Bakenam
01-24-2009, 08:51 AM
التفرقة بين عقد الشركة وعقد العمل:
الشركة عقد بين شخصين أو أكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. أما عقد العمل فهو العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر (م674 مدني) فالتفرقة واضحة بين عقد الشركة وعقد العمل. فالشركاء في عقد الشركة يساهم كل منهم في رأس مال الشركة بمال أو عمل. أما عقد العمل فيقوم على تكريس شخص بجهده في خدمة صاحب العمل ويخضع لإدارته وأشرافه مقابل أجر، والأطراف في عقد الشركة يقتسمون الأرباح والخسارة. أما الأطراف في عقد العمل يتقاضى صاحب الجهد أجر مقابل جهده الذي يبذله لصاحب العمل ولا يقتسم معه الربح ولا تحمل معه في الخسائر. وقد تقتصر حصة الشريك في الشركة على العلم، فيستوي في ذلك مع العامل في عقد العمل. وقد يحصل العامل على نسبة من الأرباح (2) فيتماثل بذلك مع الشريك صاحب حصة العمل في الشركة الذي يقتسم الربح ويتحمل في الخسارة فهل يعتبر الشريك بالعمل عاملاً؟ وهل يعتبر العامل الشريك في الربح شريكاً؟ بطبيعة الحال لا نستطيع قول ذلك إذاً التفرق بين عقد الشركة وعقد العمل أعمق من مجرد المساهمة بالعمل أو المشاركة في الأرباح إذاً التفرقة بين تكمن أساساً في نية المشاركة فيتميز عقد الشركة عن عقد العمل في أن الشركاء حين أبرام العقد إنما تنصرف نية كل منهم إلى المشاركة في الربح والتحمل في الخسارة أيا كانت صورة الربح أو الصورة التي تكون عليها الخسارة ففي حالة حصة العمل مثلاً تتمثل الخسارة في ضياع جهد الشريك بالعمل دون التزام بمواعيد عمل أو غير ذلك مما هو مقرر من حقوق العمال والتزامات عليهم أما العامل فلا توجد لديه نية المشاركة وإنما تنصرف النية إلى بذل الجهد لصاحب العمل في الوقت المحدد فليست لدي العامل نية المشاركة في الخسارة أكثر من ذلك فإنه في حالة الخسارة لا يخصم من أجر العامل مقابل لهذه الخسارة وإنما يظل الأجر دين في ذمة صاحب العمل.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لا يترتب على أبرام عقد العمل نشوء الشخصية المعنوية كما هو الحاصل في عقد الشركة.
ومن ناحية ثالثة فأن الشركاء في الشركة يستطيعوا أن يوكلوا غيرهم في إدارة الشركة أو القيام أما في عقد العمل فلا يستطيع العامل تفويض غيره في القيام بالعمل وإنما يلتزم بالقيام بالعمل بنفسه.
1) انظر في ذلك حكم محكمة استئناف مصر في 8/4/1943 المجموعة الرسمية س43 - 104 رقم 244 وأشار إليه الأستاذ عبد العين لطفي جمعة.
2) حكم محكمة استئناف القاهرة في 26/5/1953 أشار إليه الأستاذ عبد المعين لطفي جمعة
الشركة عقد بين شخصين أو أكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. أما عقد العمل فهو العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر (م674 مدني) فالتفرقة واضحة بين عقد الشركة وعقد العمل. فالشركاء في عقد الشركة يساهم كل منهم في رأس مال الشركة بمال أو عمل. أما عقد العمل فيقوم على تكريس شخص بجهده في خدمة صاحب العمل ويخضع لإدارته وأشرافه مقابل أجر، والأطراف في عقد الشركة يقتسمون الأرباح والخسارة. أما الأطراف في عقد العمل يتقاضى صاحب الجهد أجر مقابل جهده الذي يبذله لصاحب العمل ولا يقتسم معه الربح ولا تحمل معه في الخسائر. وقد تقتصر حصة الشريك في الشركة على العلم، فيستوي في ذلك مع العامل في عقد العمل. وقد يحصل العامل على نسبة من الأرباح (2) فيتماثل بذلك مع الشريك صاحب حصة العمل في الشركة الذي يقتسم الربح ويتحمل في الخسارة فهل يعتبر الشريك بالعمل عاملاً؟ وهل يعتبر العامل الشريك في الربح شريكاً؟ بطبيعة الحال لا نستطيع قول ذلك إذاً التفرق بين عقد الشركة وعقد العمل أعمق من مجرد المساهمة بالعمل أو المشاركة في الأرباح إذاً التفرقة بين تكمن أساساً في نية المشاركة فيتميز عقد الشركة عن عقد العمل في أن الشركاء حين أبرام العقد إنما تنصرف نية كل منهم إلى المشاركة في الربح والتحمل في الخسارة أيا كانت صورة الربح أو الصورة التي تكون عليها الخسارة ففي حالة حصة العمل مثلاً تتمثل الخسارة في ضياع جهد الشريك بالعمل دون التزام بمواعيد عمل أو غير ذلك مما هو مقرر من حقوق العمال والتزامات عليهم أما العامل فلا توجد لديه نية المشاركة وإنما تنصرف النية إلى بذل الجهد لصاحب العمل في الوقت المحدد فليست لدي العامل نية المشاركة في الخسارة أكثر من ذلك فإنه في حالة الخسارة لا يخصم من أجر العامل مقابل لهذه الخسارة وإنما يظل الأجر دين في ذمة صاحب العمل.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لا يترتب على أبرام عقد العمل نشوء الشخصية المعنوية كما هو الحاصل في عقد الشركة.
ومن ناحية ثالثة فأن الشركاء في الشركة يستطيعوا أن يوكلوا غيرهم في إدارة الشركة أو القيام أما في عقد العمل فلا يستطيع العامل تفويض غيره في القيام بالعمل وإنما يلتزم بالقيام بالعمل بنفسه.
1) انظر في ذلك حكم محكمة استئناف مصر في 8/4/1943 المجموعة الرسمية س43 - 104 رقم 244 وأشار إليه الأستاذ عبد العين لطفي جمعة.
2) حكم محكمة استئناف القاهرة في 26/5/1953 أشار إليه الأستاذ عبد المعين لطفي جمعة