Bakenam
01-23-2009, 03:26 PM
صحيفة الطعن فى قرار إحالة نائبى رئيس محكمة النقض إلى مجلس الصلاحية
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض :
مقدمه لسيادتكم المستشار / هشام البسطاويسى ، والمستشار / محمود مكى نائبى رئيس محكمة النقض . ومحلهما المختار مكتب الدكتور سليم العوا المحامى بالنقض .
ضـــــد
1- السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل - بصفه-
2- السيد الأستاذ المستشار / رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بصفته-
3- السيد الأستاذ المستشار / النائب العام - بصفته -
المـوضــوع
بتاريخ ١٢/١٢/2005 نشرت صحيفة «صوت الأمة» ما سمته «القائمة السوداء للقضاة المتهمين بتزوير الانتخابات» وبذات التاريخ نشرت تعليقاً حول هذا الموضوع للمستشار محمود مكي استنكر فيه نشر أي أسماء قبل التحقق من صحة الوقائع، وتصريحاً للمستشار هشام البسطويسي مؤداه أنه لو صحت نسبة واقعات التزوير لأي قاض لوجب عقابه، وهذه الأقوال هي الشيء الوحيد الثابت نسبته إليهما بما هو منشور في تلك الصحيفة، وعلي لسان القائمة بالنشر فيها، الصحفية هدي أبوبكر حسين، التي قررت أنهما علقا علي ما ذكرته لهما في شأن وجود القائمة ولم يذكرا لها اسم أي قاض في هذا الشأن علي نحو ما هو ثابت علي لسانها بتحقيقات المستشار أحمد رفعت بتاريخ ٦/٣/٢٠٠٦ ص١٠، ١٢».
وبتاريخ ١١/٤/2006 صدر قرار إحالة الطالبين إلي المحاكمة التأديبية بناءً علي إجراءات معيبة:
أسباب الطعن
أولاً:
نصت المادة (٩٩) من قانون السلطة القضائية علي أن «تقام الدعوي التأديبية من النائب العام بناءً علي طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي». ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء علي تحقيق جنائي أو بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف، يندبه وزير العدل بالنسبة إلي المستشارين.
وإذ اشترط المشرع لإقامة الدعوي التأديبية أن يسبقها تحقيق جنائي أو إداري لكان يدرك مدي خطورة هذا الإجراء بالنسبة للقاضي، ومن ثم يتعين أن يكون تحقيقاً جدياً تتوافر فيه كل الضمانات، لا أن يكون التحقيق إجراء شكلياً لا يتحقق به ما اشترطه المشرع، وإذ كان ما نسب إلي المستشارين الطالبين لم يتم التحقيق فيه علي الوجه الذي اشترطه المشرع في قانون السلطة القضائية ولم تتوافر فيه الضمانات الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، إذ لم يتمكنا من الإطلاع علي الأوراق ولا إبداء دفاع بشأن ما نسب إليهما ولم يواجها به، فإن قرار الإحالة ـ والحال كذلك ـ يكون باطلاً لعدم بنائه علي تحقيقات جدية تسبقه.
ثانياً:
إن المستشار المنتدب للتحقيق معهما ندب من رئيس محكمة استئناف القاهرة بالمخالفة لنص المادة (٦٥) من قانون الإجراءات الجنائية، رغم أن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية للمحكمة لا يجيز له ذلك، كما أن المستشار المنتدب رفض تسليمهما صورة من أوراق التحقيق أو أن يطلعهما عليها بالمخالفة لنص المادة (٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية، رغم أنه ذكر اعتصامهما بحقهما في ذلك بمذكرته إلي السيد وزير العدل.
ثالثاً:
إن النائب العام أبدي أن لديه مانعاً من مباشرة الإجراءات في الدعوي ثم عاد وتصدي لها دون أن يزول عنه المانع، كما أن هذا التصرف من جانب النائب العام قصد منه حرمان المستشارين الطالبين من المثول أمام محكمة الجنايات، حيث يجوز لهما أمام هذه المحكمة إثبات صحة الوقائع محل الشكوي طبقاً لنص المادة ٣٠٢/٢ من قانون الإجراءات الجنائية حتي لو صح أنهما قذفا في حق الشاكي، وتم حرمانهما من الطعن علي الحكم الذي كان يمكن أن يصدر ضدهما أمام محكمة النقض، إذ إن قرارات مجلس التأديب غير قابلة للطعن عليها بنص المادة (١٠٧) من قانون السلطة القضائية.
