Bakenam
01-23-2009, 11:45 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة جنح مستأنف المنتزة الدائرة السبت
بدفاع
( مـــــــــــــــــتهم )
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة . ( مـمثلة الادعــاء )
في القضية رقم لسنة 2005 جنح مستأنف ديرب نجم
والمحدد لنظرها جلسة 31/12/2005 .
الــــــوقـــــــائــــــــع
- نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر الضبط حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة.
الــــدفــــــــــــــــاع :
ينحصر دفاع المتهم في :
1- بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .
2- عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة .
3- انتفاء أركان الجريمة .
أولا : بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .
القاعدة الأوصلية و الاجرائية المعمول بها هي أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا و حيث أن محضر الضبط قد حوى العديد من العوار الذي يجعل منه سندا لا يمكن التعويل عليه فقد حددت المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية حالات التلبس علي سبيل الحصر و أشترطت نمزج معين لكل حالة الأمر الذي يوجب علي مأمور الضبط القضائي اذا ما كان بصدد حالة من تلك الحالات أن يقوم بتوصيف الواقعة التوصيف الدقيق اللازم الذي يمكن محكمة الموضوع اعمال رقابتها علي الواقعة لادخالها ضمن حالات التلبس من عدمه .
1- فأول عوار في محضر الضبط أن مأمور الضبط القضائي لم يحدد علي سبيل الجزم الوقت الذي حدثة فيه الواقعة الساعة و لو علي سبيل التقريب و انما قرر أن وقت تحرير المحضر هو الساعة الثالثة أما الواقعة بالضبط لم يحدد وقت حدوثها .
2- ثاني تلك العوارات التي تصم محضر الضط بالبطلان أنه لم يبين مكان السلعة و عما اذا كانت معروضة للبيع من عدمه فهو ذكر أن دخل المحل و قام بالتفتيش و لم يحدد علي وجة التحديد عما اذا كان السكر المضبوط معروض للبيع من عدمه .
3- انه من غير المعقول و كما ذكر محرر المحضر أنه و برفقة زميليه المذكورين بالمحضر من أن يقوموا بتلك الحملة سيرا علي الأقدام دون وسيلة انتقال و عدم اصطحاب قوة من الشرطة و ان سلمنا بحدوث ذلك جدلا فكيف تمكن لهم حمل الأحراز المضبوطه بهذه الحملة اذ أن الثابت أن الحرز موضوع الجنحة الماثلة يزن 37 كيلو فضلا عما قامت الحملة بضبطة من محلات آخرى.
كل ذلك العوار يصم محضر الضبط بالبطلان و يجعل منه سندا غير معولا عليه و القاعدة الاجرائية و الشرعية أن ما بني علي باطل فهو باطل .
ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة .
يتمثل هذا الدفع في أن مأمور الضبط القضائي و كما قرر بمحضر الضبط أنه و اثناء قيامه بحملة تموينية بدائرة اختصاصة و برفقة زملائه المذكورين بالمحضر قام بدخول المحل الذي يعمل به المتهم فتبين له وجود أكياس سكر فاخر تعبئة شركة الطاووس للمواد الغذائية و أن تلك الأكياس مدون عليها أنها تزن واحد كيلو جرام في حين أن وزنها الحقيقي 850 جرام و عليه قام بضبط الكمية الموجودة و عددها 37 كيس سكر تبين أن زنة كل كيس 850 جرام علي خلاف المدون علي الكيس من أن وزن الواحد واحد كيلو جرام فقط و كلها تعبئة شركة الطاووس للمواد الغذائية .
و الغريب في أنه حرر ذلك المحضر ضد البائع الذي لا حول له و لا قوة فهو ليس مالك المحل من جهه و من جهه آخرى فهو لم يقم بتعبئة تلك الأكياس و لم يقم بعرضها للبيع و هو علي علم بالنقص الوارد بوزنها و ان صح اعتباره فهو مجني عليه لأنه اشترى تلك البضاعة ( السكر ) و أكتفى بما دونته عليه الشركة التي قامت بتعبئتها من أن وزنها واحد كيلو و أن صلاحيتها للاستهلاك مستمرة و من ثم فيتضح أمام عدالة المحكمة أن المتهم الحقيقي في الجنحة الماثلة هي شركة الطاووس للمواد الغذائية و كما هو مدون علي غلاف الأكياس المضبوطه علي ذمة تلك القضية و الكائن مقرها العصافرة قبلي شارع 25 شمال متفرع من شارع 45 فما دون علي تلك العبوات هو من مسئولية الشكة المعبئة و ليس المتهم الماثل أمام عدل سيادتكم لأنه لم يقم بتعبئتها و لم يعلم بالنقص الحاصل بوزنها و أن المسئول الوحيد قبل ذلك النقص هو الشركة المعبئة دون أدنى مسئولية علي المتهم .
ثالثا: انتفاء أركان الجريمة .
يتمثل هذا الدفع في ركنين أولهما انتفاء الركن المادي للجريمة فكما سبق و أن أشرنا في صدر تلك المذكرة فان المتهم الحقيقي في تلك الجنحة هي الشركة التي قامت بتعبئة تلك الأكياس و هي المسئولة الوحيدة عن البيانات التي حررت علي غلاف تلك العبوات و أن المتهم في الجنحة الماثلة حسبه الاكتفاء بما دون علي تلك العبوات و طالما أن مأمور الضبط القضائي أثبت أن العبوات من تعبئة شركة الطاووس التي قامت بكتابة أسمها علي الغلاف و حددت مقرها و حددت البانات الواجبة توافرها علي غلاف العبوة من وزن و سعر و صلاحية , و من ثم لم يضبط المتهم بتعبئة تلك الأكياس و لم يضبط بحوزته آلات من شأنها تعبئة تلك الأكياس و من ثم فلا تثريب عليه اذا ما أكتفى بما دون علي غلاف العبوات بمعرفة الشركة المعبئة فليس من المتصور أن يقوم باختبار صلاحيتها و لا اعادة وزنها و انما المتهم الماثل أمام عدل حضراتكم يصح اعتباره مجنيا عليه في تلك الجنحة .
أما الركن الثاني و هو الركن المعنوي فالجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصرية من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالنقص الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو .
و قد قضت محكمة النقض في حكم لها ( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها تبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري )
" الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258 "
لما كان ذلك و كان المتهم و كما وضحنا لعدل حضراتكم بأنه أكتفى بالبيانات التي دونت علي غلاف تلك العبوة و التي دونت بمعرفة الشركة المعبأه و لم يكن علي علم بالنقص الحاصل في وزنها و لم تتجه ارادته بادخال هذا الغش علي المستهلك و من ثم تنتفي أركان الجريمة في حق المتهم .
لــــــــذلـــــــــــــــك
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق
أولا : قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المتهم من التهام المسند اليه و احالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي .
مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة جنح مستأنف المنتزة الدائرة السبت
بدفاع
( مـــــــــــــــــتهم )
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة . ( مـمثلة الادعــاء )
في القضية رقم لسنة 2005 جنح مستأنف ديرب نجم
والمحدد لنظرها جلسة 31/12/2005 .
الــــــوقـــــــائــــــــع
- نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر الضبط حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة.
الــــدفــــــــــــــــاع :
ينحصر دفاع المتهم في :
1- بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .
2- عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة .
3- انتفاء أركان الجريمة .
أولا : بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .
القاعدة الأوصلية و الاجرائية المعمول بها هي أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا و حيث أن محضر الضبط قد حوى العديد من العوار الذي يجعل منه سندا لا يمكن التعويل عليه فقد حددت المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية حالات التلبس علي سبيل الحصر و أشترطت نمزج معين لكل حالة الأمر الذي يوجب علي مأمور الضبط القضائي اذا ما كان بصدد حالة من تلك الحالات أن يقوم بتوصيف الواقعة التوصيف الدقيق اللازم الذي يمكن محكمة الموضوع اعمال رقابتها علي الواقعة لادخالها ضمن حالات التلبس من عدمه .
1- فأول عوار في محضر الضبط أن مأمور الضبط القضائي لم يحدد علي سبيل الجزم الوقت الذي حدثة فيه الواقعة الساعة و لو علي سبيل التقريب و انما قرر أن وقت تحرير المحضر هو الساعة الثالثة أما الواقعة بالضبط لم يحدد وقت حدوثها .
2- ثاني تلك العوارات التي تصم محضر الضط بالبطلان أنه لم يبين مكان السلعة و عما اذا كانت معروضة للبيع من عدمه فهو ذكر أن دخل المحل و قام بالتفتيش و لم يحدد علي وجة التحديد عما اذا كان السكر المضبوط معروض للبيع من عدمه .
3- انه من غير المعقول و كما ذكر محرر المحضر أنه و برفقة زميليه المذكورين بالمحضر من أن يقوموا بتلك الحملة سيرا علي الأقدام دون وسيلة انتقال و عدم اصطحاب قوة من الشرطة و ان سلمنا بحدوث ذلك جدلا فكيف تمكن لهم حمل الأحراز المضبوطه بهذه الحملة اذ أن الثابت أن الحرز موضوع الجنحة الماثلة يزن 37 كيلو فضلا عما قامت الحملة بضبطة من محلات آخرى.
كل ذلك العوار يصم محضر الضبط بالبطلان و يجعل منه سندا غير معولا عليه و القاعدة الاجرائية و الشرعية أن ما بني علي باطل فهو باطل .
ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة .
يتمثل هذا الدفع في أن مأمور الضبط القضائي و كما قرر بمحضر الضبط أنه و اثناء قيامه بحملة تموينية بدائرة اختصاصة و برفقة زملائه المذكورين بالمحضر قام بدخول المحل الذي يعمل به المتهم فتبين له وجود أكياس سكر فاخر تعبئة شركة الطاووس للمواد الغذائية و أن تلك الأكياس مدون عليها أنها تزن واحد كيلو جرام في حين أن وزنها الحقيقي 850 جرام و عليه قام بضبط الكمية الموجودة و عددها 37 كيس سكر تبين أن زنة كل كيس 850 جرام علي خلاف المدون علي الكيس من أن وزن الواحد واحد كيلو جرام فقط و كلها تعبئة شركة الطاووس للمواد الغذائية .
و الغريب في أنه حرر ذلك المحضر ضد البائع الذي لا حول له و لا قوة فهو ليس مالك المحل من جهه و من جهه آخرى فهو لم يقم بتعبئة تلك الأكياس و لم يقم بعرضها للبيع و هو علي علم بالنقص الوارد بوزنها و ان صح اعتباره فهو مجني عليه لأنه اشترى تلك البضاعة ( السكر ) و أكتفى بما دونته عليه الشركة التي قامت بتعبئتها من أن وزنها واحد كيلو و أن صلاحيتها للاستهلاك مستمرة و من ثم فيتضح أمام عدالة المحكمة أن المتهم الحقيقي في الجنحة الماثلة هي شركة الطاووس للمواد الغذائية و كما هو مدون علي غلاف الأكياس المضبوطه علي ذمة تلك القضية و الكائن مقرها العصافرة قبلي شارع 25 شمال متفرع من شارع 45 فما دون علي تلك العبوات هو من مسئولية الشكة المعبئة و ليس المتهم الماثل أمام عدل سيادتكم لأنه لم يقم بتعبئتها و لم يعلم بالنقص الحاصل بوزنها و أن المسئول الوحيد قبل ذلك النقص هو الشركة المعبئة دون أدنى مسئولية علي المتهم .
ثالثا: انتفاء أركان الجريمة .
يتمثل هذا الدفع في ركنين أولهما انتفاء الركن المادي للجريمة فكما سبق و أن أشرنا في صدر تلك المذكرة فان المتهم الحقيقي في تلك الجنحة هي الشركة التي قامت بتعبئة تلك الأكياس و هي المسئولة الوحيدة عن البيانات التي حررت علي غلاف تلك العبوات و أن المتهم في الجنحة الماثلة حسبه الاكتفاء بما دون علي تلك العبوات و طالما أن مأمور الضبط القضائي أثبت أن العبوات من تعبئة شركة الطاووس التي قامت بكتابة أسمها علي الغلاف و حددت مقرها و حددت البانات الواجبة توافرها علي غلاف العبوة من وزن و سعر و صلاحية , و من ثم لم يضبط المتهم بتعبئة تلك الأكياس و لم يضبط بحوزته آلات من شأنها تعبئة تلك الأكياس و من ثم فلا تثريب عليه اذا ما أكتفى بما دون علي غلاف العبوات بمعرفة الشركة المعبئة فليس من المتصور أن يقوم باختبار صلاحيتها و لا اعادة وزنها و انما المتهم الماثل أمام عدل حضراتكم يصح اعتباره مجنيا عليه في تلك الجنحة .
أما الركن الثاني و هو الركن المعنوي فالجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصرية من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالنقص الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو .
و قد قضت محكمة النقض في حكم لها ( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها تبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري )
" الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258 "
لما كان ذلك و كان المتهم و كما وضحنا لعدل حضراتكم بأنه أكتفى بالبيانات التي دونت علي غلاف تلك العبوة و التي دونت بمعرفة الشركة المعبأه و لم يكن علي علم بالنقص الحاصل في وزنها و لم تتجه ارادته بادخال هذا الغش علي المستهلك و من ثم تنتفي أركان الجريمة في حق المتهم .
لــــــــذلـــــــــــــــك
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق
أولا : قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المتهم من التهام المسند اليه و احالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي .