المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقود من سوريا



Cat
01-22-2009, 11:59 PM
بيع حصة في تركة مفصلة المشتملات

الفريق الأول : البائع

الفريق الثاني: المشتري

المقدمة: لما كانا لفريق الأول وارثاً للمرحوم ( ) وقد آل إليه ( ) سهماً من تركته بحسب وثيقة حصر الإرث الشرعي الصادرة عن القاضي الشرعي في ( ) رقم( ) تاريخ / / للأموال غير الأميرية ووثيقة قاضي الصلح المدني رقم ( ) تاريخ / / للأموال الأميرية وكان راغباً ببيعها.

وكان الفريق الثاني راغباً بشراء ما آل للفريق الأول من تركة مورثة المذكورة فقد اطلع الفريقان على دفاتر وثائق التركة والقيود العقارية لدى الدوائر المختصة للأموال غير المنقولة وعلى رخص وموجودات الأموال المنقولة دائنة ومدينة الاطلاع التام النافي للجهالة واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .

المادة2ـ باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول كامل سهامه البالغة ( ) / ( ) سهماً في تركة مورثه المرحوم( ) بما لها من حقوق وما عليها من الالتزامات بجميع مفرداتها المبينة بالكشف الملحق بمبلغ مقطوع قدره ( )ليرة سورية

ب- يضمن الفريق الأول للفريق الثاني وراثته ووجود المفردات المذكورة بالكشف الملحق ويسار المدينين لتركة كما ضمن أي استحقاق كلي أو جزئي لهذه المفردات (1)

ج- لا يشمل المبيع سوى المفردات المذكورة في الكشف الملحق حصراً فإذا ظهر أي حق للتركة أو التزم عليها لم يذكر في الكشف المذكور فيكون للفريق الأول الحق فيه وعليه الالتزام به حسب الحال.

د- لا يشمل المبيع حق الفريق الأول بتقاضي تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه ولا حقوقه التقاعدية والنقابية وأي مبلغ لا يدخل ضمن التركة قانوناً.

هـ- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بأي من المفردات المذكورة للغير بعوض أو بغير عوض والتزم برد ما يظهر أنه تصرف به.(2)

المادة3ـ التزم الفريق الثاني بدفع ثمن المبيع للفريق الأول على النحو التالي :

1ً- دفعة أولى وقدرها ( )ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

2ً- دفعة ثانية وقدرها ( ) ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

المادة 4-أ- أقر الفريق الثاني بإطلاعه على مفردات التركة المبيعة وبأمكنة وجودها وبأسماء حائزيها العلم التام الكافي النافي للجهالة والتزم بتحصيل هذه المفردات بطرقه الخاصة دون تدخل من الفريق الأول . وقد أسقط حقه في الرجوع على الفريق الأول بكل ما لم يستطع تحصيله سواء من باقي الورثة أو من الغير (3)

ب- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملات نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري والموقت ومؤسسة الإسكان وأية جهة رسمية إن بلدية أخرى تخضع مفردات المبيع للتسجيل لديها ودفع أجورها ورسومها ورسوم نقل الملكية ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع إما الجهة المعنية بواسطة الكاتب بالعدل والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في الميعاد المعين.

المادة 5ـ تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم الانتقال (التركات) المترتبة على المبيع وكذلك جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف المترتبة على مفردات البيع من تاريخ استحقاقها على مورث الفريق الأول وحتى نقل الملكية لاسمه في سجلات الدوائر الرسمية والبلدية المعنية كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف التي تترتب على هذا العقد وعلى التفرغ عن مفردات المبيع بالغاً ما بلغ ذلك كله كما تقع على عاتقه نفقات وضرائب ورسوم نقل الملكية والمجهود الحربي.

المادة6-أ- التزم الفريق الثاني بالحصول على مستندات ووثائق التركة الموجودة بحيازة باقي الورثة بطريقته الخاصة ولا يضمن الفريق الأول تسليمه شيئاً منها .

ب- التزم الفريق الثاني بتحصيل مفردات المبيع الموجودة بحيازة باقي الورثة والدائنين الطرق التي يراها مناسبة دون تدخل من الفريق الأول أو حق له في الرجوع عليه بشيء مما لم يستطع تحصيله.

ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوق التركة والتزاماتها المبيعة ووكله بخصوصها وكالة غير قابلة للعزل تابعة لرأيه وقوله وفعله وبمراجعة جميع دوائر الدولة بخصوص المبيع ونقل ملكيته لاسمه ولاسم من شاء وأراد بعوض أو بغير عوض في سجلاتها والإقرار والتوقيع نيابة عنه بذلك كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وأما أية محكمة فيما يتعلق بالمبيع جملة أو مفردات وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوى والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات وعن الأحكام والطعون بها ومهلها ومهل الأخطارات التنفيذية والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

ب- إذا تأخر الفريق الثاني في تسديد أية دفعة من ثمن المبيع في موعد استحقاقها جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما سبق له قبضه من الثمن من الفريق الثاني تعويضاً له عن الفسخ لا يحق للفريق المذكور الرجوع به عليه كلاً او جزءاً.

المادة8ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبليغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة9ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها.

في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 12:17 AM
حل وتصفية شركة تضامن أو توصية عينا وإجراء مخالصة بين الشركاء

الفريق الأول :

الفريق الثاني : الشـركاء

الفريق الثالث :

المقدمـة : لما كان الفرقاء المذكورون قد أنشأوا فيما بينهم شركة تضامن / أو توصية بسيطة باسم ………. تتعاطى …….. بمدينة ……. وأودعوا عقد تأسيسها ديوان محكمة البداية المدنية بمدنية ……… برقم …….. تاريخ / / والسجل التجاري في ……. برقم ………

تاريخ / / وكانوا قد حددوا مدتها بـ …… بدءاً من تاريخ / / وقد انقضت المدة فانحلت الشركة تبعاً لها

واتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على حلها وتصفيتها كمايلي :

المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لايتجزأ منه .

المادة 2-أ- قرر الفرقاء أن الشركة المسماة بـ ….. المذكورة بالمقدمة القائمة بينهم قد انحلت بانقضاء مدتها اعتباراً من تاريخ / / .

ب- تظل شخصية الشركة قائمة لحين انتهاء تصفيتها وفق المادة / / من عقد تأسيسها .

ج- أقر الفرقاء بصحة حسابات الشركة وميزانيتها الختامية وقوائم الجرد والتقويم الخاصة بها

وحساب الأرباح والخسائر بانتهاء مدتها والمرافقة لهذا العقد .

المادة 3-1- أقر كل من الشركاء بتسلمه نصيبه من أموال الشركة نقداً وعيناً وديناً وفق ما يلي(1):

أ- آلت إلى السيد ……… جميع حقوق وإلتزامات العقد المؤرخ / / المبرم مع …….. وإلتزم بتنفيذ جميع إلتزامات الشركة بمسؤوليته الخاصة . وتسلم جميع مستنداته .

ب- آلت إلى السيد …….. حقوق الشركة في سندات ……… وتسليمها وإلتزم بتحصيل قيمتها لصالحه .

ج- آلت إلى السيد ……… حقوق الشركة في الدعوى رقم أساس …….. لعام ……. المنظورة أمام محكمـة ……. في ……. والتزم بمتابعتها وتحمل نتائجها ونفقتها .

د- آل السيد ……. متجر الشركة الكائن في ………. خالياً من أي شاغل وتسلمه بحالته المذكورة .

هـ آل السيد …….. مبلغ ……….. ليرة سورية قبضه نقداً وعداً بتاريخ العقـد .

و- آلت للسيد ………. العدد والأدوات والآليات والأجهزة والتجهيزات التالية وتسلمها صالحة للاستعمال غير معطوبة ولامكسورة ولامعيبة بعيب ظاهر أو خفي ويغير ضمان من باقي الفرقاء كما تسلم أوراقها ومستنداتها .

ز- استعاد السيد …….. العقار / السيارة / أو أي شيء آخر المقدم حق انتفاعه للشركة كحصة برأسمالها خالياً من أي شاغل / وصالحاً للاسستعمال وفق ماأعد له واستلم جميع وثائقـه .

ح- آلت …… التزامات الشركة بموجب السند المؤرخ / / والتزم بوقاء هذه الالتزامات بحلول أجلها بمسؤوليته واستلم جميع وق=ثائقه وإذا تأخر عن الوفاء لزمه أصل الدين وفوائده للدائن وفوائد 9% كتعويض تكميلي يرجع بها عليه من اضطر للوفاء عنه كمتضامن معه . وذلك دون حاجه لاعذار أو حكم قضائي .

ط- التزم كل من الفرقاء بضربة تفرغ الشركة له عما آل إليه بالغاً مابلغت .

المادة 4-أ- أقر كل من لافرقاء بعدم لحاقه أي غبن من جراء قسمة أموال الشركة وتوزيعها بين الشركاء على النحو المبين في المادة السابقة وأسقط حقه في إدعاء الغبـن .

ب- أعفى كل من الفرقاء باقي شركاته من ضمان أي تعرض أو استحقاق كلي أو جزئي لنصيبه الذي استلمه . والتزم بالتكافل والتضامن معهم بدفع ما يصيبه من ذلك بحسب سهامه في الشركة

أو

ب- ضمن كل من الشركاء لباقيهم أي استحقاق كلي أو تعرض لنصيبه الذي استلمه . والتزم

بالتكافل والتضامن معهم بدفع مايصيبه من ذلك بحسب سهامه في الشركة .

ج- يعتبر توقيع كل من الفرقاء على هذا العقد إبراء لذمه اباقين من حصته في وحساب الأرباح

والخسائر وقوائم الجرد لحفظها لديه مدة خمسة عشر عاماً تحت الطلب خالية من أي شطب أو

تحشية أو حك وبحالة جيدة .

المادة 5-أ- التزم كل من الفرقاء المتضامنين بتسديد ما يخصه بحسب نسبة أرباحه وخسائره بنظام الشركة من الضرائب والرسوم والغرامات وأية تكاليف أخرى مالية أو بلدية أو جمركية أو جزئية أو تموينية تحقق أو يطالب بها أو تجبى بعد تاريخ هذا العقد بسبب أي من نشاطات الشركة . وإذا امتنع أو تأخر عن سداد نصيبه واضطر الباقون أو أحدهم المتضامن معه لدفعها لزمته فوائد بنسبة 9% عن حصته من تاريخ الدفع وحتى الوفاء التام دون حاجة لاعذار أو حكم قضائي .

ب- يسري ذلك على الشركاء الموصين بشرط ألا يلتزم الشريك الموصي بأكثر مما أصابه من تصفية الشركة .

ج- إذا ظهرت بعد هذا العقد ديون للشركة أو عليها فتنقسم بين الشركاء بحسب سهامهم في توزيع الأرباح والخسائر .

المادة 6- التزم الفريق …….بإيداع نسخة من هذا العقد ديون محكمة البداية المدنية في …….. والسجل التجاري / الصناعي في …….لترقين سجل الشركة .

المادة 7- نظم هذا العقد من …….نسخة بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها إضافة لنسختين المذكورتين بالمادة السابقة .

الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 12:20 AM
سند توكيل بيع عقار



أنا ( ) الموقع ( ) أدناه ( ) بن ( ) تولد ( ) والدتي

( ) أحمل ( ) رقم ( ) صادرة عن ( ) بتاريخ / /

بحسب

في يوم وتاريخه وكلت ( ) و ( ) بكامل الأهلية القانونية السيد

( )لينوب عنـ( ) في بيع وفراغ وتسجيل كامل ( ) لمن شاء وأراد ولنفسه إذا أراد بالثمن الذي يريد دون حاجة إلى حضوري وفي

تمثيل ( ) لدى كافة الدوائر ذات العلاقة والإقرار بالبيع والفراغ وتعيين الثمن والقبض والصرف والإبراء وفي إجراء المعاملات اللازمة لذلك والتوقيع عليها وفي استلام وتسليم سندات التمليك وإخراج بدل عن ضائع وفي الإقرار بعدم شمول ( ) بقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 مع كافة تعديلاته وللوكيل حق توكيل الغير بكل أو بعض ما وكل به وفي إجراء معاملات حصر الإرث والانتقال وفي وضع إشارة القيد الموقت على صحيفة العقار المبيع المرة تلو المرة ودفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة أو على عدة دفعات وطلب رخص العمار واستلامها وإجراء معاملات تصحيح الأوصاف والإفراز والاختصاص وإزالة الشيوع والدمج والضم والتوحيد وإجراء أية معاملة عقارية أو مالية يقتضيها إنفاذ مضمون هذا التوكيل وعليه حرر.

( ) في / /

الموكل

الاسم والتوقيع

Cat
01-23-2009, 12:21 AM
صيغة حل شركة تضامنية بالتراضي

بتاريخه تم الإتفاق بين الشركاء على ما يلي:

الشركاء:

الفريق الأول: السيد "أ" .......تولد عام .......المقيد بالمسكن رقم.......والمقيم في ........

الفريق الثاني: السيد "ب" .....................

الفريق الثالث: السيد "جـ".......................

لما كان الفرقاء الثلاثة يؤلفون فيما بينهم شركة تجارية من نوع "التضامن" تحت عنوان "شركة........" مركزها في .......وغايتها استيراد وتوزيع مختلف أنواع البضائع، وذلك بمقتضىالعقد المسجل في قلم محكمة البداية المدنية في .......برقم /....../ وتاريخ / /19 وهي مسجلة في السجل العقاري في ......تحت رقم..........تاريخ ....... .

وكان الفرقاء الذمكورون يرغبون في حل الشركةوتصفيتها رضائيا فيما بينهم، فقد تم الإتفاق فيما بينهم وهم بكامل الأهلية القانونية على ما يلي:

مادة 1:ـ

تعتبر شركة "........" منحلة بتاريخ 19/12/31 وبانتهائها بقي مكتبها ومستودعها بملكية الفريق....... .

مادة 2:ـ

يصرح الفرقاء الثلاثة انهم تحاسبوا وتخالصوا نهائيا عن جميع الحقوق والإلتزامات والعلاقات التي تولدت خلال قيام الشركة ولم يبق لأي منهم تحت يد الآخر أية موجودات أو أموال أو وثائق خاصة به سواء أكانت ذات صلة بأعما لالشركة المنحلة أم لا.

مادة 3:ـ

تبعا لحل الشركة وتصفيتها تؤول الوكلات التي كانت تمثلها وتتعامل معها إلى الفريق "ب" حصرا وهذه الوكالات هي:............................................... ...............

وقد أسقط الفريقان "أ" و"جـ" حقهما من المطالبة بأي من هذه الوكالات وتعهدا بعدم السعي بصورةمباشرة أو غير مباشرة للحصول عليها أو التعامل معها إلا بموافقة خطية من الفرق"ب".

مادة 4:ـ

أخذ "ب" على عاتقه منفردا، الأعباء الماليةالمترتبة علة الشركة عن اعوام ( ) من ضرائب دخل أو سوى ذلك.

مادة 5:ـ

تبعا لتنازل "ب" و"جـ" بتاريخ ........لصالح "أ" عن إجازة الإستيراد ببضاعة (......) فقد أخذ "أ" على عاتقه منفردا، سائر التنائحج المتولدة عن استيراد بضاعة الإجازة المذكورة من ربح أو خسارة ومختلف الأعباء المالية المتوجبة على البضاعة المستوردة من ضرائب ورسوم، ويتحمل كافة المسؤوليات التي قد تنجم عن ذلك تجاه الدوائر المالية والجمركية والتموينية.

مادة 6:ـ

أقر الفرقاء الثلاثة هذه الخالصة النهائية التصفية الرضائية الجارية فيما بينهم وأسقط كل منهم حقه في سلوك الطرق القانونية القضائية الأخرى بشأن كل ما يتعلق بحل الشركة وتصفيتها.

مادة 7:ـ

أبرأ كل فريق ذمة الفريقين الآخرين من كافة الحقوق والمطاليب والإداعاءات الناشئة اوالتي قد تنشأ عن عقد الشركة، ابراءا عاما وشاملا لا رجوع فيه ولا تفظ، مسقطا لكل حق وادعاء سابقين لتاريخ هذا العقد، ويستثنى من ذلك ما أبقته المادة 4 من هذاالعقدعلى عاتق "ب" من أعباء مالية، وما أبقته المادة 5 على عاتق "أ" من التزامات ومسؤولياتز

اشعارا بما تقدم، وقع الفرقاء الثلاثة هذا العقد على خمس نسخ منها نسخة لكل فريق، تودع نسخة لدى كل من قلم محكمة البداية المدنية والسجل التجاري بدمشق

Cat
01-23-2009, 12:24 AM
عقد إنشاء حق ارتفاق بالمرور



الفريق الأول: المانح

الفريق الثاني: الممنوح

المقدمة: لما كان الفريق الثاني يملك كامل العقار رقم ( ) من منطقة

( )العقارية بمدينة ( ) وهو مطلق التصرف به .

وكان الفريق الثاني يملك العقار رقم ( ) من ذات المنطقة وهو مجاور لعقار الفريق الأول وهو محاط من جميع جوانبه وليس له منفذ على الطريق/ أو وهو ذو منفذ غير كاف لاستثماره زراعياً/أو صناعياً وهو راغب في المرور بالعقار المذكور للوصول إلى عقاره وقد عرض على الفريق الأول منحه حق المرور فقبل بذلك.

واطلع الفريقان على قيدي العقارين في السجل العقاري وعلى مخططيهما المساحيين وعاينا الموقع ميدانياً.

واتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك المخطط المرفق.

المادة2ـ أنشأ الفريق الأول على عقاره رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) حقاً بالمرور لعقار الفريق الثاني القابل لذلك رقم ( )ا لمحاور ولمصلحة هذا العقار وفق المخطط المرافق لهذا العقد وذلك بطول

( ) متراً وعرض ( ) متراً بدءاً من ( ) وانتهاء بـ ( ) لجهة الشمال / الجنوب / الشرق / الغرب وبمساحة إجمالية قدرها ( ) متراً مربعاً لقاء تعويض قدره( ) ليرة سورية للمتر المربع الواحد/ أو لقاء تعويض قدره ( ) ليرة سورية قبضه الفريق الأول نقداً وعداً بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمة الفريق الثاني منه.

المادة3ـ يقتصر حق المرور على مرور الأشخاص والحيوانات والعربات التي لا تزيد حمولتها عن ( ) كيلو غراماً . ولا يجوز للفريق الثاني تبديل موضعه ولا توسعه إلا بموافقة الفريق الأول.

أو

يحق للفريق الثاني استعمال حق المرور المنشأ لجميع الأغراض والأشخاص والحيوانات والعربات مهما كانت زنة حمولتها. ولا يجوز للفريق الثاني تبديل موضعه ولا توسعه إلا بموافقة الفريق الأول .

المادة4ـ لا يجوز للفريق الأول حراثة او زراعة الممر المنشأ كما لا يجوز ذلك للفريق الثاني ويجوز للفريق الأول استعمال الممر المحدث.

المادة5ـ التزم الفريق الأول بقلع الأشجار المغروسة في أرض الممر والبالغة ( ) شجرة منها ( ) شجرة تفاح و ( ) شجرة دراق و ( ) شجرة مشمش و( ) كما التزم بتحويل مجرى الماء بموقع هذا الممر إلى مكان آخر وذلك كله بنفقة الفريق الثاني الخاصة . وتكون له الأحطاب الناجمة عن القلع.

المادة6ـ التزم الفريق الثاني بإعادة ردم حفر الأشجار المقلوعة والمسيل المائي المحول وتعبيد الممر المنشأ بنفقته الخاصة وبصيانته دورياً بنفقته أيضاً(1)

المادة7ـ التزم الفريق الأول بتقليم أشجاره الواقعة على طرفي الممر إذا طلب إليه الفريق الثاني ذلك بسبب إعاقتها استعمال الممر وتقع نفقات التقليم على الفريق الثاني.

المادة8ـ التزم الفريق الأول بتسجيل حق الارتفاق بالمرور المنشأ بموجب هذا العقد في السجل العقاري على صحيفة عقاره خلال ( ) يوماً من تاريخ هذا العقد بعد أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة التسجيل على صحيفتي العقارين بنفقته الخاصة وبدفع رسوم التسجيل بالغاً ذلك كله ما بلغ .

المادة 9 ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة 10 ـ اتخذ كل من الفريقين محل إقامته المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة 11 ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 12:32 AM
إنشاء شركة توصية بسيطة
الفريق الأول:
الفريق الثاني:
الفريق الثالث:
اتفق الفرقاء الثلاثة على إنشاء شركة توصية بسيطة ضمن الشروط التالية:
المادة1ـ انشأ الفرقاء الثلاثة فيما بينهم شركة توصية بسيطة باسم " شركة
( ) و( ) وشركاهم" غرضها ( يذكر الغرض من إنشاء الشركة" وتهدف الربح ومركزها الرئيسي في مدينة ( ) شارع ( ) بناية ( ) ولها أن تفتح فروعاً في جميع المحافظات والخارج ونقلها باتفاق الشركاء..
المادة2 - يكون الفريقان الأول والثاني شريكين متضامنين أم الفريق الثالث فهو شريك موص
أو
يكون الفريقان الأول والثاني بأفراده ( في حال تعدد أفراد الفريق الثاني مثلاً ) مجتمعين شركاء متضامنين ويكون الفريق الثالث شريكاً موصياً
المادة 36- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره ( ) ليرة سورية دفعة الشركاء كمايلي (2) :
أ- الفريق الأول مبلغ ( ) ليرة سورية
ب- الفريق الثاني مبلغ ( ) ليرة سورية
ج- الفريق الثالث مبلغ ( ) ليرة سورية
افلمادة 4- مدة الشركة ( ) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد في ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) وتتجدد تلقائياً سنة فسنة / أو مدة مماثلة فمدة ما لم يبد أحد الشركاء لباقيهم رغبته بعدم التجديد بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل شهر على الأقل من حلول أجل انقضاء الشركة الأصلي أو المجدد حسب الحال .
المادة 5-أ- يتولى الفريق ( ) إدارة الشركة والتوقيع عنها تحت اسم الشركة وتمثيلها أمام الغير والقضاء والتوكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وبأية محكمة وتعيين العمال ونقلهم وتسريحهم وتحديد أجورهم وله جميع السلطات اللازمة لتحقيق غرض الشركة وإدارتها مالياً وفنياً وإدارياً ومحاسبياً وتجارياً و ( )
أو
أ- يتولى الفريقان الأول والثاني إدارة الشركة ( ) والتوقيع عنها تحت أسم الشركة مجتمعين / أو منفردين / أو مجتمعين ومنفردين و ( ) ( باقي العبارة )
لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) دون موافقة باقي الشركاء الخطية رهن أو هبة أموال وسندات الشركة وإدخال الشركة شريكاً بشركة أخرى أو إدماجها بغيرها أو اقراض أموالها أو الاستقراض باسمها أو عقد الصلح أو التحكيم أو اسقاط الديون والدعاوى أو الاحكام ومهل الطعن بها والتبليغ والاخطارات التنفيذية أو الابراء من الديون أو التخلي عن تأميناتها أو كفالة الغير باسم الشركة .
ج - لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) أو يفوض سلطاته في الإدارة كلياً أو جزئياً لوكيل عنه سواء من الشركاء أو من غيرهم إلا بحال مرضه المؤيد بتقرير طبي أو سفرة للحج أو بمهة تقضيها أعمال الشركة وبهذه الحال يكون مسؤولاً عن أجور الوكيل وتعويضاته وأعماله .
د - يجوز للشركة أن تقترض من أحد الشركاء بموافقتهم جميعاً وفي هذه الحال لا تستحق أية فوائد عن القرض / أو تستحق فوائد عن القرض بنسبة ( %) سنوياً(3)
المادة 6- يتولى الفريق الثاني شؤون التسويق و ( ) وهما مسؤولان عنها بالتكافل والتضامن بينهما أمام شركائهم الآخرين .
المادة 7 - لا يجوز للفريق الثالث (4) الموصي الاشتراك في الإدارة أو التوقيع عن الشركة أو التدخل بشؤونها وليس له سوى الاطلاع على حساباتها ووثائقها وتقاضي الأرباح وتأدية الخسائر وحصته في التصفية
المادة 8 - إذا استلزمت أعمال الشركة سفر أي من الفرقاء المتضامنين خارج مقر الشركة فتصرف له أجر الركوب براً أو جواً أو بحراً بالدرجة السياحية / أو بالدرجة الأولى ونفقة الإقامة في فندق دون طعام / مع طعام من فئة ( ) نجوم وتحدد مدة السفر باتفاق الشركاء المتضامنين .
المادة 9-أ- يتولى إدارة الشؤون الحسابية والخزينة تحت إشراف الفريق ( ) ( أحد الفرقاء المتضامنين ) محاسب يعينه الفريق المذكور ويلتزم بتوقيع هذا الفريق على كل وثيقة قبض أو صرف أو إدخال أو إخراج .3
ب - تمسك دفاتر منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأسمالها النقدي/ أو النقدي والعيني (5)وتدون فيها جميع الإيرادات والمصاريف وغيرها حسب الأصول التجارية . ويحق لكل من الشركاء الإطلاع عليها في وقت وعلى رصيد الشركة بنفسه أو بواسطة خبير محاسب.
ج- السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية باستثناء (2) السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد بديوان محكمة البداية المدنية في ( ) وتنتهي بانتهاء السنة الجارية .
د- يفتح حساب جار باسم الشركة في مصرف ( ) يتولى الفريق الأول /الفريقان الأول والثاني المتضامن تحريكه بتوقيعه تحت اسم الشركة ولا يجوز له أن يبقى في صندوقها اكثر من مبلغ ( )ليرة سورية نقداً.
هـ- يجري في نهاية كل سنة مالية جرد لموجودات الشركة وحساباتها الدائنة والمدينة وتنظم ميزانية ختامية عن السنة المالية المنصرمة وحساب الأرباح والخسائر ويراعى فيه تنزيل اجور المستخدمين والعمال والعقارات وقيمة استهلاك موجودات الشركة من الآلات والعدد والآليات والأثاث وغيرها وتجديدها وقيمة الضرائب والرسوم المترتبة على نشاطات الشركة والغرامات المفروضة عليها.
وفوائد الأموال المقترضة من الشركاء ومن غيرهم ونفقات سفر الشركاء لتحقيق أغراض الشركة والصدقات والتبرعات وغير ذلك من المصروفات التي يستلزمها العمل.
و- يتولى الفريق الألو تبليغ باقي الفرقاء المستندات المذكورة في الفقرة /هـ/ السابقة خطياً او بالبريد المسجل مع إشعار بالوصول خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر كانون الثاني التالي. وتعتبر هذه المستندات نافذة بحق الشريك بمجرد توقيعه عليها وانقضاء خمسة عشر يوماً على تسلمها بالبريد وعدم الاعتراض عليها.
المادة10-أ- توزع الأرباح والخسائر الصافية بين الشركاء بعد اعتماد الوثائق المذكورة بالمادة السابقة كما يلي:
ـ ( )% للفريق الأول ( ) منها ( )% لقاء مساهمة رأس المال
و( ) % لقاء عمله طيلة الوقت (1)
ـ ( )% للفريق الثاني ( ) منها ( )% لقاء مساهمة رأس المال
و( ) % لقاء عمله طيلة الوقت
ـ ( ) للفريق الثالث لقاء مساهمته برأس المال.
ـ يعفى الشريك ( ) من الخسارة (7)
ب - في حال وجود خسارة في أحدى السنوات ترحل للسنة المالية التالية . ولا توزع أية أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
ج - إذا انحلت الشركة قبل مدتها أو توقف الفريق المتضامن ( أو الفرقاء المتضامنون ) عن العمل لسبب من الأسباب فيخفض نصيب الشريك ذي العلاقة في الربح والخسارة وإنقاصاً نسبياً بحسب نسبة توقف العمل إلى كامل أيام السنة .
المادة 11-أ- لا يجوز شريك القيام بأي عمل أو نشاط تمارسه الشركة كما لايجوز له أن يدير مشروعاً مشابهاً ويستمر هذا الخطر لما بعد انقضاء سنة ميلادية على انسحابه أو فصله من الشركة قبل انقضاء مدتها الأصلية أو المجددة
ب - لايجوز لأي شريك أن يعقد مع الشركة لحسابه الخاص أي تصرف أو أية مقاولة أو مشروع سواء كان ذلك بالذات أو بالواسطة أو باستعارة اسم غيره أو تسخير الغير لهذه الغاية وإذا فعل اعتبر مفصولاً من الشركة من الشركة بين باقي الشركاء مع عدم الإخلال بحق مطالبته بكل عطل وضرر يلحق الشركة من جراء ذلك واقتطاعهمن استحقاقه دونما حاجة لاخطاره أو اعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .
ج - لا يجوز لأي شريك أن يأخذ أو يحتجز أي مبلغ من أموال الشركة وإلا لزمته فوائد المبلغ 9% من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة فضائية أو اعذار أو حكم قضائي دون إخلال بما يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ويسري ذلك على أخذ الشريك أعيان الشركة واحتجازها أو استعمالها لأغراضه الخاصة ولو كان ذلك بشكل مؤقت .
المادة 12-أ- لا يجوز لأي من الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها الأصلية أو المجددة ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها كلاً او جزءاً للغير أو لأحد أو بعض الشركاء بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة الشركاء الآخرين الخطية أو إبلاغهم رغبته ذلك كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر على الأقل وبشرط ألا يحصل الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق .
ب - إذا انسحب أحد الشركاء فتستمر الشركة بين الباقين وحدهم وتصفى حقوق المنسحب بحسب نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته الدفترية حسب آخر جرد سنوي تم قبل الانسحاب / أو حسب قيمته السوقية يوم الانسحاب ويدفع له نقداً دفعة واحدة أو على أقساط بحسب حال الشركة المالي وقتئذ دون أن يحق له الاعتراض على ذلك ويلتزم بالضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على نشاط الشركة ولم تحقق أو تسدد حتى انسحابه كما يلتزم بضريبة الدخل ( التفرغ ) المترتبة على انسحابه .
ج- إذا توفي أحد الشركاء المتضامنين فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفى الذين يصبحون شركاء موصين منةتاريخ وفاة موؤرثهم ولنهاية مدة الشركة الأصلية أو المجددة وذلك بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأس مال الشركة . وإذا توفي أحد هؤلاء الورثة فتصفى حقوق ورثته كما لو كلن منسجماً من الشركة وفقاً للفقرة /ب/ من هذه المادة .
د - إذا توفي الشريك الموصي فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفي والذين يصبحون شركاء موصين بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأسمال الشركة .
هـ إذا لم يبق في الشركة شريك متضامن فتعتبر منحلة
المادة 13 - تنحل الشركة في أحد الأحوال التالية :
أ - إذا فقد أحد الشركاء أهليته أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس . على أنه يجوز لباقي الشركاء تصفية حقوق المذكور وتقرير استمرار الشركة بمعزل عنه وشهر ذلك . وتتم التصفية كما لو كان الشريك منحباً وفقاً للفقرة /ب/ من المادة /12/ السابقة .
ب - إذا تجاوزت خسارة الشركة السنوية ( ) % من رأسمالها ما لم يتفق الشركاء على استمرارها رغم الخسارة .
ج - إذا أجمع الشركاء على حلها في أي وقت
د - إذا انتهت الشركة الأصلية أو المجددة ولم تتجدد تلقائياً حسب المادة /4/ أعلاه .
المادة 14-أ- في حال انحلال الشركة لأي سبب من الأسبابتبقى شخصيتها موجودة طيلة المدة اللازمة لتصفيتها ولأجل حاجة التصفية فقط يقوم الفريق ( ) بالتصفية بالطريقة التي يراها مناسبة على أن ينظم كشفاً بموجوداتها النقدية والعينية والمعنوية وحساباتها الدائنة والمدينة .
ب - يحصل المصفي ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويصفي ما عليها من ديون للغير وللشركاء ويبيع موجوداتها بالتراضي أو بالمزاد العلني حسب رغبته دون التقيد بدوائر التنفيذ أو الأستعانة بالدلالين أو الخبراء أو الاعلان ويقوم بجميع أعمال التصفية التي تقتضيها طبيعى الشركة بما في ذلك بيع المتجر أو المصنع كاملاً أو موجودات ومقاضاة مديني الشركة ودائنيها واتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة لهذه الديون والتنفيذ على المدنين وترقين قيد الشركة في السجل التجاري ونقل ملكية موجوداتها لأسماء مشتريها وفق ما تقتضيه القوانين والانظمة النافذة .
ج - يقسم حاصل التصفية بين الشركاء بحسب سهامهم برأس المال بعد احتساب الأرباح والخسائر وتسلم دفاتر الشركة للسيد ( ) لحفظها خمسة عشر عاماً من تاريخ تقسيم هذا الحاصل .
د - يراعى عند التصفية ما أمكن بيع الموجودات والأماكن للشركاء أنفسهم بسعرها الرائج فإن تعذر بيعت للغير دون التزام بمدة زمنية لعرضها على الشركاء كما يراعى تقييم العلامات الفارقة بمبلغ اعتباري بعرض على الشركاء شراؤها به كما سبق .
هـ لا يجوز للمصفي اسقاط حقوق الشركة أو الإبراء منها كلاً أو جزءاً أو التخلي عن التأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى معادلة لها ولا أن يعقد صلحاً أو تحكيماً أو يتنازل عن المتجر أو لمصنع بغير عوض .
المادة 15- كل خلاف بين الفرقاء أو بين الشركة و أحدهم حول العقد أو تنفيذه أو تصفية الشركة يحل عن طريق التحكيم من ثلاثة محكمين تعينهم غرفة تجارة ( ) من أرباب مهنة الشركة خلال أسبوع من تاريخ طلب الشركة أو أحد الشركاء ذلك إليها ويكون المحكمون مفوضين بالصلح ومعفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل القانونية وقراراهم مبرماً ويبتون بالتحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ آخر واحد منهم مهمة التحكيم ولهم تحديد أتعابهم وأتعاب مساعد واحد لهم نفقات التحكيم وإلزام الخاسر بها .
المادة 16- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .
المادة 17 - نظم هذا العقد من ( ) نسخ بعدد الفرقاء واحتفظ كل منهم بإحداها وثلاث أخرى تودع أولاها في ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) والثانية في مقر الشركة الرئيسي والثالثة في السجل التجاري في / /
الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 12:34 AM
عقد إيجار دار سكن مفروشة



الفريق الأول: المؤجر

الفريق الثاني: المستأجر

المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكاً / أو منتفعاً بالعقار / أو للمقسم من العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية في ( ) وهو دار للسكن مفروشة جاهزة في الطابق ( ) من البناء المشيد على العقار المذكور وهي مزودة بالماء والكهرباء والمصعد ومكونة من

( ) غرفة ومطبخ وحمام وسقيفة بمساحة ( ) متراً مربعاً / أو وهو دار للسكن في الطابق من البناء المشيد على العقار المذكور مكونة من ( ) غرفة منها الغرفة الشمالية /الجنوبية/ الشرقية/ المطلة على من جهلة بالغة مساحتها ( ) متراً مربعاً مزودة بالماء والكهرباء وهو راغب بتأجيرها للسكن.

وكان الفريق الثاني راغباً باستئجارها بقصد السكن .

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة 1 - تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

المادة2ـ أجر الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل العقار/ الغرفة الشمالية/ الجنوبية/ الشرقية/ الغربية من الدار الموصوفة بالمقدمة المفروشة بالأثاث والأدوات المبينة مفرداتها بالكشف الملحق للسكن فقط ببدل شهري مقطوع قدره ( ) ليرة سورية يدفع مقدماً قبل استيفاء المنفعة .

المادة3ـ مدة الإجارة شهر واحد تبدأ من تاريخ هذا العقد (1)

المادة4-أ- لا تشمل الأجرة المذكورة سائر ما توجبه لجنة شاغلي البناء على الشاغلين من أجور خدمات وتكاليف صيانة وتدفئة وتنظيف وتنوير المرافق المشتركة وعلى الفريق الثاني تبرئة ذمته من هذه اللجنة بنهاية الشهر.

ب- تشمل الأجهزة قيمة استهلاك الماء والكهرباء بشرط ألا تزيد عن الاستعمال المألوف .

ج- تشمل الإجارة حق استعمال المطبخ والمرحاض والمغسلة المشتركة واستعمال الحمام مرة واحدة أسبوعياً ولساعة واحدة وتقع قيمة الوقود على الفريق الثاني.

د- لا تشمل الإجارة حق النشر على السطح ولا المليكة المشتركة في السطح المذكور ولا استعمال الحديقة ولا القبو .

المادة5-أ- استلم الفريق الثاني مكان المأجور خالياً من أي شاغل واستلم مفروشاته عدداً ونوعاً وجودة حسب الكشف الملحق وكل ذلك بحالة سليمة وصالحة لما أعدت له بعد ان عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة بالحالة التي تمت الإجارة عليها صالحة للاستعمال بغير نقص أو تكسير أو عيب وبغير حاجة لإصلاح أو ترميم أو صيانة والتزم بإعادة المأجور خالياً من أي شاغل أو عيب كما التزم بإعادة المفروشات بالحالة التي استلمها عليها مع مراعاة الاستهلاك الطبيعي .

ب- التزم الفريق الثاني بان يستبدل ما يتلف من المفروشات أو يفقد أو يصلح غير صالح للاستعمال بمثله عدداً ونوعاً وجودة وصلاحاً للاستعمال ويسلمه للفريق الأول بالحالة المذكورة .

ج-تعتبر المفروشات المذكوةر امانة بيد الفريق الثاني وللفريق الأول مقاضاته مدنياً وجزائياً لكل إخلال بهذه الأمانة .

د- التزم الفريق الأول بصيانة المأجور ومفروشاته الصيانة الضرورية التي تبقيه صالحاً للانتفاع.

المادة6ـ التزم الفريقان بالحضور إلى مخفر شرطة ( ) لتنظيم محضر التعريف اللازم.

المادة7ـ لا يجوز للفريق الثاني تحت طائلة إخلاله من المأجور إسكان الغير بعوض أو بلا عوض أو استضافته بقصد المبيت ليلاً وأو نهاراً.

المادة8ـ اتخذ الفريق الأول عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد واتخذ الفريق الثاني المأجور موطناً له لهذه الغاية ما دامت الإجارة قائمة وموطنه المختار التالي ( ) بعد انقضائها.

المادة9ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 12:36 AM
عقد إيجار سيارة

الفريق الأول : المؤجر

الفريق الثاني: المستأجر

المقدمة: لما كان الفريق الاول بملك السيارة السياحية رقم ( ) فئة ( ) ماركة ( ) طراز( ) سنة صنعها( ) ورقم هيكلها ( ) بلون ( ) وعدد مقاعدها ( ) ورقم محركها( ) بقوة( ) حصان وعدد اسطواناته( ) يعمل بالبنزين/ بالمازوت ( ) وتحمل رخصة السير رقم ( ) تاريخ / / الصادرة عن مديرية النقل بمحافظة ( ) وصالحة لغاية / / وهي مؤمنة لدى المؤسسة العامة للتأمين تأميناً /إلزاميا/ شاملاً كل الأخطار بالعقد رقم ( ) تاريخ / / الساري المفعول لغاية / / وهو راغب باستثمارها وفق قانون الاستثمار بتأجيرها للاستعمال ضمن القطر العربي السوري وهو مقيم في ( )

وكان الفريق الثاني يحمل إجازة سوق خاصة / عامة ( ) فئة( ) رقم( ) صادرة عن إدارة المرور في مدينة ( )رقم ( ) تاريخ / / صالحة لغاية / / ولم تسحب منه ( ) ويحمل جواز سفر صادراً عن مملكة /جمهورية ( ) رقم( ) تاريخ / / ساري المفعول لغاية وتأشيرة دخول للجمهورية العربية السورية رقم ( ) تاريخ / / وهو راغب باستئجار السيارة المذكورة وهو مقيم إقامة دائمة في ( )

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

المادة2ـ أجر الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك السيارة المذكورة والموصوفة بالمقدمة لمدة ( ) ساعة / أو يوما/ أو شهراً بدءاً من الساعة يوم / / أو بدءاً من يوم / / لقاء أجر قدره ( ) ليرة سورية عن لساعة / عن اليوم/ عن الشهر قبضه الفريق الأول فور تحرير هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمة الفريق الثاني منه.

المادة3-أ- استلم الفريق الثاني السيارة المذكورة بحالة جيدة سليمة وصالحة للاستعمال وفق ما أعدت له باستثمارها وفق قانون الاستثمار وقد عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة ولم يجد بها خدشاً أو نقصاً أو كسراً أو عيباً خفياً أو ظاهراً وأسقط حقه في إدعاء خلاف ذلك.

الماددة4ـ التزم الفريق الثاني بـ :

ب - بقيادة السيارة بنفسه وعدم استخدام سائق آخر للعمل عليها والتزم بعدم إعارتها للغير أو لأغراض تنافي هذا العقد أو تنافي طبيعة استعمال السيارة .

ب- دفع أية غرامة أو رسم أو تعويض ناجم عن استخدام السيارة أو حيازتها أو قيادتها أثناء مدة الإيجار وبعد انقضائها وحتى إعادتها للفريق الاول ويكون مسؤولاً عن أي حادث مسؤولية مدنية وجزائية كمال التزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الفريق الأول تجاه مؤسسة التأمين وتنظيم ضبط شرطة مرور بالحادث وإبلاغ الفريق الأول بذلك فوراً.

ج- استعمال السيارة لمسافة ( ) كيلو متراً في الساعة/ اليوم/ الشهر ومازاد عن ذلك يدفع عنه أجره بواقع ( ) ليرة سورية لكل كيلو متر إضافي ويتم الدفع فور إعادة السيارة للفريق الأول.

د- دفع أجرة السيارة عن كل (1) تأخير بإعادتها وفق الأجرة المحددة بالمادة الأولى من هذا العقد ويعتبر جزء الساعة/اليوم/ الشهر ساعة/ يوما/ شهراً كاملاً عند الحساب دون إخلال بما يترتب عليه بمقتضى الفقرة/ج/ السابقة .

هـ- تحمل الأضرار الناجمة عن فقدان السيارة أو تلفها أو تلف قطعها أثناء وجودها في حيازته باستثناء التلف الناجم عن الاستعمال الطبيعي .

و- تحمل مسؤولية الأضرار اللاحقة بالغير من جراء حيازة السيارة أو استعمالها أو مخالفة التزاماته المبينة بهذا العقد .

ز- تحمل مسؤولية سرقة الأشياء الموضوعة فيها .

ح- تحمل مسؤولية أية مخالفة للقوانين والأنظمة التي قد يرتكبها أي شخص أو بضاعة ممنوعة أو خطرة فيها .

ط- تحمل مسؤولية مصادرة السيارة أو حجزها لأي سبب وبعدم نقل أي شخص أو بضاعة ممنوعة أو خطرة فيها .

ي- عدم استعمال السيارة في حال تعطلها بصورة طارئة وعدم تبديل قطعها إلا بموافقة الفريق الأول.

ك- عدم إحداث أي تغيير بها أو بعلاماته أو لوحاتها أو أوراقها وتحمل قيمة وقودها وزيتها وتشحيمها وتنظيفها .

ل- نقل الركاب باجر أو زيادة عن العدد المحدد للركوب فيها .

م- إجراء أي مصالحة مع الغير نتيجة أي حادث أو عمل مشروع يقع على السيارة .

ن- قيادة السيارة دون حمل إجازتها وإجازة السوق .

المادة5ـ التزم الفريق الأول بتأمين السيارة تأميناً شاملاً. وللمستأجر إجراء تأمين إضافي على نفقته الخاصة .

المادة6ـ فوض الفريق الثاني الفريق الأول ووكله وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها في مراجعة مؤسسة التأمين والدوائر الرسمية والمحاكمة مع أي شخص كان ومع الحق العام فيما يتعلق بالأضرار اللاحقة به وبالسيارة وقبض التعويضات واستعادة السيارة وأوراقها من أي مكان توجد فيه ولو كان عائداً للفريق الثاني بعد انقضاء الأجل بنفقة الفريق المذكور.

المادة7ـ التزم الفريق الثاني بإعادة السيارة للفريق الأول حال انتهاء مدة استئجارها بالحالة التي كانت عليه عند استلامها مع الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاكات الطبيعية الناجمة عن كل نقص أو كسر أو عيب ظاهر أو خفي يلحق بها وعن كل ما يخل بالحالة التي استلمها عليها وعن كل نفقة ينفقها الفريق الأول لاستعادتها ونقلها للمكان الذي استلمت فيه بالغاً ما بلغ ذلك كله.

المادة8ـ يعتبر الفريق الثاني معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

المادة9ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه (1).

المادة10ـ كل خلاف يقع بين الفريقين بخصوص هذا العقد يكون من اختصاص محاكم مدينة ( ) دون غيرها .

المادة11ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما

في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 12:49 AM
عقد إيجار سيارة

الفريق الأول : المؤجر

الفريق الثاني: المستأجر

المقدمة: لما كان الفريق الاول بملك السيارة السياحية رقم ( ) فئة ( ) ماركة ( ) طراز( ) سنة صنعها( ) ورقم هيكلها ( ) بلون ( ) وعدد مقاعدها ( ) ورقم محركها( ) بقوة( ) حصان وعدد اسطواناته( ) يعمل بالبنزين/ بالمازوت ( ) وتحمل رخصة السير رقم ( ) تاريخ / / الصادرة عن مديرية النقل بمحافظة ( ) وصالحة لغاية / / وهي مؤمنة لدى المؤسسة العامة للتأمين تأميناً /إلزاميا/ شاملاً كل الأخطار بالعقد رقم ( ) تاريخ / / الساري المفعول لغاية / / وهو راغب باستثمارها وفق قانون الاستثمار بتأجيرها للاستعمال ضمن القطر العربي السوري وهو مقيم في ( )

وكان الفريق الثاني يحمل إجازة سوق خاصة / عامة ( ) فئة( ) رقم( ) صادرة عن إدارة المرور في مدينة ( )رقم ( ) تاريخ / / صالحة لغاية / / ولم تسحب منه ( ) ويحمل جواز سفر صادراً عن مملكة /جمهورية ( ) رقم( ) تاريخ / / ساري المفعول لغاية وتأشيرة دخول للجمهورية العربية السورية رقم ( ) تاريخ / / وهو راغب باستئجار السيارة المذكورة وهو مقيم إقامة دائمة في ( )

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .

المادة2ـ أجر الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك السيارة المذكورة والموصوفة بالمقدمة لمدة ( ) ساعة / أو يوما/ أو شهراً بدءاً من الساعة يوم / / أو بدءاً من يوم / / لقاء أجر قدره ( ) ليرة سورية عن لساعة / عن اليوم/ عن الشهر قبضه الفريق الأول فور تحرير هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمة الفريق الثاني منه.

المادة3-أ- استلم الفريق الثاني السيارة المذكورة بحالة جيدة سليمة وصالحة للاستعمال وفق ما أعدت له باستثمارها وفق قانون الاستثمار وقد عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة ولم يجد بها خدشاً أو نقصاً أو كسراً أو عيباً خفياً أو ظاهراً وأسقط حقه في إدعاء خلاف ذلك.

الماددة4ـ التزم الفريق الثاني بـ :

ب - بقيادة السيارة بنفسه وعدم استخدام سائق آخر للعمل عليها والتزم بعدم إعارتها للغير أو لأغراض تنافي هذا العقد أو تنافي طبيعة استعمال السيارة .

ب- دفع أية غرامة أو رسم أو تعويض ناجم عن استخدام السيارة أو حيازتها أو قيادتها أثناء مدة الإيجار وبعد انقضائها وحتى إعادتها للفريق الاول ويكون مسؤولاً عن أي حادث مسؤولية مدنية وجزائية كمال التزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الفريق الأول تجاه مؤسسة التأمين وتنظيم ضبط شرطة مرور بالحادث وإبلاغ الفريق الأول بذلك فوراً.

ج- استعمال السيارة لمسافة ( ) كيلو متراً في الساعة/ اليوم/ الشهر ومازاد عن ذلك يدفع عنه أجره بواقع ( ) ليرة سورية لكل كيلو متر إضافي ويتم الدفع فور إعادة السيارة للفريق الأول.

د- دفع أجرة السيارة عن كل (1) تأخير بإعادتها وفق الأجرة المحددة بالمادة الأولى من هذا العقد ويعتبر جزء الساعة/اليوم/ الشهر ساعة/ يوما/ شهراً كاملاً عند الحساب دون إخلال بما يترتب عليه بمقتضى الفقرة/ج/ السابقة .

هـ- تحمل الأضرار الناجمة عن فقدان السيارة أو تلفها أو تلف قطعها أثناء وجودها في حيازته باستثناء التلف الناجم عن الاستعمال الطبيعي .

و- تحمل مسؤولية الأضرار اللاحقة بالغير من جراء حيازة السيارة أو استعمالها أو مخالفة التزاماته المبينة بهذا العقد .

ز- تحمل مسؤولية سرقة الأشياء الموضوعة فيها .

ح- تحمل مسؤولية أية مخالفة للقوانين والأنظمة التي قد يرتكبها أي شخص أو بضاعة ممنوعة أو خطرة فيها .

ط- تحمل مسؤولية مصادرة السيارة أو حجزها لأي سبب وبعدم نقل أي شخص أو بضاعة ممنوعة أو خطرة فيها .

ي- عدم استعمال السيارة في حال تعطلها بصورة طارئة وعدم تبديل قطعها إلا بموافقة الفريق الأول.

ك- عدم إحداث أي تغيير بها أو بعلاماته أو لوحاتها أو أوراقها وتحمل قيمة وقودها وزيتها وتشحيمها وتنظيفها .

ل- نقل الركاب باجر أو زيادة عن العدد المحدد للركوب فيها .

م- إجراء أي مصالحة مع الغير نتيجة أي حادث أو عمل مشروع يقع على السيارة .

ن- قيادة السيارة دون حمل إجازتها وإجازة السوق .

المادة5ـ التزم الفريق الأول بتأمين السيارة تأميناً شاملاً. وللمستأجر إجراء تأمين إضافي على نفقته الخاصة .

المادة6ـ فوض الفريق الثاني الفريق الأول ووكله وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها في مراجعة مؤسسة التأمين والدوائر الرسمية والمحاكمة مع أي شخص كان ومع الحق العام فيما يتعلق بالأضرار اللاحقة به وبالسيارة وقبض التعويضات واستعادة السيارة وأوراقها من أي مكان توجد فيه ولو كان عائداً للفريق الثاني بعد انقضاء الأجل بنفقة الفريق المذكور.

المادة7ـ التزم الفريق الثاني بإعادة السيارة للفريق الأول حال انتهاء مدة استئجارها بالحالة التي كانت عليه عند استلامها مع الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاكات الطبيعية الناجمة عن كل نقص أو كسر أو عيب ظاهر أو خفي يلحق بها وعن كل ما يخل بالحالة التي استلمها عليها وعن كل نفقة ينفقها الفريق الأول لاستعادتها ونقلها للمكان الذي استلمت فيه بالغاً ما بلغ ذلك كله.

المادة8ـ يعتبر الفريق الثاني معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

المادة9ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه (1).

المادة10ـ كل خلاف يقع بين الفريقين بخصوص هذا العقد يكون من اختصاص محاكم مدينة ( ) دون غيرها .

المادة11ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما

في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 12:50 AM
عقد عمل دائم

الفريق الأول: وزارة....... أو مؤسسة ........او شركة ........او منشاة .......او ممثلة بـ:.......

الفريق الثاني: السيد .........زحامل الهوية رقم(......) الصادرة عن امانةالسجل المدني في .........والمتخذ موطنا مختارا له في.................

تم الإتفاق بين الفريقين على ما يأتي:

المادة 1ـ يتعهد الفريق الثاني بلبعمل لدى الفريق الأول بصفة .........في (ادارة.......أو فيب فروعها والمشاريع التابعة لها أو في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية).

المادة 2ـ يدفع الفريق الأول للفريق الثاني أجدرا شهريا في نهاية كل شهر مقداره (.......) ليرة سورية (تذكر هنا كتابة) ويعتبر هذا الأجر شاملا كافة أنو اع التعويضات إن وجدت مهما كانت أنواعها وتسمياتها.

المادة3ـ تعتبر الأشهر الثلاثة الأولى ـ اعتبارا من تاريخ المباشرة الفعلي ـ فترة اختبار وفق أحكام المادة (44) من قانون العمل.

المادة4ـ يتعهد الفريق الثاني بالقيان بعمله المتفق عليه في هذا العقد، على أكمل وجه وبكل دقة واهتمام واخلاص ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل وتوجيهات الفريق الأول او من يمثله وعليه على الأخص:

آ)ـ التقيد بساعات العمل ومراعاة المواعيد المحددة للحضور والإنصراف ومن ضمنها الورديات ليلا ونهارا.

ب)ـ تأدية العمل المكلف به شخصيا وتخصيص وقت العمل بكامله لأداء واجباته.

جـ)ـ تنفيذ اوامر وتعليمات رؤسائه بكل دقة والتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والتعاميم النافذة.

د)ـ التعاون مع زملائه ورؤسائه وزملائه والعاملين معه في أداء العمل على أحسن وجه .

هـ)ـ ان يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاته أثناء قيامه بالعمل وعن كل عطل وضرر يلحقه بالعمل وبموجودات وممتلكات الفريق الأول او بالغير لسبب يتعلق بالعمل.

المادة 5ـآ) في حال تسبب الفريق الثاني للعطل والضرر المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة السابقة، يشكل الفريق الأول لجنة فنية من بين أعضائها ممثل عن اللجنة النقابية أو النقابة، مهمتها دراسة واجراء التحقيق مع الفريق الثاني ومع من تراه للتأكد من وقوع الضرر وعن التسبب فيه وعن قيمته، وتقديم تقرير بذلك للفريق الأول.

ب)ـ إذا ثبت تسبب الفريق الثاني للعطل والضرر.، يخول الفريق الأول باقتطاع قيمته وفق نص المادة (54) من قانون العمل.

المادة6ـ يستفيد الفريق الثاني من التعويض العائلي وفق الأحكام القانونية التنافذة.

المادة7ـ يستفيد الفريق5 الثاني عند تكليفة بمهمة خارج القطر من تعويض الإنتقال والتعويضات الأخرى التي يتقاضاها موظفو الدولة وفق الأحكام القانونية النافذة

المادة8ـ يتحمل كل من الفريقين الرسوم والضرائب والإلتزامات المالية المترتبة عليه.

المادة9ـ لا يحق للفريق الثاني، خلالف سريان هذا العقد أن يعمل لدى أي صاحب عمل آخر بتاريخ ابرام هذا العقد.

المادة10ـ يفوض الفريق الثاني (......) بقبض استحقاقاته في حال تعذر قبضها من قبله.

المادة11ـ يعتبر هذا العقد نافذا اعتبارا من تاريخ مباشرة الفريق الثاني للعمل بموجب كتاب صادر عن الفريق الأول أو منه يفوضه.

المادة12ـ فيما لم يرد عليه نص في هذا العقد، تطبق بشأنه أحكام نظام الإستخدام النافذ (القسم الأول) وأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الإجتماعية.

المادة13ـ نظم هذا العقد على نسختين أصليتين وقعهما الفريقان واحتفظ كل منهما بنسخة والتزم كل منهما بأحكامه متحملا جميع النتائج التي تنجم عن الإخلال أو التقصير بما جاء في أحكامه

Cat
01-23-2009, 12:52 AM
عقد قسمة تركة

الفريق الأول: وارث

الفريق الثاني:وارث

الفريق الثالث:وارث

المقدمة: لما كان المرحوم ( ) قد توفي وانحصر إرثه (1) الشرعي والقانوني بالفرقاء ( ) ولا وارث له سواهم .

وكان قد ترك ما يورث شرعاً وقانوناً الأموال المبينة في الكشف الملحق بعد استبعاد وصاياه ومصاريف مأتمه وديونه المذكورة في الكشف المذكور (2) وكان لم يوص بقسمتها عليهم على وجه التخصيص (3) وكان الفرقاء المذكورون راغبين في اقتسام هذه التركة رضاء (4) فقد اطلعوا على جميع المستندات التي خلفها وعلى القيود التي تناولها كما اطلعوا على القيود العقارية والرسمية التي سجلت فيها وقوموا كلاً من هذه الأموال بسعره الرائج بتاريخ هذه القسمة واتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

المادة 2ـ تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه

ج- لا تدخل في هذه القسمة حقوق المورث التقاعدية والصناديق التعاونية ومعونات الوفاة وغيرها بما خص به أحدهم أو بعضهم أو التي آلت للورثة بمقتضى نص في القانون وكذلك الحقوق الايجارية السكنية للمقيمين معه في المأجور اما التعويض المحكوم به للورثة نتيجة وفاة مورثهم بمواجهة المتسبب بوفاته فقد احتسب ضمن التركة .

د- قوم الفرقاء كامل قيمة الأموال الخاضعة للإرث الشرعي بمبلغ ( )ليرة سورية موزعة على ( ) سهماً كامل المسألة الإرثية (1) منها ( ) سهماً للفريق الأول و( ) سهماً للفريق الثاني و( ) سهماً للفريق الثالث وأصاب السهم الواحد مبلغ ( ) ليرة سورية .

هـ- قوم الفرقاء كامل قيمة الأموال الخاضعة للإرث القانوني بمبلغ ( )ليرة سورية موزعة على ( ) سهماً كامل المسألة الانتقالية (2) منها ( ) سهماً للفريق الأول و ( ) سهماً للفريق الثاني و( ) سهماً للفريق الثالث وأصاب السهم الواحد مبلغ ( ) ليرة سورية .

المادة3-ا- اختص الفريق الأول بالأموال (3) البالغة قيمتها الإجمالية ( )ليرة سورية المساوية(5) لسهامه الشرعية والقانونية في التركة ولما التزم بدفعه من ديون التركة (4):

1ـ كامل/ أو حصة قدرها ( )/2400 سهماً من العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) وهو عبارة عن(6) ( ) خال من أي شاغل /أو مشغول إجارة / إعارة للسيد ( ) وصحيفته العقارية خالية من أية إشارة /أو مثقلة بإشارة رهن لصالح السيد ( )بمبلغ ( ) ليرة سورية/ أو إشارة تأمين لصالح السيد ( ) بمبلغ ( ) / أو بإشارة حجز(1) لصالح مديرية مالية ( )/ أو بلدية ( ) لقاء ضريبة / ريم ( ) قدره ( ) ليرة سورية والمقدرة قيمته بحالته المذكورة بعد الوفاء بما عليه بمبلغ ( )ليرة سورية .

2ـ كامل/ أو حصة قدرها ( )/2400 سهماً من المتجر/ المصنع/ الفندق/ السينما. المسجل بالسجل التجاري/ الصناعي/ السياحي بمدينة ( ) برقم ( ) تاريخ / / والمقدرة قيمتها بمبلغ ( )ليرة سورية .

3ـ كامل/ أو حصة قدرها 2400 سهماً من السيارة الخاصة/ العامة/ الشاحنة/ السياحية/ الجرار/ الآلية المسجلة بدائرة نقل مدينة ( ) برقم ( ) وتحمل رخصة السير رقم ( ) تاريخ / / وهي من ماركة ( ) موديل ( ) بمحرك ذي ( ) اسطوانة رقم ( ) وشاسيه ( ) رقم ( ) ولون ( ) وحمولة والمقدرة قيمتها بمبلغ ( )ليرة سورية .

4ـ كامل/ أو حصة قدرها ( ) /2400 سهماً من حصة المورث في شركة ( ) المودع عقد تأسيسها في ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) برقم ( ) تاريخ / / والمسجل بالسجل التجاري بمدينة ( ) برقم ( ) تاريخ / / وله الخيار في الحلول محل المورث كشريك موص(2) أو تصفية حقوقه في الشركة والمقدرة قيمتها بمبلغ ( )ليرة سورية .

5ـ ( ) (3)سهماً في شركة ( ) المساهمة / المحدودة المسؤولية المصدق نظامها الأساسي بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ( ) تاريخ / / والمسجلة في السجل التجاري بمدينة ( ) رقم ( ) تاريخ / / والمقدرة قيمتها بمبلغ ( ) ليرة سورية .

6ـ اكتتاب المورث في جمعية ( ) التعاونية السكنية بمدينة ( ) والتزم بتسديد الاشتراكات والأقساط والالتزامات من ماله الخاص والمقوم بمبلغ ( ) ليرة سورية .

7ـ متابعة عقد (1) ( ) المبرم مع مؤسسة /وزارة/ السيد ( ) على ( ) رقم ( ) تاريخ / / والتزم بمتابعة التزامات المورث واستيفاء حقوقه من تاريخ هذه القسمة والمقوم بمبلغ ( ) ليرة سورية .

8ـ عقد شركاء / بيع من السيد ( ) المؤرخ في / / والتزم بمتابعة العقد بنفقته ولحسابه الخاص .

9ـ سهام المورث الإرثية البالغة ( )/2400 سهماً في تركة المرحوم ( ) والمقدرة بمبلغ ( ) ليرة سورية .

10 ـ استحقاقات المورث من تعويض مكافأة نهاية الخدمة /التأمين/ العجز المستحق له لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات / أو التأمينات الاجتماعية وقدرها ( ) ليرة سورية .

11ـ استحقاقات المورث من تعويض التأمين على الحياة و ( ) لدى مؤسسة التأمين والمقدرة بمبلغ ( ) ليرة سورية .

12ـ استحقاقات المورث من استثمار براءة الاختراع /الملكية الأدبية/ الملكية الفنية ( ) في ( ) المسجلة لدى دائرة حماية الملكية الأدبية والفنية برقم ( ) تاريخ / / أو المتعاقد على نشرها مع ( ) بالعقد المؤرخ في / / والمقدرة بمبلغ ( ) ليرة سورية .

13ـ المنقولات المكونة من (2)( )

14ـ حق استثمار ( ) موضوع العقد المؤرخ في / / والمقدرة قيمته بمبلغ ( ) ليرة سورية .

15 حق أجارة/ أو مزارعة ( ) وتمديده القانوني وما يترتب عليهما من حق في تعويض فروغ مقدر بمبلغ ( )ليرة سورية .

16ـ الدخل الدائم المرتب بموجب العقد المؤرخ في / / المبرم بين المورث والسيد ( ) مع تخويله حق استبداله والمقدر بـ ( ) ليرة سورية .

17ـ دين المورث مع فوائده على السيد ( ) بموجب السند (1) المرخ في / / والتزم بمصاريف تحصيله من ماله الخاص.

18ـ بدل استملاك العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) الجاري بقرار( ) (2) رقم ( ) تاريخ / / .

19ـ العقار المزمع تخصيصه بالمورث نتيجة إخلائه من العقار المستملك رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية ( ) بقرار ( )(3) رقم ( ) تاريخ ( ) / / وقدرت قيمته ( ) بمبلغ ( ) ليرة سورية .

20ـ العقار / السيارة المشترى من السيد ( ) بالعقد المؤرخ في / / المكون من ( ) (4) والذي لم يسجل بعد باسم المورث ( ) والمقدرة قيمته بعد تنزيل استحقاقات البائع بمبلغ ( )ليرة سورية .والتزم بترصيد الثمن من ماله الخاص.

21ـ المتجر المشترى من السيد ( ) بالعقد المؤرخ في / / الكائن في ( ) والذي يتم استلامه وتسجيله باسم المورث بعد والمقدرة قيمته بمبلغ ( )ليرة سورية والتزم بترصيد الثمن من ماله الخاص .

22ـ مبلغ نقدي قدره ( )ليرة سورية قبضه بتاريخ هذه القسمة وأبرأ ذمته باقي الفرقاء منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب .

23ـ ( ) من الليرات الذهبية العثمانية /الرشادية/ الانكليزية وقيمتها ( )ليرة سورية

24ـ ( ) غراماً من الذهب من سبيكة وزنها ( )غراماً بعيار ( ) قيمتها ( )ليرة سورية .

ب -(1) التزم الفريق الأول بان يدفع للفريق ( ) مبلغ ( )ليرة سورية كمعدل لحصته في هذه القسمة .

أو

المادة4ـ اختص الفريق الثاني ( ) (تذكر على النحو الوارد في المادة/3/ )

المادة5ـ اختص الفريق الثالث ( ) (تذكر على النحو الوارد في المادة/3/ )

المادة6-أ- استلم كل من الفرقاء ما تخصص به بالحالة التي تمت عليه القسمة صالحاً لما أعد له خالياً من أي عيب خفي أو ظاهر أو نقص أو تكسير أو تخريب بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة وأسقط كال حق ودعوى وطلب بخلاف ذلك.

ب- سلط الفرقاء يد كل من المتخصصين على ما تخصص به للتصرف به تصرف المالك بملكه اعتباراً من تاريخ هذه القسمة وأسقطوا كل حق ودعوى وطلب بمعارضته في ذلك.

ج- أقر كل من الفرقاء بصحة الجرد والتقويم المذكورتين في الكشف الملحق كما أقر بعدم لحاقه أي غبن فذ هذه القسمة وأسقط كل حق ودعوى وطلب بخلاف ذلك كله .

د- وكل كل من الفرقاء من الباقين وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها في نقل ملكية ما اختص به من العقارات والسيارات والمركبات والآلات لاسمه في السجل العقاري والموقت ودوائر النقل والسجل الصناعي والتجاري والدوائر المالية والبلدية وأية جهة اخرى كما وكله بالإقرار عنه وبتوقيع أية معاملة أمام أية جهة رسمية أو غير رسمية لنقل تلك الملكية واستلام الرخص والإجارات ومستندات الملكية والإقرار بعدم خضوعه ومورثه لقانون الإصلاح الزراعي كما وكله بالخصومة والمحاكمة أمام أية محكمة ولآخر درجات التقاضي مع أي كان ومع أي من منقول أو عقار وبمراجعة دوائر التنفيذ وبتوكيل غيره بذلك متضمناً جميع الأموال المنصوص عليها في المادتين /500 و 501/ من قانون أصول المحاكمات .

المادة7-أ- تؤول(1) إلى الفرقاء كل بحسب نصيبه الإرثي الأموال الموروثة المتنازع عليها وفق نتيجة حسم النزاع رضاء أو قضاء .

ب- التزم كل من الفرقاء بدفع كل ما يخصه من نفقات لتحصيل الأموال الموروثة المتنازع عليها بحسب نصيبه الإرثي من المال المورث. كما التزم الاستمرار بتوكيل المحامي ( ) لمتابعة القضايا التالية (2):( )

المادة8-أ- تؤؤل إلى كل من ا لفرقاء بحسب نصيبه في المال المورث جميع الأموال والديون التي تظهر بعد القسمة .

ب- التزم كل من الفرقاء بحسب نصيبه في الإرث بالوفاء بالديون التي على التركة التي تظهر بعد القسمة .

المادة9-أ- التزم الفرقاء بتسليم الوصايا العينية (3) للموصى لهم بتاريخ هذه القسمة .

ب- التزم الفرقاء بتنفيذ الوصايا غير العينية للموصى لهم من الأموال المتقطعة لهذه الغاية البالغة ( ) ليرة سورية والمبينة في الكشف الملحق. وإذا لم تكف هذه المبالغ لتنفيذ الوصايا المذكورة كلها أو بعضها فغن الفرقاء يكونون ملزمين بدفع تكاليف التنفيذ بحسب حصصهم في الإرث الشرعي.

المادة10ـ التزم كل من الفرقاء التالين بإعادة العاريات (1) المبينة في الكشف الملحق لأصحابها ( ) :

أ- العارية ( ) للسيد ( )

ب- العارية ( ) للسيد ( )

المادة11ـ التزم الفرقاء بإخلاء العقارات والمستثمرات التالية التي كان مورثهم حائزاً حق الانتفاع بها (2) مدى حياته وتسليمها لمالكي حقوق رقابها خالية من أي شاغل وبالحالة التي هي عليها وقت وفاة مورثهم.

أ- العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة

ب- العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة

المادة12-أ- ضمن الفرقاء بعضهم لبعض أي تعرض أو استحقاق كلي أو جزئي لما اختص به كل منهم ويكون كل منهم ملزماً بتعويض الفريق الذي استحقت حصته بنسبة حصته في سهامه الإرثية الشرعية والقانونية للمال المستحق.

ب- ضمن الفرقاء يسار مديني (3) التركة بتاريخ هذه القسمة وبتحميل المتخصص نتيجة إعسار المدين بعد تاريخها .

ج-التزم الفريق ( ) بأن يضع إشارة تأمين (4) بمبلغ ( )ليرة سورية لصالح الفريق ( ) على العقار/ أو حصة العقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) ضماناً للمعدل المذكور في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا العقد .

د- ضمنا لفرقاء سداد أي دين أو ضريبة أو رسم على مورثهم لم يجر ذكره في الكشف الملحق والتزم كل منهم بدفع ما يصيبه منه بقدر نصيبه في التركة .

المادة13ـ التزم الفرقاء (1) بإحلال اجل الديون التالية التي على التركة وتسديدها لمستحقيها فوراً ( ):

1ـ دين السيد ( ) موضوع السند المؤرخ والبالغ ( )ليرة سورية والتزم الفريق ( ) بتسديده من حصته .

2ـ رصيد قيمة ( ) المشتري من السيد ( ) بموجب العقد المؤرخ في / / والتزم الفريق ( ) بتسديده عند استلامه ونقل ملكيته إليه من حصته.

ب- التزم كل من الفرقاء الذين تخصصوا بتحصيل ديون مورثهم من المدينين بها باستيفائها في مواعيد استحقاقها وبمسؤوليته ونفقته الخاصتين دون أن يحق له الرجوع على الباقين بأي شيئ منها في حال عدم تمكنه من الاستيفاء وأسقط كل حق ودعوى وطلب بخلاف ذلك.

ج- التزم الفريق ( ) باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحلوله محل المورث بشركة ( ) كشريك موص/ أو لتصفية حقوق مورثه لنفقته الخاصة واستيفاء هذه الحقوق لحسابه/ بالجمعية التعاونية السكنية .

د- التزم الفريق ( )بمتابعة العقد المبرم مع السيد ( ) / مؤسسة/ وزارة/ شركة ( ) وتحمل جميع نتائجه دون أن يحق له الرجوع على باقي الفرقاء بأي شيء نتيجة عدم تمكنه من الوفاء بالتزامات المورث كاملة .

هـ- التزم الفريق ( ) باتخاذ إجراءات الحصول على العقار البديل نتيجة إخلاء المورث للعقار رقم ( ) بنفقته الخاصة وتحمل نتائج ذلك وحده .

و- التزم كل من الفرقاء باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحفظية والقضائية التي تكفل استيفاءه حقوق المورث التي تخصص بها بنفقته الخاصة وتحمل نتائجها وحده مع مراعاة المادة/6/ اعلاه.

المادة4-أ- التزم كل من الفرقاء بان يدفع خلال أسبوع من تاريخ تبلغه إشعاراً بذلك ما يخصه وبقدر نصيبه من التركة من الضرائب والرسوم المترتبة على مورثه إبان حياته قيد التحقيق والتي لم تحقق أو حققت ولم يجر تحصيلها منه وكذلك على الانتقال (1) (ضريبة التركات) وعلى تسجيل جميع الأموال غير المنقولة والمنقولة بأسماء المتخصصين بها أمام جميع الجهات الرسمية والبلدية المعنية وعلى هذا العقد .

ب- التزم الفريق ( ) بإجراء معاملات المالكية لأسماء المتخصصين في دوائر النقل والسجلين العقاري والموقت والسجلين التجاري والصناعي وبدفع رسومها والرجوع بما أنفق على الفرقاء كل بحسب حصته في التركة (2) .

المادة15ـ يعتبر هذا العقد موقوفاً على موافقة القاضي الشرعي حتى يبت فيه فيما يخص نصيب القاصر/ أو القاصرين ( )

المادة16ـ يعتبر كل من الفرقاء معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العق بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك المادة17ـ اتخذ كل من الفرقاء عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبليغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة18ـ تعتبر مدينة ( ) محلاً لفتح التركة وتختص محاكمها وحدها بنظر أي خلاف بين الفرقاء(3) .

المادة19ـ نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في / /

الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول

الكشف الملحق بعقد قسمة تركة

أولاً : جرد الأموال المتروكة وقيمتها:

1ـ الوصايا : (مرقمة) تذكر كل وصية على حدة مبيناً فيها اسم الموصى له ونوع الوصية وما إذا قبلها أو ردها وكلفتها إن كانت لعمل سيتم بعد الوفاة القيمة المقدرة ( ليرة سورية )

2ـ نفقات المأتم: (مرقمة) تذكر نفقات التجهيز والدفن والمأتم وقيمة القبر وتكاليف المناسبات الدورية والصدقات .

3ـ الأموال الملك: (مرقمة) أ- تذكر جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة بأنواعها وأوصافها وأعداها ومكان وجودها ومن يضع يده عليها وصلاحها للاستعمال والاستثمار من عدمه مع جميع الإشارات والرهون والحجوز والتأمينات الموقعة عليها.

ب- يقرن كل مال عقاري او سيارة أو سهم بشركة بيان مفصل عنه على النحو المذكور في المادة /3/ من صيغة عقد القسمة .

4ـ الأموال الأميرية (مرقمة) أ- تذكر جميع العقارات الأميرية مساحة ونوعاً بعل أو سليخ أو سقي أو مشجرة وعدد الأشجار من كل نوع وأعمارها التقريبية وما إذا كانت الأشجار والإنشاءات ملكاً أو تابعة للأرض.

ب- يقرن كل عقار برقمه في السجل العقاري فإن كلن في منطقة غير محددة أو محررة فيقرن بتاريخ سند التصرف ومصدره وتذكر أبعاد الأرض وموقعها وما يحدها من الجهات الأربع وما عليها من إنشاءات أو غراس.

5ـ ديون التركة :(مرقمة) تذكر جميع السندات المتعلقة بالديون بتدوين اسم المدين وقيمها المستحقة ومواعيد استحقاق كل منها وإذا كانت بضائع او عقارات أو مركبات فيذكر دفع ما دفع منها.

6ـ الديون على التركة: (مرقمة) تذكر كسابقتها وتضاف إليها الضرائب والرسوم .

7ـ الأموال المتنازع عليها: (مرقمة) تذكر صفحة المورث فيها مدعياً او مدعى عليه متدخلاً أو مدخلاً كما الأموال وأعدادها وأنواعها أوصافها وأرقام الدعاوى والمحاكم الناظرة بها ومواعيد نظرها وما إذا كانت محجوزة أو يغر محجوزة .وإذا صدر حكم فيها قيد التنفيذ فيذكر رقم الإضبارة التنفيذية والمرحلة التي وصلت إليها عملية التنفيذ.

8ـ الأموال المستعارة ــ ــ

9ـ الأموال ذوات حق الانتفاع ــ ــ

ثانياً : كيفية قسمة التركة :

تستبعد الوصايا العينية من القسمة وكذلك الأموال المستعارة وذوات حق الانتفاع

2ـ تجمع قيم الوصايا غير العينية بحسب التقدير وتنزل من أصل المال المتروك.

3ـ يتم احتساب حقوق الأحفاد الإرثية قبل تنزيل قيم الوصايا سواء كانت عينية او غير عينية .

4ـ تنزل الديون التي على التركة من أصل مجموع المال المتروك.

5ـ تنزل قم الأموال المتنازع عليها من أصل مجموع المال المتروك ما لم يلتزم الوارث المتخصص بها بنتيجة النزاع مهما كانت وبمسؤوليته الخاصة وعندئذٍ تعتبر من الأموال المتروكة .

6ـ يوزع المال الملك المتروك على الورثة بحسب حصر الإرث الشرعي فتحدد قيمة نصيبه منه بالليرات السورية .

7ـ يوزع المال الأميري المتروك على الورثة بحسب حصر الإرث القانوني فتحدد قيمة نصيبه منه بالليرات السورية .,

8ـ يكون لكل وارث حصة من المال الملك وحصة أخرى منة المال الأميري ومجموعهما يشكل نصيبه الإرثي الذي ينبغي ان تكون مقيمة ما يختص به مساوية لهذا النصيب فإن زادت عنها التزم بدفع معدل لمن قلت حصته عن نصيبه وإن نقصت استوفى معدلاً ممن زادت حصته عن نصيبه.

ثالثاً: حساب الاستحقاق الإرثي:

أـ 1- تجمع قيم الأموال الملك بعد استبعاد الوصايا العينية غير المتنازع عليها.

2- تجمع قيم الأموال الأميرية غير المتنازع عليها.

3- تنزل من كل مجموع قيمة الديون التي على التركة بحسب نوع المال ملك أو أميري كما تنزل مصاريف المأتم والوصايا غير العينية فتنتج الحصيلة القابلة للتوزيع .

ب ـ تقسم حصيلة قيمة الأموال الملك المذكورة على عدد سهام التركة بحسب الإرث الشرعي فينتج قيمة السهم الواحد من الإرث الشرعي.

ج ـ تقسم حصيلة قسمة الأموال الأميرية المذكورة على عدد سهام التركة بحسب الإرث القانوني فتنتج قيمة السهم الواحد من الإرث القانوني.

دـ تضرب قيمة السهم الواحد من كل إرث بعدد سهام الوارث بالمسألة الإرثية فتنتج قيمة ما يستحقه من الإرث.

هـ ـ تجمع قيمتا الإرثين الشرعي والقانوني فينتج كامل حصة الوارث.

وـ تتم العملية الحسابية كما يلي على أرع مراحل :

المرحلة الأول : ليرة سورية

… قيمة المال الملك رقم (1)

… قيمة المال الملك رقم (2)

+ … قيمة المال الملك رقم (3)

... مجموع المال الملك

- … مجموع قيم الوصايا والديون على التركة والمأتم: ليرة سورية

… الصافي للتوزيع

… وصايا

… مأتم

… ديون

…المجموع

المرحلة الثانية: الصافي لتوزيع × عدد سهام الوارث الشرعية

عدد سهام المسالة الإرثية الشرعية = حصة الوارث في المال الملك

المرحلة الثالثة: تعاد نفس العملية بالمرحلتين السابقتين على المال الأميري

المرحلة الرابعة: حصة الوارث في المال + حصته في المال الأميري= حصة الوارث في مجموع التركة

Cat
01-23-2009, 12:57 AM
عقد استثمار سيّارة

الفريق الأول : المالك .

الفريق الثاني : المستثمر .

المقـدّمـة : لما كان الفريق الأول يملك السّيارة السياحية رقم ... فئة ... ماركة ... طراز

... سنة صنعها ... ورقم هيكلها ... بلون ... وعدد مقاعدها .. ورقم محرّكها ....

بقوّة ... حصانا وعدد اسطواناته ... يعمل بالبنزين /بالمازوت ، وتحمل رخصة السير رقم ...

تاريخ / / الصّادرة عن مديريّة النقل بمحافظة ... وصالحة لغاية / / وهي مؤمّنة لدى المؤسسـة

العامة السورية للتأمين تأمينا شاملا كلّ الأخطار بالعقد رقم ... تاريخ / / الساري المفعول لغاية

/ / وهو راغب في استثمارها وفق قانون الاستثمار في النقل الداخلي /الخارجي/ تقديم الخـدمات

السياحية وهو مقيم في ...

وكان الفريق الثاني يحمل إجازة سوق خاصة /عامة ... فئة ... برقم ... صادرة عن

إدارة المرور في مدينة ... برقم ... تاريخ / / صالحة لغاية / / وهو راغب في استثمار السيارة

المذكورة وهو مقيم في ...

فقد اتّفق الفريقان وهما بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

المادة -1- تعتبر مقدّمة هذا العقد جزءا لا يتجزّأ منه .

المادة -2- وضع الفريق الأول موضع الاستثمار لدى الفريق الثاني القابل لذلك السيارة الموصوفة

بالمقدّمة لتشغيلها واقتسام أرباحها وفق شروط هذا العقد في النقل داخل محافظة ...

/بين محافظات ... / في تقديم الخدمات السياحية وذلك ضمن القطر العربي السّوري و

ولا يجوز له الخروج بها من القطر إلا بموافقة مسبقة من الفريق الأول .

المادة -3- /أ/ استلم الفريق الثاني من الفريق الأول السيارة المستثمرة جيدة عاملة وسليمة وصالحة

للاستعمال تفي بالغرض الذي أعدّت له وقد عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة ولـم

يجد بها نقصا أو كسرا أو عيبا خفيّا أو ظاهرا وقد أسقط حقّه في ادّعاء خلاف ذلك .

/ب/ تم الاستلام المذكور وعدّاد السيارة يشير الى رقم ... كيلو مترا بموجب ضبط

وقّعه الفريقان وهي مزوّدة بالماء والوقود الكافي لسيرها /3./ كيلو مترا عل الأقل .

المادة -4- /أ/ التزم الفريق الثاني باستثمار السيارة بنفسه وعدم استخدام سائق آخر للعمل عليها

والتزم بعدم إعارتها للغير أو استعمالها لأغراضه الشخصيّة أو لأغراض تنافي طبيـعـة

استعمال السّيارة أو تنافي الغاية من هذا العقد وهي الاستثمار في النقل (....) .

المادة -5- /أ/ يقوم الفريق الثاني بتوريد صافي إيرادات السيارة للفريق الأول يوما بيوم لقاء إيصال

بذلك بعد اقتطاعه قيمة المحروقات والزيوت المستهلكة وأجور غسل السيارة وتشحيمها

ورسوم الدخول والخروج والتأشيرات ودفاتر المرور وغيرها مما يتطلّبه استثمار السيارة

بذلك اليوم مؤيدا بفواتير ووثائق نظامية .

/ب/ يتم اقتسام أرباح السيارة الصافية الشهرية مناصفة /مثالثة/أو بنسبة ... بالمئة ،

للفريق الأول و ... بالمئة للفريق الثاني بعد اقتطاع مبلغ ... ليرة سورية للرسـوم

والتأمين وأعباء الاستثمار إضافة لما يصرفه الفريق الثّاني عليها بمقتضى الفقرة /أ/السابقة.

/ج/ تتم المحاسبة بين الفريقين بنهاية كل شهر ميلادي ويصرف الفريق الأول للفريق

الثاني صافي مستحقاته الشهرية في اليوم المذكور .

أو

المادة -5- /أ/ التزم الفريق الثاني بأن يقدم للفريق الأول في نهاية كل شهر ميلادي حسابا بإيرادات

السيارة الفعليّة مرفقا برصيد هذه الإيرادات بعد اقتطاعه ما صرفه عليها من قيم محروقات

وزيوت وأجور غسيل وتشحيم وصيانة ورسوم دخول وخروج وتأشيرات و دفاتر مرور

وغيرها مما استلزمه استثمارها مؤيّدا بفواتير ووثائق أصولية .

/ب/ يتمّ اقتسام أرباح السيارة الممثلة بالرّصيد المذكور بنسبة ... بالمئة للفريق الأول

و ... بالمئة للفريق الثاني .

أو

مادة -5- /أ/ التزم الفريق الثاني بأن يدفع للفريق الأول مطلع كل شهر ميلادي مبلغا مقطوعا قدره

... ليرة سورية كسلفة على حساب رصيد إيرادات السيارة عن الشّهر المذكور .

/ب/ يقدّم الفريق الثاني للفريق الأول بنهاية الشهر الميلادي المذكور حسابا بالإيرادات

الفعلية للسيارة خلال ذلك الشهر مرفقا برصيدها الزائد عن المبلغ المذكور بالفقرة /أ/

السابقة بعد اقتطاعه ما صرفه على السّيارة من قيم محروقات وزيوت وأجور غسـيل

وتشحيم ورسوم دخول وخروج وتأشيرات ودفاتر مرور وغيرها مما استلزمه استثمارها

مؤيّدا بفواتير ووثائق أصولية .

/ج/ إذا قلّ الرّصيد عن المبلغ المحدد في الفقرة /أ/ يعيد الفريق الأول للفريق الثاني فارق

الحساب وإذا زاد أدّى الفريق الثاني الزيادة .

/د/ يقتسم الرصيد بين الفريقين بنسبة... بالمئة للفريق الأول و... بالمئة للفريق الثاني.

المادة -6- يتولّى الفريق الثاني تنظيف واصلاح السيارة وصيانتها دوريّا بمعرفة الفريق الأول وتجهيزها

اليومي بالزيت والبنزين الممتاز /9./ أو كتان ويتحمّل من ماله الخاص :

أ- أجور إصلاح إطارات السيارة والمخالفات والغرامات الناشئة عن مخالفة قانون السير .

ب- قيم الإطارات التي تسقط عن الاستعمال بسبب سير السيارة في أماكن غير مزفّتة.

ج- تعويض التعطيل اليومي للسيارة الناجم عن مسؤوليته عن سبب التعطيل وتعويض

الإصلاحات الناجمة عن سوء الاستعمال أو خطئه غير المبرر .

د- تعويض الأضرار التي تلحق بالسيارة أو بالغير نتيجة أي حادث لا تتحمّله التأمين .

المادة -7- /أ/ يتحمل الفريق الثاني كامل المسؤولية المدنية والجزائية عن الحوادث التي تقع معه أيّا

كان سببها ومسبّبها .

/ب/ التزم الفريق الثاني باتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل حفظ حقوق الفريق الأول

تجاه مؤسسة التأمين بصدد أي حادث واعلام الفريق الأول بذلك فورا وتنظيم ضبط

شرطة المرور .

المادة -8- تقع على عاتق الفريق الأول الرسوم السنوية للسيارة ورسوم تأمينها وصيانتها الدوريّة

الناشئة عن الاستعمال اليومي واستبدال الإطارات التالفة نتيجة استعمالها استعمـالا

طبيعيّا .

المادة -9- أودع الفريق الثاني لدى الفريق الأول تأمينا قدره ... ليرة سورية لتسديد قيــم

المخالفات التي يرتكبها وتعويض العطل والضرر اللاحق بالفريق المذكور نتيجة تلف

أو توقف السيارة وأية التزامات أخرى .

المادة-1.- /أ/ مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ في / / وتنتهي في / / مالم تجدد بموافقة

الفريقين .

/ب/ التزم الفريق الثاني بإعادة السيارة المستثمرة للفريق الأول بانقضاء مدة الاستثمار

بالحالة التي هي عليه عند استلامها مع الأخذ بعين الاعتبار الاستهلاكات الطبيعيـة

الناجمة عن الاستعمال العادي .

المادة -11- يعتبر الفريق الثاني معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرّد حلول

أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بها وفي حال إخلاله بهـا

يجوز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .

المادة -12- كل خلاف يقع بين الفريقين حول تفسير العقد أو تنفيذه يحلّ بطريق التحكيم من

ثلاثة محكّمين ، محكّم تعيّنه نقابة عمال النقل البرّي ومحكّم عن كل من الفريقين

ويبتون في النزاع ويقدّرون أتعابهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام آخرهم

مهمّته ويكونون مفوّضين بالصلح ومعفين من التقيّد بقواعد الأصول والقانـون

وقرارهم مبرما غير قابل للطعن بأي طريق .

المادة- 13- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا له لتبلّغ كل ما يتّصل بهذا العقد

وتنفيذه .

المادة -14- نظّم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه

مندرجاته وتفهّم مضمونها .

... في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

*ملاحظة :في حال الرغبة والاتفاق على تقديم كفيل للمستثمر ، يذيّل العقد بالعبارة التالية :

" أنا الموقع أدناه ... لن ... والدتي ... تولّد ... خ ... ومقيم في ...

أقرّ وأنا بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا بأنني كلّفت السيد ... في تنفيذ التزاماته

المبيّنة في العقد المدرج أعلاه والتزمت بالتكافل والتضامن معه بدفع وبغير انقسام بدلات

الاستثمار في موعدها وبدفع المبالغ والتعويضات والغرامات والرسوم التي يحكم بها لصالح

الفريق الأول أو الغير أو التي تترتّب عليه نتيجة تنفيذ هذا العقد بالغا ما بلغت وأسقطت حقّي

من طلب تجريد المكفول المذكور واتّخذت عنواني المبيّن آنفا موطنا مختارا لتبلّغ كل ما يتّصل

بهذه الكفالة وإثباتا لذلك فقد أعطيت هذا الإقرار تحريرا .

... في / /

الكفيل المتضامن

الاسم :

التوقيع :

البصمة :

Cat
01-23-2009, 12:58 AM
عقد استثمار متجر



الفريق الأول : مالك المتجر .

الفريق الثاني : المستثمر .

المقـدمـة : لما كان الفريق الأول يملك كامل المتجر المسجّل بالسّجل التجاري بمدينة .... برقم

.... تاريخ / / المقام على العقار رقم ... من منطقة ... العقارية في مدينـة

... الكائن في شارع .... والمكوّن من مخزن/دكان ... وهو عبارة عن محـل

تجاري يتعاطى ... ويحتوي على ( تذكر المحتويات ) .

وكان الفريق الثاني راغبا في استثماره بالتجارة نفسها التي يمارسها الفريق الأول .

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على مايلي :

المادة -1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

المادة -2- اتفق الفريقان على قيام الفريق الثاني باستثمار المتجر المذكور والموصوف في المقدمة

والجاري بملك الفريق الأول القابل لذلك بجميع عناصره المادية من أدوات وبضائـع

والمعنوية من اسم وشهرة وزبائن وحق إجارة لقاء بدل سنوي قدره .... ليرة سورية

يدفعه الفريق الثاني للأول على ... قسط / شهري /ربع / سنوي بدءا من / / ويستحق كل منها سلفا في بداية المدة المعيّنة ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حال عـدم

تسديد أي قسط بموعده .

المادة -3- التزم الفريق الثاني بعدم ارتكاب أية مخالفة للأنظمة والقوانين والتراخيص خاصة الجمركية

والتموينية وكل مخالفة يكون مسؤولا عنها بصفته الشخصيّة ومن ماله الخاص كما التزم

بعدم الإساءة لسمع المتجر أو تبديل أو تحوير اسمه أو شعاره أو التجارة التي يتعاطاها .

المادة -4- تسلّم الفريق الثاني المتجر المذكور بجميع موجوداته وعناصره المادية والمعنوية بعد أن

عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة بتاريخ هذا العقد وأسقط كل حق ودعوى وطلب

خلاف ذلك خاصة ما يتعلّق بأي عيب أو نقص أو كسر أو غيره .

المادة -5- /أ/ تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وأية جهة أخرى

اعتبارا من تاريخ استلامه المتجر وحتى تاريخ إعادته للفريق الأول لاسيما ضرائب الدخل

ورسوم الخدمات وما يترتّب على هذا العقد وطوابعه .

/ب/ تقع على عاتق الفريق الثاني جميع مصاريف ونفقات المتجر بما في ذلك أجور العمّال

... و .... تأميناتهم الاجتماعيّة .... ولا يجوز له تسريحهم أو استخدام غيرهـم

في المتجر إلا بموافقة الفريق الأول .

المادة -6- مدة هذا العقد .... سنة اعتبارا من تاريخ هذا العقد .

المادة -7- /أ/ التزم الفريق الثاني بإعادة المتجر للفريق الأول بانقضاء مدة الاستثمار دونما حاجة

لتنبيهه أو اعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك مع جميع موجوداته التي كانت

به عند بدء الاستثمار والمبيّنة في المقدّمة أو بدائلها عددا ونوعا وجودة .

/ب/ إذا تأخّر الفريق الثاني عن تسليم المتجر للفريق الأول بانقضاء مدة الاستثمار يعتبر

الفريق الأول مفوضا وموكّلا من الفريق الثّاني للقيام باستلام المحا بعد جرد البضاعـة

العائدة للفريق الثاني بحضور اثنين من الجوار ووضعها كأمانة خارج المحلّ ريثما يحضر

الفريق الثاني لاستلامها ويعتبر هذا التفويض والتوكيل غير قابل للعزل لتعلّق حق الوكيل

المفوض بذلك .

المادة -8- /أ/ يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتّب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرّد

حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

/ب/ اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا لتبلّغ كل ما يتّصل بهذا العقد

وتنفيذه .

المادة -9- /أ/ كل خلاف بين الفريقين يحل عن طريق التحكيم بواسطة ثلاثة محكّمين تعيّنهم غرفة

تجارة .... ويكونون مفوّضين بالصّلح وقراره قطعيّا غير قابل للطّعن .

/ب/ كل خلاف على تفسير أية عبارة من عبارات هذا العقد يرجع فيه الى رأي المحامي

.... منظّم العقد .

/ج/ لا يعتبر هذا العقد إجارة أو تنازلا عن إجارة بأي حال من الأحوال ويستعيد

الفريق الأول متجره بنهاية مدة الاستثمار .

المادة-1.- نظّم هذا العقد على نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه

مندرجاته وتفهّمها .

... في / /

نظم هذا العقد بمعرفتي الفريق الثاني الفريق الأول

المحامي

Cat
01-23-2009, 12:59 AM
عقد بيع عقاري قطعي



الفريق الأول: كما ورد في الصيغة رقم 10

الفريق الثاني: كما ورد في الصيغة رقم 10

أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف واتفقا على ما يأتي:

موضوع العقد:

بيع "أ" عقاره (أو حصته العقارية) المسجل على اسمه في السجل العقاري بمنطقة ......رقم ......(او المنتقل إليه ارثا بموجب الوثيقة الإرثية رقم ......تاريخ .......الصادرة من المحكمة الشرعية في .......)إلى "ب" وفق البنود التالية:

بنود الإتفاق:

1ـ بيان العقار:

العقار عبارة عن .......نوعه الشرعي .......مساحة العقار .......وهو مؤلف من .......ويحتوي على الماء والكهرباء (تذكر بقية المحتويات أو غير جاهزبنقصان بعض الأمور أو التجهيزات، أو يذكر ما إذا كان على الهيكل وبدون كسوة أو بكسوة ........أو تذكر الحصة العقارية إذا كان المبيع على الحصة، وإذا كان المبيع أرضا زراعية تذكر مواقعها وحدودها ومشتملاتها من الأشجار والطرق والمباني).

2ـ ثمن المبيع:

الثمن الإجمالي والجزافي للمبيع هو .......ليرة سورية تدفع بالطريق التالية:(نقداً......او تقسيطاً......أو مقايضة على عقار آخر أو حصص أخرى، أو أية منفعة مشروعة أخرى تسجل شروطها في هذا البند، وإذا كان المبيع يجري على أساس الوحدة فيذكر سعر الوحدة مع جملة الثمن) وذلك دون حاجة لمراجعة "أ" إلى "ب" وبصورة مباشرة بطريق الإتصال معه دون تعلل أوتأخير.

3ـ المعاينة:

يقر ويعترف "ب" أنه عاين العقار المبيع بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل مشتراه بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على "أ" بأي شيء بسبب ذلك.

4ـ التسليم:

يلتزم "أ" بتسليم العقار المبيع إلى "ب" خاليا من الشواغل في موعد أقصاه يوم .......من شهر .......سنة ........بالأوصاف المتفق عليها في البند (وإذا كان العقار مشغولا بالإيجار او بأية طريقة أخرى يكون التسليم بأن يقال: على "أ" ان يسلط يد "ب" على العقار باخبار الشاغل بتبديل شخص المالك وانتقال تبعية الشاغل إلى "ب" المالك الجديد، وتسليم عقود الإيجار بعد تحويلها إلى "ب" والمستندات الأخرى المتعلقة بهذا العقار، ويلتزم "ب" بالإستجابة لأية مطالبة من "أ" لإنجاز التسليم.

5ـ الفراغ:

يلتزم "أ" أن يقوم بنقل ملكية المبيع لإسم "ب" في موعد لا يتجاوز يوم .......من شهر .......سنة خاليا من أية إشارة أو حجز او تكليف لأية دائرة او مصلحة عامة أو خاصة، ذلك أمام دائرة السجل العقاري أوالموقت.

كما يلتزم "أ" بدءا من تاريخ هذا العقد وحتى اتمام معاملة نقل الملكية لإسم "ب" بأن يبقى العقار المبيع بعيدا عن أية مشكلة تعرقل معاملة نقل الملكية (الفراغ) ويتحمل كل ما من شانه عرقلة إجراء الفراغ وبضمان عدم التعرض لعين العقار من قبل الغير ، سواء أكان ذلك برضى أو قبول "أ" أم بغير رضاه، تأكيدا على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على ذلك الإلتزام.

ويلتزم "ب" لأية مطالبة من "أ" لإنجاز نقل الملكية.

المصروفات وتنفيذ الإلتزامات:

يلتزم "ب" بدفع أي تكليف خاص به سواء منه ما تعلق بعين العقار لـ "أ" أو للغير او لدوائر الدولة ومؤسساتها أو ما تعلق بالثمن وتوابعه (نفقات عقد البيع والطوابع ورسوم التسجسل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك ـ م 430مدني)، وبصورة عامة أن يتخذ أي اجراء يقتضيه تنفيذ العقد ببنوده كافة، وبصورة خاصة اخطار الفريق الأول بأي تعرّض للمبيع وفق المادة 408 من القانون المدني.

7ـ الضرائب والرسوم:

يقع على عاتق "أ" ما على العقار المبيع من رسوم وضرائب مالية والتزامات بلدية حتى تاريخ تسليم العقار إلى "ب" أو انذاره بالإستلام أو ما يظهر منها بعد التسليم إذا كانت نترتبة عليه قبله، وبضمان ما يدفعه الفريق الثاني لتوقي استحقاق المبيع للغير (يمكن تعديل هذا البند أو زيادته أو انقاصه أو تبديل الشخص أو الفريق الملتزم، حسب ما يتفق عليه الفريقان، كما يمكن تعليقه على شروط معينة).

8ـ الفسخ الحكمي:

يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم ينفذ أحد الفريقين ما اشترط على نفسه في هذا العقد، دون حاجة إلى حكم قضائي أو انذار ما.

9ـ النكول:

من ينكل من الفريقين عن تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد يلزم بأذاء مبلغ ........ليرة سورية إلى الفريق الآخر دون حاجة إلى انذار أو تقدير من الغير أو المحكمة، وذلك بمثابة تعويض عن ذلك النكول، مع ثبوت حق الفريق المتضرر غير الناكل في تثبيت العقد (أو فسخه حسب

رغبة ذلك الفريق).

(يمكن اعطاء أحد الفريقين حق النكوزل عن تنفيذ العقد كلا او جزءا مقابل تعهده بأداء التعويض المتفق عليه في هذا البند).

10: الإفراز وتصحيح الأوصاف:

يتحمل "أ" نفقات الإفراز وتصحيح الأوصاف (هذا إذا كان المبيع جاهزا، أما إذا تم البيع على الهيكل العظمي فنفقات الإفراز على "أ" وتصحيح الأوصاف على "ب"

11ـ شروط خاصة:.....................

12ـ المصروفات والأتعاب:

جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام على عاتق "ب" وحده.

13ـ عدد النسخ:

حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل فريق نسخة، للعمل بموجبها.

مدينة في / / 19

Cat
01-23-2009, 01:01 AM
عقد بيع محصول زراعي



الفريق الأول: السيد ......بن ....... تولد .......يحمل البطاقة الشخصية رقم ....... تاريخ .......صادرة عن امين السجل المدني في ........ومسجل في .......بالمسكن رقم .......ومقيم في ...............................................بائ ع

الفريق الثاني:السيد "ب" بن ..................مشتر

تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي:

1ـ موضوع البيع:

باع "أ" بموجب هذا العقد إلى "ب" القابل لذلك جميع محصول مزرعته (يبين نوع المحصول) والبالغة مساحتها.......والكائنة في ........التابعة لمحافظة.........والمعروفة للطرفين.

2ـ المعاينة:

يقر "ب" أنه عاين المزرعة والأشجار التيب بها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل مشترى المحصول بالحالة التي هو عليها الآن

3ـ الثمن:

تم هذاالبيع برضاء الفريقن وقبولهما بثمن اجمالي وجزافي قدره ......ليرة سورية عن المحصول جميعه دفع نقدا وعدا عند التوقيع على هذا العقد من "ب" إلى "أ" الذي يعترف بتسلمه.

4ـ جني ونقل المحصول:

يقر "ب" بأنه تسلم المزرعة موضوع هذا العقد ويتعهد بجني المحصول ونقله في مدة أقصاها يوم .......ويكون الجني حسب الأصول الفنية والمرعية في العرف الزراعي، وأن يحافظ على الأشجار ويرعاها كما يرعى الشخص العادي ماله الخاص، ويكون مسؤولا عن كل ضرر ينتج عن ذلك، ويحق لـ "أ" متى شاء ذلك الإشراف بنفسه أو بواسطة من ينتدبه على سير العمل.

5ـ العمال:

يقوم "ب" باستحضار العمال والحراس اللازمين للمحافظة على المزرعة واتمام عملية الجني والنقل بمعرفته وبمصروفات على عاتقه.

6ـ الحوادث والتلف:

يتحمل "ب" جميع الأضرار الناتجة عن السرقات وتلف المحصول كله أو بعضه، سواء أكان ذلك بسبب الغير أم التقلبات الجوية ولا يحق له بأي حال من الأحوال طلب تخفيض الثمن المتفق عليه بسبب ذلك او بسبب عجز في المحصول.

7ـ الإختصاص:

كل نزاع ينشأ بخصوصو تنفيذ هذا العقد، يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة....... .

8ـ نسخ العقد:

حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما

Cat
01-23-2009, 01:02 AM
عقد تخارج وارث مع أكثر من وارث ببدل مدفوع من التركة



الفريق الأول : (الخارج ) أصالة وإضافة لتركة مورّثه المرحوم ...

الفريق الثّاني : بقيّة /أو من ورثة المرحوم ... أصالة وإضافة لتركة مورّثهم المذكور وهم :

1- اسم أحدهم . 2- اسم ثانيهم . 3- اسم ثالثهم .

المقـدّمـة : لما كان الفريقان من ورثة المرحوم ... وقد صحّت مسألته الارثيّة من .../سهما يصيب الفريق الأول منها .../...سهما ويصيب الفريق الثاني منها .../... سهما .

وكان الفريق الأول راغبا في الخروج عن نصيبه في هذه التركة لقاء مبلغ مال من التركة وكان الفريق الثاني راغبا في مصالحته على هذا النّصيب وفق ما ذكر .

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

المادة-1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لايتجزّأ منه .

المادة-2- تخارج الفريقان وتصالحا مصالحة قطعيّة لا رجوع فيها ولا نكول على خروج الفريـق

الأول لمصلحة أفراد الفريق الثاني القابل بذلك عن كامل نصيبه في تركة المرحوم ...

البالغ .../... سهما من التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات شاملا ذلك

النقود والمنقولات والعقارات الشرعيّة والأميريّة والموقوفة وسائر الحقوق وما هو ظاهر مما

لها وما عليها وما سيظهر في المستقبل لقاء بدل مقطوع قدره ... ليرة سوريّة من أموال

التركـة قبضه الفريق الأول من أفراد الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقدا وعدّا بحسـب

سهامهم الارثيّة /أو لقاء حصوله على ... من التركة استلمه منهم و أبـرأ ذمّتهم منـه

إبراء شاملا مسقطا كل حقّ ودعوى وطلب .

المادة-3- توزّع سهام الفريق الأول في التركة على أفراد الريق الثاني بحسب سهامهم الارثية ويعاد

حساب المسألة الارثيّة في ضوء ذلك .

المادة.4-/أ/ ضمن الفريق الأول للفريق الثّاني قيام حقّه في انتقال الأموال الأميرية إليه وارثه وعدم

وجود مانع يمنعه من الإرث أو الانتقال أو يحجب عنه نصيبه المتخارج عنه كلا أو جزءا

وأقرّ بأنه لم يتصّرف بأي جزء من هذا النصيب ولم يستوف أي دين للتركة ولم يف أي

دين عليها .

/ب/ لايضمن الفريق الأول سوى ما ذكر في الفقرة السابقة وبصورة خاصّة لا يضـمن

وجود أي حق للتركة أو التزام عليها أو يسار مدينيها أو أي استحقاق ووفاء أو عيب أو

نقص في أي من موجوداتها .

/ج/أحلّ الفريق الأول الفريق الثاني محلّه في التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات

وفي الدعاوى والأحكام والعقود والقيود والإشارات المتعلّقة بها وسلّط يده على نصيبه منها

للتصرّف به تصرّف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد .

المادة-5- لا يدخل في هذا التخارج نصيب الفريق الأول من تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورّثه

من جرّاء حادث ... وكذلك التعويض المخصّص من نقابة ... لأسرة المورّث وحقّه

التقاعدي ونصيبه من أجور عقارات التركة وأجر مثلها من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ هذا

العقد .

