Bakenam
01-24-2009, 08:25 AM
تدارك خطأ سائد في عقد شركة التضامن
جاءت المادة 528/1 مدني بأسباب إنقضاء الشركة التي يزول بها الإعتبار الشخصي في شركات الأشخاص، فذكرت موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه، كما ذكرت المادة 529/1 مدني إنسحاب أحد الشركاء.
موت أحد الشركاء
عندما يتفق شخصان أو أكثر على تكوين شركة أشخاص (تضامن أو توصية يسيطة أو مخاصة )، تكون شخصية كل منهم في مناط الإعتبار لدي الآخرين، لصفاته الخاصة لا لصفات عائلته أو أقاربه، ولذلك تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء، ولا يجوز لورثته أن يأخذوا مكانه في الشركة، حتي لا يجبر باقي الشركاء على التعاون مع أشخاص جدد لم تكن أشخاصهم محل إعتبار ملحوظ عند إنشاء الشركة ، وقد لا يتمتعون بذات الصفات التي كانت لمورثهم.
هذا هو الأصل ومع ذلك يجوز للشركاء أن يتفقوا سلفاً في عقد الشركة أو تعديله على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قصراً (م 528/2مدني) غير أن القاصر في هذه الحالة يكون بين أمرين:
أ – إما أن يكون قد بلغ سن 18 سنة، فيجوز له الأستمرار في الشركة مع باقي الشركاء دون حاجة لإذن المحكمة له بالإتجار، لأن نص المادة 528/2مدني سالفة الٍذكر يغني عن الإذن.
ب- وإما أن يكون دون سن 18 سنة، وعندئذ يجوز الإذن له بالتجارة، مع أن إستمراره في شركة التضامن محل مورثه، يؤدي إلى إكتسابه صفة التاجر وإن كان شهر إفلاسه وتقرير مسئوليته المطلقة عن ديون الشركة على وجه التضامن، لا في حدود تركة مورثه فحسب، بل في جميع أمواله، هذا رغم أن القواعد العامة لا تجيز لمثل هذا القاصر أن يمارس التجارة بإعتبارها من أعمال التصرف، مما يوضح إلي أي مدي يمكن أن يؤدي شرط إستمرار الورثة محل مورثهم في شركة التضامن إلي إهدار الحماية الواجبة للقصر.
ولذلك يستطيع الشركاء أن يتفادوا هذا الخطر بالنص في عقد الشركة علي إنه إذا مات أحد الشركاء تتحول شركة التضامن إلي شركة توصية بسيطة يكون الوارث القاصر فيها شريكاً موصياً.هۤ– فلا يكتسب صفة التاجر ولا يمكن شهر إفلاسه، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما ورثه من نصيب في حقوق مورثه في الشركة.
ويمكن إكمال هذا الإتفاق بالنص علي عودة الشركة إلي شكلها الأول كشركة تضامن بعد بلوغ القاصر سن الرشد أما إذا خلا عقد الشركة من مثل هذا الإتفاق، فقد ذهب الرأي الراجح إلي ان حماية القاصر من ناحية، وحماية مصلحة الشركة في البقاء من ناحية أخري تقتضي الحكم بتحول شركة التضامن في هذه الحالة بتحول هذه الحالة إلي شركة توصية يكون القاصر فيها شريكاً موصياً. (1)
وكما يجو ز الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته كلهم، يجوز أن يقتصر الإتفاق على بعض الورثة دون البعض الآخر، كأن يتفق على أن تستمر الشركة مع الإبن الأكبر للشريك المتوفى، أو مع أولاده الذكور دون الإناث، لأن نص المادة 528/2 مدني جاء مطلقاً دون قيود.(2)
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض فرنسي 6 يناير 1913 دلوز 1914 – 1– ص 16 وقد تبني قانون الشركات الفرنسي سنة 1966 هذا الحل في المادة 21/2.
(2) قارن نقض فرنسي (دوائر مجتمعة) 28 أبريل1961 دلوز1961 ص 697 حيث إعتبر هذا الوضع تعامل في تركة مستقبلة.
