المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ميعاد إجراءات الإشهار



Bakenam
01-24-2009, 09:02 AM
ميعاد إجراءات الإشهار:
تنص المادة 51 من القانون التجاري على أنه (يجب استيفاء هذه الإجراءات في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على المشارطة وإلا كانت الشركة لاغية) ويستبعد البطلان في حالة إذا ما استوفيت إجراءات الإظهار ولو بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الشركة قبل طلب الحكم بالبطلان.
الشهر في السجل التجاري:
تنص المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري على أنه يجب أن يقيد في السجل التجاري.
1) الإفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في سجل تجاري.
2) شركات الأشخاص.
3) .........................
وتنص المادة 17 من القانون 34 لسنة 76 أيضاً على أنه «تحظر مزاولة التجارة في محل التجاري إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل الذي يقع دائرته المحل التجاري وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى».
شهر الشركة بالقيد السجل التجاري تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1976 لا يعفى من إتخاذ إجراءات الشهر السابقة إلا أنه يترتب على مخالفة الشهر بالقيد في السجل التجاري توقيع جزاء جنائي نصت عليه المادتان 18، 19 من قانون السجل التجاري دون بطلان العقد.

safa2
10-21-2009, 08:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاتة
مشكور علي مجهودك
تسلم ايدك