Bakenam
01-23-2009, 11:02 AM
مـــــــذكــــرة
بدفاع / .................................................م تهم مستأنف ومدعي الحق المدني في الجنحة الفرعية
ضـــــــــــــد
هدي ..........................+ النيابة العامة مدعية بالحق المدني وسلطة اتهام
في الجنحة رقم 5601لسنة 2006 جنح س دمياط والمحدد لنظرها جلسة 27/4/2006 .
الـــطــــلبات
يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية وإلزام هدي محمد السعيد الصدر بدفع مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المؤقت بعد الحكم عليها بنص المادة 305عقوبات المقدمة بها في الجنحة الفرعية .
الواقعات والدفاع
أحاطت بها أوراق الدعوي المتخمة ونوجزها بالقدر اللازم علي النحو التالي :-
تقدمت المجني عليها بشكوى كتابية الي مركز شرطة فارسكور بتاريخ 12/1/2004 تضمنت اتهام المتهم ونجلة بالحصول علي توقيعها علي اوراق علي بياض بالاكراه وخطف نجلها الرضيع .
تولت النيابة العامة التحقيق حيث استمعت الي المجني عليها فرددت ما سلف من اتهام وتوالي التحقيق حيث وردت تحريات مباحث مركز شرطة فارسكور وكذلك تحريات البحث الجنائي بمديرية امن دمياط .
تظلمت المجني عليها من كافة اجراءات التحقيق الي سائر الجهات المختصة تارة الي النيابة الكلية بدمياط ـ المحام العام لنيابات دمياط ـ المحام العام الاول بالمنصورة ـ النائب العام وتقدمت المجني عليها ايضا بشكاوي الي سائر جهات وزارة الداخلية ابتداء من مديرية امن دمياط وانتهاء بوزير الداخلية ـ المجلس القومي للمراة ـ المجلس القومي لحقوق الانسان ـ رئاسة الجمهورية ـ وزير العدل ـ نقابة المحامين ـ الصحف ـ انتهت التحقيقات بعد هذا الزخم والعناء والعبث الذي اتبعته المجني عليها الي استبعاد شبهة الجناية من الاوراق وقيدها برقم جنحة بالمادة 382/1من قانون العقوبات .
قدمت الدعوي للمحاكمة ـ حيث مارست المجني عليها ذات المسلك السابق فقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا واحالتها الي النيابة العامة بجلسة 9/3/2005 فاستانفت النيابة العامة والمتهم هذا القضاء وقيد برقم 10898 لسنة2005 مستانف فارسكور حيث نظر الاستئناف بجلسة 9/11/2005 وقضي بالغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة .
حيث اعيد نظر الدعوي امام محكمة الدرجة الاولي وتداولت حتي جلسة 18/1/2006 لاعلان الدعوتين المدنيتين والادعاء المقابل بالبلاغ الكاذب من قبل المتهم ويخلص دفاعنا في عدة نقاط ؛
يكفي المتهم ان يتمسك بمذكرات النيابة العامة المتعددة والصادرة من كافة المستويات بالنيابة الجزئية وحتي الرئاسة ، الا انه يجب التعرض لبعض النقاط .
فمن باب التقديم يجب التعرض لاطراف الاتهام حتي يتضح للمحكمة الموقرة ما الغاية من هذه الاتهامات ومن هذا الصراخ والعويل الذي تردد صداه طولا وعرضا بكافة الانحاء ممن انتحلت صفة المجني عليها المظلومة المدمورة التي تكالبت عليها قوي الشر ولم تعد تجد انفكاكا من قيودها ؛
المجني عليها / نجلة / محمد السعيد الصدر مسجل شقي خطر في مجال التزوير تحت رقم 2 فئة ج وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 18 قضية ( مابين السرقة والتزوير ـ " تقرير ادارة البحث الجنائي بمدرية امن دمياط والمرفق بالأوراق .
المجني عليها / هدي محمد السعيد الصدر 35 سنة .
سبق اتهامها في القضية 1119لسنة 1998 جنح راس البر( تحريض علي الفسق )المستند السابق ص2
وأيضا..... سيئة السمعة اعتادت معاشرة الرجال دون تمييز .
( مذكرة النيابة في القضية 585لسنة 1999 جنح قسم دمياط الجديدة ومتزوجة من / سامي محمود محمود الجعيدى في 8/5/1999 عقب اتهامه في المحضر 585لسنة 1999باغتصابها ـ.
مرفق بالأوراق قسيمة طلاق المجني عليها من زوجها السالف الإشارة إليه/ سامي محمود محمود الجعيدى وكذلك التحريات فى المحضر 585 لسنة 1999 جنح قسم دمياط الجديدة والمسطرة بمعرفة النقيب عبدالله الغريب وهذه المراة التي تداولتها الأيدي وتناقلتها الأسرة ـ كادت ودبرت للإيقاع بهذا الرجل ـ العجوز ـ صاحب معارض الموبيليات ـ الذي كما وصفته هي بالأوراق وبالشكاوى العديدة التي تقدمت بها والموجودة بالاوراق والمتتبع لمسلك المجني عليها بالأوراق ومسلك المتهم .
لابد وان يخلص الي تدبير وتخطيط من جانب المجني عليها المزعومة وسذاجة وبساطة سريرة سليمة من جانب المتهم(البرىء).
فالاتهامات التي وجهت للمتهم ونجله وقدم فيها الدليل تلوا الدليل علي تدبير محكم مستعينة بمن يصوغ لها الاتهامات والعبارات صياغة مسبوكة ومحبوكة كادت ان تؤتي ثمارها لولا عناية الله بالمتهمين الابرياء .
وخلاصة القول ـ ان الجريمة المنسوبة الي المتهم لايوجد دليل واحد علي ان المتهم قد قارفها وانما هي محط ظنون وظلال لعلاقة دارت رحاها فيما بين المجني عليها والمتهم .
وبالتعرض لاقوال المجني عليها ؛
نجدها حريصة في كافة المراحل علي إلصاق صفة الزوج بالمتهم وانه تزوجها عرفيا ـ خشية من أولاده واسرته والتى لو صحت على فرض أقوالها لكانت المجنى عليها قد جمعت بين زوجين فى ان واحد حيث انها تكون متزوجة بالمتهم فى عدتها ( مرفق قسيمة طلاق المجنى عليها المزعومة من زوجها /سامي محمود محمود الجعيدى .
تاريخ الابلاغ 12/1/2004 عن واقعة خطف واكراه علي توقيع وقتل نجلها والتي حدثت كما ادعت قبل الابلاغ بثلاثة ايام .
هذه المراة الام الجزوع الهلوع ـ تراخت ثلاثة ايام كاملة علي ما تعرضت له حتي تتقدم بالبلاغ بتاريخ 12/1/2004 الساعة 11.30مساء .
هذه المراة التي حرصت علي اتهام المتهم ونجله المحام ـ هي التي قررت ان زواجها بالمتهم عرفيا وارتكاب الواقعة كان لخشية المتهم من افتضاح امره امام اسرته ويصطحب نجله لاقتراف هذه الواقعه ؟ " تحقيقات النيابة العامة ص 4،3،2،1 .
اقوال المدعوه / هناء طاهر صقر ـ الشاهدة التي تجاورها في المسكن والتي استشهدت بها كذبتها جملة وتفصيلا فيما ادعته من زمان الواقعة وظروفها ص18،19 تحقيقات ـ
اقوال الطبيب ، مختار حسن والتي تفيد عودة المجنى عليها الي عيادته الخاصة بعد عملية الولادة بعدة ايام طالبه اجراء عملية تنظيف فرفض اجرائها ، تناقض ما داعته من وقوع الجريمة بعد الولادة بيوم واحدة مباشرة . ص تحقيقات 12،11
تحريات مباحث مركز فارسكور المحررة بمعرفة الرائد محسن نجيب واقواله بالتحقيقات ص25،24،23 نفت واقعة الخطف والاكراه علي التوقيع
تحريات ادارة البحث الجنائي المحررة بمعرفة المقدم / عماد الشهاوي واقواله بالتحقيقات ص34،33،32 أكدت عدم صحة واقعة الخطف والاكراه علي التوقيع ومن جملة ما سبق وبمطالعة الأوراق والبحث عن الأدلة التي ترجح ادانة المتهم نجد ان الجريمة غير متوافرة في حقه ولا يوجد دليل يحصنها بل أن الدلائل كافية علي عدم صحة الاتهام
فالمادة 283/1 من قانون العقوبات يتعين لاعمالها ـ تحقق الركن المادي للجريمة بفعل من الافعال المبينة في المادة علي سبيل الحصر ـ والخطف هو نقل الطفل من مكانه في ظروف يفقد معها الادلة المثبته لشخصيته وقد أكدت الأوراق بما فيها من تحريات وشهود عدم صحة واقعة الخطف والاكراه علي التوقيع وكذبت الأوراق ما ادعته المجني عليها المزعومة جملة وتفصيلا ولم يعد في الأوراق الا ظلال اتهام قائمة علي مظنه العلاقة فيما بين المتهم والمجني عليها وهذا الظن لايصلح دليلا علي صحة اسناد التهمة للمتهم .
اذ ان الاصل الثابت يقينا الانسان يولد بريئا ويستمر هذا الاصل مصاحبا له علي الدوام ولا ينتقص الا بحكم قضائي يقيني بالادانه عن فعل يجرمه القانون واصل البراءة يعكس قاعدة مبدئية تفيد في ذاتها مستعصية علي الجدل واضحة وضوح الحقيقة ذاتها ذاتها تقتضيها الشرعية الاجرائية ويعتبر انقاذها مفترضا اوليا لادارة العدالة الجنائية فاذا كانت الادانه لاتبني الا علي اليقين والجزم فان البراءة يجوز ان تبني علي الشك ومؤدى ذلك ان القاضي الجنائي لايتطلب للحكم بالبراءة دليلا قاطعا علي ذلك وانما يكفيه الا يكون ثمة دليل قطعي علي الادانه وبناء علي ذلك فانه يستوي ان تستند البراءة الي اليقين بها او تعتمد علي مجرد الشك في الادانه والبراءة التي تقم علي الشك في الادانه يعبر عنها " بالبراءة لعدم كفاية الادلة " علي الادانه ومؤدى ماتقدم ان القاضي اذا تردد بين الادانه والبراءة وثار لديه الشك فيها تعين عليه ان يرجح جانب البراءة ويقضي بها فالشك يفسر لصالح المتهم .
"ـ د/ محمود نجيب حسني ـ شرح قانون الاجراءات ص422 نقض 9/5/1980 س21رقم 144ص 752 ،نقض 2/10/1980 س21رقم158ص821 ."
ولما كانت الدعوي الجنائية تبدا في صورة او حالة الشك في اسناد واقعة الي المتهم وان هدف اجراءات الدعوي التالية هو تحويل الشك الي يقين فاذا لم يصل القاضي الجنائي الي حالة اليقين بقي الشك وهو عدالة لا تكفي للقضاء بالادانه .
" المرجع السابق ص424 د/كمال الجوهري ـ تاسيس الاقتناع القضائي ص29 .
واذا كانت النيابة العامة علي اختلاف مستوياتها وعلي اختلاف مراحل التحقيق قد انتهت الي اصدار امرها باستبعاد شبهة الجناية من الاوراق واستبعاد نجل المتهم من الاتهام بامر بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية وهذا امر صحيح قانونا ـ حائز لحجية الامر المقضي ـ فان هذا الامر يحمل في طيته ـ قضاءا باتا ـ بكذب ادعاءات المجني عليها وعدم صحتها وانهيار دعامات الاتهام التي ساقتها وحاولت تقويتها بكافة سبل الترغيب والترهيب وصعدت الي كافة المستويات حريصة علي الصاق الاتهام بالمتهم ونجله وكل من تربطة علاقة بالمتهم .
فاذا كانت الواقعة المزعومة بداية حلقاتها ما تمسكت به المجني عليها من قيام المتهم ونجله بالدلوف الي مسكنها فجرا واجبارها علي التوقيع علي اوراق علي بياض وتمسكت بزمان للواقعة وتصوير لاحداثها وتحديدا لاشخاصها
وقد انهارت هذه الرواية جملة وتفصيلا وصارت الحقيقة التي لا جدال فيها كذب هذه الادعاءات .
وتحصنها بقرار النيابة العامة الحائز للحجية فلا يستقيم المجادلة في هذه الادلة واقامة الاتهام الماثل علي سند " أقوال" ثبت كذبها بل ان الاتهام بالخطف المتطور الان هو اتهام تالي في ترتيبه علي ما سبق واسند الي المتهم وان ما سبقه من اتهامات هو الدرجات الأول التي قام عليها الاتهام المتطور ونشأت عليه الجريمة فاذا كانت الدعامات الاول قد انهارت وتأكدت عدم صحتها فان الاتهام المتطور يصبح محمولا في الهواء منعدم الوجود مما يستوجب القضاء بالبراءة .
ولما كان الامر باستبعاد شبه الجناية من الأوراق له قوة الامر المقضي وحجيته مطلقة طالما لم يلغي قانونا ـ فان هذا الامر يمتد اثره الي الأسباب التي بني عليها والتي تعتبر مكملة له ومرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث لا يكون له قوام الا بها فلا يجوز إعادة بحث هذه الاسباب واعتمادها سندا جديدا يقوم عليه الاتهام المتطور" د/ رؤف عبيد ـ مبادئ الإجراءات الجنائية 1976 ص154 ـ د/ حسن المرصفاوي ص834 .
**وتحدد لنظر محاكة المتهم جلسة 18/1/2006 وبتلك الجلسة حضر المتهم بوكيل عنه وابدى دفاعه علي النحو الوارد بمحضر جلسة 18/1/2006 وحجزت الدعوي للحكم وبجلسة 22/2/2006 وبتلك الجلسة صدر حكم محكمة اول درجة بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة 5000ج ( خمسة الاف جنية ) .
-- ولما كان هذا الحكم قد صدر مخالفا لكافة الاعراف والاصول القانونية علي غير سند او هدي من اورارق الدعوي فطعن عليه المتهم بالاستئناف الراهن ودليله في ذلك :-
أولا : أسست محكمة أول درجة حكمها بالا دانه على المتهم علي أسباب حاصلها ان القاضي الجنائي له الحرية في الاقتناع وله موازنة الدليل ........ومردود علي هذا بالاتي :-
أن مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته وموازنة الدليل مقيد بان تتساند الأدلة في الأوراق جميعها ويكمل بعضها البعض وتتكون منه مجتمعه الأدلة التى لا تقبل اثبات العكس او تحتمل الشك او التخمين او القياس والاستنباط والاستنتاج و أى شك يفسر لصالح المتهم .
** ولما كانت بداية شكوي المدعية بالحق المدني بلاغ خطف طفل وتوقيع علي أوراق علي بياض وزواج عرفي وسرعان ما اندثر كل هذا من الأوراق ولم يتبق الا خطف الطفل والتي دحضت تحريات المباحث التي عول عليها الحكم الطعين من كون التحريات قد توصلت لصحة الواقعة ولا ندري من أين أتي الحكم المستأنف بهذه الصحة التي لم تذكر بالتحريات.؟ .
** فقد جاءت أقوال الشاهدة هناء صقر تكذب المدعية بالحق المدني إذ الأولي تقرر بان المتهم أتي إليها هو ونجله حسام زقزوق فجرا في حين أن الشاهدة تقول عصرا .
** أيضا تقرر الشاهدة بان لدي الخروج من الشقة لم يكن المدعو حسام زقزوق متواجد وإنما الخروج كان من المدعية بالحق المدني والمتهم ومعها الطفل مما يؤكد كذب الواقعة وافتراء المدعية بالحق المدني .
**أيضا مذكرات النيابة باستبعاد حسام زقزوق من الاتهام واستبعاد شبهة الجنائية وصدور الأمر بالا وجه فيه رد كاف علي مزاعم الحكم المستأنف .
**ايضا التحريات جزمت بانها لم تتوصل الي قيام المتهم نعيم زقزوق باخذ الطفل .
*** حيث جاء في التحريات وبالحرف الواحد والمؤرخة 10/4/2004 والمسطرة بمعرفة الرائد محسن نجيب رئيس مباحث فارسكور ( لم تتوصل التحريات بعد الي قيام المتهم باخذ المولود او صحة ما نسب من ادعاءات من قبل الشاكية للمتهم حسام نعيم زقزوق، وأشارت بان المدعية بالحق المدني سيئة السمعة وسبق وان تحرر لها المحضر رقم 1119 لسنة 1998 جنح راس البر تحريض علي الفسق )وكذا تحريات المقدم عماد صبح الشهاوي التي لم تتوصل الي قيام المتهم بأخذ الطفل فمن اين استمد الحكم المستأنف قضائه بالا دانه .
*** الأمر الأكثر غرابه ان تعويل الحكم الجنائي في الادانه بان المتهم هو المستفيد الوحيد خاصة في السطر الثالث عشر من الصفحة الثالثة من الحكم بان المتهم هو المستفيد من وراء خطف الطفل بما مفاده ان المتهم لم يكن هو الخاطف وإنما كونه مستفيدا ..؟ جعله يعاقب بعقوبة الخاطف .
** في حين ان نص المادة واضح وصريح (كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبد له أو أعزاه زور الي غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت ان الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنه
ولم يرد بالنص بان المستفيد (على حد قول حكم محكمة أول درجة) من ضياع الطفل يعاقب بذات العقوبة .....؟؟إننا نضع المتهم البريء أمانة بين ايدى الهيئة الموقرة .
ثانيا : من جماع ما تقدم من دفاع وهديا بما تراه الهيئة الموقرة من دفاع أفضل للمتهم.
