العام - مصرى الجنسية ومقيم .......( طرف ثانى)
أقر الطرفان بعدم خضوعهما للحراسة أو المنع من التصرف وبأهليتهم للتصرف والتعاقد واتفقا على ما يلى:
"تمهيد "
بموجب عقد مقاولة مؤرخ ...... أسند الطرف الأول إلى الطرف الثانى القيام بأعمال التوسعة والإنشاء الجديدة فى المستشفى طبقاً للرسومات الهندسية وكراسة الشروط والمواصفات وطبقاً للأسعار المتفق عليها فى العقد ، إلا أنه بعد مضى ثمانية عشر شهراً من التنفيذ لاحظ الطرف الأول أن بعض الإنشاءات قد تمت على خلاف المواصفات المتفق عليها ،كما تبين أن الطرف الثانى قد إستعمل أدوات وخامات لا تتفق مع ما هو وارد بكراسة الشروط الملحقة بعقد المقاولة. ولما كان البند .... من العقد ينص على أنه فى حالة حدوث أى خلاف فى تنفيذه أو تفسيره ،يلجأ الطرفان إلى التحكيم ، ولم يحدد العقد قواعد التحكيم وإنما ترك ذلك لاتفاق الطرفين عند نشوب الخلاف.
ولما كان الطرفان يرغبان فى إنهاء هذا الخلاف عن طريق التحكيم فقد اتفقا على إحالة الموضوع إلى هيئة تحكيم طبقاً للمادة 10 والمادة 15 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وذلك على التفصيل التالى .
( البند الأول )
التمهيد السابق جزء مكمل ومتمم لهذا الاتفاق .
( البند الثانى )
وافق الطرفان على اختيار السيد ............ بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة .......... للمقاولات محكماً .
* ملحوظة : تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر. فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين ، كان عددهم ثلاثة ( مادة 15). وطبقاً لهذا النص يجوز لكل طرف اختيار محكم ثم يتفق المحكمين الثلاثة وفى هذه الحالة ، يجب تسميتهم فى العقد .
(البند الثالث )
المهمة التحكيمية الموكولة إلى المحكم ( أو المحكمين ) هى معاينة ما تم من انشاءات طبقاً للمواصفات والرسوم الهندسية وكراسة الشروط لبيان ما إذا كانت الأدوات والخامات المستعملة طبقاً لهذه المواصفات وتحديد أوجه القصور فى البناء وتحديد قيمة ما تم إنشاؤه، وهل يتناسب مع القيمة المتفق عليها فى العقد وبالجملة بحث جميع أوجه الاعتراضات من جانب المستشفى على الأعمال التى قام بها المقاول .
( البند الرابع )
فوض الطرفان المحكم ( أو المحكمين ) فى تحديد الإجراءات التى يرون أنها مناسبة لإجراء التحكيم ويلتزم الطرفان بالخضوع لهذه الإجراءات والمواعيد التى يراها المحكمون .
( البند الخامس )
يكون للمحكم المختار ( أو المحكمين ) حق الاستعانة بالخبراء أو من يرون الاستعانة بهم وتدخل أتعاب هؤلاء ضمن مصروفات وأتعاب المحكمين .
(البند السادس )
على هيئة التحكيم ( المحكم الفرد أو الثلاثة ) أن تراعى عند فحص هذا النزاع شروط عقد المقاولة أو الأعراف الجارية فى مثل هذا النوع من الأعمال وقد أرفق الطرفان نسخة من عقد المقاولة مع هذه المشارطة كما أرفق به ملاحق عقد المقاولة .
(البند السابع )
حدد الطرفان مدة قدرها ثلاثة أشهر للمحكمين لإصدار حكمهم ويجوز باتفاق الطرفين من هذه المهلة لفترة يتفق عليها إذا تطلب فحص النزاع أجلاً أطول وبشرط الاتفاق بين الطرفين كتابة على ذلك .
(البند الثامن)
يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء ( إذا كانوا ثلاثة ).
ملحوظة : وإذا كان المحكم واحداً ، فيتعين الخضوع لحكمة لأن الطرفين وافقا على اختياره وإتفقا على الامتثال لما يأمر به .
( البند التاسع )
يجب أن يشتمل حكم المحكمين على تحديد الحقوق والالتزامات الفاصلة بالنسبة للنزاع وبيان أوجه التقصير من جانب المقاول (إن وجد) وما يقابله من انقاص لالتزمات المستشفى (إن وجدت ) وأن يكون الحكم حاسماً فى هذه الأمور .
( البند العاشر )
ارتضى الطرفان سلفاً بحكم المحكمين ، وأقر بقبوله أيا كان وبعدم الطعن عليه بأى مطعن .
( البند الحادى عشر )
مع عدم الإخلال بما جاء بالبند العاشر سالف الذكر يحق لأى من الطرفين الطعن على حكم التحكيم إذا تبين أنه قد شابه عيوب تتعلق بانحراف المحكمين عن جادة الصواب أو مخالفة النظام العام فى مصر أو شابه البطلان طبقاً للقواعد العامة .
( البند الثانى عشر )
يقوم ......... ( أحد المحكمين ويذكر بالاسم ) بإيداع أصل حكم التحكيم بعد صدوره قلم كتاب محكمة............... ( المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع سواء كانت المحكمة الواقع اختصاصها فى دائرة إقامة المدين أو المحكمة الواقع فى دائرتها محل العمل موضوع المقاولة )
(البند الثالث عشر )
تعتبر أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم هى الأساس الذى يستند إليه المحكمون ولا يجوز لهم الالتجاء إلى أية أحكام أخرى أو قواعد تحكيم فى أية مؤسسة أو مركز محلى أو دولى للتحكيم .
( البند الرابع عشر )
يتحمل الطرفان أتعاب ومصروفات المحكمين مناصفة بينهما .
(البند الخامس عشر )
تحرر من نسختين لكل طرف نسخة .
الطرف الأول .................................................. ...................... الطرف الثانى
__________________
بتاريخ ........ بالقاهرة .......... حرر بين كل من :
أولاً: مستشفى ........ ويمثلها السيد الدكتور ......... رئيس مجلس الإدارة - مصرى الجنسية ومقيم ........... ( طرف أول )
ثانياً: شركة ........... للأعمال الهندسية والمقاولات ويمثلها السيد ......... رئيس مجلس الإدارة والمدير العام - مصرى الجنسية ومقيم .......( طرف ثانى)
أقر الطرفان بعدم خضوعهما للحراسة أو المنع من التصرف وبأهليتهم للتصرف والتعاقد واتفقا على ما يلى:
"تمهيد "
بموجب عقد مقاولة مؤرخ ...... أسند الطرف الأول إلى الطرف الثانى القيام بأعمال التوسعة والإنشاء الجديدة فى المستشفى طبقاً للرسومات الهندسية وكراسة الشروط والمواصفات وطبقاً للأسعار المتفق عليها فى العقد ، إلا أنه بعد مضى ثمانية عشر شهراً من التنفيذ لاحظ الطرف الأول أن بعض الإنشاءات قد تمت على خلاف المواصفات المتفق عليها ،كما تبين أن الطرف الثانى قد إستعمل أدوات وخامات لا تتفق مع ما هو وارد بكراسة الشروط الملحقة بعقد المقاولة. ولما كان البند .... من العقد ينص على أنه فى حالة حدوث أى خلاف فى تنفيذه أو تفسيره ،يلجأ الطرفان إلى التحكيم ، ولم يحدد العقد قواعد التحكيم وإنما ترك ذلك لاتفاق الطرفين عند نشوب الخلاف.
ولما كان الطرفان يرغبان فى إنهاء هذا الخلاف عن طريق التحكيم فقد اتفقا على إحالة الموضوع إلى هيئة تحكيم طبقاً للمادة 10 والمادة 15 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وذلك على التفصيل التالى .
( البند الأول )
التمهيد السابق جزء مكمل ومتمم لهذا الاتفاق .
( البند الثانى )
وافق الطرفان على اختيار السيد ............ بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة .......... للمقاولات محكماً .
