Bakenam
01-23-2009, 07:22 AM
انه فى يوم
بناء على طلب السيدة / عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قصر المرحوم / المقيمة شارع محمد قسم الرمل محافظة الإسكندرية ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الكائن قسم
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة
1) الممثل القانوني لشركة الشرق للتأمين ويعلن بمقر الشركة الكائن 1 شارع كنيسة دبانه قسم العطارين بالإسكندرية
2) الممثل القانوني لشركة الشرق للتأمين ويعلن بمقر الشركة الرئيسي الكائن 15 شارع قصر النيل بالقاهرة
المـوضـــوع
بتاريخ بدائرة قسم العطارين تسبب المدعو/ بخطئه ورعونته في قتل (مورث الطالبين) وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح دون مراعاة لقواعد المرور وأدابة بأن قاد السيارة رقم أجرة إسكندرية بحاله ينجم عنها الخطرمما نتج عنه وفاة المجني عليه إلى رحمة الله تعالى وإصابة آخرين ...... وكانت إصابة المرحوم التي أودت بحياته في هذا الحادث الأليم عبارة عن (اشتباه ما بعد الارتجاج – جرح رضى بفروة الرأس من الناحية اليمنى الأمامية حوالي ثلاثة سم مع اشتباه كسر بعظام الساق – سحجه على الأنف حوالي واحد سم مع جرح رضى باللسان حوالي اثنين سم) واخرج من المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية في ذات اليوم لوفاته (حسبما هو ثابت بسجلات المستشفى )
وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم لسنة جنح ضد مرتكب الحادث / وقضى فيه بالإدانة (غ ستة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه ... الخ ) بجلسة 6 /1/2004
وحيث أن الطالبين تعرضوا للضرر المادي من وفاة مورثهم لما كان يحققه لهم من كسب كما أنهم أضيروا أدبياً ومعنوياً بفقده فخسروا محبته وحنانه ورعايته فاستحقوا التعويض عن مقتل مورثهم بسبب خطأ المذكور ويقدرونه بمبلغ 200000 جنية (مأتى ألف جنية) فضلاً عن أنهم يستحقون التعويض الموروث عن مورثهم، والذي كان يستحقه مورثهم عن إصابته والتي أدت إلى وفاته وتعويضه عن خسارته فيما فاته من كسب طيلة حياته مبلغ100000 جنية ( مائة ألف جنية)
وحيث أن الشركة المعلن إليها هي الشركة المؤمن لديها علي السيارة مرتكبة الحادث تأمينا إجباريا ، ويستفاد من نصوص القانونين 449 و 652 لسنة 55 بشأن السيارات وقواعد المرور والتأمين الإجباري علي السيارات أن المشرع جعل للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع علي شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث مستمدا حقه في ذلك من نصوص القانونين المشار إليهما أنفا دون اشتراط أن يستصدر حكما أوليا بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ودون ضرورة اختصام المؤمن له في الدعوى ، ذلك أن التزام المؤمن طبقا للأحكام سالفة الذكر تمتد إلي تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن تسأل عنهم ، وإن التزام شركه التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوي أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعا للمؤمن له أو غير تابع
وحيث أن الطالبة عن نفسها وبصفتها تقدر تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا عن الأضرار التي لحقت بها من جراء هذا الحادث المؤلم علي نحو ما تقدم بمبلغ 300000 جنية [ ثلاثمائة ألف جنيه لاغير ] ، وأن كان هذا المبلغ يقل بكثير عما لحق بهم من أضرار ، ولايمكن أن يعوضهم بأي حال من الأحوال عن فقدهم الزوج والأب ، وما عاناه الأطفال من ألام مبرحة غير محتمله وما ألم بهم من لوعه وأسي وحزن نتيجة هذا الحادث المؤلم الذي أودى بحياة رب الأسرة – العائل الوحيد لها - وهو في ريعان شبابه
بنـــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة إسكندرية الابتدائية الدائرة ( ) مدني كلى تعويض بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمة بمقرها الكائن بمجمع محاكم الإسكندرية الجديد 66 طريق 26 يوليو قسم المنشية يوم الموافق / /2004 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بإلزامه ضامن متضامم بأن يدفع للطالبة عن نفسها وبصفتها مبلغ 300000 جنية [ ثلاثمائة ألف جنيه لاغير ] كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي حاقت بهم من جراء هذا الحادث المؤلم على نحو ما ورد بصلب هذه العريضة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالبة بسائر أنواعها
ولأجل العلم
بناء على طلب السيدة / عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قصر المرحوم / المقيمة شارع محمد قسم الرمل محافظة الإسكندرية ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الكائن قسم
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة
1) الممثل القانوني لشركة الشرق للتأمين ويعلن بمقر الشركة الكائن 1 شارع كنيسة دبانه قسم العطارين بالإسكندرية
2) الممثل القانوني لشركة الشرق للتأمين ويعلن بمقر الشركة الرئيسي الكائن 15 شارع قصر النيل بالقاهرة
المـوضـــوع
بتاريخ بدائرة قسم العطارين تسبب المدعو/ بخطئه ورعونته في قتل (مورث الطالبين) وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح دون مراعاة لقواعد المرور وأدابة بأن قاد السيارة رقم أجرة إسكندرية بحاله ينجم عنها الخطرمما نتج عنه وفاة المجني عليه إلى رحمة الله تعالى وإصابة آخرين ...... وكانت إصابة المرحوم التي أودت بحياته في هذا الحادث الأليم عبارة عن (اشتباه ما بعد الارتجاج – جرح رضى بفروة الرأس من الناحية اليمنى الأمامية حوالي ثلاثة سم مع اشتباه كسر بعظام الساق – سحجه على الأنف حوالي واحد سم مع جرح رضى باللسان حوالي اثنين سم) واخرج من المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية في ذات اليوم لوفاته (حسبما هو ثابت بسجلات المستشفى )
وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم لسنة جنح ضد مرتكب الحادث / وقضى فيه بالإدانة (غ ستة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه ... الخ ) بجلسة 6 /1/2004
وحيث أن الطالبين تعرضوا للضرر المادي من وفاة مورثهم لما كان يحققه لهم من كسب كما أنهم أضيروا أدبياً ومعنوياً بفقده فخسروا محبته وحنانه ورعايته فاستحقوا التعويض عن مقتل مورثهم بسبب خطأ المذكور ويقدرونه بمبلغ 200000 جنية (مأتى ألف جنية) فضلاً عن أنهم يستحقون التعويض الموروث عن مورثهم، والذي كان يستحقه مورثهم عن إصابته والتي أدت إلى وفاته وتعويضه عن خسارته فيما فاته من كسب طيلة حياته مبلغ100000 جنية ( مائة ألف جنية)
وحيث أن الشركة المعلن إليها هي الشركة المؤمن لديها علي السيارة مرتكبة الحادث تأمينا إجباريا ، ويستفاد من نصوص القانونين 449 و 652 لسنة 55 بشأن السيارات وقواعد المرور والتأمين الإجباري علي السيارات أن المشرع جعل للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع علي شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث مستمدا حقه في ذلك من نصوص القانونين المشار إليهما أنفا دون اشتراط أن يستصدر حكما أوليا بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ودون ضرورة اختصام المؤمن له في الدعوى ، ذلك أن التزام المؤمن طبقا للأحكام سالفة الذكر تمتد إلي تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن تسأل عنهم ، وإن التزام شركه التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوي أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعا للمؤمن له أو غير تابع
وحيث أن الطالبة عن نفسها وبصفتها تقدر تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا عن الأضرار التي لحقت بها من جراء هذا الحادث المؤلم علي نحو ما تقدم بمبلغ 300000 جنية [ ثلاثمائة ألف جنيه لاغير ] ، وأن كان هذا المبلغ يقل بكثير عما لحق بهم من أضرار ، ولايمكن أن يعوضهم بأي حال من الأحوال عن فقدهم الزوج والأب ، وما عاناه الأطفال من ألام مبرحة غير محتمله وما ألم بهم من لوعه وأسي وحزن نتيجة هذا الحادث المؤلم الذي أودى بحياة رب الأسرة – العائل الوحيد لها - وهو في ريعان شبابه
بنـــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة إسكندرية الابتدائية الدائرة ( ) مدني كلى تعويض بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمة بمقرها الكائن بمجمع محاكم الإسكندرية الجديد 66 طريق 26 يوليو قسم المنشية يوم الموافق / /2004 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بإلزامه ضامن متضامم بأن يدفع للطالبة عن نفسها وبصفتها مبلغ 300000 جنية [ ثلاثمائة ألف جنيه لاغير ] كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي حاقت بهم من جراء هذا الحادث المؤلم على نحو ما ورد بصلب هذه العريضة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالبة بسائر أنواعها
ولأجل العلم