Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف إدارتها [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف إدارتها



Cat
01-23-2009, 02:53 PM
عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف إدارتها


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثالث "
يقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :

"البند الاول "
توفى المرحوم ........ بتاريخ ..-..-.... و انحصر ارثه الشرعى فى الطرفين الاول و الثانى وفقا لاعلام الوراثة الصادر فى مادة الوراثات رقم ........ لسنة ........وراثات ........ و خلف تركة عبارة عن ........ و نظرا لاختلافهما فى كيفية ادارتها حتى تمام القسمة , فقد اتفقا و الطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليها وفقا لبنود هذا العقد .

"البند الثانى"
يتولى الطرف الثالث ادارة جميع اموال التركة من منقول و عقار بذات الطريقة التى كانت تدار بها فى حياة المورث و ليس له تغيير هذه الطريقة الا بموافقة الطرفين الاول و الثانى معا .

"البند الثالث"
يلتزم الطرفان الاول و الثانى بتسليم اعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات الى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على ان يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع .

"البند الرابع"
يلتزم الطرف ........ بتسليم اعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات الى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على ان يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع , و الا تعين على الاخير مطالبته بذلك قضائيا مع الزامه برد الريع الذى حصله خلال هذه المدة .

"البند الخامس"
يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه اعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا فى ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة ادنى من ذلك .

"البند السادس"
على الطرف الثالث اجراء الترميمات الضرورية اللازمة للمحافظة على المبانى و المنشات و المساقى و المراوى , و عليه زراعة الارض الزراعية وفقا للاصول المالوفة و شراء التقاوى و الاسمدة و الالات و مراعاة المواشى و الدواب و بيع المحاصيل بالاسعار السارية و ابرام العقود اللازمة لذلك .
و عليه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى تتطلبها الادارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود ايجار الاماكن أو الاراضى الزراعية و الطرد و الطعن بالتزوير على تلك العقود و قطع التقادم و قيد الرهون و تجديد قيدها و رفع الدعاوى المتعلقة باعمال الادارة و توكيل المحامين لمباشرتها أو للدفاع فى الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية , و رفع دعاوى ابطال الهبات و الوصايا الصادرة من المورث و رفع دعاوى الصورية و البوليصة و المستعجلة و الدفاع فيها و تنفيذ ما يصدر فيها من احكام و الطعن فيها باذلا فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

"البند السابع"
للطرف الثالث الانفاق على الاعمال التى تتطلبها الادارة مع ريع الاعيان المسلمة اليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة , و له فى سبيل ذلك ابرام عقد رهن ببعض الاعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة الى ذلك , مع مراعاة البند التالى .

"البند الثامن"
على الطرف الثالث عدم ابرام عقد الرهن المبين بالبند السابق الا بعد اخطار الطرفين الاول و الثانى بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لاعمال الادارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه اليه , على ان يتبع هذا الاجراء قبل كل رهن يبرمه , أما القرض غير المضمون برهن فله ابرامه دون الرجوع اليهما .

"البند التاسع"
لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ الاعيان او بعضها لاى من الطرفين الاول او الثانى , كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفى الذكر ان يعهد بحفظهما الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

"البند العاشر"
ليس للطرف الثالث مباشرة اعمال التصرف غير التابعة لاعمال الادارة الا بموافقة كل من الطرفين الاول و الثانى كتابة , فليس له ان يبيع أو يقرض او يقترض او يقايض او يشارك او يهب او يرهن او يصالح او يتنازل عن جزء من الحق او يجرى تحسينات فى الاعيان او يطعن بالتزوير فى التصرفات الصادرة من المورث او يؤجر عينا لاحد الطرفين الاول او الثانى لخروج هذا الايجار عن اعمال الادارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الاخر .

"البند الحادى عشر"
الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة فى كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الادارة , اما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الاول و الثانى هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .

"البند الثانى عشر"
على الطرف الثالث امساك سجلات منتظمة لقيد الايرادات و المصروفات أولا بأول , و توزع صافى الايراد على الطرفين الاول و الثانى كل بحسب حصته الميراثية , و ذلك كل ثلاثة أشهر مقابل مخالصات ترفق بمستندات الحراسة . و عليه تقديم كشف حساب خلال يناير من كل عام متضمنا المستندات المؤيدة له .

"البند الثالث عشر"
يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته لانتهاء النزاع بحكم نهائى او بصلح أن يسلم كل من الطرفين الاول و الثانى نصيبه المحكوم له به و ملحقاته و ما يخصه من باقى الايراد ان وجد .

"البند الرابع عشر"
للطرف الثالث التنحى عن الحراسة اذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك , كمرض او سفر او ضيق وقت , على ان يخطر الطرفين الاول و الثانى بذلك كتابة قبل التنحى بأسبوع على الاقل , و لا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إلا بأقرار مكتوب منهما بتسلمهما كافة الاعيان و الايرادات التى كانت مسلمة اليه أو تحصل عليها اثناء الحراسة .

"البند الخامس عشر"
للطرفين الاول و الثانى معا عزل الطرف الثالث و تعيين اخر محله فى اى وقت و لكل منهما طلب عزله و تعيين اخر محله اذا اهمل فى حفظ الاعيان او فى ادارتها او اذا انحاز للطرف الاخر او بدد بعض الاموال او وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .

"البند السادس عشر"
يستحق الطرف الثالث اجرا عن اعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا , و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ الاعيان و ادارتها .
و له فى سبيل ذلك الحق فى حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته , سواء فى حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس .

"البند السابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقدو يعتبر عنوان كل من اطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند الثامن عشر"
حرر العقد من ثلاثة نسخ , لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول " " الطرف الثانى "