Cat
01-23-2009, 03:45 PM
كفالة عقد فتح اعتماد مصرفى
انه فى يوم ............. الموافق ............. أبرم هذا العقد بمدينة ............. بين كل من :
1) السيد / ............. الجنسية ............. مقيم برقم ............. شارع ............. قسم .............
محافظة ............. بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدنى ............. و عنوان محل العمل .............
" طرف أول "
2) السيد / ............. الجنسية ............. مقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدنى .............
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام الذى قد يترب فى ذمة السيد / ............. بموجب عقد فتح اعتماد لدى الطرف الثانى بتاريخ اليوم , و ذلك وفاء كاملا غير منقوص و على سبيل التضامن .
"البند الثانى"
تسرى هذه الكفالة فى حدود مبلغ أقصاه .............فقط ............. جنيه لا غير , و لا تمتد الى الالتزامات التى تنشأ فى ذمة المدين قبل فتح الاعتماد أو بعده أو مخالفة لشروطه أو غير متعلقة بتنفيذ عقد فتح الاعتماد .
"البند الثالث"
مدة هذه الكفالة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ هذا العقد و تنتهى فى ............. و يكون الطرف الاول ضامنا لما ينشأ فى ذمة المدين سالف الذكر من التزامات خلال هذه المدة بشرط الا تجاوز هذه الالتزامات الحد الاقصى المتفق عليه و الموضح بالبند الثانى من هذا العقد .
"البند الرابع"
يستنزل من التزام الطرف الاول ما يقوم المدين بالوفاء به للطرف الثانى و لا يجوز للأخير الرجوع على الطرف الاول الا بالباقى من الدين بعد اجراء خصم ما تم الوفاء به من جملة الدين .
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الاول , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بعقد فتح الاعتماد .
"البند السادس"
تشمل الكفالة الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند السابع"
للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و الدفوع التى يحق للمدين التمسك بها .
"البند الثامن"
اذا أفلس المدين , تعين على الطرف الثانى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على حقه , و لا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين , فإن لم يتخذ هذه الاجراءات سقط حقه فى الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .
"البند التاسع"
تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
"البند العاشر"
تنتقل الكفالة الى تركة الطرف الاول فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد .
"البند الحادى عشر"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تقيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
"البند الثانى عشر"
لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين , و فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين سواء تم قبل الكفالة أو معها , يكون للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون أن يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
"البند الثالث عشر"
للطرف الثانى عند حلول الدين و حتى تمام الوفاء به حبس جميع أموال و ودائع و مستحقات الطرف الاول المودعة او الموجودة لديه .
"البند الرابع عشر"
تختص محاكم ............. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الخامس عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول "
" الطرف الثانى
انه فى يوم ............. الموافق ............. أبرم هذا العقد بمدينة ............. بين كل من :
1) السيد / ............. الجنسية ............. مقيم برقم ............. شارع ............. قسم .............
محافظة ............. بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدنى ............. و عنوان محل العمل .............
" طرف أول "
2) السيد / ............. الجنسية ............. مقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدنى .............
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام الذى قد يترب فى ذمة السيد / ............. بموجب عقد فتح اعتماد لدى الطرف الثانى بتاريخ اليوم , و ذلك وفاء كاملا غير منقوص و على سبيل التضامن .
"البند الثانى"
تسرى هذه الكفالة فى حدود مبلغ أقصاه .............فقط ............. جنيه لا غير , و لا تمتد الى الالتزامات التى تنشأ فى ذمة المدين قبل فتح الاعتماد أو بعده أو مخالفة لشروطه أو غير متعلقة بتنفيذ عقد فتح الاعتماد .
"البند الثالث"
مدة هذه الكفالة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ هذا العقد و تنتهى فى ............. و يكون الطرف الاول ضامنا لما ينشأ فى ذمة المدين سالف الذكر من التزامات خلال هذه المدة بشرط الا تجاوز هذه الالتزامات الحد الاقصى المتفق عليه و الموضح بالبند الثانى من هذا العقد .
"البند الرابع"
يستنزل من التزام الطرف الاول ما يقوم المدين بالوفاء به للطرف الثانى و لا يجوز للأخير الرجوع على الطرف الاول الا بالباقى من الدين بعد اجراء خصم ما تم الوفاء به من جملة الدين .
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الاول , بالوفاء به بذات الشروط الواردة بعقد فتح الاعتماد .
"البند السادس"
تشمل الكفالة الالتزام الاصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند السابع"
للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و الدفوع التى يحق للمدين التمسك بها .
"البند الثامن"
اذا أفلس المدين , تعين على الطرف الثانى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على حقه , و لا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين , فإن لم يتخذ هذه الاجراءات سقط حقه فى الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .
"البند التاسع"
تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
"البند العاشر"
تنتقل الكفالة الى تركة الطرف الاول فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد .
"البند الحادى عشر"
يلتزم الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تقيد هذا الوفاء و ذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
"البند الثانى عشر"
لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين , و فى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين سواء تم قبل الكفالة أو معها , يكون للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون أن يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
"البند الثالث عشر"
للطرف الثانى عند حلول الدين و حتى تمام الوفاء به حبس جميع أموال و ودائع و مستحقات الطرف الاول المودعة او الموجودة لديه .
"البند الرابع عشر"
تختص محاكم ............. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الخامس عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول "
" الطرف الثانى