Bakenam
01-23-2009, 10:54 AM
محكمة ادكو الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد/ محمد الزايد عبدا لجواد صفته متهـــــــم
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة بوصفها سلطة اتهــام في الدعوى 687 لسنة 2007 جنح ادكو .
الوقائع
نحيل بشأنها لما ورد بملف الدعوى حرصا منا على وقت عدالة المحكمة الغالى الثمين
الدفاع
نلتمس وبحق أن تقضى عدالة المحكمة الموقرة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسا على ما يلى :-
حيث أن النيابة العامة قد انتهت إلى تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 340 عقوبات التى نصت ( كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير . (
وحيث انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فان نص المادة 340 عقوبات لا يخص تلك الواقعة تماما ولا يوجد اى علاقة بينها وبين وقائع الدعوى .
إن المادة 340 عقوبات تعطى حماية جنائية لنفس صاحب التوقيع أو إلى ماله وليس للغير فان تلك المادة تحمى صاحب التوقيع على الورقة الممضاة على بياض فقط ولا يجوز القياس فى قانون العقوبات ولا يجوز تفسير تلك المادة وإقحام شخص من الغير فيها لأنها
لا تخص إلا صاحب الإمضاء أو الختم وليس غيرة ونص المادة 340 عقوبات واضح وصريح فى ذلك .
وترتيبا على ما سبق فان الشخص الوحيد الذى من الممكن ان يحتج بتلك المادة هو صاحب التوقيع وفى حالتنا هذه فان صاحب التوقيع هو من يدعى / شاكر محمد عوض الهابط وهو الشخص الذى وقع على الشيك وبذلك :-
ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة :
وان هذا الدفع يلقى صحيح القانون لعدم انطباق نص المادة 340 عقوبات على وقائع الدعوى فلا يوجد اى صفة قانونية للمجنى عليها المزعومة فى الدعوى ولم يثبت أنها ائتمنت المتهم على ورقة هى صاحبة التوقيع عليها لإعمال نص المادة 340 عقوبات . وإذا فرضنا فرضا جدليا لا نسلم به انها ائتمنت المتهم اوغيره على ورقة ممضاة على بياض فان صاحب التوقيع فى تلك الورقة هو شخص أخر تماما غير المجنى عليها المزعومة وان هذا الشخص فقط هو صاحب الحق الوحيد فى التمسك بإعمال المادة 340 عقوبات وليست المجنى عليها المزعومة والتى نصبتها النيابة العامة على خلاف الحقيقة صاحبة التوقيع على بياض وقدمت المتهم بهذا القيد والوصف االذى لا ينطبق على وقائع الدعوى بالمرة .
هذا من حيث الشكل ومن حيث الموضوع :-
ندفع بعدم وجود واقعة تسليم للشيك من المجنى عليها إلى المتهم محمد :-
سيادة الرئيس نحن أمام عدالتكم وان القاضى الجنائى هو قاضى اقتناع يبنى عقيدته من أوراق الدعوى وإذا كانت أوراق الدعوى برمتها بما فيها من أقوال المجنى عليها المزعومة وشهودها المتناقضين مع بعضهم البعض من جهة ومع المجنى عليها المزعومة من حهة أخرى .
لقد جاءت أقوال المجنى عليها وشهودها بجميع أقوالهم المتضاربة بأن الذى استلم الشيك موضوع الدعوى هو المتهم الأول / جمال السيد طاجن المحامى
ولم يقل احد بالأوراق بان المتهم محمد قد استلم ثمة شيكات . وبداية نوضح لعدالة المحكمة الموقرة تناقض أقوال المجنى عليها مع شهودها جميعا وتضارب أقوالهم فى واقعة تسليم الشيك وذلك على التفصيل التالى :-
بداية من محضر جمع الاستدلالات والذى قررت فيه المجنى عليها المزعومة انه بمناسبة عقد قرانها على المدعو / شاكر محمد عوض الهابط تم الاتفاق بينه وبين والدى على ان يقوم بتحرير شيك بمبلغ عشرون ألف جنية مؤخر صداق وفعلا قام طليقى بتحرير شيك بمبلغ عشرون ألف جنية .........
وفى نهاية عام 2005 توجهت صحبه والدى إلى المحامى جمال السيد طاجن بمكتبة بشارع نهضة مصر وقمت بتسليمه الشيك والمحرر من شاكر والمسحوب على البنك الاهلى وكان الشيك خالى من اسم المستفيد وقام المحامى بملء بيانات الشيك بخط يده واعطانى المحامى توكيل من مكتبة مطبوع به أسمة واسم المحامى محمد الزايد وقام جمال السيد طاجن بملء البيانات الخاصة بالتوكيل وانه سوف يتولى الإجراءات هو والمحامى محمد الزايد .............
سيادة الرئيس إن تلك هى أقوال المجنى عليها فى محضر جمع الاستدلالات فأين هو محمد الزايد المتهم وأين دورة أصلا على حسب أقوالها, لم تذكر أن المتهم محمد كان موجود وقت تسليم الشيك إلى جمال وقد قررت بالقطع ان جمال قام بملء بيانات الشيك أمامها وسلمها توكيل باسمة واسم محمد .
إذا أين محمد من الاتهام .
لم يقل احد ان محمد قد استلم لكى يخون الامانه ولم يقل احد انه كان حاضرا وقتها ولكن عندما سئلت المجنى عليها أمام النيابة العامة كان لابد للصنعة القانونية أن تتدخل وذلك بتناقضها مع أقوالها هذه بمحضر جمع الاستدلالات فقد قررت أمام النيابة العامة بالاتى فى واقعة التسليم :-
بالسطر رقم 14 صفحة 4 من التحقيقات .... روحت أنا ووالدى وعمى عبد المنعم لجمال طاجن عشان يرفع قضيه ضد شاكر الهابط بالشيك اللى كان مع والدى وأدانى توكيل من عنده محرر بخط يده عشان أروح اوثقة فى الشهر العقارى واديتة التوكيل عشان يمشى فى القضية والكلام ده كان فى أواخر عام 2005 ولما روحت عشان يرفع القضية كان موجود الأستاذ / محمد الزايد عبد الجواد .............
إذا أن محمد لم يكن موجود وقت التسليم ( تسليم الشيك ) وإنما كان موجود وقت تسليم التوكيل لان حسب رواية المجنى عليها انها ذهبت مرتين المرة الأولى سلمت لجمال الشيك وكتب بياناته بخط بيده وسلمها التوكيل وفى المرة الثانية سلمت جمال التوكيل فى حضور محمد الزايد .
إذا فان محمد الزايد لم يكن حاضرا وقت تسليم الشيك ولا يعلم عنه شيء
ولم يشاهد واقعه التسليم وذلك حسب أقوال المجنى عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة .
إذا فاى دور يمكن نسبته إلى محمد . فهو لم يستلم فالذى استلم هو جمال وهو لم يحرر بخط يده اى بيانات فى الشيك فالذى حرر بيانات الشيك حسب أقوال المجنى عليها هو جمال . وأيضا حسب أقوال المجنى عليها لم يكن محمد حاضرا وقت التسليم ( تسليم الشيك ) وإنما كان موجود وقت تسليم التوكيل اى فى المرة الثانية بعد أن حرر جمال جميع بيانات الشيك فى المرة الأولى .
إذا أن محمد لم يستلم من المجنى عليها اى أوراق ولم تربطه بالمجنى عليها اى علاقة من قريب او من بعيد .
ومن هنا ناتى إلى بيت القصيد فى وقائع تلك الدعوى وهو كون محمد يعمل محاميا تحت التمرين بمكتب جمال المحامى وبحكم عمله كمحام تحت التمرين لا يتدخل من قريب أو من بعيد بأدريات أو ماليات المكتب أو اى اتفاقات تتم بين صاحب المكتب والمترددين علية من العملاء فعمله فى المكتب محدد بالحضور أمام المحكمة وعلاقته ليست مع الموكلين وإنما مع أستاذه الذى يعمل لدية تحت طوعه وتصرفه . وان ما قام به من رفع دعوى بالشيك المزعوم لا يمكن تأويله على انه جريمة او اشتراك فى جريمة لان القاعدة العامة تشير على انه من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولا يمكن باى حال من الأحوال ان نقول ان رفع دعوى أمام القضاء يعد جريمة وإنما هو عمل قانونى غير مجرم .
تناقض أقوال المجنى عليها مع الشهود جميعا فى واقعه تسليم الشيك :-
حيث قررت المجنى عليها بأقوالها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة فى واقعة تسليم الشيك لجمال بالاتى ....... بالسطر رقم 14 صفحة 4 من التحقيقات .... روحت أنا ووالدى وعمى عبد المنعم لجمال طاجن عشان يرفع قضيه ضد شاكر الهابط بالشيك ...........
فى حين طلبت النيابة العامة هولاء الشهود وهم والدها وعمها عبد المنعم ولكن الذين حضروا للإدلاء بشهادتهم أشخاص آخرين هم :-
ابن عمها اشرف عبد المنعم حسن وهو ابن الشاهد عبد المنعم الذى لم يحضر ولكن حضر بدلا منه اشرف :-
هذا الاشرف قد ناقض أقوال ابنه عمه بأن قرر صراحة وبالقطع فى واقعة تسليم الشيك لجمال بالسطر رقم 22 صفحة رقم 10 .......وبعد كده روحت أنا وعمى أبو وسام لمكتب جمال طاجن واديناله الشيك عشان يرفع بيه قضية ويكمل باقى بياناته اللى كتبها وهى اسم وسام فقرر لنا إن هو ها يقوم بأجراءت جنحة باسم وسام بهذا الشيك وبعد فترة رحناله تانى أنا وعمى ابو وسام عشان نعرف إيه اللى تم فى القضية ...............
إذا وحسب أقوال هذا الشاهد وهو ابن عمها فلم تذهب المجنى عليها مطلقا إلى مكتب جمال ولم تسلمه الشيك بيد أن الذى سلم جمال الشيك المزعوم هو والدها وليس هى . وبذلك فهل يمكن باى حال من الأحوال ان تطمئن عدالة المحكمة الموقرة إلى تلك الأقوال التى تناقضت مع أقوال الشاهد اشرف وهو ابن عمها .
إن المجنى عليها تحاول أن تنصب من نفسها بطله وضحيه فى حين أنها كاذبة فى جميع ما ادعته بالأوراق .
وما يؤكد تناقض أقوال المجنى عليها مع هذا الشاهد أيضا أن المجنى عليها قد قررت صراحة وبالقطع ان جمال قام بملىء بيانات الشيك بخطة أمامها بالسطر رقم 9 الصفحة رقم 6 من تحقيقات النيابة العامة فى حين قرر الشاهد اشرف بالسطر رقم 8 بأن قرر .... هو ماملاش باقى البيانات اللى هى فى خانه المستفيد وقال ان هو هيملها بعد كده ......
وأخيرا لقد حسم هذا الشاهد نقطة الحسم عندما سؤل بالصفحة رقم 11 بالسطر رقم 11 من كان برفقتك آنذاك؟
.... الكلام ده كان فى مكتب جمال طاجن وروحت أنا وعمى فايز وبس لمكبة وادناله الشيك عشان يملاه ويرفع بيه جنحة .
سيادة الرئيس لم يذكر هذا الشاهد ثمة دور لمحمد ولم يقل أصلا انه كان موجود وقت تسليم هذا الشيك المزعوم . وتناقضت جميع أقواله مع ما قررته المجنى عليها فى الأوراق .
وبذلك فإننا بصدد روايتين متناقضتين تماما لا يمكن باى حال من الأحوال أن نطمئن إلى أحداهم لنحسم واقعة التسليم لان واقعة التسليم للشيك فى الروايتان مختلفة من حيث شخص الذى قام بالتسليم وأيهما نصدق إذا ؟
وأخيرا جاءت شهادة شقيق المجنى عليها من يدعى احمد فايز حسن سالم لكى يتناقض هو أيضا مع ابن عمة الشاهد اشرف من جهة أولى ويتناقض مع شقيقته من جهة ثانية .
فمن حهه أولى تناقضت شهادته مع شهادة اشرف فلم يقل أصلا ان اشرف كان موجود وقت تسليم الشيك لجمال .
ومن جهة ثانية تناقضت أقواله مع أقوال شقيقته المجنى عليها لأنها أصلا بجميع أقوالها لم تذكر انه كان موجود معها .
وهذا ما دعا السيد الأستاذ وكيل النيابة بسؤاله بالصفحة رقم 13 بالسطر رقم 5 ..... ما قولك فيما قرره اشرف عبد المنعم حسن من ذهابه رفقه والدك بمفردهما لمكتب جمال طاجن لإعطائه الشيك لملىء بياناته لرفع جنحة ضد شاكر الهابط ؟
أجاب ... لا أنا كنت موجود تحت وانا فاكر إن اختى وسام وأخويه محمد كانوا موجودين ووالدى وعمى عبد المنعم هما اللى كانوا موجودين بـــــــــس .....
أيضا تناقض حتى مع الجميع فلأول مرة نسمع ان محمد شقيقه وشقيق أخته المجنى عليها كان موجود أصلا فلم يقل احد بما فيهم أخته المجنى عليها أن لها أخ يدعى محمد وانه كان موجود .
ومن جماع ما سبق نجد ان المجنى عليها المزعومة وشهودها سواء كانوا والدها أم أشقائها أم أقربائها بالرغم من التناقض الشديد بينهما الواضح البين فى الأوراق قد جاءت جميعها منصبه على المتوفى الى رحمه مولاه جمال السيد طاجن المحامى وكان إذا ذكر اسمى بين السطور نجد انه قد ذكر على سبيل الهامش وليس لى دور واضح وصريح فى هذه الدعوى وبالرغم من كل ذلك فقد جاءت جميع الأقوال السالفة مرسلة لا يساندها دليل يمكن التعويل علية .
نخلص من هذا المسلسل العائلى الكاذب أن أوراق القضية برمتها بما فيها من أقوال مجنى عليها وابن عمها وشقيقها فهى قضية عائلية ورغم ذلك تناقض الجميع وهذه هى عدالة السماء لان الكذب لا يمكن ان يدوم وان الإنسان الكذاب لابد وان يكتشف كذبة .
ندفع ببطلان تحريات الرائد محمد ابوحطب :-
لن أقول فى أقوال هذا الضابط إلا حسبى الله ونعم الوكيل . فهذا الضابط على خصومه مع المتهم محمد فهو متهم فى العديد من القضايا وسبق صدر ضده حكم بالحبس والعزل ويعلم تمام العلم ان المتهم محمد له دور كبير فى ذلك وسبق وان قام بشكايتة واتهامه بتقاضى أموال من المواطنين دون وجه حق .
وبذلك فهو على خصومه مع الطالب مما يتعين معها عدم الأخذ بتلك التحريات الكاذبة ومن الأوراق ما يكذب تحرياته وهو ذلك الإقرار الرسمى الموثق المحرر بمعرفة شاكر محمد عوض الهابط والذى يقر فيه بعدم وجود اى علاقة بينه وبين المتهم محمد وان محمد لم يتحصل منه على اى أموال .
وعلى اى حال فان تحريات المباحث لا تمثل إلا رأى لصاحبها كما قررت محكمتنا العليا . كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
ندفع بحجية الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة 3207 لسنة 2006 جنح ادكو والمقيدة برقم 3728 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد :-
حيث ان الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 3207 لسنة 2006 جنح ادكو والمقيدة برقم 3728 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد هو حكم نهائى وبات وحائز لحجية الأمر المقضى به وبذلك فهو يعتبر حجه بما فصل فيه وهو أيضا عنوانا للحقيقة وله حجية تمنع من العودة إلى مناقشة موضوعة مره أخرى .
هذا الحكم النهائى الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قد اثبت بالقطع بان المدعى بالحق المدنى فى الشيك هو من يدعى / على كامل محمد جاد وليس غيره .
وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى :- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية .
انعدام علاقة المتهم محمد بالجنحة 3207 لسنة 2006 جنح ادكو والمقيدة برقم 3728 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد :-
سيادة الرئيس التمس من سيادتكم الاطلاع على ملف الجنحة 3207 لسنة 2006 جنح ادكو والمقيدة برقم 3728 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد وهى الجنحة المضمومة بمعرفة النيابة العامة .
وباطلاع سيادتكم عليها سوف نجد دليل براءة المتهم محمد القاطع وهو الإنذار الرسمى المعلن إلى موكله/ على كامل محمد جاد بتاريخ 30 / 4 / 2006 .
هذا الإنذار والذى يعلن فيه المتهم محمد بانسحابه من الجنحة 3207 لسنة 2006 والتخلى عن سند الوكالة ومنذ ذلك التاريخ انعدمت علاقة محمد بالجنحة .
وهذا يؤكد كذب وافتراء المجنى عليها المزعومة من ان محمد قد تنازل وتواطىء مع طليقها وتقاضى أموال نظير ذلك . وهذا أيضا يكذب زيف تحريات الرائد/ محمد ابوحطب وتأكيدا لذلك ترجوا من عدالة المحكمة الموقرة مراجعة محاضر الجلسات وخصوصا محضر جلسة التصالح الذى لم يقم به المتهم محمد ولا يعلم عنه شيء فعلاقة محمد بالقضية قد انتهت منذ تاريخ الإنذار وحتى ألان .
وتأكيدا لبراءة المتهم محمد نرجو أيضا من عدالة المحكمة الموقرة مراجعة ملف تلك الجنحة المنضمة وسوف يتضح منها ان محمد لم يقم برفع تلك الجنحة إلا بناء على توكيل خاص منصوص فيه صراحة على رفع جنحة شيك بدون رصيد بمبلغ 20000 جنية ضد شاكر محمد عوض الهابط .
وحيث ان هذا التوكيل صريح فقد قام محمد بعملة القانونى برفع الجنحة بناء على هذا التوكيل بيد ان الذى قام بالتنازل عن تلك الجنحة محام اخر بتوكيل عام اخر عن جمال وثابت ذلك من محاضر الجلسات الاستئنافية .
( ومقدم حافظة مستندات بها صورة ضوئية من الإنذار الصادر من محمد إلى موكلة علما بان أصل هذا الإنذار مرفق بملف الجنحة المنضمة وكذلك صورة ضوئية من التوكيل الخاص علما بان أصلة مرفق بملف الجنحة المنضمة ) .
كــــــــذب وافتــــــــراء المجنى عليهــــــــــا المزعومــــــــة
من السهل ان ينخدع بعض الناس بعض الوقت ولكن من الصعب ان ينخدع كل الناس كل الوقت .
سيادة الرئيس لم يقم المتهم محمد بخيانة الامانه ورغم تناقضات المجنى عليها المزعومة هى وشهودها الكاذبين فقد تمكن المتهم محمد من الحصول على دليل البراءة القاطع .
سيادة الرئيس ان المجنى عليها المزعومة قررت بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة بالقطع بأنها فى نهاية عام 2005 ذهبت الى مكتب جمال السيد طاجن المحامى وسلمته شيك خالى من اسم المستفيد على زوجها بمبلغ 20000 جنية مسحوب على البنك الاهلى ......الى آخرة .
وحيث انها ( المجنى عليها المزعومة ) قد انتهت انها اكتشفت بتاريخ ان تلك القضية كانت بتاريخ 9/10/2006 . ( الصفحة 5 من التحقيقات السطر 4 ) .
وبذلك يتضح أنها أيقنت ان شيكها قد ضاع وفقد منها للأبد بعد هذا التاريخ . ان هذا هو العقل والمنطق .
إذا أريد تفسيرا واحد لذلك الإنذار الرسمى الذى ارسلتة المجنى عليها المزعومة بتاريخ 15/6/2006 الى طليقها / شاكر محمد عوض الهابط والذى تطالبه فيه بهذا الشيك المؤرخ 1/6/2006 بمبلغ 20000 جنية والمسحوب على البنك الاهلى .
هذا الإنذار الذى قررت فيه المنذرة ( وسام فايز حسن سالم ) بأنها تقدمت للبنك المذكور لصرفة بتاريخ 1/6/2006 إلا ان البنك أفاد بان المنذر إليه / شاكر محمد عوض الهابط لا يحتفظ برصيد . ( راجع مشكورا حافظة المستندات رقم 1 وبها صورة من الإنذار )
اذا ان المجنى عليها المزعومة كان تحت يدها الشيك بتاريخ 1/6/2006 .
وبذلك يتضح لعدالة المحكمة الموقرة كذب جميع ادعاءات المجنى عليها المزعومة وبأنها وبتاريخ 1/6/2006 كانت تحوز الشيك المزعوم والذى سبق وقررت بتسليمه الى جمال السيد طاجن المحامى وأنها اكتشفت تلك الحقائق بعد جلسة 9/10/2006 وهى جلسة انتهاء الجنحة صلحا وضياع حقها على حسب قولها , إذا هى كاذبة ومخادعة .
ثانيا:- جاءت أقوال المجنى عليها المزعومة بالتحقيقات بأنها سلمت جمال السيد طاجن المحامى شيك صحيح صلبا وتوقيعا وقررت أيضا بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان مؤخر صداق فإذا ما أفاد البنك أن/ شاكر محمد عوض الهابط لا يوجد له رصيد فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الزعم كان بمثابة أداه ضمان وليس أداه وفاء 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات .
كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ- 6- الأمر بالدفع 7- توقيع الساحب
وبذالك فان هذا السند ( الشيك ) لا يمكن باى حال من الأحوال أن يعتد به قانونا لخلوه من اسم المستفيد كما زعمت المجنى عليها المزعومة بالأوراق وبذلك فانه يفقد أهم أركانه القانونية والجوهرية .
كما أن هذا الشيك المزعوم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
نخلص مما سبق ان هذا الشيك وبالحالة التى زعمتها المجنى عليها والتى كان عليها الشيك وقت التسليم , هذا إن سايرناها فى كذبها فانه والحال كذلك لا يعتد به قانونا ولا يصلح لان يكون إلا ورقه لا قيمة لها على الإطلاق وذلك للأسباب السالف ذكرها لأنه قد خرج عن كونه أداه وفاء واو أداه ائتمان او ضمان على الأقل .
سيادة الرئيس ان مجرد التهمة مظنة للخطأ والغلط ... وحيث ان العقاب كما يوقع للإصلاح قد يؤدى الى الفساد ... وفى حالتنا احتمال الفساد والضياع وهدر المستقبل هو الأكيد .
ولم يبق لى إلا أن أشكركم على ما أفسحتم لى من صدوركم وان كنتم فوق كل شكر وثناء اننى على ثقة بأن ما عرضه على سيادتكم قد لقى صدى كافيا لان تستجيب عدالتكم لطلباته فى هذه الدعوى .
اللهم انك خلقت فينا قضاء عادلا فأثلج اللهم بحكمة صدورنا .
بناء عليه
نلتمس الحكم :-
أولا:- براءة المتهم .
احتياطيا :- حيث انه وطبقا للقيد والوصف المقدم به المتهم نلتمس من عدالة المحكمة إرسال الشيك الى قسم الأدلة الجنائية لاستكتاب المتهم على جميع بيانات الشيك للوقوف على ما إذا كان قد حررها بخط يده من عدمه وخصوصا اسم المستفيد, هذا من ناحية أولى ومن ناحية ثانية لبيان عما إذا كان هذا الشيك كان محرر وخالى من اسم المستفيد وانه قد تم إضافة اسم المستفيد على كامل محمد جاد بعد تحرير باقى البيانات من عدمه
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع السيد/ محمد الزايد عبدا لجواد صفته متهـــــــم
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة بوصفها سلطة اتهــام في الدعوى 687 لسنة 2007 جنح ادكو .