رابعاً:
إن النائب العام كذلك نسب إلي المستشارين الطالبين الصلف والاجتراء علي القانون وإطراحهما إياه لمجرد عدم مثولهما أمام النيابة العامة ومستشار التحقيق دون أن يورد سبب ذلك، فإنه ـ فوق أنه يمثل قذفاً في حقهما ـ كان بسبب تعنت مستشار التحقيق والنيابة العامة والمتمثل في عدم السماح للمستشارين الطالبين بالاطلاع علي أوراق التحقيق أو تصويرها عملاً بنص المادة (٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لو أثبته لتبين عدم صدق ما نسبه إليهما من صلف واجتراء علي القانون وإطراحه.
خامساً:
أن المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا أعد مذكرة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٦، أشر عليها النائب العام بالعرض علي السيد وزير العدل تضمنت بحصر اللفظ، أنه بينما تضمن الخبر تصريحاً للمستشار محمود مكي ـ نائب رئيس محكمة النقض ـ غايته ضرورة التأكد أولاً من تورط القضاة موضوع الخبر في عملية التزوير، ذلك أن مجرد تقديم الشكاوي ضدهم ليس بذاته دليلاً علي ذلك، وأنه لو ثبت ارتكابهم ما أسند إليهم، فيتعين محاكمتهم وأن يكون عليهم متسم بالقسوة وستشطب أسماؤهم من سجلات القضاة، غير أنه استخلص في مذكرته المؤرخة في ١/٤/٢٠٠٦ ووافقه علي ذلك النائب العام، أن العبارة سالفة الذكر تشكل جريمة القذف بطريق النشر المؤثمة بالمواد (١٧١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٧) من قانون العقوبات فإن هذا الاستخلاص غير الصحيح لأقوال الصحفية هدي أبوبكر حسين، ينال من أمر الإحالة ويصمانه بالتهاتر والتخاذل.
سادسا:
إنه مما يقتضيه حسن سير العدالة أنه إذا كان هناك تحقيق جنائي في واقعة ما قد يتمخض عنه مسؤولية جنائية أو إدارية لأحد المتهمين ومرتبط به تحقيق آخر عن وقائع قد تؤثر في مسؤولية هذا المتهم، فيجب ألا يتم التصرف في التحقيق عن واقعة بمعزل عن التحقيق الذي يجري في الواقعة الأخري، وفوق ذلك فإن التحقيق الذي باشره السيد المستشار أحمد رفعت دار حول تصريحات منسوبة إلي الطالبين اللذين صدرت منهما ـ إن صح ـ مرة واحدة وطالت عدداً من القضاة قيل أن من بينهم الشاكي المستشار محمود برهام، وفي ذات الوقت باشر السيد المستشار محمد منيع تحقيقاً حول التصريحات المشار إليها بذاتها، بوصف أنها طالت المستشار محمد عزت عجوة، في حين أن تلك التصريحات لم يرد بها اسم هذا ولا ذاك، ومن ثم فإن ما أسند إلي الطالبين في التحقيق ـ إن صح ـ هو فعل واحد تعدد فيه المجني علي، ويتعين من ثم أن يتم التصرف في الاتهام بهذا الفعل مرة واحدة عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة (٣٢) من قانون العقوبات، ولذلك فقد كان يتعين ألا يتم التصرف في التحقيقات إلا بعد الفراغ منها جميعها.
لــذلـــك
وللأسباب الأخري التي سيبديها الطالبان أمام الهيئة الموقرة شفاهة وكتابة فهما يلتمسان الحكم بطلبهما المستعجل وبعد تحضير الدعوي الحكم بطلباتهما الواردة في صدر هذا الطلب، مع حفظ حقوقهما الأخري كافة
= = =
الطعن قيد برقم ٧٥ لسنة ٧٦ ق
وحدد لنظره جلسة : الأربعاء الموافق 26 ابريل 2006
أمام الدائرة 12 جنايات
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض :
مقدمه لسيادتكم المستشار / هشام البسطاويسى ، والمستشار / محمود مكى نائبى رئيس محكمة النقض . ومحلهما المختار مكتب الدكتور سليم العوا المحامى بالنقض .
ضـــــد
1- السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل - بصفه-
2- السيد الأستاذ المستشار / رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بصفته-
3- السيد الأستاذ المستشار / النائب العام - بصفته -
المـوضــوع
بتاريخ ١٢/١٢/2005 نشرت صحيفة «صوت الأمة» ما سمته «القائمة السوداء للقضاة المتهمين بتزوير الانتخابات» وبذات التاريخ نشرت تعليقاً حول هذا الموضوع للمستشار محمود مكي استنكر فيه نشر أي أسماء قبل التحقق من صحة الوقائع، وتصريحاً للمستشار هشام البسطويسي مؤداه أنه لو صحت نسبة واقعات التزوير لأي قاض لوجب عقابه، وهذه الأقوال هي الشيء الوحيد الثابت نسبته إليهما بما هو منشور في تلك الصحيفة، وعلي لسان القائمة بالنشر فيها، الصحفية هدي أبوبكر حسين، التي قررت أنهما علقا علي ما ذكرته لهما في شأن وجود القائمة ولم يذكرا لها اسم أي قاض في هذا الشأن علي نحو ما هو ثابت علي لسانها بتحقيقات المستشار أحمد رفعت بتاريخ ٦/٣/٢٠٠٦ ص١٠، ١٢».
وبتاريخ ١١/٤/2006 صدر قرار إحالة الطالبين إلي المحاكمة التأديبية بناءً علي إجراءات معيبة:
أسباب الطعن
أولاً:
نصت المادة (٩٩) من قانون السلطة القضائية علي أن «تقام الدعوي التأديبية من النائب العام بناءً علي طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي». ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء علي تحقيق جنائي أو بناء علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف، يندبه وزير العدل بالنسبة إلي المستشارين.
وإذ اشترط المشرع لإقامة الدعوي التأديبية أن يسبقها تحقيق جنائي أو إداري لكان يدرك مدي خطورة هذا الإجراء بالنسبة للقاضي، ومن ثم يتعين أن يكون تحقيقاً جدياً تتوافر فيه كل الضمانات، لا أن يكون التحقيق إجراء شكلياً لا يتحقق به ما اشترطه المشرع، وإذ كان ما نسب إلي المستشارين الطالبين لم يتم التحقيق فيه علي الوجه الذي اشترطه المشرع في قانون السلطة القضائية ولم تتوافر فيه الضمانات الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، إذ لم يتمكنا من الإطلاع علي الأوراق ولا إبداء دفاع بشأن ما نسب إليهما ولم يواجها به، فإن قرار الإحالة ـ والحال كذلك ـ يكون باطلاً لعدم بنائه علي تحقيقات جدية تسبقه.
ثانياً:
إن المستشار المنتدب للتحقيق معهما ندب من رئيس محكمة استئناف القاهرة بالمخالفة لنص المادة (٦٥) من قانون الإجراءات الجنائية، رغم أن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية للمحكمة لا يجيز له ذلك، كما أن المستشار المنتدب رفض تسليمهما صورة من أوراق التحقيق أو أن يطلعهما عليها بالمخالفة لنص المادة (٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية، رغم أنه ذكر اعتصامهما بحقهما في ذلك بمذكرته إلي السيد وزير العدل.
ثالثاً:
إن النائب العام أبدي أن لديه مانعاً من مباشرة الإجراءات في الدعوي ثم عاد وتصدي لها دون أن يزول عنه المانع، كما أن هذا التصرف من جانب النائب العام قصد منه حرمان المستشارين الطالبين من المثول أمام محكمة الجنايات، حيث يجوز لهما أمام هذه المحكمة إثبات صحة الوقائع محل الشكوي طبقاً لنص المادة ٣٠٢/٢ من قانون الإجراءات الجنائية حتي لو صح أنهما قذفا في حق الشاكي، وتم حرمانهما من الطعن علي الحكم الذي كان يمكن أن يصدر ضدهما أمام محكمة النقض، إذ إن قرارات مجلس التأديب غير قابلة للطعن عليها بنص المادة (١٠٧) من قانون السلطة القضائية.