مهندس/ فتحي محمد عبدالله محمد (شريك متضامن في إحدي الشركات)
جاءت المادة 528/1 مدني بأسباب إنقضاء الشركة التي يزول بها الإعتبار الشخصي في شركات الأشخاص، فذكرت موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه، كما ذكرت المادة 529/1 مدني إنسحاب أحد الشركاء.
موت أحد الشركاء
عندما يتفق شخصان أو أكثر على تكوين شركة أشخاص (تضامن أو توصية يسيطة أو مخاصة )، تكون شخصية كل منهم في مناط الإعتبار لدي الآخرين، لصفاته الخاصة لا لصفات عائلته أو أقاربه، ولذلك تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء، ولا يجوز لورثته أن يأخذوا مكانه في الشركة، حتي لا يجبر باقي الشركاء على التعاون مع أشخاص جدد لم تكن أشخاصهم محل إعتبار ملحوظ عند إنشاء الشركة ، وقد لا يتمتعون بذات الصفات التي كانت لمورثهم.
هذا هو الأصل ومع ذلك يجوز للشركاء أن يتفقوا سلفاً في عقد الشركة أو تعديله على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قصراً (م 528/2مدني) غير أن القاصر في هذه الحالة يكون بين أمرين:
أ – إما أن يكون قد بلغ سن 18 سنة، فيجوز له الأستمرار في الشركة مع باقي الشركاء دون حاجة لإذن المحكمة له بالإتجار، لأن نص المادة 528/2مدني سالفة الٍذكر يغني عن الإذن.
ب- وإما أن يكون دون سن 18 سنة، وعندئذ يجوز الإذن له بالتجارة، مع أن إستمراره في شركة التضامن محل مورثه، يؤدي إلى إكتسابه صفة التاجر وإن كان شهر إفلاسه وتقرير مسئوليته المطلقة عن ديون الشركة على وجه التضامن، لا في حدود تركة مورثه فحسب، بل في جميع أمواله، هذا رغم أن القواعد العامة لا تجيز لمثل هذا القاصر أن يمارس التجارة بإعتبارها من أعمال التصرف، مما يوضح إلي أي مدي يمكن أن يؤدي شرط إستمرار الورثة محل مورثهم في شركة التضامن إلي إهدار الحماية الواجبة للقصر.
ولذلك يستطيع الشركاء أن يتفادوا هذا الخطر بالنص في عقد الشركة علي إنه إذا مات أحد الشركاء تتحول شركة التضامن إلي شركة توصية بسيطة يكون الوارث القاصر فيها شريكاً موصياً.هۤ– فلا يكتسب صفة التاجر ولا يمكن شهر إفلاسه، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما ورثه من نصيب في حقوق مورثه في الشركة.
ويمكن إكمال هذا الإتفاق بالنص علي عودة الشركة إلي شكلها الأول كشركة تضامن بعد بلوغ القاصر سن الرشد أما إذا خلا عقد الشركة من مثل هذا الإتفاق، فقد ذهب الرأي الراجح إلي ان حماية القاصر من ناحية، وحماية مصلحة الشركة في البقاء من ناحية أخري تقتضي الحكم بتحول شركة التضامن في هذه الحالة بتحول هذه الحالة إلي شركة توصية يكون القاصر فيها شريكاً موصياً. (1)
وكما يجو ز الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته كلهم، يجوز أن يقتصر الإتفاق على بعض الورثة دون البعض الآخر، كأن يتفق على أن تستمر الشركة مع الإبن الأكبر للشريك المتوفى، أو مع أولاده الذكور دون الإناث، لأن نص المادة 528/2 مدني جاء مطلقاً دون قيود.(2)
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض فرنسي 6 يناير 1913 دلوز 1914 – 1– ص 16 وقد تبني قانون الشركات الفرنسي سنة 1966 هذا الحل في المادة 21/2.
(2) قارن نقض فرنسي (دوائر مجتمعة) 28 أبريل1961 دلوز1961 ص 697 حيث إعتبر هذا الوضع تعامل في تركة مستقبلة.
مهندس/ فتحي محمد عبدالله محمد (شريك متضامن في إحدي الشركات)