المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صيغة دعوى نفقة زوجية وصغيرة وأجر خادم اجانب



Bakenam
01-24-2009, 03:30 AM
دعوى نفقة زوجية وصغيرة وأجر خادم
بناء على طلب الطالبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد الأستاذ / رئيس محكمة عابدين الجزئية .
دائرة الأحوال الشخصية للأجانب
تحية طيبة واحتراماً وبعد …،
مقدمه لسيادتكم السيدة / ـــــــــــ عن نفسها و بصفتها حاضنة
للصغيرة / ـــــــــــــ و المقيمة حالياً طرف والدها بالعقار رقم ـــــــــــــــ. و محلها المختار مكتب السيد الأستاذ / محمد متولى المحامى 0.

ضـــد
السيد / ــــــــــــــــ( سورى الجنسية ) ومقيم بدولة سوريا ـــــــــــــــــــــــ

أتشرف بعرض الآتى
بموجب عقد زواج رسمى مؤرخ ـــ/ـــ/ـــــــــ تزوج المعلن إليه من الطالبة موثق تحت رقم ــــــــــبمكتب توثيق الأحوال الشخصية بالقاهرة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة / ــــــــــــــــ بتاريخ ـــــ/ـــ/ـــــــ وقد ترك المعلن اليه الطالبه وصغيرتها منه بلا نفقة ولا منفق دون سبب أومسوغ قانونى رغم قدرته ويساره حيث أنه من كبار رجال الأعمال وثرى ثراء فاحش ودخله الشهرى لا يقل عن خمسين ألف جنيه شهرياً فهو يعمل ــــــــــــــــ0.

وإذا كان أن الثابت أن المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة وصغيرتها منه رغم قدرته ويساره الأمر الذى يحق معه للطالبة أقامة هذه الدعوى بطلب الحكم :-
أولاً : بفرض نفقة مؤقتة للطالبة و لصغيرتها / ـــــــــــلحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعى .
ثانياً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة زوجية بأنواعها وأجر خادم .
ثالثاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للصغيرة / ـــــــــــــنفقة شهرية وأجر خادم مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة

الأساس القانونى
ـــــــــــــــــــــــــ
أولاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة شهرياً
نفقة زوجية وأجر خادم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 على انه :-
" تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين .
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط
إلا بالأداء أو الإبراء . "

كما نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 على أن :-
" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً . . . "

و من المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة تجب على زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً موسرة أم فقيرة و هى تجب من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليها و تقدر بقدر يساره
و لا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء و تشمل الغذاء و الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و غير ذلك مما يقضى به الشرع . و لم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل فى النفقة كل ما يقضى به الشرع و الراجح فى المذهب الحنفى أنه يجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمن . أى إذا كان لها خادم قبل الزواج .
[ مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى
الجزء الأول الخطبة ـ حقوق الزواج الطبعة الخامسة 1996 ص 417 ]

و من المقرر شرعاً إذا كان الزوج موسراً و كانت الزوجة ممن يخدمن فى بيت أهلها ـ أى درج أهلها على استئجار الخدم ـ فإنه يجب على الزوج إحضار خادم لها لأن كفايتها واجبة عليه و الخادم من تمام كفايتها .
[ المرجع السابق ص 427 ]

و من المستقر عليه فقهاً و قضاء أن العبرة فى تقدير نفقة الزوجة بحال الزوج يسراً أو عسراً فإذا كان الزوج موسراً فرضت للزوجة نفقة اليسار و لو كانت معسرة . . . و يراعى فى تقدير النفقة أيضاً بجانب حالة الزوج حالة الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً . لأن النفقة ثمن لشراء الحاجيات التى تلزم الزوجة . وهذه الحاجيات يختلف ثمنها بإختلاف الأسعار و لذلك يترتب على عدم مراعاة حالة الأسعار وقت استحقاق النفقة وقوع الضرر بأحد الزوجين . . . و يراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية و غيرها . وما تدره هذه الأموال من دخل . كذا ما يتقاضاه من مرتبات و أجور أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة .
[ المرجع السابق ص 450 ]

لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج رسمى مؤرخ ـــــ/ـــــ/ــــموثق تحت رقم ـــــــ بمكتب توثيق الأحوال الشخصية بالقاهرة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة / ــــــــــبتاريخ ـــــ/ــــ/ـــــوقد ترك المعلن اليه الطالبه وصغيرتها منه بلا نفقة ولا منفق دون سبب أومسوغ قانونى رغم قدرته ويساره حيث أنه من كبار رجال الأعمال وثرى ثراء فاحش ودخله الشهرى لا يقل عن خمسين ألف جنيه شهرياً فهو يعمل ـــــــــــالأمر الذى يتعين معه القضاء بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى لطالبة نققة زوجية وأجر خادم .

ثانياً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة شهرياً
نفقة للصغيرة / ـــــــــــ
وأجر خادم إعتباراً من 28/3/1999
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
نصت المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .
و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش اللائق و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق . "

ومن المقرر شرعاً إنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه و هو يتفق مع الأصل
الشرعي بأنه لا يشارك الأب فى نفقة ولده أحد . وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم
من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليهم .
و من المقرر قانوناً أنه و عن أجر الخادم إذا إحتاج الصغير الى خادم للقيام بشئونه فإن أجر الخادم يكون من كفايته و يلتزم به الأب إذا كان مثله ممن يخدم أولاده .
و من المقرر أيضاً أن الأب يلتزم بنفقة أولاده بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم . و هذا يتفق مع قوله تعالى " لينفق كل ذو سعة من سعته "
[ مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى
الجزء الثانى الطبعة الخامسة 1996 ص 863 و ما بعدها ]

إذا كان ذلك و كان الثابت أن المعلن إليه إمتنع عن الإنفاق عن الصغيرة / ـــــــــو هى فقيرة لا مال لها رغم قدرة و يسار المعلن إليه حيث أن دخله الشهرى لا يقل عن خمسين ألف جنيه شهرياً رغم قدرته ويساره حيث أنه من كبار رجال الأعمال وثرى ثراء فاحش فهو يعمل ـــــــــــالأمر الذى يتعين معه الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للصغيرة / ـــــــــــ نفقة بأنواعها شهرياً وأجر خادم لها حيث أنها فى حاجة الى خادم . ومثل المعلن إليه يخدم أولاده .

ثالثاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة و لصغيرتها ـــــــ
نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
نصت الفقرة الثانية من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
" و على القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة و توفر شروطه أن يفرض للزوجة و لصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة تفى بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ . "

و قد راعى الشارع أن نظر نفقة الزوجة و الصغار قد تستغرق وقتاً طويلاً . خاصة أنه كثير ما يصدر فيها حكم تمهيدى بإحالتها الى التحقيق لإثبات و نفى يسار الزوج . كما يعمد الزوج أحياناً الى إطالة أمد التقاضى بغية الكيد و الإضرار بزوجته . فأوجب على القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة و توفر شروطه أن يفرض للزوجة و لصغارها فى مدى الاسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً لحين الفصل فى النفقة بحكم واجب النفاذ . وذلك إسعافاً للزوجة و حماية لها ورأفة بها من مغبة الإنتظار دون مورد تتعيش منه حتى إنتهاء التقاضى و صدور حكم بالنفقة من محكمة أول درجة .
[ المرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى الجزء الأول ص 577 ]

لذا فإن الطالبة تطلب الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى لها و لصغيرتها / ــــــــــعلى نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعي .



لذلك
تلتمس الطالبة بعد الاطلاع على هذا الطلب و المستندات المرفقة صدور أمر سيادتكم بتحديد جلسة لنظر الموضوع وإعلان الطرفين بها وتكليف المعلن إليه الحضور ليسمع الحكم عليه :-
أولاً : بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة و لصغيرتها / ـــــــــــشهرياً نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعي .
ثانياً : إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم .
ثالثاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ـــــــــــبنوعيها وأجر خادم مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .


مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالبة
محمد متولى
المحامى