المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطـلاق والتطليـق



Bakenam
01-24-2009, 05:08 AM
الطـلاق والتطليـق
ماذا يعنى الطلاق ؟
يجيب الكتاب على هذا السؤال بانة حل رابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص و الطلاق و ان كان حق للزوج لكنة ليس حق مطلق يستعملة وقتما شاء و كيفما شاء و انما قيدة الشرع بقيود اذا توفرت كان الطلاق صحيحا و اذا لم تتوافر واحدة منها كان الطلاق محظوراً.
وهذة القيود هى:
1- ان يكون للطلاق سببا يدعو الية 0
2- ان يكون الطلاق فى حالة الطهر الذى لم يخالط فية الزوج زوجتة 0
3- الا يكون الطلاق اكثر من مرة واحدة
أنواع الطلاق
و يذكر الكتايب انواع الطلاق كالتالى :
1- الطلاق الرجعى : و هو الذى يستطيع الزوح اعادة مطلقتة قبل انتهاء العدة و لا يحل بوقوعة الصداق المؤجل و لا يمنع التوارث بين الزوجين و للمطلقة ان تقيم فى منزل الزوجية لحين انتهاء مدة العدة 0
2- الطلاق البائن : و هو الذى لا يجوز للزوج مراجعة زوجتة بارادتة المنفردة و يتحقق بعد انتهاء العدة او قبل الدخول او الخلع او التطليق لعيب 0

و الطلاق البائن نوعان :-
1- بائن بينونة كبرى ( الطلاق المكمل لثلاث ) : و تنتهى معه العلاقة الزوجية و لا يبقى لها اثر سوى العدة و يحل معة المؤخر و يمنع التوارث بين المطلقو مطلقتة و لا تحل معة الزوجة الا اذا تزوجت اخر بنية المعاشرة الدائمة 0
2- بائن بينونة صغرى و حكم هذا الطلاق :
- لا يحل للزوج ان يستمتع بمطلقتة و لا يكون لة الحق فى مراجعتها الا بعقد جديد 0
- ينقص عدد الطلقات التى يمتلكها الزوج 0
- يحلل للمطلقة الحصول على مؤخر الصداق 0
- يمنع التوارث بين الزوجين 0
ما حكم طلاق السكران و المعلق و المتعدد اللفظ ؟
و يجيب الكتاب عن هذا السؤال بان لا يقع طلاق للسكران و المكة و لكن يحدث طلاق الهازل لقول رسول اللة ( ثلاث جدهن هزل و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة ) 0

ما معنى الطلاق المعلق ؟
و يجيب الكتاب عن هذا السؤال بانة هو ما يترتب وقوعة على حصوا امر فى المستقبل باداة من ادوات الشرط كان يقول الزوج لزوجتة ان خرجت من المنزل فانت طالق و اذا سافرت بدون اذنى الى بلدك فانتى طالق
شروط صحة التعليق و يذكر الكتاب هذة الشروط فى عدة نقاط هى :
1- ان يكون الشرط الذى علق علية الطلاق ممككن ان يوجد فان كان موجودا فلا يكون تعليقا و انما يكون طلاق فى الحال 0
2- ان يحصل التعليق و يوجد المعلق علية و المراة محل وقوع الطلاق و ان تكون الزوجية قائمة بينهما فان حصل التعليق دون زواج لا يقع فى هذة الحالة لانها لم تكن محلا للتطليق اثناء التعليق

ما حكم الطلاق المقترن بعدد لفظيا او اشارة ؟
يجيب الكتاب عن هذا السؤال بان لا يقع الا واحد اى الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان يقول الزوج ( انت طالق بالثلاثة او انت طالق - طالق - طالق ) لا يقع الا واحد
هل يجوز الانابة فى الطلاق ؟
و يجيب الكتاب بانة يمكن للزوج ان ينيب غيرة فى طلاق زوجتة او يعطى للزوجة الحق فى التطليق لنفسها و لها ان تشترط ذلك فى العقد
الشروط القانونية للطلاق
و يذكر الكتاب هذة الشروط فى عدة نقاط هى :
1- يجب توثيق الطلاق لعد الاضرار بالزوجة 0
2- اخطار المراة بالطلاق لانة لا تترتب اثار الطلاق بالنسبة للزوجة الا من تاريخ علمها بة التطليق
ما معنى التطليق ؟
يذكر الكتاب معنى التطليق بانة هو التفريق بين الزوجين بناء على حكم قضائى و التطليق يكون للضرر البلغ و قد حدد القانون الضرر البلغ بخمس حالات هى
1- التطليق للعيب 0
2- التطليق للضرر و لاساءة العشرة 0
3- التطليق لخوف الفتنة 0
4- التطليق لعدم الانفاق 0
5- التطليق للتزواج باخرى 0