الوقائع
نحيل بشأنها لما ورد بملف الدعوى حرصا منا على وقت عدالة المحكمة الغالى الثمين
الدفاع
نلتمس وبحق أن تقضى عدالة المحكمة الموقرة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسا على ما يلى :-
حيث أن النيابة العامة قد انتهت إلى تقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 340 عقوبات التى نصت ( كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير . (
وحيث انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فان نص المادة 340 عقوبات لا يخص تلك الواقعة تماما ولا يوجد اى علاقة بينها وبين وقائع الدعوى .
إن المادة 340 عقوبات تعطى حماية جنائية لنفس صاحب التوقيع أو إلى ماله وليس للغير فان تلك المادة تحمى صاحب التوقيع على الورقة الممضاة على بياض فقط ولا يجوز القياس فى قانون العقوبات ولا يجوز تفسير تلك المادة وإقحام شخص من الغير فيها لأنها
لا تخص إلا صاحب الإمضاء أو الختم وليس غيرة ونص المادة 340 عقوبات واضح وصريح فى ذلك .
وترتيبا على ما سبق فان الشخص الوحيد الذى من الممكن ان يحتج بتلك المادة هو صاحب التوقيع وفى حالتنا هذه فان صاحب التوقيع هو من يدعى / شاكر محمد عوض الهابط وهو الشخص الذى وقع على الشيك وبذلك :-
ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة :
وان هذا الدفع يلقى صحيح القانون لعدم انطباق نص المادة 340 عقوبات على وقائع الدعوى فلا يوجد اى صفة قانونية للمجنى عليها المزعومة فى الدعوى ولم يثبت أنها ائتمنت المتهم على ورقة هى صاحبة التوقيع عليها لإعمال نص المادة 340 عقوبات . وإذا فرضنا فرضا جدليا لا نسلم به انها ائتمنت المتهم اوغيره على ورقة ممضاة على بياض فان صاحب التوقيع فى تلك الورقة هو شخص أخر تماما غير المجنى عليها المزعومة وان هذا الشخص فقط هو صاحب الحق الوحيد فى التمسك بإعمال المادة 340 عقوبات وليست المجنى عليها المزعومة والتى نصبتها النيابة العامة على خلاف الحقيقة صاحبة التوقيع على بياض وقدمت المتهم بهذا القيد والوصف االذى لا ينطبق على وقائع الدعوى بالمرة .
هذا من حيث الشكل ومن حيث الموضوع :-
ندفع بعدم وجود واقعة تسليم للشيك من المجنى عليها إلى المتهم محمد :-
سيادة الرئيس نحن أمام عدالتكم وان القاضى الجنائى هو قاضى اقتناع يبنى عقيدته من أوراق الدعوى وإذا كانت أوراق الدعوى برمتها بما فيها من أقوال المجنى عليها المزعومة وشهودها المتناقضين مع بعضهم البعض من جهة ومع المجنى عليها المزعومة من حهة أخرى .
لقد جاءت أقوال المجنى عليها وشهودها بجميع أقوالهم المتضاربة بأن الذى استلم الشيك موضوع الدعوى هو المتهم الأول / جمال السيد طاجن المحامى
ولم يقل احد بالأوراق بان المتهم محمد قد استلم ثمة شيكات . وبداية نوضح لعدالة المحكمة الموقرة تناقض أقوال المجنى عليها مع شهودها جميعا وتضارب أقوالهم فى واقعة تسليم الشيك وذلك على التفصيل التالى :-
بداية من محضر جمع الاستدلالات والذى قررت فيه المجنى عليها المزعومة انه بمناسبة عقد قرانها على المدعو / شاكر محمد عوض الهابط تم الاتفاق بينه وبين والدى على ان يقوم بتحرير شيك بمبلغ عشرون ألف جنية مؤخر صداق وفعلا قام طليقى بتحرير شيك بمبلغ عشرون ألف جنية .........
وفى نهاية عام 2005 توجهت صحبه والدى إلى المحامى جمال السيد طاجن بمكتبة بشارع نهضة مصر وقمت بتسليمه الشيك والمحرر من شاكر والمسحوب على البنك الاهلى وكان الشيك خالى من اسم المستفيد وقام المحامى بملء بيانات الشيك بخط يده واعطانى المحامى توكيل من مكتبة مطبوع به أسمة واسم المحامى محمد الزايد وقام جمال السيد طاجن بملء البيانات الخاصة بالتوكيل وانه سوف يتولى الإجراءات هو والمحامى محمد الزايد .............
سيادة الرئيس إن تلك هى أقوال المجنى عليها فى محضر جمع الاستدلالات فأين هو محمد الزايد المتهم وأين دورة أصلا على حسب أقوالها, لم تذكر أن المتهم محمد كان موجود وقت تسليم الشيك إلى جمال وقد قررت بالقطع ان جمال قام بملء بيانات الشيك أمامها وسلمها توكيل باسمة واسم محمد .
إذا أين محمد من الاتهام .
لم يقل احد ان محمد قد استلم لكى يخون الامانه ولم يقل احد انه كان حاضرا وقتها ولكن عندما سئلت المجنى عليها أمام النيابة العامة كان لابد للصنعة القانونية أن تتدخل وذلك بتناقضها مع أقوالها هذه بمحضر جمع الاستدلالات فقد قررت أمام النيابة العامة بالاتى فى واقعة التسليم :-
بالسطر رقم 14 صفحة 4 من التحقيقات .... روحت أنا ووالدى وعمى عبد المنعم لجمال طاجن عشان يرفع قضيه ضد شاكر الهابط بالشيك اللى كان مع والدى وأدانى توكيل من عنده محرر بخط يده عشان أروح اوثقة فى الشهر العقارى واديتة التوكيل عشان يمشى فى القضية والكلام ده كان فى أواخر عام 2005 ولما روحت عشان يرفع القضية كان موجود الأستاذ / محمد الزايد عبد الجواد .............