بناء على ما تقدم
نصمم علي الطلبات
بدفاع / .................................................م تهم مستأنف ومدعي الحق المدني في الجنحة الفرعية
ضـــــــــــــد
هدي ..........................+ النيابة العامة مدعية بالحق المدني وسلطة اتهام
في الجنحة رقم 5601لسنة 2006 جنح س دمياط والمحدد لنظرها جلسة 27/4/2006 .
الـــطــــلبات
يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية وإلزام هدي محمد السعيد الصدر بدفع مبلغ 2001 جنية علي سبيل التعويض المؤقت بعد الحكم عليها بنص المادة 305عقوبات المقدمة بها في الجنحة الفرعية .
الواقعات والدفاع
أحاطت بها أوراق الدعوي المتخمة ونوجزها بالقدر اللازم علي النحو التالي :-
تقدمت المجني عليها بشكوى كتابية الي مركز شرطة فارسكور بتاريخ 12/1/2004 تضمنت اتهام المتهم ونجلة بالحصول علي توقيعها علي اوراق علي بياض بالاكراه وخطف نجلها الرضيع .
تولت النيابة العامة التحقيق حيث استمعت الي المجني عليها فرددت ما سلف من اتهام وتوالي التحقيق حيث وردت تحريات مباحث مركز شرطة فارسكور وكذلك تحريات البحث الجنائي بمديرية امن دمياط .
تظلمت المجني عليها من كافة اجراءات التحقيق الي سائر الجهات المختصة تارة الي النيابة الكلية بدمياط ـ المحام العام لنيابات دمياط ـ المحام العام الاول بالمنصورة ـ النائب العام وتقدمت المجني عليها ايضا بشكاوي الي سائر جهات وزارة الداخلية ابتداء من مديرية امن دمياط وانتهاء بوزير الداخلية ـ المجلس القومي للمراة ـ المجلس القومي لحقوق الانسان ـ رئاسة الجمهورية ـ وزير العدل ـ نقابة المحامين ـ الصحف ـ انتهت التحقيقات بعد هذا الزخم والعناء والعبث الذي اتبعته المجني عليها الي استبعاد شبهة الجناية من الاوراق وقيدها برقم جنحة بالمادة 382/1من قانون العقوبات .
قدمت الدعوي للمحاكمة ـ حيث مارست المجني عليها ذات المسلك السابق فقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا واحالتها الي النيابة العامة بجلسة 9/3/2005 فاستانفت النيابة العامة والمتهم هذا القضاء وقيد برقم 10898 لسنة2005 مستانف فارسكور حيث نظر الاستئناف بجلسة 9/11/2005 وقضي بالغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة .
حيث اعيد نظر الدعوي امام محكمة الدرجة الاولي وتداولت حتي جلسة 18/1/2006 لاعلان الدعوتين المدنيتين والادعاء المقابل بالبلاغ الكاذب من قبل المتهم ويخلص دفاعنا في عدة نقاط ؛
يكفي المتهم ان يتمسك بمذكرات النيابة العامة المتعددة والصادرة من كافة المستويات بالنيابة الجزئية وحتي الرئاسة ، الا انه يجب التعرض لبعض النقاط .
فمن باب التقديم يجب التعرض لاطراف الاتهام حتي يتضح للمحكمة الموقرة ما الغاية من هذه الاتهامات ومن هذا الصراخ والعويل الذي تردد صداه طولا وعرضا بكافة الانحاء ممن انتحلت صفة المجني عليها المظلومة المدمورة التي تكالبت عليها قوي الشر ولم تعد تجد انفكاكا من قيودها ؛
المجني عليها / نجلة / محمد السعيد الصدر مسجل شقي خطر في مجال التزوير تحت رقم 2 فئة ج وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 18 قضية ( مابين السرقة والتزوير ـ " تقرير ادارة البحث الجنائي بمدرية امن دمياط والمرفق بالأوراق .
المجني عليها / هدي محمد السعيد الصدر 35 سنة .
سبق اتهامها في القضية 1119لسنة 1998 جنح راس البر( تحريض علي الفسق )المستند السابق ص2
وأيضا..... سيئة السمعة اعتادت معاشرة الرجال دون تمييز .
( مذكرة النيابة في القضية 585لسنة 1999 جنح قسم دمياط الجديدة ومتزوجة من / سامي محمود محمود الجعيدى في 8/5/1999 عقب اتهامه في المحضر 585لسنة 1999باغتصابها ـ.
