Bakenam
01-24-2009, 05:54 AM
انه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد / ............. المزارع المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ............. مودعة نسخة منه بالجمعية الزراعية الكائنة ............. يستأجر الطالب من المعلن اليه أطيانا زراعية مساحتها ............. سهم , .............قراط , ............. فدان كائنة بزمام ............. لقاء أجرة سنويه قدرها ............. جينها , و يقوم بزراعتها بالمحاصيل الزراعية المختلفة و قد اضطرته ظروف المنطقة الى قيامه بأعمال الخفارة ليلا حرصا على زراعته فشيد حجرة صغيرة بالطوب اللبن على الحد ............. من الارض ليأوى اليها بعد مروره على الزراعة و ليراقبها منها , الا أن المعلن اليه تذرع بذلك وأقام الدعوى رقم ............. لسنة ............. جزئى ............. ضد الطالب لفسخ عقد الايجار سالف البيان و اخلاء الطالب من الاطيان المؤجرة و تسليمها له قولا بأن تشييد الحجرة سالفة البيان ينطوى على اخلال بالتزام جوهرى من جانب الطالب لما يترتب عليه من اضعاف تربة الارض المؤجرة فى جزء منها هو الذى أقيمت الحجرة عليه و صيرورته بورا مما يؤثر فى معدنه و يعتبر استعمالا للعين المؤجرة فى غير الغرض المعدة له و هو الزراعة .
و لجلسة ............. أصدرت المحكمة الجزئية الحكم التالى : حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار المؤرخ ............. و اخلاء المدعى عليه . من الاطيان المبينة به و تسليمها للمدعى ............. .
و لما كان هذا الحكم جاء مجحفا بحقوق الطالب فانه يستأنفه للاسباب التالية :
أسباب الاستئناف
السبب الاول : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة :
اذ كان المقرر قانونا , أنه لا يجوز لمؤجر الارض الزراعية اخلاء مستأجر الا فى حالة اخلال الاخير بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد و بعد انذار المستأجر , و لما كان المشرع قد رجع فى شأن فسخ عقود ايجار الاراضى الزراعية الى القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى و ذلك بموجب أحكام القانون رقم 67 لسنة 1975 الذى تناول المشرع به تعديل المواد 33 , 33 مكرر "د" , 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى , و من ثم يخضع طلب فسخ عقد الايجار لتقدير القاضى ان كان المستأجر قد أخل بالتزام جوهرى , فان تبين ان الاخلال ليس جوهريا , كان للقاضى رفض طلب الفسخ ,
و اذ تنص المادة 613 من القانون المدنى التى لم ينسخ قانون الاصلاح الزراعى أحكامها على أنه يجب أن يكون استغلال الارض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف و على المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الارض صالحة للانتاج , و كان مفاد ذلك أنه يجب على المستأجر أن يزرع الارض وفقا للاصول المتعارف عليها و لاينهكها بمحصول واحد مرات متعاقبة و أن يسمدها و يبقى عليها صالحة للانتاج , فلا يتركها بورا أو يهمل فى تنقيتها من الحشائش وتطهير المصارف و المساقى , و قد التزم الطالب كل ذلك سعيا الى تحقيق الوفرة الانتاجية و للمحافظة على المحصول فقد مكث بالارض للعناية بها صباحا ولخفارتها ليلا مما تطلب تشييد مأوى له بها من الطوب اللبن فى مساحة ............. مترا مربعا , و اذ جرى العرف بين أهل الزراعة على أن لمن يحفر الارض الحق فى تشييد مأوى له , و من ثم لا يساغ القول بأن تشييده يؤدى الى الاضرار بالارض لتقليل خصوبتها سواء تم ذلك بالطوب اللبن أو بغيره , و اذ جرى العرف بذلك , فلا يكون الطالب قد أخل بأى من التزاماته , و فضلا عن ذلك فان ما قام به الطالب ليس من شأنه الاضرار بالارض أو بالمؤجر اذ تعود القطعة التى شيدت الحجرة عليها الى طبيعتها بذات درجة خصوبتها عند ازالة تلك الحجرة , و من ثم لا يكون الطالب قد أخل بالتزامه , و يكون الحكم المستأنف صدر مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة ,
السبب الثانى : الفساد فى الاستدلال :
استند الحكم المستأنف فى قضائه الى أن تشييد الحجرة على جزء من الاطيان المؤجرة من شأنه الاضرار بالمؤجر لما يترتب على ذلك من عدم اعداد هذا الجزء للزراعة بما يتطلبه من رى و حرث وتسميد وتعريض للشمس و هو مايؤدى حتما الى تبويره واضعاف ترتبه .
و هذا استدلال فاسد لما هو متفق عليه بين أهل الخبرة فى الزراعة من أن ترك الارض فترة دون زراعتها و دون اعدادها لذلك لا يؤدى الى اضعاف تربتها وانما العكس هو الصحيح اذ يتحقق بذلك عدم انهاكها و تجديد خصوبتها و تقويتها , و من ثم يكون الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال .
و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسة المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الابتدائية الدائرة ............. منعقدة بهيئة استئنافية بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..
السيد / ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ............. مودعة نسخة منه بالجمعية الزراعية الكائنة ............. يستأجر الطالب من المعلن اليه أطيانا زراعية مساحتها ............. سهم , .............قراط , ............. فدان كائنة بزمام ............. لقاء أجرة سنويه قدرها ............. جينها , و يقوم بزراعتها بالمحاصيل الزراعية المختلفة و قد اضطرته ظروف المنطقة الى قيامه بأعمال الخفارة ليلا حرصا على زراعته فشيد حجرة صغيرة بالطوب اللبن على الحد ............. من الارض ليأوى اليها بعد مروره على الزراعة و ليراقبها منها , الا أن المعلن اليه تذرع بذلك وأقام الدعوى رقم ............. لسنة ............. جزئى ............. ضد الطالب لفسخ عقد الايجار سالف البيان و اخلاء الطالب من الاطيان المؤجرة و تسليمها له قولا بأن تشييد الحجرة سالفة البيان ينطوى على اخلال بالتزام جوهرى من جانب الطالب لما يترتب عليه من اضعاف تربة الارض المؤجرة فى جزء منها هو الذى أقيمت الحجرة عليه و صيرورته بورا مما يؤثر فى معدنه و يعتبر استعمالا للعين المؤجرة فى غير الغرض المعدة له و هو الزراعة .
و لجلسة ............. أصدرت المحكمة الجزئية الحكم التالى : حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار المؤرخ ............. و اخلاء المدعى عليه . من الاطيان المبينة به و تسليمها للمدعى ............. .
و لما كان هذا الحكم جاء مجحفا بحقوق الطالب فانه يستأنفه للاسباب التالية :
أسباب الاستئناف
السبب الاول : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة :
اذ كان المقرر قانونا , أنه لا يجوز لمؤجر الارض الزراعية اخلاء مستأجر الا فى حالة اخلال الاخير بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد و بعد انذار المستأجر , و لما كان المشرع قد رجع فى شأن فسخ عقود ايجار الاراضى الزراعية الى القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى و ذلك بموجب أحكام القانون رقم 67 لسنة 1975 الذى تناول المشرع به تعديل المواد 33 , 33 مكرر "د" , 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى , و من ثم يخضع طلب فسخ عقد الايجار لتقدير القاضى ان كان المستأجر قد أخل بالتزام جوهرى , فان تبين ان الاخلال ليس جوهريا , كان للقاضى رفض طلب الفسخ ,
و اذ تنص المادة 613 من القانون المدنى التى لم ينسخ قانون الاصلاح الزراعى أحكامها على أنه يجب أن يكون استغلال الارض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف و على المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الارض صالحة للانتاج , و كان مفاد ذلك أنه يجب على المستأجر أن يزرع الارض وفقا للاصول المتعارف عليها و لاينهكها بمحصول واحد مرات متعاقبة و أن يسمدها و يبقى عليها صالحة للانتاج , فلا يتركها بورا أو يهمل فى تنقيتها من الحشائش وتطهير المصارف و المساقى , و قد التزم الطالب كل ذلك سعيا الى تحقيق الوفرة الانتاجية و للمحافظة على المحصول فقد مكث بالارض للعناية بها صباحا ولخفارتها ليلا مما تطلب تشييد مأوى له بها من الطوب اللبن فى مساحة ............. مترا مربعا , و اذ جرى العرف بين أهل الزراعة على أن لمن يحفر الارض الحق فى تشييد مأوى له , و من ثم لا يساغ القول بأن تشييده يؤدى الى الاضرار بالارض لتقليل خصوبتها سواء تم ذلك بالطوب اللبن أو بغيره , و اذ جرى العرف بذلك , فلا يكون الطالب قد أخل بأى من التزاماته , و فضلا عن ذلك فان ما قام به الطالب ليس من شأنه الاضرار بالارض أو بالمؤجر اذ تعود القطعة التى شيدت الحجرة عليها الى طبيعتها بذات درجة خصوبتها عند ازالة تلك الحجرة , و من ثم لا يكون الطالب قد أخل بالتزامه , و يكون الحكم المستأنف صدر مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة ,
السبب الثانى : الفساد فى الاستدلال :
استند الحكم المستأنف فى قضائه الى أن تشييد الحجرة على جزء من الاطيان المؤجرة من شأنه الاضرار بالمؤجر لما يترتب على ذلك من عدم اعداد هذا الجزء للزراعة بما يتطلبه من رى و حرث وتسميد وتعريض للشمس و هو مايؤدى حتما الى تبويره واضعاف ترتبه .
و هذا استدلال فاسد لما هو متفق عليه بين أهل الخبرة فى الزراعة من أن ترك الارض فترة دون زراعتها و دون اعدادها لذلك لا يؤدى الى اضعاف تربتها وانما العكس هو الصحيح اذ يتحقق بذلك عدم انهاكها و تجديد خصوبتها و تقويتها , و من ثم يكون الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال .
و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسة المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الابتدائية الدائرة ............. منعقدة بهيئة استئنافية بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..