رابعاً:
إن النائب العام كذلك نسب إلي المستشارين الطالبين الصلف والاجتراء علي القانون وإطراحهما إياه لمجرد عدم مثولهما أمام النيابة العامة ومستشار التحقيق دون أن يورد سبب ذلك، فإنه ـ فوق أنه يمثل قذفاً في حقهما ـ كان بسبب تعنت مستشار التحقيق والنيابة العامة والمتمثل في عدم السماح للمستشارين الطالبين بالاطلاع علي أوراق التحقيق أو تصويرها عملاً بنص المادة (٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لو أثبته لتبين عدم صدق ما نسبه إليهما من صلف واجتراء علي القانون وإطراحه.
خامساً:
أن المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا أعد مذكرة بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٠٦، أشر عليها النائب العام بالعرض علي السيد وزير العدل تضمنت بحصر اللفظ، أنه بينما تضمن الخبر تصريحاً للمستشار محمود مكي ـ نائب رئيس محكمة النقض ـ غايته ضرورة التأكد أولاً من تورط القضاة موضوع الخبر في عملية التزوير، ذلك أن مجرد تقديم الشكاوي ضدهم ليس بذاته دليلاً علي ذلك، وأنه لو ثبت ارتكابهم ما أسند إليهم، فيتعين محاكمتهم وأن يكون عليهم متسم بالقسوة وستشطب أسماؤهم من سجلات القضاة، غير أنه استخلص في مذكرته المؤرخة في ١/٤/٢٠٠٦ ووافقه علي ذلك النائب العام، أن العبارة سالفة الذكر تشكل جريمة القذف بطريق النشر المؤثمة بالمواد (١٧١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٧) من قانون العقوبات فإن هذا الاستخلاص غير الصحيح لأقوال الصحفية هدي أبوبكر حسين، ينال من أمر الإحالة ويصمانه بالتهاتر والتخاذل.
سادسا:
إنه مما يقتضيه حسن سير العدالة أنه إذا كان هناك تحقيق جنائي في واقعة ما قد يتمخض عنه مسؤولية جنائية أو إدارية لأحد المتهمين ومرتبط به تحقيق آخر عن وقائع قد تؤثر في مسؤولية هذا المتهم، فيجب ألا يتم التصرف في التحقيق عن واقعة بمعزل عن التحقيق الذي يجري في الواقعة الأخري، وفوق ذلك فإن التحقيق الذي باشره السيد المستشار أحمد رفعت دار حول تصريحات منسوبة إلي الطالبين اللذين صدرت منهما ـ إن صح ـ مرة واحدة وطالت عدداً من القضاة قيل أن من بينهم الشاكي المستشار محمود برهام، وفي ذات الوقت باشر السيد المستشار محمد منيع تحقيقاً حول التصريحات المشار إليها بذاتها، بوصف أنها طالت المستشار محمد عزت عجوة، في حين أن تلك التصريحات لم يرد بها اسم هذا ولا ذاك، ومن ثم فإن ما أسند إلي الطالبين في التحقيق ـ إن صح ـ هو فعل واحد تعدد فيه المجني علي، ويتعين من ثم أن يتم التصرف في الاتهام بهذا الفعل مرة واحدة عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة (٣٢) من قانون العقوبات، ولذلك فقد كان يتعين ألا يتم التصرف في التحقيقات إلا بعد الفراغ منها جميعها.
لــذلـــك
وللأسباب الأخري التي سيبديها الطالبان أمام الهيئة الموقرة شفاهة وكتابة فهما يلتمسان الحكم بطلبهما المستعجل وبعد تحضير الدعوي الحكم بطلباتهما الواردة في صدر هذا الطلب، مع حفظ حقوقهما الأخري كافة
= = =
الطعن قيد برقم ٧٥ لسنة ٧٦ ق
وحدد لنظره جلسة : الأربعاء الموافق 26 ابريل 2006
أمام الدائرة 12 جنايات