مرفق بالأوراق قسيمة طلاق المجني عليها من زوجها السالف الإشارة إليه/ سامي محمود محمود الجعيدى وكذلك التحريات فى المحضر 585 لسنة 1999 جنح قسم دمياط الجديدة والمسطرة بمعرفة النقيب عبدالله الغريب وهذه المراة التي تداولتها الأيدي وتناقلتها الأسرة ـ كادت ودبرت للإيقاع بهذا الرجل ـ العجوز ـ صاحب معارض الموبيليات ـ الذي كما وصفته هي بالأوراق وبالشكاوى العديدة التي تقدمت بها والموجودة بالاوراق والمتتبع لمسلك المجني عليها بالأوراق ومسلك المتهم .
لابد وان يخلص الي تدبير وتخطيط من جانب المجني عليها المزعومة وسذاجة وبساطة سريرة سليمة من جانب المتهم(البرىء).
فالاتهامات التي وجهت للمتهم ونجله وقدم فيها الدليل تلوا الدليل علي تدبير محكم مستعينة بمن يصوغ لها الاتهامات والعبارات صياغة مسبوكة ومحبوكة كادت ان تؤتي ثمارها لولا عناية الله بالمتهمين الابرياء .
وخلاصة القول ـ ان الجريمة المنسوبة الي المتهم لايوجد دليل واحد علي ان المتهم قد قارفها وانما هي محط ظنون وظلال لعلاقة دارت رحاها فيما بين المجني عليها والمتهم .
وبالتعرض لاقوال المجني عليها ؛
نجدها حريصة في كافة المراحل علي إلصاق صفة الزوج بالمتهم وانه تزوجها عرفيا ـ خشية من أولاده واسرته والتى لو صحت على فرض أقوالها لكانت المجنى عليها قد جمعت بين زوجين فى ان واحد حيث انها تكون متزوجة بالمتهم فى عدتها ( مرفق قسيمة طلاق المجنى عليها المزعومة من زوجها /سامي محمود محمود الجعيدى .
تاريخ الابلاغ 12/1/2004 عن واقعة خطف واكراه علي توقيع وقتل نجلها والتي حدثت كما ادعت قبل الابلاغ بثلاثة ايام .
هذه المراة الام الجزوع الهلوع ـ تراخت ثلاثة ايام كاملة علي ما تعرضت له حتي تتقدم بالبلاغ بتاريخ 12/1/2004 الساعة 11.30مساء .
هذه المراة التي حرصت علي اتهام المتهم ونجله المحام ـ هي التي قررت ان زواجها بالمتهم عرفيا وارتكاب الواقعة كان لخشية المتهم من افتضاح امره امام اسرته ويصطحب نجله لاقتراف هذه الواقعه ؟ " تحقيقات النيابة العامة ص 4،3،2،1 .
اقوال المدعوه / هناء طاهر صقر ـ الشاهدة التي تجاورها في المسكن والتي استشهدت بها كذبتها جملة وتفصيلا فيما ادعته من زمان الواقعة وظروفها ص18،19 تحقيقات ـ
اقوال الطبيب ، مختار حسن والتي تفيد عودة المجنى عليها الي عيادته الخاصة بعد عملية الولادة بعدة ايام طالبه اجراء عملية تنظيف فرفض اجرائها ، تناقض ما داعته من وقوع الجريمة بعد الولادة بيوم واحدة مباشرة . ص تحقيقات 12،11
تحريات مباحث مركز فارسكور المحررة بمعرفة الرائد محسن نجيب واقواله بالتحقيقات ص25،24،23 نفت واقعة الخطف والاكراه علي التوقيع
تحريات ادارة البحث الجنائي المحررة بمعرفة المقدم / عماد الشهاوي واقواله بالتحقيقات ص34،33،32 أكدت عدم صحة واقعة الخطف والاكراه علي التوقيع ومن جملة ما سبق وبمطالعة الأوراق والبحث عن الأدلة التي ترجح ادانة المتهم نجد ان الجريمة غير متوافرة في حقه ولا يوجد دليل يحصنها بل أن الدلائل كافية علي عدم صحة الاتهام
فالمادة 283/1 من قانون العقوبات يتعين لاعمالها ـ تحقق الركن المادي للجريمة بفعل من الافعال المبينة في المادة علي سبيل الحصر ـ والخطف هو نقل الطفل من مكانه في ظروف يفقد معها الادلة المثبته لشخصيته وقد أكدت الأوراق بما فيها من تحريات وشهود عدم صحة واقعة الخطف والاكراه علي التوقيع وكذبت الأوراق ما ادعته المجني عليها المزعومة جملة وتفصيلا ولم يعد في الأوراق الا ظلال اتهام قائمة علي مظنه العلاقة فيما بين المتهم والمجني عليها وهذا الظن لايصلح دليلا علي صحة اسناد التهمة للمتهم .
