Bakenam
01-24-2009, 03:48 AM
أنه فى يوم .............الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحلها المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت إلى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. .
وأعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ............. والمبرم طبقا لشريعة الارمن الارثوذكس, وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج, إلا أنه أساء معاشرتها وأخل بواجباته نحوها اخلالا جسيما أدى الى نفورها منه ثم استحكم هذا النفور بينهما, إذ دأب على الاعتداء عليها واهانتها والتقليل من شأنها فى جميع مجالسهما والتقطير عليها فى النفقات الضرورية رغم يسارة وعدم ائتمانها حتى على المصروفات المنزلية, مما جعلها تنفر منه ولا تستطيع الاستمرار معه فى حياة زوجية طبيعية .
وإذ تنص المادة 52 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية لطائفة الارمن الارثوذكس على أنه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما فى المعيشة مستحيلا " مما مفاده القضاء بالطلاق إذا استحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها أمكان التوفيق, وكان الثابت من الوقائع والتصرفات سالفة البيان أن النفور قد استحكم بالنسبة لها ولا تطيق العيش مع المعلن إليه ولن تكون على وفاق معه اطلاقا, فقد تصدعت علاقتهما الزوجية بخطأ الاخير على نحو يستحيل علاجه ورأبه .
ولما كانت المادة 60 من ذات المجموعة تنص على أنه إذا رفع طلب الطلاق لأى سبب كان - عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 - فللمحكمة الاتحكم الا تحكم مباشرة به ولو كان الطالب على حق وفى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين - جسديا - لمدة لا تزيد على سنة ويتعين على المحكمة أن تأمر أولا بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 فإذا انقضى الاجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور الى محكمة لسماع الحكم بالطلاق . فإن الطالبة وقد أقامت دعواها على سند من نص المادة 52 سالفة البيان, ولتصميمها على طلب الطلاق, تطلب اصدار قرار انفصالها عن المعلن اليه لمدة سنة تمهيدا لاعلانه بطلب الطلاق بعد انقضاء هذا الاجل .
وتركن الطالبة فى أثبات دعواها إلى البيئة .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. لشئون الاسرة الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة مشورة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بتطليق الطالبة من المعلن اليه, والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. .
وأعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ............. والمبرم طبقا لشريعة الارمن الارثوذكس, وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج, إلا أنه أساء معاشرتها وأخل بواجباته نحوها اخلالا جسيما أدى الى نفورها منه ثم استحكم هذا النفور بينهما, إذ دأب على الاعتداء عليها واهانتها والتقليل من شأنها فى جميع مجالسهما والتقطير عليها فى النفقات الضرورية رغم يسارة وعدم ائتمانها حتى على المصروفات المنزلية, مما جعلها تنفر منه ولا تستطيع الاستمرار معه فى حياة زوجية طبيعية .
وإذ تنص المادة 52 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية لطائفة الارمن الارثوذكس على أنه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما فى المعيشة مستحيلا " مما مفاده القضاء بالطلاق إذا استحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها أمكان التوفيق, وكان الثابت من الوقائع والتصرفات سالفة البيان أن النفور قد استحكم بالنسبة لها ولا تطيق العيش مع المعلن إليه ولن تكون على وفاق معه اطلاقا, فقد تصدعت علاقتهما الزوجية بخطأ الاخير على نحو يستحيل علاجه ورأبه .
ولما كانت المادة 60 من ذات المجموعة تنص على أنه إذا رفع طلب الطلاق لأى سبب كان - عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 - فللمحكمة الاتحكم الا تحكم مباشرة به ولو كان الطالب على حق وفى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين - جسديا - لمدة لا تزيد على سنة ويتعين على المحكمة أن تأمر أولا بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 فإذا انقضى الاجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور الى محكمة لسماع الحكم بالطلاق . فإن الطالبة وقد أقامت دعواها على سند من نص المادة 52 سالفة البيان, ولتصميمها على طلب الطلاق, تطلب اصدار قرار انفصالها عن المعلن اليه لمدة سنة تمهيدا لاعلانه بطلب الطلاق بعد انقضاء هذا الاجل .
وتركن الطالبة فى أثبات دعواها إلى البيئة .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. لشئون الاسرة الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة مشورة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بتطليق الطالبة من المعلن اليه, والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .