Bakenam
01-23-2009, 12:57 PM
انه فى يوم............. الموافق .............الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
2- السيد الاستاذ/ وكيل نيابة0000000000 ويعلن سيادته بمقر عمله
مخاطبا مع0000000000
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ............. تقدم المعلن اليه بشكوى ضد الطالب أرسل صورا منها الى عدة جهات هى ............. ضمنها أن الطالب ............. , و قد تداولتها الايدى و أجريت التحقيقات فيما تضمنتها , و تحقق قصد المعلن اليه الذى انصرف الى اذاعة ما نسب للطالب و هو ما يتحقق به ركن العلانية .
و لما كان المقرر قانونا أن استظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف و السب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج , و كان الثابت من الشكوى المشار اليها بما تضمنته من اسناد القذف و السب الى الطالب و ما أتخذ بشأنها من اجراءات , توافر قصد التشهير علنا بما يتحقق معه ركن العلانية و سوء نية المعلن اليه , مما تتوفر معه أركان جريمة القذف و السب علنا .
و يكون المعلن اليه قد : تقدم بشكوى ضد الطالب تضمنت سب و قذفا علنيا فى حقه و عرضه و شرفه , و هو الامر المعاقب عليه بالمواد 303 , 304 , 308 من قانون العقوبات .
و لما كان هذا الخطأ الجنائى قد ترتب عليه اضرار مادية و أدبية حاقت بالطالب و من ثم يحق له الرجوع على المعلن اليه بسبب ذلك بتعويض عن هذا الضرر , و اذ كان الاصل فى الادعاء المباشر أن المدعى بالحق المدنى لا يكلف باثبات عناصر الضرر و لا تلتزم المحكمة ببيانها , و يكفى أن تبين فى حكمها أساس التعويض الذى قضت به وفقا لقضاء النقض , فان ذلك لا مجال له طالما أن الطالب يقصر دعواه على التعويض المؤقت .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا وكلفت الاول بالحضور أمام محكمة جنح ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيها على سبيل التعويض المؤقت , و ذلك بعد ادانته جنائيا عملا بمواد الاتهام و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..
__________________
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
2- السيد الاستاذ/ وكيل نيابة0000000000 ويعلن سيادته بمقر عمله
مخاطبا مع0000000000
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ............. تقدم المعلن اليه بشكوى ضد الطالب أرسل صورا منها الى عدة جهات هى ............. ضمنها أن الطالب ............. , و قد تداولتها الايدى و أجريت التحقيقات فيما تضمنتها , و تحقق قصد المعلن اليه الذى انصرف الى اذاعة ما نسب للطالب و هو ما يتحقق به ركن العلانية .
و لما كان المقرر قانونا أن استظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف و السب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج , و كان الثابت من الشكوى المشار اليها بما تضمنته من اسناد القذف و السب الى الطالب و ما أتخذ بشأنها من اجراءات , توافر قصد التشهير علنا بما يتحقق معه ركن العلانية و سوء نية المعلن اليه , مما تتوفر معه أركان جريمة القذف و السب علنا .
و يكون المعلن اليه قد : تقدم بشكوى ضد الطالب تضمنت سب و قذفا علنيا فى حقه و عرضه و شرفه , و هو الامر المعاقب عليه بالمواد 303 , 304 , 308 من قانون العقوبات .
و لما كان هذا الخطأ الجنائى قد ترتب عليه اضرار مادية و أدبية حاقت بالطالب و من ثم يحق له الرجوع على المعلن اليه بسبب ذلك بتعويض عن هذا الضرر , و اذ كان الاصل فى الادعاء المباشر أن المدعى بالحق المدنى لا يكلف باثبات عناصر الضرر و لا تلتزم المحكمة ببيانها , و يكفى أن تبين فى حكمها أساس التعويض الذى قضت به وفقا لقضاء النقض , فان ذلك لا مجال له طالما أن الطالب يقصر دعواه على التعويض المؤقت .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا وكلفت الاول بالحضور أمام محكمة جنح ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيها على سبيل التعويض المؤقت , و ذلك بعد ادانته جنائيا عملا بمواد الاتهام و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..
__________________