اذ ان الاصل الثابت يقينا الانسان يولد بريئا ويستمر هذا الاصل مصاحبا له علي الدوام ولا ينتقص الا بحكم قضائي يقيني بالادانه عن فعل يجرمه القانون واصل البراءة يعكس قاعدة مبدئية تفيد في ذاتها مستعصية علي الجدل واضحة وضوح الحقيقة ذاتها ذاتها تقتضيها الشرعية الاجرائية ويعتبر انقاذها مفترضا اوليا لادارة العدالة الجنائية فاذا كانت الادانه لاتبني الا علي اليقين والجزم فان البراءة يجوز ان تبني علي الشك ومؤدى ذلك ان القاضي الجنائي لايتطلب للحكم بالبراءة دليلا قاطعا علي ذلك وانما يكفيه الا يكون ثمة دليل قطعي علي الادانه وبناء علي ذلك فانه يستوي ان تستند البراءة الي اليقين بها او تعتمد علي مجرد الشك في الادانه والبراءة التي تقم علي الشك في الادانه يعبر عنها " بالبراءة لعدم كفاية الادلة " علي الادانه ومؤدى ماتقدم ان القاضي اذا تردد بين الادانه والبراءة وثار لديه الشك فيها تعين عليه ان يرجح جانب البراءة ويقضي بها فالشك يفسر لصالح المتهم .
"ـ د/ محمود نجيب حسني ـ شرح قانون الاجراءات ص422 نقض 9/5/1980 س21رقم 144ص 752 ،نقض 2/10/1980 س21رقم158ص821 ."
ولما كانت الدعوي الجنائية تبدا في صورة او حالة الشك في اسناد واقعة الي المتهم وان هدف اجراءات الدعوي التالية هو تحويل الشك الي يقين فاذا لم يصل القاضي الجنائي الي حالة اليقين بقي الشك وهو عدالة لا تكفي للقضاء بالادانه .
" المرجع السابق ص424 د/كمال الجوهري ـ تاسيس الاقتناع القضائي ص29 .
واذا كانت النيابة العامة علي اختلاف مستوياتها وعلي اختلاف مراحل التحقيق قد انتهت الي اصدار امرها باستبعاد شبهة الجناية من الاوراق واستبعاد نجل المتهم من الاتهام بامر بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية وهذا امر صحيح قانونا ـ حائز لحجية الامر المقضي ـ فان هذا الامر يحمل في طيته ـ قضاءا باتا ـ بكذب ادعاءات المجني عليها وعدم صحتها وانهيار دعامات الاتهام التي ساقتها وحاولت تقويتها بكافة سبل الترغيب والترهيب وصعدت الي كافة المستويات حريصة علي الصاق الاتهام بالمتهم ونجله وكل من تربطة علاقة بالمتهم .
فاذا كانت الواقعة المزعومة بداية حلقاتها ما تمسكت به المجني عليها من قيام المتهم ونجله بالدلوف الي مسكنها فجرا واجبارها علي التوقيع علي اوراق علي بياض وتمسكت بزمان للواقعة وتصوير لاحداثها وتحديدا لاشخاصها
وقد انهارت هذه الرواية جملة وتفصيلا وصارت الحقيقة التي لا جدال فيها كذب هذه الادعاءات .
وتحصنها بقرار النيابة العامة الحائز للحجية فلا يستقيم المجادلة في هذه الادلة واقامة الاتهام الماثل علي سند " أقوال" ثبت كذبها بل ان الاتهام بالخطف المتطور الان هو اتهام تالي في ترتيبه علي ما سبق واسند الي المتهم وان ما سبقه من اتهامات هو الدرجات الأول التي قام عليها الاتهام المتطور ونشأت عليه الجريمة فاذا كانت الدعامات الاول قد انهارت وتأكدت عدم صحتها فان الاتهام المتطور يصبح محمولا في الهواء منعدم الوجود مما يستوجب القضاء بالبراءة .
ولما كان الامر باستبعاد شبه الجناية من الأوراق له قوة الامر المقضي وحجيته مطلقة طالما لم يلغي قانونا ـ فان هذا الامر يمتد اثره الي الأسباب التي بني عليها والتي تعتبر مكملة له ومرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث لا يكون له قوام الا بها فلا يجوز إعادة بحث هذه الاسباب واعتمادها سندا جديدا يقوم عليه الاتهام المتطور" د/ رؤف عبيد ـ مبادئ الإجراءات الجنائية 1976 ص154 ـ د/ حسن المرصفاوي ص834 .
