Bakenam
01-24-2009, 07:51 AM
أنه في يوم .............................. ................., تم بعون الله وتوفيقه الإتفاق بين كل من :ـ
1 : .............................. ......................... " طرف أول مالك مؤجر "
2 : .............................. ......................... " طرف ثان مستأجــر "
بعد أن أقر الطرفان المتعاقدان بأهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد والتصرف إتفقا على مايلي :ـ
بموجب هذه الشروط العرفية الموقع عليها من المتعاقدين والمتفق على إعتبارها أنها محررة أمام المحكمة المختصة بذلك فقد أجر الطرف الأول .................... للطرف الثاني ما هو ..................... بقصد إستعماله ............ بالشروط الآتية :ـ
أولاً : الإيجــار السنـوي قـدره # ............. # ريــال ( فقط ........................... لاغير ) ويدفع الطرف الثاني الإيجار مقدماً كل .................... قبل بداية المدة .
ثانياً : مدة الإيجار ................ تبدأ من ............. وتنتهي في ................. وفي حالة رغبة المستأجر في أن يخلي المحل قبل نهاية هذه المدة فيكون ملزماً بدفع أجرة باقي المدة , وإذا استمر الطرفان في العلاقة الإيجارية ولم يحصل تنبيه من أحدهما للآخر قبل إنقضاء مدة العقد بشهرين فيعتبر العقد مجدداً لمدة أخرى قدرها ............. بهذه الشروط عينها وإن حصل التنبيه من أحد الطرفين فحينذاك يكون المستأجر ملزماً بإخلاء المحل وتسليمه في آخر يوم من مدة العقد بدون أدنى معارضة وبخلاف ذلك يكون ملزماً بدفع مبلغ ............ عنكل يوم تأخير لحين تسليم المفتاح .
ثالثاً : تم الإتفاق بين الطرفين على أن المستاجر لايمكنه تأخير الدفع المقدم بالمواعيد المحددة بأي عذر أو حجة ولو كان له طلبات مثبته مطعون فيها أو غير مطعون فيها أو مطالبة بقيمة أضرار أو تصليحات يرغب بحجزها أو خصمها من قيمة الإيجار .
رابعاً : إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة في المواعيد المحددة ولو مدة قسط واحد فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية أو غير الرسمية التي يتكبدها المالك في حالة رفع دعوى على المستأجر , وللمالك أيضاً الحق في فسخ عقد الإيجار حالاً بدون إعذار أو إنذار ودون الحاجة إلى حكم قضائي وبدون إجراءات رسمية ماعدا تنبيه يعطى للمستأجر بأن يخلي المحل , ولايجوز للمستأجر مطلقاً أن يرتكن أو يحتج بالتجديد أو بإلغاء التنبيه المذكور ,والمستأجر يقر صراحة بتنازله عن جميع هذه الإحتجاجات تنازلاً صريحاً .
خامساً : لايحوز للمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير بأي وجه من الوجوه سواء حصل ذلك عن جميع المحل المستأجر أو جزء منه بدون إذن كتابي صريح من المالك , وإذا خالف المستأجر هذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه مع إلتزام المستأجر بالتعويض .
سادساً : على المستأجر إستعمال المحل المؤجر بشرط أن يراعيه كما يراعي الإنسان ماله خاصة نفسه وأن يتمشى الإستعمال حسب شروط هذا العقد , وعند مخالفة هذا الإلتزام يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه مع التعويض .
سابعاً : المستأجر غير مأذون له بأن يحدث بالمحل أي هدم أو بناء أو تغيير تفاصيل أو تقسيم أو فتح أبواب أو شبابيك بدون إذن كتابي من المالك وإن أجرى شيئاً من ذلك فيكون ملزماً بإعادة الوضع كما كان عليه لحالته الأصلية مع دفع قيمة المصاريف والأضرار , والمالك يكون له الحق في أن ينتفع بالتحسينات والإصلاحات الناشئة أو بجانب منها دون أي إلتزام عليه بدفع قيمتها مهما كان .
ثامناً : كل التحسينات التي ينشئها المستأجر بالمحل المؤجر مثل لصق ورق أو دهانات وماشابه ذلك تكون تكاليفها عليه ولايكون له الحق بأن يطالب المالك بها أو بقيمتها كما أنه وعند خروجه لايكون مأذوناً له بإتلافها وإن حصل إتلاف فيكون للمالك الحق في إلزامه بدفع قيمتها .
تاسعاً : الترميمات التأجيرية على حساب المالك .
عاشراً : حيث أن المستأجر استلم المحل خالياً من كل خلل ومستوفياً كل لوازمه من أبواب وشبابيك وزجاج وكوالين بمفاتيحها وخلافه فيكون ملزماً بأن يرد المحل كما استلمه ويكون مسئولاً عن الإتلافات التي تحدث خلال الفترة الإيجارية وكذلك يكون مسئولاً عن حوادث الحريق حسبما يقتضيه القانون وبما أن كامل المحل صار تسليمه للمستأجر على أكمل وجه فكل الإتلافات التي تحصل للموبليات ونحو ذلك حال نزول الأمطار أو كسر مواسير أو من الرطوبة يتم إصلاحها على حساب المستأجر بدون أن يكون له الحق أن يداعي المالك بشيء من هذا القبيل .
حادي عشر : أقر المستأجر بموافقته بأنه في حالة حصول تأخير في دفع الأجرة وأقيمت عليه دعوى فيكون للمالك الحق في حجز كامل الموبيليات والأدوات التي توضع بالمحل والمملوكة للمستأجر واستيفاء حقه منها .
ثاني عشر : المستأجر غير مأذون له بأن يضع في المحل مواد ملتهبة أو مفرقعة ولا يحق له وضع أشياء فوق السطح أو حوش المحل ولا يحق له أيضاً أن يجري صنعة من الصنائع التي يترتب عليها حصول ضرر أو إتلاف للعقار أو يحصل منها أذية للجيران وإن أجرى ذلك فيكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه , وإلتزام المستأجر بالتعويض .
ثالث عشر : المستأجر ملزم بجميع أشغال الترميم والتصليح التي يتراءى للمالك وجوب إجرائها خلال مدة العقد .
رابع عشر : لايحق للمستأجر طلب إنقاص أو تقليص القيمة الإيجارية أو تأخير دفعها بحجة عيب يكون بالمحل يلزم إصلاحه وعليه عرض الأمر على المالك فإن لم يعتقد المالك بضرورة الإصلاح فالمستأجر له فقط أن يوجه الطلب إلى الجهة المختصة ليصير فحص الأمر عن طريق اللجان الفنية المختصة بالطرق الشرعية ويصدر الحكم بإجرائها بدون وجوب عواقب أخرى على المالك وبدون حق للمستأجر في مثل هذه الأحوال أن يداعي المالك بأضرار أو بطلب إنقاص الأجرة أو يؤخر دفعها .
خامس عشر : إذا أراد المستأجر السفر لأي جهة خلال مدة العقد فعليه أن يعين قبل سفره من يقوم مقامه من أداء إلتزاماته المترتبة عليه بموجب عقد الإيجار , ويخطر المالك عنه رسمياً وإلا فيكون للمالك الحق في وضع الحجز القانوني على مايكون بالمحل من الأمتعة ونحوها لبيعها أو بعضها بقيمة الأجرة او المتبقي منها , مع التعويض عن الأضرار الأخرى .
سادس عشر : قيمة إستهلاك المياه والكهرباء والغاز وكافة الخدمات الأخرى تكون على عاتق المستأجر .
سابع عشر : المالك غير مسئول عن الأضرار التي تحدث والممكن وقوعها على المستأجر من قبل الجيران أو عموم الغير وعلى المستأجر أن يتخذ الإجراءات اللازمة أم الجهات المختصة دون أن يرجع على المالك في شيء .
ثامن عشر : اتفق الطرفان على إختصاص محكمة ............... في الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام وبنود هذا العقد , وقد تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين على .......... صفحة للعمل بموجبها .
الطرف الأول الطرف الثاني
1 : .............................. ......................... " طرف أول مالك مؤجر "
2 : .............................. ......................... " طرف ثان مستأجــر "
بعد أن أقر الطرفان المتعاقدان بأهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد والتصرف إتفقا على مايلي :ـ
بموجب هذه الشروط العرفية الموقع عليها من المتعاقدين والمتفق على إعتبارها أنها محررة أمام المحكمة المختصة بذلك فقد أجر الطرف الأول .................... للطرف الثاني ما هو ..................... بقصد إستعماله ............ بالشروط الآتية :ـ
أولاً : الإيجــار السنـوي قـدره # ............. # ريــال ( فقط ........................... لاغير ) ويدفع الطرف الثاني الإيجار مقدماً كل .................... قبل بداية المدة .
ثانياً : مدة الإيجار ................ تبدأ من ............. وتنتهي في ................. وفي حالة رغبة المستأجر في أن يخلي المحل قبل نهاية هذه المدة فيكون ملزماً بدفع أجرة باقي المدة , وإذا استمر الطرفان في العلاقة الإيجارية ولم يحصل تنبيه من أحدهما للآخر قبل إنقضاء مدة العقد بشهرين فيعتبر العقد مجدداً لمدة أخرى قدرها ............. بهذه الشروط عينها وإن حصل التنبيه من أحد الطرفين فحينذاك يكون المستأجر ملزماً بإخلاء المحل وتسليمه في آخر يوم من مدة العقد بدون أدنى معارضة وبخلاف ذلك يكون ملزماً بدفع مبلغ ............ عنكل يوم تأخير لحين تسليم المفتاح .
ثالثاً : تم الإتفاق بين الطرفين على أن المستاجر لايمكنه تأخير الدفع المقدم بالمواعيد المحددة بأي عذر أو حجة ولو كان له طلبات مثبته مطعون فيها أو غير مطعون فيها أو مطالبة بقيمة أضرار أو تصليحات يرغب بحجزها أو خصمها من قيمة الإيجار .
رابعاً : إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة في المواعيد المحددة ولو مدة قسط واحد فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية أو غير الرسمية التي يتكبدها المالك في حالة رفع دعوى على المستأجر , وللمالك أيضاً الحق في فسخ عقد الإيجار حالاً بدون إعذار أو إنذار ودون الحاجة إلى حكم قضائي وبدون إجراءات رسمية ماعدا تنبيه يعطى للمستأجر بأن يخلي المحل , ولايجوز للمستأجر مطلقاً أن يرتكن أو يحتج بالتجديد أو بإلغاء التنبيه المذكور ,والمستأجر يقر صراحة بتنازله عن جميع هذه الإحتجاجات تنازلاً صريحاً .
خامساً : لايحوز للمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير بأي وجه من الوجوه سواء حصل ذلك عن جميع المحل المستأجر أو جزء منه بدون إذن كتابي صريح من المالك , وإذا خالف المستأجر هذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه مع إلتزام المستأجر بالتعويض .
سادساً : على المستأجر إستعمال المحل المؤجر بشرط أن يراعيه كما يراعي الإنسان ماله خاصة نفسه وأن يتمشى الإستعمال حسب شروط هذا العقد , وعند مخالفة هذا الإلتزام يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه مع التعويض .
سابعاً : المستأجر غير مأذون له بأن يحدث بالمحل أي هدم أو بناء أو تغيير تفاصيل أو تقسيم أو فتح أبواب أو شبابيك بدون إذن كتابي من المالك وإن أجرى شيئاً من ذلك فيكون ملزماً بإعادة الوضع كما كان عليه لحالته الأصلية مع دفع قيمة المصاريف والأضرار , والمالك يكون له الحق في أن ينتفع بالتحسينات والإصلاحات الناشئة أو بجانب منها دون أي إلتزام عليه بدفع قيمتها مهما كان .
ثامناً : كل التحسينات التي ينشئها المستأجر بالمحل المؤجر مثل لصق ورق أو دهانات وماشابه ذلك تكون تكاليفها عليه ولايكون له الحق بأن يطالب المالك بها أو بقيمتها كما أنه وعند خروجه لايكون مأذوناً له بإتلافها وإن حصل إتلاف فيكون للمالك الحق في إلزامه بدفع قيمتها .
تاسعاً : الترميمات التأجيرية على حساب المالك .
عاشراً : حيث أن المستأجر استلم المحل خالياً من كل خلل ومستوفياً كل لوازمه من أبواب وشبابيك وزجاج وكوالين بمفاتيحها وخلافه فيكون ملزماً بأن يرد المحل كما استلمه ويكون مسئولاً عن الإتلافات التي تحدث خلال الفترة الإيجارية وكذلك يكون مسئولاً عن حوادث الحريق حسبما يقتضيه القانون وبما أن كامل المحل صار تسليمه للمستأجر على أكمل وجه فكل الإتلافات التي تحصل للموبليات ونحو ذلك حال نزول الأمطار أو كسر مواسير أو من الرطوبة يتم إصلاحها على حساب المستأجر بدون أن يكون له الحق أن يداعي المالك بشيء من هذا القبيل .
حادي عشر : أقر المستأجر بموافقته بأنه في حالة حصول تأخير في دفع الأجرة وأقيمت عليه دعوى فيكون للمالك الحق في حجز كامل الموبيليات والأدوات التي توضع بالمحل والمملوكة للمستأجر واستيفاء حقه منها .
ثاني عشر : المستأجر غير مأذون له بأن يضع في المحل مواد ملتهبة أو مفرقعة ولا يحق له وضع أشياء فوق السطح أو حوش المحل ولا يحق له أيضاً أن يجري صنعة من الصنائع التي يترتب عليها حصول ضرر أو إتلاف للعقار أو يحصل منها أذية للجيران وإن أجرى ذلك فيكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه , وإلتزام المستأجر بالتعويض .
ثالث عشر : المستأجر ملزم بجميع أشغال الترميم والتصليح التي يتراءى للمالك وجوب إجرائها خلال مدة العقد .
رابع عشر : لايحق للمستأجر طلب إنقاص أو تقليص القيمة الإيجارية أو تأخير دفعها بحجة عيب يكون بالمحل يلزم إصلاحه وعليه عرض الأمر على المالك فإن لم يعتقد المالك بضرورة الإصلاح فالمستأجر له فقط أن يوجه الطلب إلى الجهة المختصة ليصير فحص الأمر عن طريق اللجان الفنية المختصة بالطرق الشرعية ويصدر الحكم بإجرائها بدون وجوب عواقب أخرى على المالك وبدون حق للمستأجر في مثل هذه الأحوال أن يداعي المالك بأضرار أو بطلب إنقاص الأجرة أو يؤخر دفعها .
خامس عشر : إذا أراد المستأجر السفر لأي جهة خلال مدة العقد فعليه أن يعين قبل سفره من يقوم مقامه من أداء إلتزاماته المترتبة عليه بموجب عقد الإيجار , ويخطر المالك عنه رسمياً وإلا فيكون للمالك الحق في وضع الحجز القانوني على مايكون بالمحل من الأمتعة ونحوها لبيعها أو بعضها بقيمة الأجرة او المتبقي منها , مع التعويض عن الأضرار الأخرى .
سادس عشر : قيمة إستهلاك المياه والكهرباء والغاز وكافة الخدمات الأخرى تكون على عاتق المستأجر .
سابع عشر : المالك غير مسئول عن الأضرار التي تحدث والممكن وقوعها على المستأجر من قبل الجيران أو عموم الغير وعلى المستأجر أن يتخذ الإجراءات اللازمة أم الجهات المختصة دون أن يرجع على المالك في شيء .
ثامن عشر : اتفق الطرفان على إختصاص محكمة ............... في الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام وبنود هذا العقد , وقد تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين على .......... صفحة للعمل بموجبها .
الطرف الأول الطرف الثاني