Bakenam
01-23-2009, 10:28 AM
انه فى يوم............. الموافق .............الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى مقر :
(1) السيد وزير التربية و التعليم بصفته و يعلن بقلم قضايا الحكومة الكائن ............. مخاطبا ............. (2) السيد مدير مدرسة ............. بصفته و يعلن بمقر المدرسة الكائن ............. مخاطبا ............. (3) السيد/ ............. بصفته مشرفا بمدرسة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
و أعلنتهم بالآتى
بتاريخ ............. اعتدى التليمذ ............. على ابن الطالب ............. أثناء وجودهما بالمدرسة التى نيط بالمعلن اليه الثانى ادارتها و ذلك بأن ............. فأحدث به الاصابات التى تضمنها التقرير الطبى و هى عبارة عن ............. و التى أفضت الى موته و قيدت الواقعه برقم ............. لسنه ............. جنايات احداث ............. و قضت فيها محكمة جنح ............. بجلسة ............. بادانته و تسليمه الى من له حق الولاية على نفسه .
و اذ تنص الفقرة الثانية من المادة 173 من القانون المدنى على أن مما مفاده أن المسئولية فى الرقابة على القاصر تنتقل من القائم على تربيته الى ناظر المدرسة و المشرفين المكلفين بذلك بها منذ بدء وصول التلميذ المشمول بالرقابة اليها و حتى انصرافه منها باغلاق أبوابها و اخراج كافة التلامذ و من ثم يكون ناظر المدرسة بوصفه رقيبها الاول مسئولا مع من عهد اليه بالاشراف عن كافة الافعال غير المشروعة التى يرتكبها أى من تلاميذه طوال الفترة سالفة البيان بحيث ان وقع ضرر ممن تشمله الرقابة قامت قرينة على تقصير ناظر المدرسة و المشرف بها استنادا الى أن مسئولية المكلف بالرقابة هى مشئولية أصلية اساسها خطأ مفترض على نحو ما جلته المذكرة الايضاحية للمادة 173 سالفة البيان .
و متى توافر الخطأ على نحو ما تقدم و كان الثابت من التحقيقات التى أجريت سواء الجنائى منها أو الادارى ان الاشراف على التلاميذ كان منعدما و لو كان متوافرا لحال دون وقوع الحادث و لسارع المشرف الى منع الاعتداء ومن ثم تنتفى المفاجأة فى وقوعه و تتحقق علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المعلن اليهم و بين الضرر الذى أصاب الطالب .
لما كان ما تقدم و كان المعلن اليهما الثانى و الثالث يتبعان المعلن اليه الاول مما يحق معه للطالب الرجوع عليهم بالتضامن عملا بنص المادة 169 من القانون المدنى بتعويضه عن الاضرار المادية و الادبية التى حاقت به من جراء فقد ابنه الذى كان يعول عليه الكثير و لما أصابه من أسى و لوعة بسبب فقده و يقدر ذلك بمبلغ ............. جنيه و يركن فى اثبات عناصر التعويض الى التحقيقات التى تمت فى الجناية سالفة البيان و التى يلتمس ضمها و كذلك لكافة طرق الاثبات المقررة قانون اذا ما رأت المحكمة اللجوء اليها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الىمقر المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالزام المعلن اليهم متضامنين بأن يدفعوا للطالب مبلغ ............. جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى مقر :
(1) السيد وزير التربية و التعليم بصفته و يعلن بقلم قضايا الحكومة الكائن ............. مخاطبا ............. (2) السيد مدير مدرسة ............. بصفته و يعلن بمقر المدرسة الكائن ............. مخاطبا ............. (3) السيد/ ............. بصفته مشرفا بمدرسة ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
و أعلنتهم بالآتى
بتاريخ ............. اعتدى التليمذ ............. على ابن الطالب ............. أثناء وجودهما بالمدرسة التى نيط بالمعلن اليه الثانى ادارتها و ذلك بأن ............. فأحدث به الاصابات التى تضمنها التقرير الطبى و هى عبارة عن ............. و التى أفضت الى موته و قيدت الواقعه برقم ............. لسنه ............. جنايات احداث ............. و قضت فيها محكمة جنح ............. بجلسة ............. بادانته و تسليمه الى من له حق الولاية على نفسه .
و اذ تنص الفقرة الثانية من المادة 173 من القانون المدنى على أن مما مفاده أن المسئولية فى الرقابة على القاصر تنتقل من القائم على تربيته الى ناظر المدرسة و المشرفين المكلفين بذلك بها منذ بدء وصول التلميذ المشمول بالرقابة اليها و حتى انصرافه منها باغلاق أبوابها و اخراج كافة التلامذ و من ثم يكون ناظر المدرسة بوصفه رقيبها الاول مسئولا مع من عهد اليه بالاشراف عن كافة الافعال غير المشروعة التى يرتكبها أى من تلاميذه طوال الفترة سالفة البيان بحيث ان وقع ضرر ممن تشمله الرقابة قامت قرينة على تقصير ناظر المدرسة و المشرف بها استنادا الى أن مسئولية المكلف بالرقابة هى مشئولية أصلية اساسها خطأ مفترض على نحو ما جلته المذكرة الايضاحية للمادة 173 سالفة البيان .
و متى توافر الخطأ على نحو ما تقدم و كان الثابت من التحقيقات التى أجريت سواء الجنائى منها أو الادارى ان الاشراف على التلاميذ كان منعدما و لو كان متوافرا لحال دون وقوع الحادث و لسارع المشرف الى منع الاعتداء ومن ثم تنتفى المفاجأة فى وقوعه و تتحقق علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المعلن اليهم و بين الضرر الذى أصاب الطالب .
لما كان ما تقدم و كان المعلن اليهما الثانى و الثالث يتبعان المعلن اليه الاول مما يحق معه للطالب الرجوع عليهم بالتضامن عملا بنص المادة 169 من القانون المدنى بتعويضه عن الاضرار المادية و الادبية التى حاقت به من جراء فقد ابنه الذى كان يعول عليه الكثير و لما أصابه من أسى و لوعة بسبب فقده و يقدر ذلك بمبلغ ............. جنيه و يركن فى اثبات عناصر التعويض الى التحقيقات التى تمت فى الجناية سالفة البيان و التى يلتمس ضمها و كذلك لكافة طرق الاثبات المقررة قانون اذا ما رأت المحكمة اللجوء اليها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الىمقر المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالزام المعلن اليهم متضامنين بأن يدفعوا للطالب مبلغ ............. جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..