**وتحدد لنظر محاكة المتهم جلسة 18/1/2006 وبتلك الجلسة حضر المتهم بوكيل عنه وابدى دفاعه علي النحو الوارد بمحضر جلسة 18/1/2006 وحجزت الدعوي للحكم وبجلسة 22/2/2006 وبتلك الجلسة صدر حكم محكمة اول درجة بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة 5000ج ( خمسة الاف جنية ) .
-- ولما كان هذا الحكم قد صدر مخالفا لكافة الاعراف والاصول القانونية علي غير سند او هدي من اورارق الدعوي فطعن عليه المتهم بالاستئناف الراهن ودليله في ذلك :-
أولا : أسست محكمة أول درجة حكمها بالا دانه على المتهم علي أسباب حاصلها ان القاضي الجنائي له الحرية في الاقتناع وله موازنة الدليل ........ومردود علي هذا بالاتي :-
أن مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته وموازنة الدليل مقيد بان تتساند الأدلة في الأوراق جميعها ويكمل بعضها البعض وتتكون منه مجتمعه الأدلة التى لا تقبل اثبات العكس او تحتمل الشك او التخمين او القياس والاستنباط والاستنتاج و أى شك يفسر لصالح المتهم .
** ولما كانت بداية شكوي المدعية بالحق المدني بلاغ خطف طفل وتوقيع علي أوراق علي بياض وزواج عرفي وسرعان ما اندثر كل هذا من الأوراق ولم يتبق الا خطف الطفل والتي دحضت تحريات المباحث التي عول عليها الحكم الطعين من كون التحريات قد توصلت لصحة الواقعة ولا ندري من أين أتي الحكم المستأنف بهذه الصحة التي لم تذكر بالتحريات.؟ .
** فقد جاءت أقوال الشاهدة هناء صقر تكذب المدعية بالحق المدني إذ الأولي تقرر بان المتهم أتي إليها هو ونجله حسام زقزوق فجرا في حين أن الشاهدة تقول عصرا .
** أيضا تقرر الشاهدة بان لدي الخروج من الشقة لم يكن المدعو حسام زقزوق متواجد وإنما الخروج كان من المدعية بالحق المدني والمتهم ومعها الطفل مما يؤكد كذب الواقعة وافتراء المدعية بالحق المدني .
**أيضا مذكرات النيابة باستبعاد حسام زقزوق من الاتهام واستبعاد شبهة الجنائية وصدور الأمر بالا وجه فيه رد كاف علي مزاعم الحكم المستأنف .
**ايضا التحريات جزمت بانها لم تتوصل الي قيام المتهم نعيم زقزوق باخذ الطفل .
*** حيث جاء في التحريات وبالحرف الواحد والمؤرخة 10/4/2004 والمسطرة بمعرفة الرائد محسن نجيب رئيس مباحث فارسكور ( لم تتوصل التحريات بعد الي قيام المتهم باخذ المولود او صحة ما نسب من ادعاءات من قبل الشاكية للمتهم حسام نعيم زقزوق، وأشارت بان المدعية بالحق المدني سيئة السمعة وسبق وان تحرر لها المحضر رقم 1119 لسنة 1998 جنح راس البر تحريض علي الفسق )وكذا تحريات المقدم عماد صبح الشهاوي التي لم تتوصل الي قيام المتهم بأخذ الطفل فمن اين استمد الحكم المستأنف قضائه بالا دانه .
*** الأمر الأكثر غرابه ان تعويل الحكم الجنائي في الادانه بان المتهم هو المستفيد الوحيد خاصة في السطر الثالث عشر من الصفحة الثالثة من الحكم بان المتهم هو المستفيد من وراء خطف الطفل بما مفاده ان المتهم لم يكن هو الخاطف وإنما كونه مستفيدا ..؟ جعله يعاقب بعقوبة الخاطف .
** في حين ان نص المادة واضح وصريح (كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبد له أو أعزاه زور الي غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت ان الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنه
ولم يرد بالنص بان المستفيد (على حد قول حكم محكمة أول درجة) من ضياع الطفل يعاقب بذات العقوبة .....؟؟إننا نضع المتهم البريء أمانة بين ايدى الهيئة الموقرة .
ثانيا : من جماع ما تقدم من دفاع وهديا بما تراه الهيئة الموقرة من دفاع أفضل للمتهم.
بناء على ما تقدم
نصمم علي الطلبات