إذا أن محمد لم يكن موجود وقت التسليم ( تسليم الشيك ) وإنما كان موجود وقت تسليم التوكيل لان حسب رواية المجنى عليها انها ذهبت مرتين المرة الأولى سلمت لجمال الشيك وكتب بياناته بخط بيده وسلمها التوكيل وفى المرة الثانية سلمت جمال التوكيل فى حضور محمد الزايد .
إذا فان محمد الزايد لم يكن حاضرا وقت تسليم الشيك ولا يعلم عنه شيء
ولم يشاهد واقعه التسليم وذلك حسب أقوال المجنى عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة .
إذا فاى دور يمكن نسبته إلى محمد . فهو لم يستلم فالذى استلم هو جمال وهو لم يحرر بخط يده اى بيانات فى الشيك فالذى حرر بيانات الشيك حسب أقوال المجنى عليها هو جمال . وأيضا حسب أقوال المجنى عليها لم يكن محمد حاضرا وقت التسليم ( تسليم الشيك ) وإنما كان موجود وقت تسليم التوكيل اى فى المرة الثانية بعد أن حرر جمال جميع بيانات الشيك فى المرة الأولى .
إذا أن محمد لم يستلم من المجنى عليها اى أوراق ولم تربطه بالمجنى عليها اى علاقة من قريب او من بعيد .
ومن هنا ناتى إلى بيت القصيد فى وقائع تلك الدعوى وهو كون محمد يعمل محاميا تحت التمرين بمكتب جمال المحامى وبحكم عمله كمحام تحت التمرين لا يتدخل من قريب أو من بعيد بأدريات أو ماليات المكتب أو اى اتفاقات تتم بين صاحب المكتب والمترددين علية من العملاء فعمله فى المكتب محدد بالحضور أمام المحكمة وعلاقته ليست مع الموكلين وإنما مع أستاذه الذى يعمل لدية تحت طوعه وتصرفه . وان ما قام به من رفع دعوى بالشيك المزعوم لا يمكن تأويله على انه جريمة او اشتراك فى جريمة لان القاعدة العامة تشير على انه من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولا يمكن باى حال من الأحوال ان نقول ان رفع دعوى أمام القضاء يعد جريمة وإنما هو عمل قانونى غير مجرم .
تناقض أقوال المجنى عليها مع الشهود جميعا فى واقعه تسليم الشيك :-
حيث قررت المجنى عليها بأقوالها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة فى واقعة تسليم الشيك لجمال بالاتى ....... بالسطر رقم 14 صفحة 4 من التحقيقات .... روحت أنا ووالدى وعمى عبد المنعم لجمال طاجن عشان يرفع قضيه ضد شاكر الهابط بالشيك ...........
فى حين طلبت النيابة العامة هولاء الشهود وهم والدها وعمها عبد المنعم ولكن الذين حضروا للإدلاء بشهادتهم أشخاص آخرين هم :-
ابن عمها اشرف عبد المنعم حسن وهو ابن الشاهد عبد المنعم الذى لم يحضر ولكن حضر بدلا منه اشرف :-
هذا الاشرف قد ناقض أقوال ابنه عمه بأن قرر صراحة وبالقطع فى واقعة تسليم الشيك لجمال بالسطر رقم 22 صفحة رقم 10 .......وبعد كده روحت أنا وعمى أبو وسام لمكتب جمال طاجن واديناله الشيك عشان يرفع بيه قضية ويكمل باقى بياناته اللى كتبها وهى اسم وسام فقرر لنا إن هو ها يقوم بأجراءت جنحة باسم وسام بهذا الشيك وبعد فترة رحناله تانى أنا وعمى ابو وسام عشان نعرف إيه اللى تم فى القضية ...............
إذا وحسب أقوال هذا الشاهد وهو ابن عمها فلم تذهب المجنى عليها مطلقا إلى مكتب جمال ولم تسلمه الشيك بيد أن الذى سلم جمال الشيك المزعوم هو والدها وليس هى . وبذلك فهل يمكن باى حال من الأحوال ان تطمئن عدالة المحكمة الموقرة إلى تلك الأقوال التى تناقضت مع أقوال الشاهد اشرف وهو ابن عمها .
إن المجنى عليها تحاول أن تنصب من نفسها بطله وضحيه فى حين أنها كاذبة فى جميع ما ادعته بالأوراق .
وما يؤكد تناقض أقوال المجنى عليها مع هذا الشاهد أيضا أن المجنى عليها قد قررت صراحة وبالقطع ان جمال قام بملىء بيانات الشيك بخطة أمامها بالسطر رقم 9 الصفحة رقم 6 من تحقيقات النيابة العامة فى حين قرر الشاهد اشرف بالسطر رقم 8 بأن قرر .... هو ماملاش باقى البيانات اللى هى فى خانه المستفيد وقال ان هو هيملها بعد كده ......
وأخيرا لقد حسم هذا الشاهد نقطة الحسم عندما سؤل بالصفحة رقم 11 بالسطر رقم 11 من كان برفقتك آنذاك؟
.... الكلام ده كان فى مكتب جمال طاجن وروحت أنا وعمى فايز وبس لمكبة وادناله الشيك عشان يملاه ويرفع بيه جنحة .
سيادة الرئيس لم يذكر هذا الشاهد ثمة دور لمحمد ولم يقل أصلا انه كان موجود وقت تسليم هذا الشيك المزعوم . وتناقضت جميع أقواله مع ما قررته المجنى عليها فى الأوراق .
وبذلك فإننا بصدد روايتين متناقضتين تماما لا يمكن باى حال من الأحوال أن نطمئن إلى أحداهم لنحسم واقعة التسليم لان واقعة التسليم للشيك فى الروايتان مختلفة من حيث شخص الذى قام بالتسليم وأيهما نصدق إذا ؟
وأخيرا جاءت شهادة شقيق المجنى عليها من يدعى احمد فايز حسن سالم لكى يتناقض هو أيضا مع ابن عمة الشاهد اشرف من جهة أولى ويتناقض مع شقيقته من جهة ثانية .
فمن حهه أولى تناقضت شهادته مع شهادة اشرف فلم يقل أصلا ان اشرف كان موجود وقت تسليم الشيك لجمال .
ومن جهة ثانية تناقضت أقواله مع أقوال شقيقته المجنى عليها لأنها أصلا بجميع أقوالها لم تذكر انه كان موجود معها .
وهذا ما دعا السيد الأستاذ وكيل النيابة بسؤاله بالصفحة رقم 13 بالسطر رقم 5 ..... ما قولك فيما قرره اشرف عبد المنعم حسن من ذهابه رفقه والدك بمفردهما لمكتب جمال طاجن لإعطائه الشيك لملىء بياناته لرفع جنحة ضد شاكر الهابط ؟
أجاب ... لا أنا كنت موجود تحت وانا فاكر إن اختى وسام وأخويه محمد كانوا موجودين ووالدى وعمى عبد المنعم هما اللى كانوا موجودين بـــــــــس .....
أيضا تناقض حتى مع الجميع فلأول مرة نسمع ان محمد شقيقه وشقيق أخته المجنى عليها كان موجود أصلا فلم يقل احد بما فيهم أخته المجنى عليها أن لها أخ يدعى محمد وانه كان موجود .
ومن جماع ما سبق نجد ان المجنى عليها المزعومة وشهودها سواء كانوا والدها أم أشقائها أم أقربائها بالرغم من التناقض الشديد بينهما الواضح البين فى الأوراق قد جاءت جميعها منصبه على المتوفى الى رحمه مولاه جمال السيد طاجن المحامى وكان إذا ذكر اسمى بين السطور نجد انه قد ذكر على سبيل الهامش وليس لى دور واضح وصريح فى هذه الدعوى وبالرغم من كل ذلك فقد جاءت جميع الأقوال السالفة مرسلة لا يساندها دليل يمكن التعويل علية .
نخلص من هذا المسلسل العائلى الكاذب أن أوراق القضية برمتها بما فيها من أقوال مجنى عليها وابن عمها وشقيقها فهى قضية عائلية ورغم ذلك تناقض الجميع وهذه هى عدالة السماء لان الكذب لا يمكن ان يدوم وان الإنسان الكذاب لابد وان يكتشف كذبة .
ندفع ببطلان تحريات الرائد محمد ابوحطب :-
لن أقول فى أقوال هذا الضابط إلا حسبى الله ونعم الوكيل . فهذا الضابط على خصومه مع المتهم محمد فهو متهم فى العديد من القضايا وسبق صدر ضده حكم بالحبس والعزل ويعلم تمام العلم ان المتهم محمد له دور كبير فى ذلك وسبق وان قام بشكايتة واتهامه بتقاضى أموال من المواطنين دون وجه حق .
وبذلك فهو على خصومه مع الطالب مما يتعين معها عدم الأخذ بتلك التحريات الكاذبة ومن الأوراق ما يكذب تحرياته وهو ذلك الإقرار الرسمى الموثق المحرر بمعرفة شاكر محمد عوض الهابط والذى يقر فيه بعدم وجود اى علاقة بينه وبين المتهم محمد وان محمد لم يتحصل منه على اى أموال .
وعلى اى حال فان تحريات المباحث لا تمثل إلا رأى لصاحبها كما قررت محكمتنا العليا . كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
ندفع بحجية الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة 3207 لسنة 2006 جنح ادكو والمقيدة برقم 3728 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد :-
حيث ان الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 3207 لسنة 2006 جنح ادكو والمقيدة برقم 3728 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد هو حكم نهائى وبات وحائز لحجية الأمر المقضى به وبذلك فهو يعتبر حجه بما فصل فيه وهو أيضا عنوانا للحقيقة وله حجية تمنع من العودة إلى مناقشة موضوعة مره أخرى .
هذا الحكم النهائى الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قد اثبت بالقطع بان المدعى بالحق المدنى فى الشيك هو من يدعى / على كامل محمد جاد وليس غيره .
وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى :- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية .
انعدام علاقة المتهم محمد بالجنحة 3207 لسنة 2006 جنح ادكو والمقيدة برقم 3728 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد :-
سيادة الرئيس التمس من سيادتكم الاطلاع على ملف الجنحة 3207 لسنة 2006 جنح ادكو والمقيدة برقم 3728 لسنة 2006 جنح مستأنف رشيد وهى الجنحة المضمومة بمعرفة النيابة العامة .
وباطلاع سيادتكم عليها سوف نجد دليل براءة المتهم محمد القاطع وهو الإنذار الرسمى المعلن إلى موكله/ على كامل محمد جاد بتاريخ 30 / 4 / 2006 .
هذا الإنذار والذى يعلن فيه المتهم محمد بانسحابه من الجنحة 3207 لسنة 2006 والتخلى عن سند الوكالة ومنذ ذلك التاريخ انعدمت علاقة محمد بالجنحة .
وهذا يؤكد كذب وافتراء المجنى عليها المزعومة من ان محمد قد تنازل وتواطىء مع طليقها وتقاضى أموال نظير ذلك . وهذا أيضا يكذب زيف تحريات الرائد/ محمد ابوحطب وتأكيدا لذلك ترجوا من عدالة المحكمة الموقرة مراجعة محاضر الجلسات وخصوصا محضر جلسة التصالح الذى لم يقم به المتهم محمد ولا يعلم عنه شيء فعلاقة محمد بالقضية قد انتهت منذ تاريخ الإنذار وحتى ألان .
وتأكيدا لبراءة المتهم محمد نرجو أيضا من عدالة المحكمة الموقرة مراجعة ملف تلك الجنحة المنضمة وسوف يتضح منها ان محمد لم يقم برفع تلك الجنحة إلا بناء على توكيل خاص منصوص فيه صراحة على رفع جنحة شيك بدون رصيد بمبلغ 20000 جنية ضد شاكر محمد عوض الهابط .
