Bakenam
01-23-2009, 11:03 AM
محكمة جنح مستأنف
مذكرة بدفاع
السيد / 0000000000 مستأنف
ضــد
النيابة العامة 00000000000000سلطة اتهام
في الجنحة رقم لسنة جنح و المستأنفة برقم و المحدد لنظرها جلسة .
الوقائــع
تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية لامتناعه عن تنفيذ قرار الإزالة في الميعاد المحدد قانونا وطلبت معاقبته بالمواد 17، 24 من القانون 106لسنة1976 المعد ل بالقانون 30 لسنة 83 حيث التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بالمحضر المؤرخ
وبتاريخ 3/1/1996 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات و تغريمة مبلغ (عشرة جنيهات ) عن كل يوم تأخير و تنفيذ القرار و المصروفات و بجلسة 23/6/2004 أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الغيابي رغم الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
الدفــاع
ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
"تنقضي الدعوى الجنائية00 وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة"
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
"لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 3/1/1996
وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامة بالمعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 3/ 1/1996 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 ولذا تكون قد انقضت مدة سبعة سنوات وشهران من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية0
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:-
"إن الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ0000 فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما0
"الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق"
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
"إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة "
- المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980
- المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983
- المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984
كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
لما كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضة والاحالة0
المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ 21/5/1991
المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 18/9/1991
كما قضت محكمة النقض:
"الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى0
طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع السابق0
لــذا
نلتمس من عدالة المحكمة
أولا : قبول الاستئناف شكلاً و القضاء مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف .
ثانيا : وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ
صدور الحكم الغيابي فى3/1/1996 وحتى تاريخ المعارضة في 6/12/2003 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة0
مذكرة بدفاع
السيد / 0000000000 مستأنف
ضــد
النيابة العامة 00000000000000سلطة اتهام
في الجنحة رقم لسنة جنح و المستأنفة برقم و المحدد لنظرها جلسة .
الوقائــع
تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية لامتناعه عن تنفيذ قرار الإزالة في الميعاد المحدد قانونا وطلبت معاقبته بالمواد 17، 24 من القانون 106لسنة1976 المعد ل بالقانون 30 لسنة 83 حيث التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بالمحضر المؤرخ
وبتاريخ 3/1/1996 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات و تغريمة مبلغ (عشرة جنيهات ) عن كل يوم تأخير و تنفيذ القرار و المصروفات و بجلسة 23/6/2004 أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الغيابي رغم الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
الدفــاع
ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
"تنقضي الدعوى الجنائية00 وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة"
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
"لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 3/1/1996
وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامة بالمعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 3/ 1/1996 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 ولذا تكون قد انقضت مدة سبعة سنوات وشهران من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية0
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:-
"إن الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ0000 فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما0
"الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق"
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
"إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة "
- المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980
- المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983
- المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984
كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
لما كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضة والاحالة0
المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ 21/5/1991
المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 18/9/1991
كما قضت محكمة النقض:
"الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى0
طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع السابق0
لــذا
نلتمس من عدالة المحكمة
أولا : قبول الاستئناف شكلاً و القضاء مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف .
ثانيا : وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ
صدور الحكم الغيابي فى3/1/1996 وحتى تاريخ المعارضة في 6/12/2003 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة0