Bunny-Star
01-23-2009, 12:58 AM
إنه في يوم / الموافق
بناء علي طلب / 000000000المقيم 000000000 ومحله المختار مكتب الأستاذ صلاح عبد الله خميس المحامي بادكو
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلي حيث إقامة
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة 0000000000
مخاطباً مع / 000
وأعلنته بالاتي
حيث أن الطالب كان يعمل 000000 إلى أن حصل علي وظيفة 00000 إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في 4/12/2005.
ظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازاته الاعتيادية وذلك نظراً لظروف العمل لمصلحة العمل .
وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية وقدرها 000 يوم حصل منها فقط علي أربعة أشهر وتبقى له 0000 يوم لم يحصل عليها وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997 في الدعوى رقم 47 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنه الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 81 من ألا تزيد عن ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولـو كـان الحرمـان مـن هـذه الأجــازة ـ فيما جاوز رصيدها هذا الحد الأقصى ـ عائدا إلى رب العمل .
وقررت المحكمة في أسباب الحكم أنه إذا كان تفويت الإجازة راجعا إلى رب العمل وطبيعة العمل ومقتضياته كان مسئولاَ عنها بكاملها أي لو جاوزت الثلاثة الأشهر ويجوز للعامل عندئذ أن يطلبها جملة وإلا استحق تعويضاً عنها يعادل أجره عن هذا الرصيد .
وقد طبقت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هذا المبدأ على أوضاع الواقع المطروح عليها وانتهت في فتوى في 5/3/1998 ، 3/5/198 إلي أحقية العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عند انتهاء خدمتهم في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازتهم الاعتيادية دون حد أقصي .....
( مجلة هيئة قضايا الدولة من 44 ع 3 ص 187 و 191 )
( منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ـ الأهرام ـ في 25/3/1998 )
وأيضا صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 فيما تضمه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات السنوية التي لم يحصل عليها بعد تعويضاً له عن حرمانه من هذه الأجازات
" أن المشرع اتخذ أساسا لحسابها التعويض الأجر الذي وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة
وحيث أن الطالب لم يحصل من رصيد الأجازات إلا علي مدة أربعة أشهر فقط وتبقي له رصيد أجازات 0000 يوم
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة الإسكندرية الكلية اللجنة الخماسية العمالية بجلستها المنعقدة علنا بسراي في الثامنة وما بعدها في يوم الموافق / / 2006 وذلك لسماع الحكم بان يؤدى للطالب قيمة التعويض عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وقدرها 00000 يوم مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم
بناء علي طلب / 000000000المقيم 000000000 ومحله المختار مكتب الأستاذ صلاح عبد الله خميس المحامي بادكو
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلي حيث إقامة
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة 0000000000
مخاطباً مع / 000
وأعلنته بالاتي
حيث أن الطالب كان يعمل 000000 إلى أن حصل علي وظيفة 00000 إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في 4/12/2005.
ظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازاته الاعتيادية وذلك نظراً لظروف العمل لمصلحة العمل .
وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية وقدرها 000 يوم حصل منها فقط علي أربعة أشهر وتبقى له 0000 يوم لم يحصل عليها وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997 في الدعوى رقم 47 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنه الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 81 من ألا تزيد عن ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولـو كـان الحرمـان مـن هـذه الأجــازة ـ فيما جاوز رصيدها هذا الحد الأقصى ـ عائدا إلى رب العمل .
وقررت المحكمة في أسباب الحكم أنه إذا كان تفويت الإجازة راجعا إلى رب العمل وطبيعة العمل ومقتضياته كان مسئولاَ عنها بكاملها أي لو جاوزت الثلاثة الأشهر ويجوز للعامل عندئذ أن يطلبها جملة وإلا استحق تعويضاً عنها يعادل أجره عن هذا الرصيد .
وقد طبقت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هذا المبدأ على أوضاع الواقع المطروح عليها وانتهت في فتوى في 5/3/1998 ، 3/5/198 إلي أحقية العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عند انتهاء خدمتهم في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازتهم الاعتيادية دون حد أقصي .....
( مجلة هيئة قضايا الدولة من 44 ع 3 ص 187 و 191 )
( منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ـ الأهرام ـ في 25/3/1998 )
وأيضا صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 فيما تضمه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات السنوية التي لم يحصل عليها بعد تعويضاً له عن حرمانه من هذه الأجازات
" أن المشرع اتخذ أساسا لحسابها التعويض الأجر الذي وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة
وحيث أن الطالب لم يحصل من رصيد الأجازات إلا علي مدة أربعة أشهر فقط وتبقي له رصيد أجازات 0000 يوم
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة الإسكندرية الكلية اللجنة الخماسية العمالية بجلستها المنعقدة علنا بسراي في الثامنة وما بعدها في يوم الموافق / / 2006 وذلك لسماع الحكم بان يؤدى للطالب قيمة التعويض عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وقدرها 00000 يوم مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم