Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
مذكرة أمام محكمة الجنح المستأنفة ( أصبابة خطأ ) [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة أمام محكمة الجنح المستأنفة ( أصبابة خطأ )



Bakenam
01-23-2009, 11:28 AM
محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر
مذكرة بدفاع
الانسة /
ضد


الموضوع
ولاة الأمور ، يرعون العدل و الإنصاف بين الناس و الرعايا ، توصلا إلي نظام الدولة ، وتوسلا إلي قوام العدل ، لسلامة الناس في أموالهم و أبدانهم ، و عمارة بلدانهم ، ولولا قهرهم و سطوتهم لتسلط القوي علي الضعيف و الدنئ علي الشريف ، فراس الدولة و أركانها ، وثبات أحوال الأمة و بنيانها العدل و الإنصاف ، فهما أس كل دولة ، وبنيان كل سعادة و مكرمة ، فأن الله تعالي أمر بالعدل ، ولم يكتف به حتى أضاف إليه الإحسان ، فقال تعالي " إن الله يأمر بالعدل و الإحسان " لأنه بالعدل ثبات الأشياء و دوامها ، وبالجور و الظلم خرابها وزوالها ، فأن الطباع البشرية مجبولة علي حب الانتصاف من الخصوم ، و عدم الإنصاف لهم و الظلم ، والجور كامن في النفوس ، لا يظهر إلا بالقدرة كما قيل :

و الظلم من شيم النفوس فأن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم

فلولا قانون السياسة ، وميزان العدالة ، لم يقدر مصل علي صلاته ، و لا عالم علي نشر علمه ، و لا تأجر علي سفره ، ولله در عبد الله بن المبارك حيث قال

لولا الخلافة ما قامت لنا سبل و كان أضعفنا نهباً لأقوانا
و من العجيب أن يحاكم الناس علي أفعال لم يكن بوسعهم صدها أو تفاديها ، فواقع الحال في هذه الجنحة أن قدمت المتهمة إلي القضاء الجنائي بتحقيقات شابها العوار منذ ولادتها بأوراق الجنحة ، علي قالة أنها ارتكبت جريمة الإصابة الخطأ للمجني عليهما و أحدثت بهما إصابات أغفلت النيابة العامة حقيقها و سارت علي نهجها محكمة أول درجة ، فعندم عرض أمر الحادث علي النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة بما لها من سلطة تحقيقات الجرائم وقفاً لنص المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية أغفلت حقيقة الواقعة و ما حدث اثنائها ، بل زاد الأمر إلي حد أن النيابة العامة إلي أحالة الجنحة إلي المحاكمة الجنائية و لم تتبين حالة المجني عليهما رغم أنها طلبت هذا الأمر بقراراتها أثناء التحقيق إلا أنها عدلت عن هذا القرار ؟؟ بدون مبرر قانوني أو عذرلهذا العدول فترجع الواقعة عندما وقفت أقدار المجني عليهما و المتهمة عند لحظة انفجار إطارات سيارة المتهمة التي لم يكن أبداً يخطر علي بالها أن الطريق الدائري فرشته بقعة زيتية أصلها من الشركة التي تعمل علي تطوير الطريق الدائري ، و ما لبثت المتهمة أن دخلت في هذه البقعه – و التي لم يرد ذكرها بمحضر المعانية لعدم وجوده أصلاً ضمن أوراق الجنحة – حتى أختل تحكمها في سيارتها و لان القدر و عناية السماء أنقذت كلا من المتهمة و من قبلها المجني عليهما ، بأن انحرفت سيارة المتهمة رغماً عنها و انفجرت أطارتها و اصطدمت بجزيرة الطريق و تخطته و اصطدمت بسيارة المجني عليهما ، فأن كنا لا نكر أن الواقعة حدثت و أن كنا نكرأنها حدثت بالكيفية التي وصفتها بها النيابة العامة من أن المتهمة بأهمال منها و عدم تبصرها فضلاً أنها لم تراعي قواعد الحيته والحزر و أنها خالفاً القونين و الوئح ، ولم تبين محكمة أول ماهو الاهمال الذي بدر من المتهمة في هذا الامر و ما هي القوا القانونية التي لم تراعيها المتهمة و نتجة عنها الحادث بالصورة التي عوقبت من أجلها المتهمة .

الدفاع
ندفع بانتفاء رابطة السببية بين الفعل و التنجية و ذلك لكون الفعل و النتجية حدث بينهما فعلاً أخر لا دخل للمتهمة فيه وهو انفجار إطارات السيارة مما سبب الحادث بالصورة التي ثبت عليها فضلاً عن وجود بقعة زيتيه بالطريق ساعدت علي أنحراف السيارة ووقع الحادث بالصورة التي تمت عليها .

المسؤلية الجنائية تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمع وفيها يتعين توقيع عقوبة المسئول زجرا له وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع في الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .
أما المسئولية المدنية فهي جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التي يكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن الذي يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفى المسؤلية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤلية المدنية ويترتب على اختلاف الأساس في نوعى المسؤلية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤلية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.
وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوبة تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر
ونظرا لاختلاف نوعى المسؤلية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤلية الجنائية وحدها أو المسؤولية المدنية فحسب فكل من النوعين مستقل عن الأخر .
ويترتب على ذلك نتائج مهمة مردها سيادة المسؤليه الجنائية على المسؤلية المدنية لان الأولى يتعلق بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد هو المضرور وتتمثل هذه النتائج في أن لا يعاقب المتهم إلا أذا كانت أراته واعيه وله كامل الحرية في التصرف المكون للجريمة فيجب أن يرتبط الفعل بالنتجية دون تدخل عوامل أخري تقطع هذه النتجية و هو ما يطلق عليه في علم القانون " بعلاقة السببية "


و تأصيل انتفاء المسئولية الجنائية لانقطاع علاقة السبيبة وفقا لما ورد بأحكام محكمة النقض :

المحور الاول – انقطاع علاقة السببية :
معني القوة القاهرة يختلف عن الحادث الفجائي والحقيقة أنهما مترادفان والقوة القاهرة ، او الحادث الفجائي واقعة استثنائية عامة لا يمكن توقعها ويستحيل دفعها وتنقطع بها علاقة السببية في المسؤلية التقصيرية .
وتختلف القوة القاهرة عن حالة الضرورة التي تحيط بالشخص ، وتدفعة لاتقاء ضرر يهددة الي الاضرار بغيرة ، والاولي يستحيل دفعها ، والثانية يمكن تحملها . كذا فأن الضرورة تؤثر علي الخطأ بينما تؤثر القوة القاهرة علي رابطة السببية وان جميع بين الاثنيتين ، عدم التوقع .
اولا : القوة القاهرة :
لا يمكن بداية تكييف الواقعة علي انها قوة قاهرة تنقطع بها علاقة السببية في المسؤلية التقصيرية الا اذا توافرت شرائط عدة .
1 - شروط القوة القاهرة :
لا يكون الحادث قوة قاهرة إلا إذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرر والثابت إن عدم التوقيع مسألة نسبية تختلف من حالة لاخري فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع كذا فان الامطار الغزيرة امر متوقع في البلاد الاستوائية وغير متوقعة في البلاد الجافة ، والزلزال حادث متوقع في دول حزام الزلزال وغير ذلك في الدول الاخري ، أو تغير في في حالة الطريق العام كم لو حيث شبورة أنثاء السير أو ضباب أو جود تغير غير مرئي في الطريق كوجود مطب صناعي في طريق سريع أو جود تغير في مادة الطريق الاسياسة كما أن يوجود مواد علقةبالطريق لم يتوقعها مستخمد الطريق في وقت السير عليه كما أن تكون عليه مواد دهنية أو زيتية كل هذه تعد من قيبل القوق القاهرة التي لا يستطيع المؤ توقعها و يتحقق بها الركن الاول من توافر الشرط اللازمة الانتفاء علاقة السبية و التي تودى إلي زوال المسؤلية الجنائية و المدنية عن هذا الفعل .
اما الشرط الثاني فمفادة ان يكون الحادث مستحيلا دفعة او تفادية:
وعلية اذا كان الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعة فأنه لا يعتبر قوة قاهرة ذلك ان عدم تفادي الضرر ينطوي بذاتة علي خطأ من جانب المدعي علية .
أم الشرط الثالث يجب ان يكون الحادث اجنبيا :
ولا يكون كذلك الا اذا كان المدعي علية لايد له فيه فان وقع الحادث لخطا من المدعي علية او من احد تابعة لم يكن الحادث اجنبيا .
2 - اثر القوة القاهرة :
واذا توافرت للقوة القاهرة شرائطها انقطعت بها علاقة السببية وبالتالي لا تجعل المخطئ ملزما بالتعويض أو مسؤلياص جنائياص عن الفعل . والاعفاء من التعويض كامل فان كان الضرر حصيلة القوة القاهرة وخطأ المسئول لا يلتزم المسئول مساهمة خطئة في احداث الضرر علي نحو يبقي فية جزء من الضرر دون تعويضة .
التطبيق القانوني علي واقعة الجنحة :
قبل البدء في ابرز جونب الخطأ الذي أصباب الحكم المستأنف بالعور نشير إلي الاجراءات القانونية التي اتخذت ضد المتهمة و ما يطلق عليها (الشرعية الإجرائية)
فالغلبة للشرعية الإجرائية . ولو أدي إعمالها لإفلات مجرم من العقاب . أساس وعلة ذلك ؟.
الدستور و القانون و أحكام محكمة النقض التي نورد منها هذا الحكم :

من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جري على أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع , أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر , وجميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء فالغلبة الشرعية الإجرائية ولو أدي إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمي تغياها الدستور والقانون .

(الطعن رقم 30342 لسنة 70 ق - جلسة 28/4/2004)
وبتطبيق ما سبق وأن أبديناه من اسس قانونية استقرت عليها أحكام محكمة النقض وطبقتها من قبلها أحكام محكمة الأستئناف يتبين وبجلاء براءة المتهمة مما نسب إليها من أنها لم تراعى قواعداَ مجهلة وفق ما ورد فى أمر التكليف الصادر من النيابة العامة والذى دخلت به الدعوى الماثله حوزة القضاء الجنائى كما أنها لم ترتكب اهمالا سبب الواقعة بالصورة التى صورتها النيابة العامة لمحكمة أول درجة دون دليل واحد يثبت هذا التصور الخاطىء والمغلوط وسوف نبين من خلال هذه المذكرة فى نقاط موجزة القصور الذى شاب حكم محكمة أول درجة فى فهمه لواقعة الجنحة وفساده فى استدلال معيب فى أدلة الاثبات التى استدلت بها محكمة أول درجة فى نسبة الاتهام إلى المتهمة .
1-خلو أوراق الجنحة من دليل فنى على ادانة المتهمة :
اقامت محكمة أول درجة حكمها الصادر ضد المتهمة على أنها ارتكبت خطأ بإهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وسارت المحكمة على هذا النهج دون أن تبين فى حكمها الدليل الفنى الذى استقت منه خطأ وإهمال المتهمة فإن المنطق القانونى يأبى أن يحاكم الشخص على تخمينات وظنون لا أساس لها فى الواقع بل ويرفضه لتعلق هذا الأمر بشرعية الإجراءات الجنائية فإذا كان القانون نظم حق اقتضاء الدولة فى العقاب للخارجين على قانونها وجرم المساس بالحريات إلا فى أضيق الحدود وبالقانون إلا أننا نجد أن حماية هذه الحريات انطلقت بداية من الدستور وكفلها بما يضمن تطبيقها فحرم التجريم دون مراعاة هذه الحريات فإذا بواقع هذه الجنحة التى اشتفت أوراقها عن أنها لم يكن بها مطلقا دليلا فنيا واحدا على خطأ المتهمة الذى سبب الخطأ فقدمنا أمام محكمة أول درجة صورة ضوئية من تقرير فنى لمعاينة الحادثى التى عوقبت عليها المتهمة وكنا على يقين من أن هذا هو دليل البراءة للمتهمة وسارعنا فى تقديم الصورة الضوئية لهذ التقرير وكنا نظن منه أن يتبين للمحكمة انقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لأن صورة التقرير أفصحت عن انفجار اطارات سيارة المتهمة وهذا ما أدى إلى انحرافها إلى الطريق المعاكس وحدثت الحادثة على هذا النحو وكل هذا حدث بعد أن دخلت المتهمة فى البقعة الزيتية على الطريق الدائرى وأمام هايبر وان مكان الواقعة فإذا بالمحكمة بعد أن قدمنا إليها هذا المستند أجلت نظر الجنحة لضم التقرير الفنى للحادث وهذا ثابت من خلال محاضر الجلسات إلا أن المحكمة لم تفعل هذا أوذاك وطرحت هذا الأمر جانبا وكأنه لم يبدى مطلقا .
وإننا نعود الأمر على محكمتكم الموقرة بما لها من سلطة بحث الموضوع والتصدى لما أبدى أمام محكمة أول درجة ولم تفحصه وتمحصه وما يبدى من جديد أمامها فإننا نتمسك بانتفاء الدليل الفنى المثبت لإدانة المتهمة .
2- خلو أوراق الجنحة من أقوال المجنى عليها الثانية وعدم تمثيلها تمثيلا قانونيا صحيحا أمام محكمة أول درجة مما ينفى دعواها الجنائية والمدنية :
إذا كانت الدعوى المدنية أصلها ثابت فى القضاء المدنى وفرعها فى القضاء الجنائى يدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية فإن اصابت الدعوى الجنائية ربحت الدعوى المدنية ولكن هناك أمور علقها القانون الجنائى بقانون المرافعات غجعل أمر التمثيل والإعلان متروكا للقضاء المدنى فإذا شاب هذا الأمر عوار أو قصور يرجع فى تقديره إلى القضاء المدنى وينهار وينهدم كل حكم بنى على هذا القصور ويصبح والعدم سواء لأن هذا الأجراء لم يشرع إلا للمحافظة على الحقوق بل وللمحافظة على كيان المجتمع ككل لذلك تعلقت هذه الإجراءات بالنظام العام فإن أصابت أصابت أصاب الحق من ورائها وإن خابت خاب من ورائها ما استند إليها ولا شفاعة فى هذا الأمر أن هذا مضرور من جريمة أو أن هذا جانى لأن مصلحة المجتمع أجدر بالحماية من مصلحة الأفراد ، فإذا كان واقع هذه الجنحة أن مثل وكيلآ عن المجنى عليها الثانية ووكيلآ عمن يدعى أنه مالك السيارة " لا يوجد فى الأوراق ما يثبت أن رخصة السيارة تخص من حضر عنه وكيل أمام محكمة أول درجة " وكذا عن المجنى عليها دينا فإذا به يقدم توكيلآ عن والدها بشخصه وليس بصفته وتقبل محكمة أول درجة هذا الأمر رغم مخالفته للنظام العام ومخالفته للقانون ، فإننا نتمسك ببطلان الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى المدنية لعدم التمثيل القانونى تمثيلآ صحيحا وفق قانون المرافعات .