* ملحوظة : تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر. فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين ، كان عددهم ثلاثة ( مادة 15). وطبقاً لهذا النص يجوز لكل طرف اختيار محكم ثم يتفق المحكمين الثلاثة وفى هذه الحالة ، يجب تسميتهم فى العقد .
(البند الثالث )
المهمة التحكيمية الموكولة إلى المحكم ( أو المحكمين ) هى معاينة ما تم من انشاءات طبقاً للمواصفات والرسوم الهندسية وكراسة الشروط لبيان ما إذا كانت الأدوات والخامات المستعملة طبقاً لهذه المواصفات وتحديد أوجه القصور فى البناء وتحديد قيمة ما تم إنشاؤه، وهل يتناسب مع القيمة المتفق عليها فى العقد وبالجملة بحث جميع أوجه الاعتراضات من جانب المستشفى على الأعمال التى قام بها المقاول .
( البند الرابع )
فوض الطرفان المحكم ( أو المحكمين ) فى تحديد الإجراءات التى يرون أنها مناسبة لإجراء التحكيم ويلتزم الطرفان بالخضوع لهذه الإجراءات والمواعيد التى يراها المحكمون .
( البند الخامس )
يكون للمحكم المختار ( أو المحكمين ) حق الاستعانة بالخبراء أو من يرون الاستعانة بهم وتدخل أتعاب هؤلاء ضمن مصروفات وأتعاب المحكمين .
(البند السادس )
على هيئة التحكيم ( المحكم الفرد أو الثلاثة ) أن تراعى عند فحص هذا النزاع شروط عقد المقاولة أو الأعراف الجارية فى مثل هذا النوع من الأعمال وقد أرفق الطرفان نسخة من عقد المقاولة مع هذه المشارطة كما أرفق به ملاحق عقد المقاولة .
(البند السابع )
حدد الطرفان مدة قدرها ثلاثة أشهر للمحكمين لإصدار حكمهم ويجوز باتفاق الطرفين من هذه المهلة لفترة يتفق عليها إذا تطلب فحص النزاع أجلاً أطول وبشرط الاتفاق بين الطرفين كتابة على ذلك .
(البند الثامن)
يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء ( إذا كانوا ثلاثة ).
ملحوظة : وإذا كان المحكم واحداً ، فيتعين الخضوع لحكمة لأن الطرفين وافقا على اختياره وإتفقا على الامتثال لما يأمر به .
( البند التاسع )
يجب أن يشتمل حكم المحكمين على تحديد الحقوق والالتزامات الفاصلة بالنسبة للنزاع وبيان أوجه التقصير من جانب المقاول (إن وجد) وما يقابله من انقاص لالتزمات المستشفى (إن وجدت ) وأن يكون الحكم حاسماً فى هذه الأمور .
( البند العاشر )
ارتضى الطرفان سلفاً بحكم المحكمين ، وأقر بقبوله أيا كان وبعدم الطعن عليه بأى مطعن .
( البند الحادى عشر )
مع عدم الإخلال بما جاء بالبند العاشر سالف الذكر يحق لأى من الطرفين الطعن على حكم التحكيم إذا تبين أنه قد شابه عيوب تتعلق بانحراف المحكمين عن جادة الصواب أو مخالفة النظام العام فى مصر أو شابه البطلان طبقاً للقواعد العامة .
( البند الثانى عشر )
يقوم ......... ( أحد المحكمين ويذكر بالاسم ) بإيداع أصل حكم التحكيم بعد صدوره قلم كتاب محكمة............... ( المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع سواء كانت المحكمة الواقع اختصاصها فى دائرة إقامة المدين أو المحكمة الواقع فى دائرتها محل العمل موضوع المقاولة )
(البند الثالث عشر )
تعتبر أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم هى الأساس الذى يستند إليه المحكمون ولا يجوز لهم الالتجاء إلى أية أحكام أخرى أو قواعد تحكيم فى أية مؤسسة أو مركز محلى أو دولى للتحكيم .
( البند الرابع عشر )
يتحمل الطرفان أتعاب ومصروفات المحكمين مناصفة بينهما .
(البند الخامس عشر )
تحرر من نسختين لكل طرف نسخة .
الطرف الأول .................................................. ...................... الطرف الثانى
__________________