Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
اتفاق الأمم المتحدة المتعلق باستخدام التجارة الإلكترونية فى العقود الدولية [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاق الأمم المتحدة المتعلق باستخدام التجارة الإلكترونية فى العقود الدولية



Bunny-Star
01-22-2009, 11:27 PM
اتفاق الأمم المتحدة المتعلق باستخدام التجارة الإلكترونية فى العقود الدولية


بعد طرح «الأمم المتحدة» الاتفاق الجديد للتصديق عليه ... «وزارة التجارة» تعمّم اتفاق استخدام التجارة الإلكترونية على رجال الأعمال

فيصل الخماش الحياة ـ جدة -
- 09/04/06//


تحركت وزارة التجارة والصناعة السعودية، خلال الأيام السابقة لتعميم اتفاق الأمم المتحدة الجديد المتعلق باستخدام التجارة الإلكترونية في العقود العالمية، على جميع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال، تمهيداً للتصديق عليه.
ووجهت الوزارة مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، لمخاطبة الشركات العاملة في السوق السعودية، والقائمين عليها، وتزويدهم بنسخة شاملة لكل بنود الاتفاق.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طرح الاتفاق أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 16 كانون الثاني (يناير) 2006 إلى 16 كانون الثاني (يناير) 2008، لتكون خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة، ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاق أمام جميع الدول التي ليست دولاً موقعة، ابتداء من تاريخ فتح التوقيع عليه، وتودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وتهدف جمعية الأمم المتحدة من هذا الاتفاق إلى الحد من المشكلات الناجمة عن التشكيك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في سياق العقود الدولية التي تشكل عقبة أمام التجارة الدولية.
وأمام ذلك، ترى الجمعية أن اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ من أعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية من شأنه أن يعزز التقنين القانوني وإمكان التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية، وقد يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاد إلى دروب التجارة الحديثة.
وينطبق الاتفاق الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة، ويصرف النظر عن وقوع مقار عمل الأطراف في دول مختلفة عندما لا تتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الأطراف أو من المعلومات التي تفصح عنها الأطراف في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه. ولا تؤخد جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذا الاتفاق.
ويستبعد في الاتفاق العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية، المعاملات المتعلقة بتبادل خاضع للوائح تنظيمية، ومعاملات النقد الأجنبي، ولا تنطبق هذا الاتفاق على السفاتج (الكمبيالات) أو السندات الاذنية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقاً في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال، في حين يجوز للأطراف استبعاد سريان هذا الاتفاق أو الخروج عن أي من أحكامه أو تغيير مفعوله.
أما الفقرة الخاصة بمكان الأطراف، فنص الاتفاق على: أنه لأغراض هذا الاتفاق، يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعينه ذلك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عين ذلك المكان ليس له مقر عمل فيه، وإذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل لأغراض هذا الاتفاق، هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه، وإذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحمل إقامته المعتاد، ولا يكون المكان مقر عمل لمجر أنه توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني، وإن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مر عمله يوجد في ذلك البلد.
في المقابل ليس في الاتفاق ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتها أو مقار عملها أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الصدد.

... وتحث على استخدام نظم الرسائل في العقود

تضمن الاتفاق عدداً من البنود المهمة مثل: استخدام نظم الرسائل الآلية في تكوين العقود: حيث لا يجوز إنكار صحة أو إمكان إنقاذ العقد الذي يكون بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل آليين لمجرد عدم مراجعة شخص طبيعي كُلاًّ من الأفعال التي قامت بها نظم الرسائل الآلية أو العقد الناتج من تلك الأفعال أو تدخله فيها.
وكذلك إتاحة شروط العقد: إذ ليس في هذا الاتفاق ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرف الذي يتفاوض على بعض شروط العقد أو كلها من خلال تبادل خطابات إلكترونية بأن يتيح للطرف الآخر الخطابات الإلكترونية التي تتضمن الشروط التعاقدية على نحو معين، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك.
أما الخطأ في الخطابات الإلكترونية: فإنه عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ يحق لذلك الشخص أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا أبلغ الشخص أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه الطرف الآخر بالخطأ في اقرب وقت ممكن بعد علمه به وذكر أنه ارتكب خطأ في الخطاب الإلكتروني، ولم يكن الشخص أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية، وليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي خطأ.