Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
عقد رهن رسمى عقارى نفاذا لعقد قرض [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد رهن رسمى عقارى نفاذا لعقد قرض



Cat
01-23-2009, 04:38 PM
عقد رهن رسمى عقارى نفاذا لعقد قرض
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق ............. انه فى يوم ............. الموافق ............. حضر أمامنا نحن .............موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / ............. الجنسية .............الديانة ............. و البالغ من العمر ............. سنة يقيم برقم ............. شارع ............. قسم .............محافظة ............. بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدنى .............


" طرف أول "
1) السيد / ............. الجنسية .............الديانة ............. و البالغ من العمر .............سنة يقيم برقم ............. شارع ............. قسم .............محافظة ............. بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدنى .............


" طرف ثانى "
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :


"البند الاول"
بموجب عقد مبرم فيما بين الطرفين بتاريخ ............. يضمن تعهد الطرف الاول بإقراض الطرف الثانى مبلغ ............. فقط ............. جنيها و اشترط لنفاذه قيام الاخير بتقديم تأمين عينى يتمثل فى رهن عقاره الكائن بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. و المكون من ............. و البالغ مساحته ............. مترا مربعا و الذى يحده من الناحية البحرية ............. و القبلية ............. و الشرقية ............. و الغربية ............. بالمكلفة رقم ............. باسم ............. و ذلك رهنا رسميا .


"البند الثانى"
يرهن الطرف الثانى للطرف الاول العقار المملوك له المبين حدودا و معالما بالبند السابق رهنا رسميا واردا على حق الملكية ضمانا للوفاء بمبلغ القرض و الفوائد و المصاريف و قد آلت اليه الملكية بموجب .............


"البند الثالث"
يقر الطرف الثانى بأنه لم يسبق له التصرف فى العقار محل هذا العقد بأى نوع من أنواع التصرفات , و أن السند الذى تلقى به ملكيته لم يتضمن بندا يحظر عليه التصرف فيه , كما أنه لم يرتب عليه أى حق عينى تبعى .


"البند الرابع"
يقر الطرف الثانى بصحة سنده الذى تلقى به ملكية العقار المرهون و لم تعلق به شائبة تؤدى الى فسخه أو بطلانه .


"البند الخامس"
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا و يشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق و العقارات بالتخصيص و التحسينات و الانشاءات التى تعود بمنفعة على الطرف الثانى سواء ما وجد منها قبل الرهن أو بعده , و أى ما كانت قيمتها و لو جاوزت قيمة العقار الاصلى المحدد بالبند الاول من هذا العقد طالما أصبحت مملوكة للأخير .
و لا يخل ذلك بالامتياز المقرر للمقاولين و المهندسين .


"البند السادس"
للطرف الثانى اجراء تعديلات فى العقار على ألا تضر بالطرف الاول و الا كان للاخير اتخاذ الاجراءات التحفظية للمحافظة على حقه كطلب تعيين حارس قضائى على العقار ليحول دون الطرف الثانى و اضعاف الرهن .


"البند السابع"
لا يحول هذا الرهن دون قيام الطرف الثانى بأعمال الادارة المتعلقة بالعقار المرهون و فى قبض ثماره الى وقت الحاقها بالعقار منذ تسجيل تنبيه نزع الملكية , و له تحويل الغرض الذى انشئ العقار من أجله او تغيير كيفية استغلاله على الا يؤدى ذلك الى الاضرار بالطرف الاول .


"البند الثامن"
لا يجوز للطرف الثانى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ابرام عقود ايجار تتعلق بالعقار المرهون و لو كانت داخلة فى أعمال الادارة الحسنة .


"البند التاسع"
لا يجوز تجزئة الرهن , و يكون كل جزء من العقار المرهون ضامنا لكل الدين , و كل جزء من الدين مضمون بالعقار كله , سواء بالنسبة للطرف الثانى أو لورثته من بعده .


"البند العاشر"
يلتزم الطرف الثانى بضمان سلامة الرهن و ذلك بالمحافظة على العقار المرهون باجراء الترميمات اللازمة و قطع التقادم و دفع التعرضات التى قد تصدر من الغير , و الا كان للطرف الاول ان يعترض على كل عمل او تقصير يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا , و له فى حالة الاستعجال ان يأخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية و ان يرجع بما أنفق على الطرف الثانى .


"البند الحادى عشر"
للطرف الاول ان يستوفى حقه فورا فى حالة هلاك العقار المرهون . فان كان الهلاك بتقصير من الطرف الثانى , استوفى الطرف الاول حقه كاملا , اما ان لم يكن بتقصير منه و رجع الهلاك الى سبب أجنبى استوفى حقه منقوصا منه الفوائد محسوبة بالسعر القانونى عن المدة الباقية من الاجل .


"البند الثانى عشر"
اذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان , انتقل الرهن بمرتبته الى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة , و يترتب على تقديم هذا المبلغ للطرف الاول عدم سقوط أجل الدين و لا يكون للأخير الاعتراض على ذلك .


"البند الثالث عشر"
يجوز باتفاق لاحق بعد حلول الدين أو قسط منه أن ينزل الطرف الثانى للطرف الاول عن العقار المرهون وفاء لدينه .


"البند الرابع عشر"
ينقضى الرهن حتما بانقضاء الدين المضمون به و ذلك بالوفاء أو التجديد أو الوفاء بمقابل أو المقاصة أو استحالة التنفيذ أو التقادم . و يلتزم الطرف الاول فى هذه الحالة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحو القيد بمصروفات على عاتقه و إلا كان للطرف الثانى استصدار حكم بذلك .


"البند الخامس عشر"
يلتزم الطرف الثانى بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد و المتعلقة بنفقات تحريره و رسوم التوثيق و مصاريف استخراج الشهادات العقارية و يترتب على قيد الرهن ادخال هذه النفقات فى التوزيع و فى مرتبة الرهن نفسها فى حالة سداد الطرف الاول لها .


"البند السادس عشر"
على الطرف الاول قيد الرهن بعد اتمام ابرام هذا العقد بمصروفات على عاتق الطرف الثانى .


"البند السابع عشر"
تختص محاكم .............بنظر المنازعات التى تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .


"البند الثامن عشر"
وكل الطرف الاول بموجب هذا الاستاذ ............. فى تسلم صورة هذا العقد و فى اجراء القيد و تجديده .
و بعد اثبات ما تقدم , تلوناه على المتعاقدين فاقراه و وقعا عليه فى حضورنا , و بذلك تم التوثيق ,
" الطرف الاول "

" الطرف الثانى "

" الموثق