Bakenam
01-24-2009, 04:20 AM
انه في يوم الموافق / / 2003.
بناء على طلب السيده / المقيمه طرف والدتها ومحلها المختار مكتب الاستاذ / المحامي بالاسكندرية.
انا محضر محكمه قد انتقلت حيث اقامه:
السيد / المقيم قسم العطارين:
واعلنته بالاتى
اقامة الطالبه ضد المعلن اليه الدعوى رقم لسنه 2006 أمام محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه بانواعها الثلاثه لها اعتبارا من 25/9/2002 و هو تاريخ امتناع المعلن اليه من الانفاق علي الطالبة وبأمره باداء ما يفرض لها فى مواعيده استنادا الى انها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 4/11/2000و حتى تاريخ الطلاق الحاصل في 28/8/2003 بحكم قضائي في الدعوى رقم لسنة 2002 أحوال كلي الأسكندرية و صيرورة هذا الحكم باتا نهائيا بعدم الطعن علية بالطرق المبينة قانونا و انقضاء مواعيد الطعن القانونية وانه تركها بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق رغم قدرته ويساره اذ يعمل و يبلغ صافى دخله الشهرى مبلغ 2285 جنيه ( الفان و مئتان و خمس و ثمانون جنيه مصرى) ولديه رصيد بالبنك الاهلى فرع السيوف .
وقد قضت محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية فى حكمها الصادر بتاريخ 23/12/2003 بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيه شهريا مبلغ 200 جنيه ( مائتى جنيه مصرى ) من تاريخ الامتناع 25/9/2002 و حتى تاريخ الطلاق الحاصل في 28/8/2003 و بجعل المفروض نفقه نفقة عدة من تاريخ الطلاق وحتى تاريخ انقضاء العده الحاصل في 11/11/2003 بِِاِقرار الطالبة .
- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .
حيث أن المبلغ المقضي به جاء ضئيلا جدا و لا يتناسب مع حالتي المعلن اليه المالية و العائلية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري
الوارد من الشركة التي يعمل بها المستأنف ضده و الذي تضمن علي أن مفردات مرتب المستأنف ضده تتمثل في الأجر الأساسي و بدل الخبرة فقط في حين أن الخطاب الصادر من محكمة أول درجة طلب التحري عن الاجر الاساسى والبدلات والحوافز والاجور الاضافيه وجميع ما يتقاضاه شهريا.
لما كان ذلك و كان المعروف عملا أن رواتب العاملين بشركات البترول هي رواتب مرتفعة خاصة بالنظر لحالة المستأنف ضده حيث يعمل و أن حالته هذه تستدعي صرف بدل انتقال و بدل اغتراب و بدل علاج و بدل غذاء...اِلخ ذلك كله بالاضافة الي علاواته و مكافآته و التي لم يتم ذكرها في التحري الوارد لمحكمة أول درجة و الذي تظهر فيه شبهة المجاملة الواضحة للمستأنف ضده حيث جاء علي خلاف ما طلب في خطاب طلب التحري الموجه من محكمة أول درجة الي الشركة التي يعمل بها المستأنف ضده بل أغفلها جميعها مجاملة للمستأنف ضده .
ذلك كله في حين أن التحري قد ورد فيه كافة أنواع الاستقطاعات بل و الأكثر من ذلك بل ويؤكد شبهة المجاملة من قبل الشركة للمستأنف ضده هو تضمن تلك الاستقطاعات لفاتورة تليفون الموبايل الخاص بالمستأنف ضده .
كما أن المستأنفة قد سبق و أن قدمت لمحكمة أول درجة صورة ضوئية من مفردات مرتب المستأنف ضده و التي تفيد أن المستأنف ضده كان يتقاضي في غضون عام 2000 مبلغ 2285 جم شهريا كما تقدمت بصورة ضوئية من بيان صادر من البنك الأهلي المصري تفيد بأن المدعى عليه له رصيد بالبنك و أن أخر ايدعاته في هذه الفترة كانت بتاريخ 18/9/2002 بمبلغ 1300 جم كل ذلك يفيد أن المستأنف ضده ذو يسار عظيم .
- كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن ليس هناك من تجب علي المستأنف ضده نفقته سوى المستأنفة .
لة
ثانيا : اهدار محكمة أول درجة لحقوق الدفاع .
لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لتعديل الحكم و كانت المستأنفة قد مثلت بشخصها أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/12/2003 و معها ممثلها القانوني الذي طلب بمحضر تلك الجلسة اعادة التحري للأسباب سالفة الذكر الا أن محكمة أول درجة لم تلتفت لهذا الطلب بل و لم ترد علي سبب عدم الالتفات اليه في حكمها مما يجعل ذلك الحكم معيبا مستوجبا الطعن فيه بهدف تعديلة .
فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف ضده المالية و العائلية و اهداره لحق الدفاع مستوجبا بذلك تعديلة .
فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي ستبديها الطالبة أمام المحكمة في مرافعتها الشفوية و المذكرات فانها تستأنف هذا الحكم .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته قانونا و كلفته الحضور أمام محكمة الأسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية علي النفس بهيئة مستأنفة و الكائن مقرها مجمع المحاكم الجديد شارع السيد محمد كريم ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الخميس الموافق / / 2004 أمام الدائرة ( 13 ) أحوال مستأنف و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامة بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،
مع تحيات مكتب الحقوق للدفاع وسيادة القانون
بناء على طلب السيده / المقيمه طرف والدتها ومحلها المختار مكتب الاستاذ / المحامي بالاسكندرية.
انا محضر محكمه قد انتقلت حيث اقامه:
السيد / المقيم قسم العطارين:
واعلنته بالاتى
اقامة الطالبه ضد المعلن اليه الدعوى رقم لسنه 2006 أمام محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية بطلب فرض نفقه زوجيه بانواعها الثلاثه لها اعتبارا من 25/9/2002 و هو تاريخ امتناع المعلن اليه من الانفاق علي الطالبة وبأمره باداء ما يفرض لها فى مواعيده استنادا الى انها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 4/11/2000و حتى تاريخ الطلاق الحاصل في 28/8/2003 بحكم قضائي في الدعوى رقم لسنة 2002 أحوال كلي الأسكندرية و صيرورة هذا الحكم باتا نهائيا بعدم الطعن علية بالطرق المبينة قانونا و انقضاء مواعيد الطعن القانونية وانه تركها بلا نفقه أو منفق من التاريخ المذكور بغير وجه حق رغم قدرته ويساره اذ يعمل و يبلغ صافى دخله الشهرى مبلغ 2285 جنيه ( الفان و مئتان و خمس و ثمانون جنيه مصرى) ولديه رصيد بالبنك الاهلى فرع السيوف .
وقد قضت محكمة العطارين الجزئية للأحوال الشخصية فى حكمها الصادر بتاريخ 23/12/2003 بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيه شهريا مبلغ 200 جنيه ( مائتى جنيه مصرى ) من تاريخ الامتناع 25/9/2002 و حتى تاريخ الطلاق الحاصل في 28/8/2003 و بجعل المفروض نفقه نفقة عدة من تاريخ الطلاق وحتى تاريخ انقضاء العده الحاصل في 11/11/2003 بِِاِقرار الطالبة .
- وحيث ان هذا الحكم قد جاء غير مناسب لحالة المعلن اليه الماليه والاجتماعيه مجحفا بحقوق الطالبة ومن ثم تطعن عليه بالأستئناف تاسيسا علي :
أولا :عدم تناسب المبلغ المقضي به كنفقة للمستأنفة مع حالة المستأنف ضده المالية و العائلية .
حيث أن المبلغ المقضي به جاء ضئيلا جدا و لا يتناسب مع حالتي المعلن اليه المالية و العائلية حيث أن محكمة أول درجة أستندت في تقديرها للنفقة المقضي بها الي التحري
الوارد من الشركة التي يعمل بها المستأنف ضده و الذي تضمن علي أن مفردات مرتب المستأنف ضده تتمثل في الأجر الأساسي و بدل الخبرة فقط في حين أن الخطاب الصادر من محكمة أول درجة طلب التحري عن الاجر الاساسى والبدلات والحوافز والاجور الاضافيه وجميع ما يتقاضاه شهريا.
لما كان ذلك و كان المعروف عملا أن رواتب العاملين بشركات البترول هي رواتب مرتفعة خاصة بالنظر لحالة المستأنف ضده حيث يعمل و أن حالته هذه تستدعي صرف بدل انتقال و بدل اغتراب و بدل علاج و بدل غذاء...اِلخ ذلك كله بالاضافة الي علاواته و مكافآته و التي لم يتم ذكرها في التحري الوارد لمحكمة أول درجة و الذي تظهر فيه شبهة المجاملة الواضحة للمستأنف ضده حيث جاء علي خلاف ما طلب في خطاب طلب التحري الموجه من محكمة أول درجة الي الشركة التي يعمل بها المستأنف ضده بل أغفلها جميعها مجاملة للمستأنف ضده .
ذلك كله في حين أن التحري قد ورد فيه كافة أنواع الاستقطاعات بل و الأكثر من ذلك بل ويؤكد شبهة المجاملة من قبل الشركة للمستأنف ضده هو تضمن تلك الاستقطاعات لفاتورة تليفون الموبايل الخاص بالمستأنف ضده .
كما أن المستأنفة قد سبق و أن قدمت لمحكمة أول درجة صورة ضوئية من مفردات مرتب المستأنف ضده و التي تفيد أن المستأنف ضده كان يتقاضي في غضون عام 2000 مبلغ 2285 جم شهريا كما تقدمت بصورة ضوئية من بيان صادر من البنك الأهلي المصري تفيد بأن المدعى عليه له رصيد بالبنك و أن أخر ايدعاته في هذه الفترة كانت بتاريخ 18/9/2002 بمبلغ 1300 جم كل ذلك يفيد أن المستأنف ضده ذو يسار عظيم .
- كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن ليس هناك من تجب علي المستأنف ضده نفقته سوى المستأنفة .
لة
ثانيا : اهدار محكمة أول درجة لحقوق الدفاع .
لما كان حق الدفاع من الحقوق المنصوص عليها بالدستور و التي يعد اهدارها سببا موجبا لتعديل الحكم و كانت المستأنفة قد مثلت بشخصها أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/12/2003 و معها ممثلها القانوني الذي طلب بمحضر تلك الجلسة اعادة التحري للأسباب سالفة الذكر الا أن محكمة أول درجة لم تلتفت لهذا الطلب بل و لم ترد علي سبب عدم الالتفات اليه في حكمها مما يجعل ذلك الحكم معيبا مستوجبا الطعن فيه بهدف تعديلة .
فاذا جاء حكم محكمة أول درجة علي هذا النحو فانه يكون معيبا لعدم تناسب المبلغ المقضي به و حالة المستأنف ضده المالية و العائلية و اهداره لحق الدفاع مستوجبا بذلك تعديلة .
فلهذه الأسباب و للأسباب الآخرى التي ستبديها الطالبة أمام المحكمة في مرافعتها الشفوية و المذكرات فانها تستأنف هذا الحكم .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذا الاستئناف للعلم بما جاء به و نفاذ مفعوله في مواجهته قانونا و كلفته الحضور أمام محكمة الأسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية علي النفس بهيئة مستأنفة و الكائن مقرها مجمع المحاكم الجديد شارع السيد محمد كريم ميدان المنشية و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الخميس الموافق / / 2004 أمام الدائرة ( 13 ) أحوال مستأنف و ذلك ليسمع المعلن اليه الحكم عليه :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيدة في الميعاد القانوني .
ثانيا : و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية مع الزامة بالمصايف و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي .
و لأجل العلم ،،،
مع تحيات مكتب الحقوق للدفاع وسيادة القانون