وحيث ان هذا التوكيل صريح فقد قام محمد بعملة القانونى برفع الجنحة بناء على هذا التوكيل بيد ان الذى قام بالتنازل عن تلك الجنحة محام اخر بتوكيل عام اخر عن جمال وثابت ذلك من محاضر الجلسات الاستئنافية .
( ومقدم حافظة مستندات بها صورة ضوئية من الإنذار الصادر من محمد إلى موكلة علما بان أصل هذا الإنذار مرفق بملف الجنحة المنضمة وكذلك صورة ضوئية من التوكيل الخاص علما بان أصلة مرفق بملف الجنحة المنضمة ) .
كــــــــذب وافتــــــــراء المجنى عليهــــــــــا المزعومــــــــة
من السهل ان ينخدع بعض الناس بعض الوقت ولكن من الصعب ان ينخدع كل الناس كل الوقت .
سيادة الرئيس لم يقم المتهم محمد بخيانة الامانه ورغم تناقضات المجنى عليها المزعومة هى وشهودها الكاذبين فقد تمكن المتهم محمد من الحصول على دليل البراءة القاطع .
سيادة الرئيس ان المجنى عليها المزعومة قررت بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة بالقطع بأنها فى نهاية عام 2005 ذهبت الى مكتب جمال السيد طاجن المحامى وسلمته شيك خالى من اسم المستفيد على زوجها بمبلغ 20000 جنية مسحوب على البنك الاهلى ......الى آخرة .
وحيث انها ( المجنى عليها المزعومة ) قد انتهت انها اكتشفت بتاريخ ان تلك القضية كانت بتاريخ 9/10/2006 . ( الصفحة 5 من التحقيقات السطر 4 ) .
وبذلك يتضح أنها أيقنت ان شيكها قد ضاع وفقد منها للأبد بعد هذا التاريخ . ان هذا هو العقل والمنطق .
إذا أريد تفسيرا واحد لذلك الإنذار الرسمى الذى ارسلتة المجنى عليها المزعومة بتاريخ 15/6/2006 الى طليقها / شاكر محمد عوض الهابط والذى تطالبه فيه بهذا الشيك المؤرخ 1/6/2006 بمبلغ 20000 جنية والمسحوب على البنك الاهلى .
هذا الإنذار الذى قررت فيه المنذرة ( وسام فايز حسن سالم ) بأنها تقدمت للبنك المذكور لصرفة بتاريخ 1/6/2006 إلا ان البنك أفاد بان المنذر إليه / شاكر محمد عوض الهابط لا يحتفظ برصيد . ( راجع مشكورا حافظة المستندات رقم 1 وبها صورة من الإنذار )
اذا ان المجنى عليها المزعومة كان تحت يدها الشيك بتاريخ 1/6/2006 .
وبذلك يتضح لعدالة المحكمة الموقرة كذب جميع ادعاءات المجنى عليها المزعومة وبأنها وبتاريخ 1/6/2006 كانت تحوز الشيك المزعوم والذى سبق وقررت بتسليمه الى جمال السيد طاجن المحامى وأنها اكتشفت تلك الحقائق بعد جلسة 9/10/2006 وهى جلسة انتهاء الجنحة صلحا وضياع حقها على حسب قولها , إذا هى كاذبة ومخادعة .
ثانيا:- جاءت أقوال المجنى عليها المزعومة بالتحقيقات بأنها سلمت جمال السيد طاجن المحامى شيك صحيح صلبا وتوقيعا وقررت أيضا بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان مؤخر صداق فإذا ما أفاد البنك أن/ شاكر محمد عوض الهابط لا يوجد له رصيد فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الزعم كان بمثابة أداه ضمان وليس أداه وفاء 0
وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات .
كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ- 6- الأمر بالدفع 7- توقيع الساحب
وبذالك فان هذا السند ( الشيك ) لا يمكن باى حال من الأحوال أن يعتد به قانونا لخلوه من اسم المستفيد كما زعمت المجنى عليها المزعومة بالأوراق وبذلك فانه يفقد أهم أركانه القانونية والجوهرية .
كما أن هذا الشيك المزعوم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
نخلص مما سبق ان هذا الشيك وبالحالة التى زعمتها المجنى عليها والتى كان عليها الشيك وقت التسليم , هذا إن سايرناها فى كذبها فانه والحال كذلك لا يعتد به قانونا ولا يصلح لان يكون إلا ورقه لا قيمة لها على الإطلاق وذلك للأسباب السالف ذكرها لأنه قد خرج عن كونه أداه وفاء واو أداه ائتمان او ضمان على الأقل .
سيادة الرئيس ان مجرد التهمة مظنة للخطأ والغلط ... وحيث ان العقاب كما يوقع للإصلاح قد يؤدى الى الفساد ... وفى حالتنا احتمال الفساد والضياع وهدر المستقبل هو الأكيد .
ولم يبق لى إلا أن أشكركم على ما أفسحتم لى من صدوركم وان كنتم فوق كل شكر وثناء اننى على ثقة بأن ما عرضه على سيادتكم قد لقى صدى كافيا لان تستجيب عدالتكم لطلباته فى هذه الدعوى .
اللهم انك خلقت فينا قضاء عادلا فأثلج اللهم بحكمة صدورنا .
بناء عليه
نلتمس الحكم :-
أولا:- براءة المتهم .
احتياطيا :- حيث انه وطبقا للقيد والوصف المقدم به المتهم نلتمس من عدالة المحكمة إرسال الشيك الى قسم الأدلة الجنائية لاستكتاب المتهم على جميع بيانات الشيك للوقوف على ما إذا كان قد حررها بخط يده من عدمه وخصوصا اسم المستفيد, هذا من ناحية أولى ومن ناحية ثانية لبيان عما إذا كان هذا الشيك كان محرر وخالى من اسم المستفيد وانه قد تم إضافة اسم المستفيد على كامل محمد جاد بعد تحرير باقى البيانات من عدمه