المادة-6- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والغرامات والتسويات

المترتّبة على التركة وموجوداتها وعلى هذا التخارج خاصة ضرائب التركات والمجهـود

الحربي والدخل (التفرغ) المترتبة على نصيب الفريق الأول المتخارج عليه وعلى هذا العقد

بالغا ما بلغ ذلك كلّه .

المادة-7- يعتبر أفراد الفريق الثّاني حيال الفريق الأوّل متكافلين متضامنين في جميع التزاماتهم بموجب

هذا العقد .

المادة-8- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة التخارج واستصدار وثيقتها من المحكمة الشرعية ودفـع

نفقاتها ورسومها من ماله الخاصّ والتزم الفريق الأول بإقرارها حال دعوته لذلك كما التزم

الفريق الثّاني بإجراء معاملة نقل الملكيّة لاسمه في السجلّ العقاري والصـناعي والتجـاري

والعلامات الفارقة وبراءات الاختراع ودوائر النقل وأية إدارة أخرى يتمّ التسجيل لديهـا

ودفع رسومها ونفقاتها من ماله الخاصّ .

المادة-9- /أ/أسقط كل من الفريقين حيال الفريق الآخر كل حقّ ودعوى وطلب يتعلّق بالغبن .

/ب/ أقرّ الفريق الثاني بعلمه التام النافي للجهالة بجميع محتويات النصـيب المتخـارج

عليه وقبوله المخارجة عليه بحالته الراهنة مسقطا حقّه في الرّجوع على الفريق الأول بأي

شيء نتيجة أي استحقاق كلّي أو جزئي أو عيب أو نقص أو أي سبب آخر إسقاطا

شاملا كل حق ودعوى وطلب .

المادة1.-اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا له لتبلّغ كا ما يتّصل بهذا العقد

وتنفيذه .

المادة11-نظّم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه وتفهّم

مندرجاته .

... في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 01:04 AM
عقد تعديل شركة تضامن بإدخال شريك جديد



الفريق الأول: شريك قديم

الفريق الثاني: شريك قديم

الفريق الثالث: شريك قديم

الفريق الرابع: شريك جديد

المقدمة: لما كان الفرقاء الثلاثة قد انشأوا فيما بينهم شركة تضامن

باسم "( )" تتعاطى ( ) في مدينة ( ) وكان الفريق الرابع راغباً بالانضمام إليهم كشريك متضامن وقد قبل الشركاء ذلك.

فقد اتفق الفرقاء ( ) وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

المادة2ـ دخل الفريق ( ) شريكاً متضامناً إضافة لباقي الشركاء في شركة التضامن ((يذكر اسم الشركة)) المؤسسة بينهم والمودع عقد تأسيسها ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) برقم ( ) تاريخ / / والمسجلة بالسجل التجاري رقم ( ) تاريخ / / وذلك اعتباراً منم تاريخ / /

المادة3ـ عدل الشركاء عقد إنشاء الشركة المذكورة وأصبح بدءاً من التاريخ المذكور كما يلي:

أ- اسم الشركة "( )"

ب- رأسمال الشركة ( ) ليرة سورية

ج- حصة الفريق الرابع من رأس المال ( ) ليرة سورية و( )% من الأرباح والخسائر / او يعاد توزيع الأرباح والخسائر كما يلي: (تذكر النسب الجديدة)

د- يتولى الشريك ( ) إدارة ( ) .

هـ- يتحمل الشريك( ) الضرائب المترتبة على الشركاء والشركة نتيجة انضمامه لها خاصة ضريبة الدخل (التفرغ).

المادة4ـ تبقى أحكام عقد التأسيس الأخرى نافذة دون أي تعديل فيما لا يخالف هذا العقد .

المادة5ـ نظم هذا العقد من( )نسخة بعدد الشركاء احتفظ كل منهم بإحداها إضافة لنسخة تودع في ديوان المحكمة المذكورة وأخرى مقر الشركة وثالثة السجل التجاري.

( ) في / /

الفريق الرابع الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 01:05 AM
عقد توكيل بإدارة عقار



أنا الموقع أدناه......... بن.........تولد.........والدتي........أحمل البطاقة الشخصية رقم صادرة عن أمانة السجل المدني في.........بتاريخ.........في يوم .......وتاريخه وكلت أنا بكامل الأهلية القانونية السيد.........لينوب عني في ادارة العقار رقم..........من المنطقة العقارية .........الجاري بملكي بما في ذلك تأجيره واخلاء المستأجرين وتحصيل بدل الإيجار واجراء الإصلاحات والترميمات وخلافه وفي تمثيلي أمام الدوائر المالية والإعتراض على قرارات التقدير والجهات الإدارية والبلديات فيما يخص بتارخيص ومخالفات إشغال الطريق وتخطيط الشوارع والإعتراض امام لجنان التحكيم في حالة استملاك جزء من العقار أو كله وتسلم ما ينتج عن هذا الإجراء من تعويض والطعن في رسم مقابل التحسين وابرام ما يرى لزوم ابرامه والعقود مع الجيران لإنشاء حقوق ارتفاق خادمة أو مخدومة وعلى العموم كل ما يلزم لصيانة العقار واستغلاله على أحسن حال.

كما وكلته في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه بخصوص هذا العقار أمام جميع محاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ودوائر السجل العقاري ودوائر المالية والرسمية الأخرى وفي المرافعة عنه ويكون له حق الإقرار والإنكار والصلح والتحكيم وطلب حلف اليميم وردها وتسلم الأوراق والمستندات والأحكام وتنفيذها وفي دفع الرسوم والأمانات وتسويتها وفي صرف بواقيها وصرف الأمانات التي تودع على ذمته في أي جهة كانت وفي طلب تعيين الخبراء وردهم للحضور امامهم وابداء الأقوال والملاحظات والطعن بالتزوير واقامة الدعاوى وتقديم الإعتراضات والإستئنافات والتماس اعادة النظر بالنقد ورفع الإشكالات للدرجات النهائية وفي شطب الدعاوى والتنازل عنها وترك الخصومة فيها وفي كا ما تقتضيه من الإجراءات القانونية وله توكيل من يشاء من المحامين بكل ما تقدم أو بعضه مصدقا من الآن على كل ما يجريه هو أو من ينوب عنه.

Cat
01-23-2009, 01:06 AM
عقد حل شركة تضامن / او توصية بسيطة



قبل انقضاء مدتها الأصلية أو المجددة وتصفيتها من مصف

الفريق الأول :

الفريق الثاني: الشركاء

الفريق الثالث

المقدمة: لما كان الفرقاء المذكورون قد أنشأوا فيما بينهم شركة تضامن / او توصية بسيطة باسم "( ) " تتعاطى ( ) بمدينة ( ) وأودعوا عقد تأسيسها ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) برقم ( ) تاريخ / / والسجل التجاري في ( ) برقم ( ) تاريخ / / وكانوا قد حددوا مدتها الأصلية / او المحددة بـ ( ) سنة تنتهي بتاريخ / / وكانوا راغبين في حلها قبل انقضاء مدتها.

فقد اتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على حلها وتصفيتها كما يلي:

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

المادة2ـ أحل الفرقاء ( ) المذكورون الشركة المسماة "( )" المذكورة بالمقدمة والقائمة بينهم اعتباراً من تاريخ / / قبل انقضاء مدتها الأصلية / او المحددة .

ب- تظل شخصية الشركة المذكورة قائمة لحين انتهاء تصفيتها وفق المادة / / من عقد تأسيسها (1)

ب- تظل شخصية الشركة المذكورة قائمة لحين انتهاء تصفيتها وفق الأحكام التالية :

1ـ يتولى السيد ( ) (2) أعمال التصفية بالطريقة التي يراها مناسبة على أن ينظم كشفاً بموجوداتها النقدية والعينية والمعنوية وحساباتها الدائنة والمدينة

2ـ يحصل المصفى ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويفي ما عليها من ديون للغير وللشركاء ويبيع موجوداتها بالتراضي أو بالمزاد العلني حسب رغبته دون التقيد بدوائر التنفيذ او الاستعانة بالدلالين أو الخبراء أو الإعلان .ويقوم بجميع أعمال التصفية التي تقتضيها طبيعة الشركة بما في ذلك بيع المتجر/ أو المصنع كاملاً وموجوداتها جملة ومتفرقة ومقاضاة مديني الشركة ودائنيها وتمثيل الشركة أمام الغير والقضاء بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص يتعلق بالشركة امام أية محكمة واتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة لهذه الديون والتنفيذ على المدينين وترقين قيد الشركة في السجل التجاري / والصناعي ونقل ملكية موجوداتها لأسماء مشترياتها وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة. وينظم تقريراً شاملاً لكل ما قام به يسلم نسخة منه لكل شريك وأخرى لحفظها مع الدفاتر والمستندات.

3ـ يقسم حاصل التصفية بين الشركاء بحسب سهامهم برأس المال بعد احتساب الأرباح والخسائر وتسلم دفاتر الشركة ومستنداتها وقوائم الجرد وميزانيتها الختامية وحساب الأرباح والخسائر بحالة جيدة خالية من أي شطب او تحشية أو حك للسيد ( ) لحفظها خمسة عشرة عاماً من تاريخ هذه ا لقسمة ويضمن / او لا يضمن الشركاء أي استحقاق أو تعرض لحصة أحدهم من الغير.

4ـ يراعى عند التصفية ما أمكن بيع الموجودات والأماكن للشركاء بسعرها الرائج فإن تعذر بيعت للغير دون التزام بمدة معينة لعرضها على الشركاء كما يراعى تقييم العلامات الفارقة بمبلغ اعتباري بعرض على الشركاء شراؤها به كما سبق .

5ـ لا يجوز للمصفي إسقاط حقوق الشركة أو الإبراء منها كلاً أو جزءاً أو التخلي عن التأمينات إلا مقابل تأمينات اخرى معادلة لها ولا أن يعقد صلحاً أو تحكيماً أو يتنازل عن المتجر أو المصنع بغير عوض.

6ـ يتقاضى المصفي المذكور بدل أتعابه مبلغاً قدره ( )% من حاصل التصفية . ويستوفيه قبل توزيع الحاصل على الشركاء.

7ـ تبرأ ذمة المصفي تجاه الشركاء بمجرد انقضاء ( ) شهراً على تسليمه حاصل القسمة لهم ويسقط بذلك كل حق ودعوى وطلب لهم يتعلق بشؤون التصفية . كما تبرأ ذمة الشركاء حيال بعضهم في الوقت نفسه.

8ـ ينظم المصفى تقارير شهرية عن المراحل التي قطعها في أعمال التصفية وعليه أن يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية .

المادة3-أ- إذا ظهرت بعد التصفية ديون للشركة أو عليها أو ضرائب فتقسم بين الشركاء بحسب سهامهم في الأرباح والخسائر. والتزم كل من الشركاء بدفع نصيبه منها وبفائدة 9% عن التأخير في السداد يرجع به عليه من قام بالوفاء عنه كمتضامن معه من الشركاء . وإذا كان معسراً فيوزع هذا النصيب على باقي الشركاء وبنسبة سهامهم المذكورة .

المادة4ـ نظم هذا العقد من ( ) نسخة بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها إضافة لنسخ تودع إحداهما ديوان محكمة البداية المدنية في ( ) والثانية السجل التجاري والثالثة بمقر الشركة والرابعة للمصفي.

( ) في / /

المصفي الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول

قبلت المهمة

والتزمت بشروطها

أعلاه

Cat
01-23-2009, 01:07 AM
عقد رهن عقار



الفريق الأول: الراهن

الفريق الثاني: المرهون لديه (المرتهن)

المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم ( ) من منطقة العقارية في ( ) وهو عبارة عن ( يوصف نوعه دار/ مخزن/ أرض سقي…) في (يذكر مكانه) وهو بحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال ورهن العقار المذكور ضماناً لوفائه وهو خال من أية إشارة مانعة من ذلك ومن استيفاء الدين وكان الفريق الثاني قد قبل باقتراضه المبلغ المطلوب لقاء رهن العقار المذكور لديه بعد اطلاعه على قديه العقاري فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي

المادة 1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

المادة 2ـ اقترض الفريق الأول من الفريق الثاني مبلغ ( ) ليرة سورية والتزم برجه له مع فوائده بنسبة 5% سنوياً بتاريخ / / وقد وضع عقاره رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية في ( ) رهناً لديه ضماناً للوفاء بالقرض المذكور في موعد استحقاقه.

المادة 3ـ سلم الفريق الأول للفريق الثاني العقار المرهون بحالة حيدة صالحاً للاستعمال وفق ما اعد له خالياً من أي شاغل أو شواغل وخوله حبسه لديه حتى الوفاء بالقرض كاملاً مع فوائده ونفقاته.

المادة 4ـ التزم الفريق الأول بإنجاز معاملة تسجيل الرهن على صحيفة العقار ودفع رسومها ودعوة الفريق الثاني للتوقيع خلال سبعة أيام من تاريخ هذا العقد وبحال عدم قيامه بها يكون للفريق الثاني وضع هذا العقد موضع التنفيذ لدى دائرة تنفيذ مدينة ( ) وطلب تسجيل إشارة الرهن على صحيفة العقار المذكور دون حضور الفريق الأول.

المادة 5ـ يجوز للفريق الثاني استغلال العقار المذكور بنفسه دون تأجيره/ او إعارته أو نقل حيازته للغير طيلة مدة القرض ويحسم ثماره من أصل القرض محسوبة على الفائدة ثم من رأس المال.

المادة 6ـ التزم الفريق الثاني بصيانة المرهون وتصليحه وتناول تكاليفها من ثماره.

المادة 7ـ لا يجوز لأي من الفريقين التصرف بالعقار المرهون دون موافقتهما مجتمعين ويجوز للفريق الثاني نزع ملكية الراهن للمرهون بواسطة دائرة التنفيذ عند عدم الوفاء بموعد الاستحقاق.

المادة 8ـ التزم الفريق الثاني بترقين إشارة الرهن لدى السجل العقاري بنفقة الفريق الأول حال قبضه قيمة القرض وفوائده وفي حال عدم قيامه بذلك يحق للفريق الأول إيداع القرض دائرة التنفيذ وطلب ترقين إشارة الرهن بواسطته دون حضور الفريق الأول.

المادة 9ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

المادة 10ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة 11ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 01:08 AM
عقد شركة توصية بسيطة



الفريق الأول: السيد "أ" بن .......تولد ......يحمل البطاقة الشخصية رقم ......تاريخ .......الصادرة عن امانة السجل المدني في ......والمسجل في ......بالمسكن رقم .......والمقيم في .......................، شريك متضامن.

الفريق الثاني: السيد "ب" ...............، شريك متضامن

الفريق الثالث: السيد "جـ" بن............، شريك موصى

الفريق الرابع: السيد "د" بن .............، شريك موصى

أقر المتعاقدون بأهليتهم للتصرف، واتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بيننهم بالشروط الآتية:

1ـ عنوان الشركة "أ" وشركاه.

2ـ غرض الشركة: غرض الشركة........

3ـ مركز الشركة: مركز الشركة بشارع ........رقم .......في مدينة ......(وتذكر عنواين الفروع إن وجدت) ، ويمكن نقل مركز الشركة او أحد فروعها باتفاق الشركاء.

رأس مال الشركة ........دفع جميعه من الشركاء وحصة الفريق الأول فيه.........والفريق الثاني......والفريق الثالث .........والفريق الرابع.........ويجوز زيادة رأس المال او تخفيضه باجماعالشركاء على ذلك.

5ـ المبالغ المقترضة من أحد الشركاء: تسري فائدة سنوية ........في المائة على كل مبلغ يقرضه أحد الشركاء للشركة، وتدفع له هذه الفوائد في نهاية كل سنة مالية، على أن تحتسب ضمن المصروفات العمومية للشركة.

6ـ مدة الشركة: مدة هذه الشركة ........سنة تبدأ من........وتنتهي في......قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين ببطاقة بريدية مكشوفةبرغبته في الإنفصال قبل نهاية مدة الشركة أو أية مدة مجددة بـ ........شهر على الأقل.

7ـ الإدارة وحق التوقيع إذارة الشركة والتوقيع عنها موكولة إلى "أ" و"ب" ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة ولكل منهما حق الإنفراد بشرط ان تكون الأعمال التي تصدر منهما بعنوان الشركة وضمن أغراضها.

ملاحظة: لا يجوز لأحد الشركاء الموصين الإشتراك في الإدارة أو التوقيع عن الشركة.

8ـ الحسابات وزالسنة المالية: تمسك دفاتر تجارية منظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني كما تدون بها جميع المصروفات والإيرادات وغيرها حسب الأصول التجارية.

وتبدأ السنة المالية للشركة في أول .......وتنتهي في ........على أنه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية من بدء تكوين الشركة إلى آخر كانون الأول القادم وفي نهاية كل سنة مالية تجرد موجودات الشركة وينظم حساب الأرباح والخسائر كما تنظم ميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليها.

ويكون من حق كل منهم أن يطلع في أي وقت شاء على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه اوبواسطة او أحد المحاسبين القانونين.

ويراعى في تحديد قيمة الأرباح والخسائر النهائية للشركة استنزال أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التي تعادلقيمة استهلاك العدد والآلات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصروفات التي يتطلبها حسن سير العمل.

9ـ الأرباح والخسائر: توزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية منهم بالنسب الآتية: .........في المائة للفريق الأول، و........في المائة للفريق الثاني، و........في المائة للفريق الثالث، و........في المائة للفريق الرابع.

وفي حالة وجود خسارة في ميزانية احدى السنوات ترحل للسنة التالية وهكذا ولا توزع أرباح على الشركاء إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة.

ملاحظة: يجوز الإتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله منالمساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

10ـ محظورات على مديري الأعمال: محظورات على مديري الأعمال أن يعغقدوا لحسابهم الخاص معالشركة مقاولات أو مشروعات إلى بناء على اجازة خاصة من الشركاء تجدد كل سنة، كما ويحظر على مديري الأعمال أن يديروا مشروعا مشابها لمشروع الشركة إلا بمقتضى اجازة من الشركاء تجدد في كل سنة.

11ـ الإنسحاب والتنازل عن الحصص: لا يحق لأحد الشركاء ان ينسحب من الشركة قبل انتهاء مدتها ولا أن يبيع حصته فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها إلا بموافقة الشركاء الآخرين كتابة.

12ـ وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته: في حالة وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو اشهار افلاسه أو اعساره، لا يحق لورثته أو لممثليه أو دائنيه أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام على ممتلكات الشركة او قسمتها ولا أن يتدخلوا في شؤون ادارتها، وتستمر الشركة قائمة بين باقي الشركاء وورثة المتوفى منهم لنهاية مدتها وتكون لهؤلاء الورثة صفة شركاء التوصية، أما اشريك المحجور عليه أوالذي أشهر افلاسه أو اعساره فلا يكون له إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملبات سابقة عن ذلك الحادث.

على انه يحقف لباقي الشركاء في هذه الحالات كلها اعتبارالشركة مفسوخة من تلقاء نفسها.

13ـ فسخ الشركة: تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها في حالة اجماع الشركاء على ذلك.

14ـ تصفية الشركة وقسمتها:

في حالة انتهاء عقد الشركة لأي سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة التي يتفقون عليها. وفي حالة عدم الإتفاق تكونتصفيتها بعرفة مصفيعين بمعرفة المحكمة المختصة. وتقسم أموال الشركة بين الشركاء حميعا بنسبة حصهم في رأس المال، وذلك بعد استيفاء ادائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات والقروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.

15ـ النزاع بين الشركاء: كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم او بثن ورثة أحدهم او ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد، يكون الفصل فيه مناختصاص محكمة ......... .

16ـ تسجيل الشركة والإشهار عنها: على ميدر الشركة ان يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية، بمصروفات على عاتق الشركة.

17ـ نسخ العقد: حرر هذا لاعقد من........ نسخ بيد كل منالشركاء واحدة منها للعمل بموجبها، وتحفظ نسخة بمقر الشركة، ونسخة أخرى إلى السجل التجاري معخلاصة عن وثيقة التأسيس معدة للشهر ومنظمة على نسختينز

بند اضلفي اختياري:

مرتبات بعض الشركاء واستجراراتهم: يحتسب مرتب شهري لكل من "أ" و"ب" قدره ........ليرة سورية للأول و........ليرة سورية للثاني يدفع لهما في نهاية كل شهر، وعلاوة على ذلك يحق لكل من الشركاء أن يستجر من الشركة مبلغا لا يتعدى ........شهريا بشرط ان يسمح ما في الصنوق لذلك، وفي آخر كل سنة مالية تخصن استجرارات كل شريك من نصيبه في الرباح، وإذا ظهرت خسائر تمنع الإستجرارات منعا باتا لحين تغطيةالخسائر وظهرو فائض من الأرباح

Cat
01-23-2009, 01:09 AM
عقد ضمان محصول زراعي




الفريق الأول : المالك / المزارع / الشريك بالبدل

الفريق الثاني : الضمان .

المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكاً(1) للعقار رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية

في ( ) والذي هو عبارة عن أرض زراعية مشجرة بـ ( ) شجرة منها ( )

تفاح / ( ) جوز / ( ) مشمش ( تذكر الأشجار نوعا وعدداً أو عمراً إن أمكن ومعروفة باسم مزرعة ( ) وهو راغب ببيع محصولها على أمه .

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة 1 - تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه .

المادة 2 - باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك محصول أشجار مزرعته الموصوفة بالمقدمة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره ( ) ليرة سورية يدفع على دفعتين أولاهما وقدها ( ) ليرة سورية بتاريخ هذا العقد والثانية الرصيد ( ) بتاريخ / / وقد قبض الفريق الأول الدفعة الأولى وأبرأ ذمة الفريق الثاني منها إبراء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب .

المادة 3 - استلم الفريق الثاني المزرعة بما عليها من غراس دون إنشاءاتها بعد أن عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة خالية من أي شاغل ومن أي كسر أو يبوسة أو ذبول في المحصول والتزم بسقاية غراسها جميعها سواء كانت مثمرة أو غير مثمرة طيلة مدة الضمان بنفقته الخاصة . ويكون خلالها مسؤولاً عن رعايتها وعن كل ضرر يلحق بها والتزم بإعادتها للفريق الأول بحالتها المذكورة يوم / /

المادة 4-أ- يقوم الفريق الثاني بجني المحصول وفق الأصول الفنية والأعراف بالقطف اليدوي وعدم استعمال المخباط بأي حال ونقله من مواقعه خارج المزرعة في موعد أقصاه يوم / / وإذا تأخر عن ذلك أو خالف طريقة الجني فيحق للفريق الأول إخراج المحصول وأشياء الفريق الثاني خارج المزرعة واستعادتها بنفسه ومنع الفريق الثاني وعماله من دخولها ويكون من حق الفريق الأول التصرف بالمحصول غير المجني أو غير المنقول دون أن يكون للفريق الثاني الحق بالرجوع عليه بأي شيء من قيمته في الحالتين ويعتبر ذلك كله توكيلاً منه للفريق الأول فير قابل للعزل لتعلق حقه به .

ب - يحق للفريق الثاني استقدام العمال والحراس اللازمين للمحافظة على المزرعة والمحصول طيلة مدة الضمان .

ج - يحق للفريق الأول إنهاء عقد الضمان فوراً ودون أي تعويض ودنما حاجة لاعذار الفريق الثاني واللجوء لدائرة التنفيذ لإخلاء الفريق المذكور مع أشيائه إذا ضبط هو أو أحد عماله أو حراسه بواقعه دعارة أو تسلهلها.

المادة 5 - التزم الفريق الثاني بتحمل جميع المخاطر التي تلحق بالمحصول الناجمة الناجمة عن تقنيات الأنواء خاصة الصقيع والرياح والبرد والمطر والأمراض الزراعية وغيرها وعن رداءة أو قلة المحصول اعتباراً من تاريخ هذا العقد ولغاية مدة الضمان دون أن يحق له الرجوع على الفريق الأول طلب بأي طلب لتخفيض الثمن المحدد أعلاه .

المادة 6 - يحق للفريق الأول أن يحتبس من المحصول ما يفي برصيد الثمن بكامله ومبيعه كيف شاء دون أي حق للفريق الثاني بمعارضته ويجوز له تنفيذ هذا الاحتباس بنفسه أو بواسطة دائرة التنفيذ كما يشاء . ويعتبر ذلك توكيلاً منه الفريق الأول غير قابل للعزل لتعلق حقه به .

المادة 7 - يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة إعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

المادة 8 - يتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة 9 - كل نزاع ينشأ بين الفريقين تكون محاكم مدينة ( ) مختصة بنظرة دون غيرها من المحاكم .

المادة 10 - ينظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 01:10 AM
عقد مقايضة



الفريق الأول: السيد"أ" بن.......تولد .......يحمل البطاقة الشخصية رقم.......تاريخ ........الصادرة من أمانة السجل المدني في .........والمسجل في.........بالمسكن رقم..........ومقيم في............

الفريق الثالني: السيد "ب" بن.........

تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي:

1ـ أسقط وتنازل بموجب هذا العقد "أ" على سبيل التبادل لـ "ب" القابل لذلك، العقار الآتي:

بيان العقار

العقار( أو الحصة العقارية) المسجلة على اسم "أ" في السجل العقاري بمنطقة ..........رقم ...........(أو المنتقل إليه ارثا بموجب الوثيقة الإرثية رقم.........تاريخ.........الصادرة عن المحكمة الشرعية في .........) وهو عبارة عن .........مساحته ........نوعه الشرعي........يشتمل على ..........

(تذكر ملحقات ومشتملات العقار دون استثناء شيء).

(وإذا كان العقار أرضا زراعية تذكر حدودها).

2ـ أسقط وتنازل "ب" بدوره على سبيل التبادل بموجب هذا العقد لـ "أ"، القابل لذلك العقار الآتي:

بيان العقار

تذكر بيانات العقار بنفس الكمية الموضحة في البند الأول

3ـ بما أن العقارين المتبادلين المتعادلين في القيمة، فلا يستحق كل من المتبدلين أي شيء قبل لآخر.

4ـ يقر ويعترف كل من المتبادلين بأنه عاين العقار المتنازل له عنه بطريق التبادل بموجب هذا العقد، المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا، وأنه قبله بحالته الراهنة، دون أن يحق له الرجوع على الفريق الآخر بأي شيء بسبب ذلك.

5ـ بمجرد التوقيععلى هذا العقد يصبح كل من المتعاقدين المالك الوحيد لعقار الذي اختص به، ويحق له أن يقوم بتسليمهن فورا كما عليه دفع الضرائب والرسوم التي تترتب عليه، كل ذلك ابتداء من اليوم.

6ـ جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه واستيفائه التام، يتحملها المتعاقدان مناصفة بينهما.

7ـ حرر هذا العقد من نسختين، احتفظ كل من الفريقين بواحدة منها

Cat
01-23-2009, 01:11 AM
عقد نقل بضاعة براً



الفريق الأول : الناقل

الفريق الثاني : الشاحن

المقدمة لما كان الفريق الأول يملك مكتباً لنقل البضائع مرخصاً برقم ( ) تاريخ / / من محافظة مدينة ( )

وكان الفريق الثاني راغباً بنقل بضاعته بواسطته

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

المادة 2-أ- التزم الفريق الأول بنقل ( )(1)طرداً بريداً تحوي على

( )(2) زنتها ( ) كيلوغراماً العائدة للفريق الثاني القابل لذلك

من ( )(3) إلى ( )(4) وتسليمها للسيد ( ) المقيم في

بمهلة ( ) يوماً من تاريخه واتباع خط ( )(5)المحدد السير عرباته لقاء أجر قدره ( ) ليرؤة سورية عن كل ( )(6)دفعه الفريق الثاني له نقداً بتاريخ هذا العقد / أو يدفعه له المرسل إليه حال التسليم ويشمل / أو لا يشمل أجور التحميل والتفريغ والخزن .

ب- أقر الفريق الأول باحتواء الطرد / أو الطرود على الأشياء الثمينة التالية :

( تذكر الأشياء الثمينة وقيمها ) وأقر الفريق الثاني بالتحقق من ذلك ومن معاينتها المعاينة النافية للجهالة وأسقط كل ادعاء وخلاف ذلك

المادة 3-أ- استلم الفريق الأول الطرود المذكورة بتاريخ هذا العقد سالمة محزومة مغلفة بشكل يصلح لنقلها وخالية من أي نقص أـو كسر أو تعيب أو تلف أو خطأ في حزمها .

ب - يكون الفريق الأول مسؤولاً عن هلاك الطرود وعن تعيبها ونقائصها وتلفها بقيمتها بتاريخ التسليم ومكانه إضافة لما يلحق الفريق الثاني والمرسل إليه من ضرر موجب للتعويض .

ج - التزم الفريق الأول بإعلام المرسل إليه بوصول البضاعة فور وصولها مكان التسليم وإذا تأخر في ذلك أو في تسليم البضاعة لم يكون ملزماً بتعويض الفريق الثاني / أو المرسل إليه عن كل يومك تأخير مبلغ ( ) ليرة سورية عن كل طرد .

المادة 4- يحق للمرسل إليه مطالبة الفريق الأول بالتسليم وبتعويض التأخير في التسليم والهلاك والتعيب والنقصان .

المادة 5-أ- يحق للفريق الأول احتباس البضاعة المرسلة بمكان الوصول حتى يتم دفع أجور نقلها وخزنها بواقع ( ) ليرة سورية عن كل طرد يومياً وفي حال انقضاء شهر على الوصول وعدم مبادرة المرسل إليه للإستلام بعدج إعلامه يحق للفريق الأول التصرف بالبضاعة كيفا شاء ولا يجوز للفريق الثاني أو المرسل إليه اللارجوع عليه بها عيناً أو بشيء من ثمنها أو بأي تعويض .

ب - تكون تبعة هلاك تعيب البضاعة وتلفها على عاتق الفريق الأول في حال تخلف المرسل إليه عن استلامها في الوقت المحدد وخلال مدة الشهر المذكور .

المادة 6-أ- تكون محاكم مدينتي المصدر وحدهما المختصتين بنظر أي خلاف بين الفريقين.

ب - تكون محاكم مدينة ( ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريق الأول والمرسل إليه.

المادة 7- نظم هذا العقد على ثلاث نسخ احتفظ كل من الفريقين بإحداهما والثالثة للمرسل إليه تسلم له مع البضاعة

في / /

الفريق الثاني الفريق الأول

Cat
01-23-2009, 01:13 AM
عقد وكالة بالعمولة لبيع بضاعة



الفريق الأول : المنتج / الموزع

الفريق الثاني : الوكيل بالعمولة

المقدمة : لما كان الفريق الأول ينتج ( تذكر البضاعة) بموجب الترخيص الممنوح له من وزارة ( ) برقم ( ) تاريخ / / وبعلامة فارقة مسجلة بدائرة حماية الملكية الأدبية والفنية برقم ( ) تاريخ / / وهو بحاجة لبيعها بمدينة لقاء عمولة .

وكان الفريق الثاني تاجراً مسجلاً بالسجل التجاري في ( ) برقم( ) تاريخ / / ويملك متجراً في مدينة( ) شارع( ) بناية

( ) وذا خبرة في البيع وتصريف المنتجات المماثلة ومستعداً لتصريف منتجات الفريق الأول لقاء عمولة .

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

المادة 2- التزم الفريق الثاني ببيع منتجات الفريق الأول القابل لذلك المذكورة في المقدمة في متجره الموصوف فيها لقاء عمولة قدرها ( ) % من قيمة المبيعات غير الصافية

المادة 3-أ- تتم عمليات البيع باسم الفريق الثاني لحساب الفريق الأول وبمعزل عنه بالأسعار التي يحددها الفريق المنتج المذكور.

ب - لا يجوز للفريق الثاني إنابة غيره بعمليات البيع / أو يجوز للفريق الثاني إنابة غيره بعمليات البيع شرط أن يكون للفريق الأول الرجوع على المناب بحقوقه في جميع عقود الإنابة .

ج - لا يجوز للفريق الثاني أن يبيع المنتجات لنفسه .

د - يتحمل الفريق الثاني مخاطر البيع لأجل / أو لا يكون الفريق مسؤولاً عن عدم وفاء المشترين لأجل بالتزاماتهم في عقود البيع مالم يكن قد كلفهم وفي هذه الحالة يحق له عمولة إضافية باسم عمولة ضمان قدرها ( )% من قيمة الصفقة المكفولة .

هـ يحق للفريق الثاني أن يسترد من الفريق الأول ما أنفقه أو أسلفه في سبيل إتمام صفقات البيع مع فوائدها بنسبة ( )%

و- يحق للفريق الثاني تعويض مقطوع شهري قدره ( ) ليرة سورية لقاء نفقات خزن ونقل المنتجات وتفريغها وتحميلها من محله ويكون الفريق الثاني مسؤولاً عن خزنها بصورة ملائمة لطبيعتها فإذا لحقها ضرر أو تلف كان ملزماً بالتعويض على الفريق الأول خسارته مما أصابه .

ز - لا يحق للفريق الثاني مطالبة الفريق الأول بأجور مستخدميه .

المادة 4-أ- التزم الفريق الأول بتقديم البضاعة جاهزة للبيع في ارض متجر الفريق الثاني متحملاً أجور تحميلها ونقلها وتفريغها كما التزم بجميع الضرائب التي تحقق على الفريق الثاني نتيجة بيعها .

ب- التزم الفريق الأول بعدم بيع البضاعة من معمله لأي كان وإذا باعها مضطراً كان للفريق الثاني عمولته عن المبيعات المذكورة .

ج - التزم كل الفريقين بأن يفتح لديه حساباً جارياً للفريق الآخر يدون فيه ما يسلمه كل منهما للآخر ومايستلمه منه من المنتجات والنقود والاسناد ويكون رصيده النهائي ديناً مستحقاً مهيأً للأداء .

د - تتم المحاسبة بين الفريقين بنهاية كل شهر ميلادي ويغلق حسابه الجاري ويفتح حساب جار جديد للشهر التالي .

المادة 5-أ- مدة هذه الوكالة ( ) سنة من تاريخ هذا العقد ويجوز تجديدها سنة / مدة فاخرى باتفاق الطرفين اللاحق .

ب- يجوز لكل من الفريقين إنهاء هذه الوكالة قبل انتهاء مدتها وإذا الغى الفريق الأول هذه الوكالة أو نكل الفريق الثاني عن تنفيذها كان الملغي أو الناكل ملزماً بالتعويض على الفريق الآخر مالحقه من كسب وما فاته من خسارة

ج - تنتهي هذه الوكالة بوفاة أحد الفريقين أو افلاسه أو فقده أهليته

المادة 6-أ- لا يجوز للفريق الثاني مجاوزة حدود هذه الوكالة ويكون مسؤولاً عن تعويض الفريق الأول بكل الأضرار اللاحقة به من جراء هذا التجاوز كما يجب عليه أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف أو الالغاء .

ب- يكون الفريق الأول مسؤولاً عما يصيب الفريق الثاني من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً .

المادة 7 - اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة 8 - تكون محاكم مدينة ( ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين دون باقي المحاكم

المادة 9 - نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في / /

الفريق الاول الفريق الثاني