Bakenam
01-23-2009, 07:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيـــم
باســم الشعــب
مأمــــــــــورية .......الكلية
**************
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2005م
برئاسة السيد الأستاذ / ........ رئيس المحكمة
وعضوية الأساتذه / .......................................... القاضـــــيين
وسكرتارية /............... سكرتير الجلسة
صدر الحكم الآتي
في الدعوي المدنية الفرعية رقم 470 لسنة 2000 كلي ..........
المقامة من /.................................. الجميع مقيمين بناحية ................. "
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
................................. " مقيم بناحية ......................... "
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :
وحيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/9/2000 ومعلنة قانوناً طلب في ختامها الحكم بتسليم المدعي مساحة 10ط والموضحه الحدود والمعالم بالصحيفة خالية أو بما عسي أن تكون عليها من زراعة أو غرس وقت التسليم مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . وذلك علي سند من القول أنه أغتصب المدعي عليهم من ملك المدعي أطيان زراعية مساحتها 10ط والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك بدون وجه حق مما حدا بالمدعي إلي إقامة هذه الدعوي للقضاء بطلباته انفه البيان .
وحيث تداول نظر الدعوي بالجلسات أمام هذه المحكمة علي النحو المبين تفصيلاً بمحاضر جلساتها وخلال ذلك مثل المدعي بوكيل ومثل المدعي عليهم بوكيل وبجلسة 8/11/2001 قضت المحكمة بهيئة سابقة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا وذلك ليندب أحد خبرائها وذلك لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوط بها واودع تقريره الذي أنتهى فيه إلي نتيجة مؤداها أن الأطيان موضوع النزاع البالغ مساحتها 10ط وجدت في الطبيعة شيوعاً في مساحة 18س 11ط والمبينة بالتقريرو لم يقدم أي من طرفي النزاع مستندات تسلسل الملكية بشأن الأطيان محل النزاع الأطيان الشائع فيها أطيان النزاع مورث المدعى عليهم المرحوم / .............. اشترى منها مساحة 6ط بموجب عقدي بيع عرفيين مؤرخين 6/11/1966 و 10 يناير سنة 76 واستناداً إلي هذا الشراء قام بتأجير هذه الأطيان ................ علي بموجب عقدى إيجار مؤرخين 1/7/1975 أحدهما إيجار مساحة 3ط ومسجل برقم 410 في 22/2/89 والثاني عقد مشاركة زراعية مسجل 409 في 22/2/89 وسبق وأن أقام مورث المدعي عليهم ضد المستأجره /............... والمدعي الحالى الدعاوي رقم 869 لسنة 89 مدنى جزئى ......وهذه الدعوي بشأن العقد المسجل برقم10 فى 22/2/89 من مساحة الـ 3ط الإيجار نقدي وصدر فيها حكم لصالحه بفسخ عقد الإيجار وتسليم الأطيان
وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 1992م . ........... بشأن عقد مشاركة المسجل برقم 409 لسنة 22/2/89 ضد المدعوه ............... والمدعي الحالي وهذه الدعوي قيدت برقم 172 لسنة 1989 وقضت فيها محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والغي في الاستئناف رقم 657 لسنة 94 س قنا والذي قضي فيه بفسخ عقد المشاركة المؤرخ 1/10/1975 .
والتسليم لصالح المدعي عليهم ضد المدعي الحالي كما صدر قرار بتمكين المدعي عليهم بتاريخ 29/12/1999 المدعي أشتري مساحة 10ط من الأطيان الشائع فيها عين النزاع بموجب عقدين عرفيين مؤرخين 22/12/1984 – 5/1/91 وهذه العقود لم يشار إليها في الدعاوي السالفة كما أن المدعي لم يقدم سند ملكية البائع له بموجب هذه العقود والأطيان الشائع فيها عين النزاع منها مساحة 6ط مشتري مورثهم المدعي عليهم كما هو مشار إليه سالفاً وقد صدرت بها احكام تسليم لصالح مورث المدعي عليهم وهذا القدر في وضع يد المدعي بدون سند من القانون منذ 1996 وحتي الآن .
أما باقي الأطيان وقدره 18س / 4ط أستناداً إلي الشراء بموجب عقود البيع الصادر به وأخطر طرفي النزاع بورود التقرير فمثل المدعي بوكيل ومثل المدعي عليهم ووجه طلب عارض وذلك بصحيفة أعلنت طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي في الدعوي الأصلية بأن يؤدي لهم مبلغ ثمانية ألاف جنيه بذلك ريع الحصة المغتصبة والموضحة الحدود والمعالم بصدر هذا الإعلان وأن يسلمهم مساحة 6س / 6ط خالية أو بما عسي أن يكون عليها وقت التلسيم مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وبجلسة 30/6/2003 قضت المحكمة بهيئة سابقة بإعادة الأوراق إلي مكتب خبراء وزارة العدل بقنا وتحيل المحكمة لمنطوق ذلك القضاء منعاً للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوط فيها واودع تقريره الذي أنتهي فيه إلي نتيجة مؤداها أن بالنسبة للشراء المدعي لمساحة 6ط بموجب العقود المؤرخ 25/2/1984 ، 5/1/91 هذه العقود لم يشار إليها الدعاوي المشار إليه سلفاً وكذلك ايضا العقد العرفي 19/9/1980 سند الشراء الخصم المدخلة هذا العقد لم يعقد ايضا بالطبيعة – كما أن المدعي والخصم المدخلة لم يقدما سند ملكية البائعين لهما والمدعي يضع اليدعلي مساحة 6ط مشتري مورث المدعي عليهم المشار إليه سلفاً بدون سند من القانون منها مساحة 3ط من سنة 1992 ومساحة 6ط منذ 94 حتي سنة 2000 ويكون أجمالي الريع المستحق للمدعين في الطلب العارض 2100جنية وإخطار طرفي التداعي بورود التقرير ومثل طرفى التداعى كلاً بوكيل وبجلسة 15/5/2004 قضت المحكمة بهيئة سابقة باعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ليندب الخبير السابق او غيره عند الاقتضاء وتحيل المحكمة لمنطوق ذلك الحكم منعا للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المأمورية المنوط فيها واودع تقريره الذى انتهى فيه الى نتيجة مؤداها ان قيمة ريع مسطح 6س 6ط الواردة بالطلب العارض خلال سنوات المطالبة 2075 ج واخطر طرفى التداعى بورود التقرير ولم يمثل المدعى في الدعوى الأخيرة فقررت المحكمة شطب الدعوى الاصلية ومثل المدعى عليهم فى الدعوى الاصلية والمدعين فى ذات الباقى والدعوى الفرعية وقررت المحكمة حجزالدعوى للحكم لجلسة اليوم .والمحكمة تنوه ان المعروض عليها الان هو الطلب العارض فقط وذلك لان المدعى فى الدعوى الاصلية لم يمثل رغم اخطاره وقررت المحكمة شطب الدعوى .
وحيث انه عن موضوع الدعوى الفرعية ولما كان من المقرر ووفقا لاحكام محكمة النقض ان تقرير الخبير ليس إلا عنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ولها ان تاخذ ببعضه وتطرح بعضه الاخر بل لها ان تطرحه كلياً وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من اوراق الدعوى وحسبها ان تقيم قضائها على اسباب سائغة .
"الطعن رقم 1393 لسنة 48 ق جلسة 18/3/1986 س37 ص 338 "
كما أن المقرر أيضاً أن فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضائها على اسباب تكفى لحمله ولا تخالف الثابت بالأوراق .
"الطعن رقم 824 سنة 53 ق جلسة 30/1/1992 "
وحيث انه لما كان ذلك وكان من المقرر ووفقا لنص المادة 802 من القانون المدنى ان لمالك الشيء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ومؤدى هذا النص انه يجعل عناصر حق الملكية ثلاثة الاستغلال والاستعمال و التصرف فمن له حق الملكية على شىء كان له تلك الحقوق الثلاثة التى وردت بالنص السالف .
وانه لما كان الاستعمال والاستغلال بتحريات احدهما الأخر فكلاهما استعمال للشيء فإذا استعمل مالك الشيء بشخصه سمى استعمالاً وإذا استعمل بواسطة غيره فى مقابل اجر يتقاضاه من الغير سمى هذا استغلالاً وقد قضت محكمة النقض بان من المقرر فى قضائها أن للمالك الحقيقي أن يطلب للمشترى من الغير من ملكه لان يده تكون من غير مستنده إلى تصرف نافذ فى مواجهة كما أن له أن يطلب ريع ملكه من الذى وضع يده ...... الخ .
" نقض 31 مايو سنه 1984 مجموعة أحكام النقض 35 ق رقم 195 لسنه 1539 "
ويراجع " الوسيط فى شرح القانون ص حق الملكية للسنهوري ص 20ج 5/6/ 67 وما بعدها "
وحيث انه لما كان ذلك وكان المعروض على المحكمة الآن هو الطلب العارض فقط وذلك لان المحكمة قررت شطب الدعوى الأصلية لعدم حضور المدعى هو أو وكيل عنه .
وحيث أن المدعين فى الطلب العارض قد نعى فى طلباتهم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى لهم ريع وقدره 8000 ج وذلك عن الحصة المبينة الحدود والمعالم مع التسليم بمساحة 6 س / 6 ط المبينة بصدر الصحيفة خالية أو بما عسى أن يكون عليها وقت التسليم مع الزامة بالمصاريف والأتعاب والنفاذ .
وحيث انه لما كان السابق للمحكمة من الاطلاع على التقارير الثلاثة المودعة ملف الدعوى أن الخبراء المنتدبين انتهوا إلى أن يد المدعى علية فى الدعوى الفرعية على مساحة 6 ط مشترى مورث المدعين فى الدعوى الفرعية بدون سند من القانون وذلك موضح بالبند الخامس من التقرير المؤرخ 25 / 11 / 2003 كما انتهى فى ذلك البند إلى أن المدعين فى الدعوى الفرعية يستحقون ريعاً فى مساحة 6 ط من 94 إلى 2000 مدة المطالبة مبلغ 2100 ج وليس كما جاء بالصحيفة أن لهم مساحة 6س – 6 ط .
وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليها بتقارير الخبراء الثلاثة وتأخذ بتلك التقارير وما انتهى إلية التقرير المؤرخ 29 /11 /2003 أن يد المدعى عليه غاصبة لمساحة 6 ط فقط ومشترى من ورثة المدعين ومن ثم فان المحكمة تعتبر أسباب ذلك التقارير أسباب مكملة لأسباب ذلك الحكم وتقضى معه فى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى علية بتسليم مساحة 6 ط أطيان زراعية ومبلغ وقدرة 2100 ج عن المدة من 95 إلى 2000 الذى تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف وإتعاب المحاماة فى الدعوى الفرعية فان المحكمة تلزم المدعى عليه فيه عملاً بنص المادتين 84 مرافعات والمادة 187 محاماة .
وحيث انه عن شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فان المحكمة ترى موجباً له ومن ثم ترفضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى الفرعية :
بإلزام المدعى علية فيها بان يؤدى للمدعين ريعاً قدرة ألف ومائة جنيهاً بالدعوى الثابت بها من 95 الى 2000 مساحة أطيان زراعية 6ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفته وتقارير الخبراء مع تسليمها للمدعين بالحالة التي عليها وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
باســم الشعــب
مأمــــــــــورية .......الكلية
**************
بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2005م
برئاسة السيد الأستاذ / ........ رئيس المحكمة
وعضوية الأساتذه / .......................................... القاضـــــيين
وسكرتارية /............... سكرتير الجلسة
صدر الحكم الآتي
في الدعوي المدنية الفرعية رقم 470 لسنة 2000 كلي ..........
المقامة من /.................................. الجميع مقيمين بناحية ................. "
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
................................. " مقيم بناحية ......................... "
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :
وحيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26/9/2000 ومعلنة قانوناً طلب في ختامها الحكم بتسليم المدعي مساحة 10ط والموضحه الحدود والمعالم بالصحيفة خالية أو بما عسي أن تكون عليها من زراعة أو غرس وقت التسليم مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . وذلك علي سند من القول أنه أغتصب المدعي عليهم من ملك المدعي أطيان زراعية مساحتها 10ط والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك بدون وجه حق مما حدا بالمدعي إلي إقامة هذه الدعوي للقضاء بطلباته انفه البيان .
وحيث تداول نظر الدعوي بالجلسات أمام هذه المحكمة علي النحو المبين تفصيلاً بمحاضر جلساتها وخلال ذلك مثل المدعي بوكيل ومثل المدعي عليهم بوكيل وبجلسة 8/11/2001 قضت المحكمة بهيئة سابقة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا وذلك ليندب أحد خبرائها وذلك لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوط بها واودع تقريره الذي أنتهى فيه إلي نتيجة مؤداها أن الأطيان موضوع النزاع البالغ مساحتها 10ط وجدت في الطبيعة شيوعاً في مساحة 18س 11ط والمبينة بالتقريرو لم يقدم أي من طرفي النزاع مستندات تسلسل الملكية بشأن الأطيان محل النزاع الأطيان الشائع فيها أطيان النزاع مورث المدعى عليهم المرحوم / .............. اشترى منها مساحة 6ط بموجب عقدي بيع عرفيين مؤرخين 6/11/1966 و 10 يناير سنة 76 واستناداً إلي هذا الشراء قام بتأجير هذه الأطيان ................ علي بموجب عقدى إيجار مؤرخين 1/7/1975 أحدهما إيجار مساحة 3ط ومسجل برقم 410 في 22/2/89 والثاني عقد مشاركة زراعية مسجل 409 في 22/2/89 وسبق وأن أقام مورث المدعي عليهم ضد المستأجره /............... والمدعي الحالى الدعاوي رقم 869 لسنة 89 مدنى جزئى ......وهذه الدعوي بشأن العقد المسجل برقم10 فى 22/2/89 من مساحة الـ 3ط الإيجار نقدي وصدر فيها حكم لصالحه بفسخ عقد الإيجار وتسليم الأطيان
وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 1992م . ........... بشأن عقد مشاركة المسجل برقم 409 لسنة 22/2/89 ضد المدعوه ............... والمدعي الحالي وهذه الدعوي قيدت برقم 172 لسنة 1989 وقضت فيها محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والغي في الاستئناف رقم 657 لسنة 94 س قنا والذي قضي فيه بفسخ عقد المشاركة المؤرخ 1/10/1975 .
والتسليم لصالح المدعي عليهم ضد المدعي الحالي كما صدر قرار بتمكين المدعي عليهم بتاريخ 29/12/1999 المدعي أشتري مساحة 10ط من الأطيان الشائع فيها عين النزاع بموجب عقدين عرفيين مؤرخين 22/12/1984 – 5/1/91 وهذه العقود لم يشار إليها في الدعاوي السالفة كما أن المدعي لم يقدم سند ملكية البائع له بموجب هذه العقود والأطيان الشائع فيها عين النزاع منها مساحة 6ط مشتري مورثهم المدعي عليهم كما هو مشار إليه سالفاً وقد صدرت بها احكام تسليم لصالح مورث المدعي عليهم وهذا القدر في وضع يد المدعي بدون سند من القانون منذ 1996 وحتي الآن .
أما باقي الأطيان وقدره 18س / 4ط أستناداً إلي الشراء بموجب عقود البيع الصادر به وأخطر طرفي النزاع بورود التقرير فمثل المدعي بوكيل ومثل المدعي عليهم ووجه طلب عارض وذلك بصحيفة أعلنت طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي في الدعوي الأصلية بأن يؤدي لهم مبلغ ثمانية ألاف جنيه بذلك ريع الحصة المغتصبة والموضحة الحدود والمعالم بصدر هذا الإعلان وأن يسلمهم مساحة 6س / 6ط خالية أو بما عسي أن يكون عليها وقت التلسيم مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وبجلسة 30/6/2003 قضت المحكمة بهيئة سابقة بإعادة الأوراق إلي مكتب خبراء وزارة العدل بقنا وتحيل المحكمة لمنطوق ذلك القضاء منعاً للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوط فيها واودع تقريره الذي أنتهي فيه إلي نتيجة مؤداها أن بالنسبة للشراء المدعي لمساحة 6ط بموجب العقود المؤرخ 25/2/1984 ، 5/1/91 هذه العقود لم يشار إليها الدعاوي المشار إليه سلفاً وكذلك ايضا العقد العرفي 19/9/1980 سند الشراء الخصم المدخلة هذا العقد لم يعقد ايضا بالطبيعة – كما أن المدعي والخصم المدخلة لم يقدما سند ملكية البائعين لهما والمدعي يضع اليدعلي مساحة 6ط مشتري مورث المدعي عليهم المشار إليه سلفاً بدون سند من القانون منها مساحة 3ط من سنة 1992 ومساحة 6ط منذ 94 حتي سنة 2000 ويكون أجمالي الريع المستحق للمدعين في الطلب العارض 2100جنية وإخطار طرفي التداعي بورود التقرير ومثل طرفى التداعى كلاً بوكيل وبجلسة 15/5/2004 قضت المحكمة بهيئة سابقة باعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ليندب الخبير السابق او غيره عند الاقتضاء وتحيل المحكمة لمنطوق ذلك الحكم منعا للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المأمورية المنوط فيها واودع تقريره الذى انتهى فيه الى نتيجة مؤداها ان قيمة ريع مسطح 6س 6ط الواردة بالطلب العارض خلال سنوات المطالبة 2075 ج واخطر طرفى التداعى بورود التقرير ولم يمثل المدعى في الدعوى الأخيرة فقررت المحكمة شطب الدعوى الاصلية ومثل المدعى عليهم فى الدعوى الاصلية والمدعين فى ذات الباقى والدعوى الفرعية وقررت المحكمة حجزالدعوى للحكم لجلسة اليوم .والمحكمة تنوه ان المعروض عليها الان هو الطلب العارض فقط وذلك لان المدعى فى الدعوى الاصلية لم يمثل رغم اخطاره وقررت المحكمة شطب الدعوى .
وحيث انه عن موضوع الدعوى الفرعية ولما كان من المقرر ووفقا لاحكام محكمة النقض ان تقرير الخبير ليس إلا عنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ولها ان تاخذ ببعضه وتطرح بعضه الاخر بل لها ان تطرحه كلياً وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من اوراق الدعوى وحسبها ان تقيم قضائها على اسباب سائغة .
"الطعن رقم 1393 لسنة 48 ق جلسة 18/3/1986 س37 ص 338 "
كما أن المقرر أيضاً أن فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضائها على اسباب تكفى لحمله ولا تخالف الثابت بالأوراق .
"الطعن رقم 824 سنة 53 ق جلسة 30/1/1992 "
وحيث انه لما كان ذلك وكان من المقرر ووفقا لنص المادة 802 من القانون المدنى ان لمالك الشيء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ومؤدى هذا النص انه يجعل عناصر حق الملكية ثلاثة الاستغلال والاستعمال و التصرف فمن له حق الملكية على شىء كان له تلك الحقوق الثلاثة التى وردت بالنص السالف .
وانه لما كان الاستعمال والاستغلال بتحريات احدهما الأخر فكلاهما استعمال للشيء فإذا استعمل مالك الشيء بشخصه سمى استعمالاً وإذا استعمل بواسطة غيره فى مقابل اجر يتقاضاه من الغير سمى هذا استغلالاً وقد قضت محكمة النقض بان من المقرر فى قضائها أن للمالك الحقيقي أن يطلب للمشترى من الغير من ملكه لان يده تكون من غير مستنده إلى تصرف نافذ فى مواجهة كما أن له أن يطلب ريع ملكه من الذى وضع يده ...... الخ .
" نقض 31 مايو سنه 1984 مجموعة أحكام النقض 35 ق رقم 195 لسنه 1539 "
ويراجع " الوسيط فى شرح القانون ص حق الملكية للسنهوري ص 20ج 5/6/ 67 وما بعدها "
وحيث انه لما كان ذلك وكان المعروض على المحكمة الآن هو الطلب العارض فقط وذلك لان المحكمة قررت شطب الدعوى الأصلية لعدم حضور المدعى هو أو وكيل عنه .
وحيث أن المدعين فى الطلب العارض قد نعى فى طلباتهم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى لهم ريع وقدره 8000 ج وذلك عن الحصة المبينة الحدود والمعالم مع التسليم بمساحة 6 س / 6 ط المبينة بصدر الصحيفة خالية أو بما عسى أن يكون عليها وقت التسليم مع الزامة بالمصاريف والأتعاب والنفاذ .
وحيث انه لما كان السابق للمحكمة من الاطلاع على التقارير الثلاثة المودعة ملف الدعوى أن الخبراء المنتدبين انتهوا إلى أن يد المدعى علية فى الدعوى الفرعية على مساحة 6 ط مشترى مورث المدعين فى الدعوى الفرعية بدون سند من القانون وذلك موضح بالبند الخامس من التقرير المؤرخ 25 / 11 / 2003 كما انتهى فى ذلك البند إلى أن المدعين فى الدعوى الفرعية يستحقون ريعاً فى مساحة 6 ط من 94 إلى 2000 مدة المطالبة مبلغ 2100 ج وليس كما جاء بالصحيفة أن لهم مساحة 6س – 6 ط .
وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليها بتقارير الخبراء الثلاثة وتأخذ بتلك التقارير وما انتهى إلية التقرير المؤرخ 29 /11 /2003 أن يد المدعى عليه غاصبة لمساحة 6 ط فقط ومشترى من ورثة المدعين ومن ثم فان المحكمة تعتبر أسباب ذلك التقارير أسباب مكملة لأسباب ذلك الحكم وتقضى معه فى الدعوى الفرعية بإلزام المدعى علية بتسليم مساحة 6 ط أطيان زراعية ومبلغ وقدرة 2100 ج عن المدة من 95 إلى 2000 الذى تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف وإتعاب المحاماة فى الدعوى الفرعية فان المحكمة تلزم المدعى عليه فيه عملاً بنص المادتين 84 مرافعات والمادة 187 محاماة .
وحيث انه عن شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فان المحكمة ترى موجباً له ومن ثم ترفضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى الفرعية :
بإلزام المدعى علية فيها بان يؤدى للمدعين ريعاً قدرة ألف ومائة جنيهاً بالدعوى الثابت بها من 95 الى 2000 مساحة أطيان زراعية 6ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفته وتقارير الخبراء مع تسليمها للمدعين بالحالة التي عليها وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات