Bakenam
01-23-2009, 09:21 AM
أنه في يوم الموافق / /2006
بناء على طلب السيد / -- ---- مسلم الديانة – مصري الجنسية - المقيم - – دائرة قسم -محافظة ا--ومحله المختار مكتب الأستاذ /--المحامى
أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة :-
أولاً :- السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين (بصفته ) ويعلن سيادته بمركز الشركة الرئيسي الكائن 15 شارع قصر النيل - دائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
ثانياً :- السيد / ( سائق ) - مسلم الديانة – مصري الجنسية - المقيم دائرة قسم محافظة
وأعلنتهما بالآتى
فى عصر يوم الأربعاء الموافق وبدائرة قسم , تبدأ القصة الأليمة لهذه الدعوى حيث أنه وأثناء نزول زوجة الطالب وطفلتها / ( المجني عليها ) من السيارة رقم أجرة إسكندرية , قيادة المعلن إليه الثاني , الذي لم يراع لوائح وقوانين المرور , بل إنه لم يراع أبسط قواعد وعرف مهنته حيث أنه تحرك بالسيارة بسرعة شديدة مما أدى إلى أن تقع الطفلة / روضة تحت العجلة الخلفية للسيارة وصعدت السيارة فوق جسدها مما أدى إلى إصابة الطفلة بإصابات خطيرة ورد ذكرها فى التقرير الطبي الصادر من مستشفى الوفاء الخاصة , وقد تم نقل الطفلة بالإسعاف إلى المستشفى الجامعي وهذه الإصابات هي :-
( غيبوبة تامة – نزيف عن طريق الأنف – نزيف عن طريق الأذن – كسر بقاع الجمجمة – نزيف داخلي – عدم الاستجابة لأية مؤثرات ) .
وقد تحرر عن هذه الواقعة الدعوى رقم لسنة جنح , وقضى فيها بتغريم المعلن إليه الثاني 200 جنيه والمصاريف .
* وحيث أن المادة 172/1 من القانون المدني تقضى بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ......" ومن ثم فالدعوى مقبولة شكلاً .
* أما من حيث ما يرتكن إليه الطالب فى دعواه فإنه يؤسس دعواه على قواعد المسئولية التقصيرية , وعلى قواعد المسئولية العقدية :
فمن حيث المسئولية التقصيرية عن العمل غير المشروع :
يقرر نص المادة 163من القانون المدني بأنه " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
يقرر نص المادة 164/1من القانون المدني بأنه " يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز "
ومن المقرر فقهاً وقانوناً أن المسئولية التقصيرية لها ثلاثة أركان متى توافرت لزم التعويض فى ذمة من تسبب فى الضرر , هذه الأركان هي :-
الخطأ – الضرر – علاقة السببية بين الخطأ والضرر
(مصادر الالتزام للدكتور / رمضان أبو السعود ص 330 وما بعدها)
أولا ً:- فعن الخطأ فإن المعلن إليه الثاني ثبت عليه بحكم جنائي نهائي غير قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف بأنه بإهماله وعدم احترازه ومخالفته للوائح وقوانين المرور أحاط بالمجني عليها الإصابات آنفة البيان , ولما كان الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني ألا وهو الالتزام باليقظة والتبصر فى سلوك الشخص حتى لا يضر بغيره , فإن هذه الدعوى تكون على سند من القانون .
( السنهورى – الوسيط – ج 1 بند 527 ص 778 )
ثانياً :- وأما عن الضرر فنجد أنه ينقسم إلى شقين : مادي ومعنوي :-
1- بالنسبة للضرر المادي فإنه يتمثل فى الإصابات التي لحقت بالطفلة المجني عليها , تلك الإصابات التي ورد ذكرها فى التقرير الطبي , والتي أنفق على علاجها " الطالب " كل ما يملك بل إنه استدان لكي يكمل نفقات العلاج ومازال العرض مستمر.
2- وبالنسبة للضرر المعنوي فإنه يتمثل فى ما أصاب الطالب وزوجته من الآم نفسية نتيجة ما لحق بصغيرتهما , تلك الآلام التي لا يستطيع القلم أن يصفها , فابنتهما قبل الحادث كانت تملأ دنياهم مرحا ولعباً , أما الآن فهما يرونها أمامهم طريحة الفراش لا حول لها ولا قوة .
* ومن المقرر أن جسامة الحادث وإهمال المتسبب الذي ترتب عليه زيادة آلام وحزن ولوعة الطالب وزوجته , يعد ذلك من الظروف الملابسة التي يجب أن تراعى عند تقدير التعويض وذلك إعمالاً لنص المادة 170 من القانون المدني .
( نقض مدني 30/4/1964 مجموعة أحكام النقض 15/2/631/99 )
ولا شك أن التعويض عن الضرر المعنوي , وإن كانت أموال الدنيا لا تساوى شيئاً أمام أن يرى الوالدين أبنتهم أمامهم بكامل عافيتها وصحتها إلا أنه من أصيب فى عاطفته وشعوره إذا ما حصل على تعويض مناسب فإن ذلك يساعد على تخفيف آلامه ومواساته.
ثالثاً :- وأما عن علاقة السببية بين الخطأ والضرر فهي متوافرة بدليل صدور الحكم في الجنحة رقم 49876 لسنة 2004 جنح الدخيلة ضده بالإدانة وصار الحكم نهائياً .
* وأما عن اختصام المعلن إليه الأول , فذلك لأن مسئوليته منعقدة طبقاً لقواعد المسئولية العقدية الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من حوادث السيارات والمبرم بينه وبين مالك السيارة أداة الحادث عملاً بنص المادة 5 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات .
* وهدياً على ما سبق يكون المدعى قد أقام دعواه على صحيح الواقع والقانون جديرة بالقبول .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل واحد منهما صورة من هذا وكلفتهما الحضور أمام محكمة إسكندرية الابتدائية الدائرة ( ) مدني كلى الكائن مقرها بمجمع المحاكم الجديد 66 طريق الجيش بالمنشية – دائرة قسم المنشية – محافظة الإسكندرية وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة بإذن الله تعالى فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ( ) الموافق / /2006 ليسمع المعلن إليهما الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للطالب مبلغ وقدره 200000 جنيه ( مائتين ألف جنيه ) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب وزوجته من جراء الحادث الأليم مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .
ولأجل العلم.,,,,
بناء على طلب السيد / -- ---- مسلم الديانة – مصري الجنسية - المقيم - – دائرة قسم -محافظة ا--ومحله المختار مكتب الأستاذ /--المحامى
أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث إقامة :-
أولاً :- السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين (بصفته ) ويعلن سيادته بمركز الشركة الرئيسي الكائن 15 شارع قصر النيل - دائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
ثانياً :- السيد / ( سائق ) - مسلم الديانة – مصري الجنسية - المقيم دائرة قسم محافظة
وأعلنتهما بالآتى
فى عصر يوم الأربعاء الموافق وبدائرة قسم , تبدأ القصة الأليمة لهذه الدعوى حيث أنه وأثناء نزول زوجة الطالب وطفلتها / ( المجني عليها ) من السيارة رقم أجرة إسكندرية , قيادة المعلن إليه الثاني , الذي لم يراع لوائح وقوانين المرور , بل إنه لم يراع أبسط قواعد وعرف مهنته حيث أنه تحرك بالسيارة بسرعة شديدة مما أدى إلى أن تقع الطفلة / روضة تحت العجلة الخلفية للسيارة وصعدت السيارة فوق جسدها مما أدى إلى إصابة الطفلة بإصابات خطيرة ورد ذكرها فى التقرير الطبي الصادر من مستشفى الوفاء الخاصة , وقد تم نقل الطفلة بالإسعاف إلى المستشفى الجامعي وهذه الإصابات هي :-
( غيبوبة تامة – نزيف عن طريق الأنف – نزيف عن طريق الأذن – كسر بقاع الجمجمة – نزيف داخلي – عدم الاستجابة لأية مؤثرات ) .
وقد تحرر عن هذه الواقعة الدعوى رقم لسنة جنح , وقضى فيها بتغريم المعلن إليه الثاني 200 جنيه والمصاريف .
* وحيث أن المادة 172/1 من القانون المدني تقضى بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ......" ومن ثم فالدعوى مقبولة شكلاً .
* أما من حيث ما يرتكن إليه الطالب فى دعواه فإنه يؤسس دعواه على قواعد المسئولية التقصيرية , وعلى قواعد المسئولية العقدية :
فمن حيث المسئولية التقصيرية عن العمل غير المشروع :
يقرر نص المادة 163من القانون المدني بأنه " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
يقرر نص المادة 164/1من القانون المدني بأنه " يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز "
ومن المقرر فقهاً وقانوناً أن المسئولية التقصيرية لها ثلاثة أركان متى توافرت لزم التعويض فى ذمة من تسبب فى الضرر , هذه الأركان هي :-
الخطأ – الضرر – علاقة السببية بين الخطأ والضرر
(مصادر الالتزام للدكتور / رمضان أبو السعود ص 330 وما بعدها)
أولا ً:- فعن الخطأ فإن المعلن إليه الثاني ثبت عليه بحكم جنائي نهائي غير قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف بأنه بإهماله وعدم احترازه ومخالفته للوائح وقوانين المرور أحاط بالمجني عليها الإصابات آنفة البيان , ولما كان الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني ألا وهو الالتزام باليقظة والتبصر فى سلوك الشخص حتى لا يضر بغيره , فإن هذه الدعوى تكون على سند من القانون .
( السنهورى – الوسيط – ج 1 بند 527 ص 778 )
ثانياً :- وأما عن الضرر فنجد أنه ينقسم إلى شقين : مادي ومعنوي :-
1- بالنسبة للضرر المادي فإنه يتمثل فى الإصابات التي لحقت بالطفلة المجني عليها , تلك الإصابات التي ورد ذكرها فى التقرير الطبي , والتي أنفق على علاجها " الطالب " كل ما يملك بل إنه استدان لكي يكمل نفقات العلاج ومازال العرض مستمر.
2- وبالنسبة للضرر المعنوي فإنه يتمثل فى ما أصاب الطالب وزوجته من الآم نفسية نتيجة ما لحق بصغيرتهما , تلك الآلام التي لا يستطيع القلم أن يصفها , فابنتهما قبل الحادث كانت تملأ دنياهم مرحا ولعباً , أما الآن فهما يرونها أمامهم طريحة الفراش لا حول لها ولا قوة .
* ومن المقرر أن جسامة الحادث وإهمال المتسبب الذي ترتب عليه زيادة آلام وحزن ولوعة الطالب وزوجته , يعد ذلك من الظروف الملابسة التي يجب أن تراعى عند تقدير التعويض وذلك إعمالاً لنص المادة 170 من القانون المدني .
( نقض مدني 30/4/1964 مجموعة أحكام النقض 15/2/631/99 )
ولا شك أن التعويض عن الضرر المعنوي , وإن كانت أموال الدنيا لا تساوى شيئاً أمام أن يرى الوالدين أبنتهم أمامهم بكامل عافيتها وصحتها إلا أنه من أصيب فى عاطفته وشعوره إذا ما حصل على تعويض مناسب فإن ذلك يساعد على تخفيف آلامه ومواساته.
ثالثاً :- وأما عن علاقة السببية بين الخطأ والضرر فهي متوافرة بدليل صدور الحكم في الجنحة رقم 49876 لسنة 2004 جنح الدخيلة ضده بالإدانة وصار الحكم نهائياً .
* وأما عن اختصام المعلن إليه الأول , فذلك لأن مسئوليته منعقدة طبقاً لقواعد المسئولية العقدية الناشئة عن عقد التأمين الإجباري من حوادث السيارات والمبرم بينه وبين مالك السيارة أداة الحادث عملاً بنص المادة 5 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات .
* وهدياً على ما سبق يكون المدعى قد أقام دعواه على صحيح الواقع والقانون جديرة بالقبول .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل واحد منهما صورة من هذا وكلفتهما الحضور أمام محكمة إسكندرية الابتدائية الدائرة ( ) مدني كلى الكائن مقرها بمجمع المحاكم الجديد 66 طريق الجيش بالمنشية – دائرة قسم المنشية – محافظة الإسكندرية وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة بإذن الله تعالى فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ( ) الموافق / /2006 ليسمع المعلن إليهما الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للطالب مبلغ وقدره 200000 جنيه ( مائتين ألف جنيه ) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب وزوجته من جراء الحادث الأليم مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .
ولأجل العلم.,,,,