Bakenam
01-18-2009, 04:05 AM
سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 بشأن المعاملة الجنائية للطفل متضمنا دعوة السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة تطبيق ما تضمنه القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من أحكام في سبيل تحقيق المزيد من الرعاية والحماية للطفولة .
وكان من بين ما تضمنه الكتاب الدوري سالف البيان الإشارة إلى الظرف المشدد للعقوبة والمنصوص عليه في المادة 116 مكررا من قانون الطفل بزيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
وإذ نؤكد على ضرورة إعمال المادة 116 مكررا من قانون الطفل ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
1 – أن الظرف المشدد للعقوبة - زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل في الجرائم التي تقع على الطفل – والمنصوص عليه في المادة 116 مكررا من قانون الطفل يتحقق في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ – وقوع الجريمة من بالغ على طفل .
ب - إذا ارتكب الجريمة على الطفل احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
2 – يجب عند إسباغ القيود والأوصاف - في القضايا التي يتوافر فيها الظرف المشدد للعقوبة في إحدى الحالتين السالف ذكرهما في البند السابق – تضمين القيد المادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – إلى جانب مواد القانون المنطبق – والإشارة في وصف التهمة إلى أن الجريمة وقعت حال كونه " المجني عليه طفلا " .
3 – يجب مراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع على الطفل مراجعة دقيقة للوقوف على مدى توافر الظرف المشدد للعقوبة على النحو السالف بيانه وقيام المحكمة بإنزال العقوبة المشددة على المحكوم عليه ، مع اتخاذ طريق الطعن المناسب على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لحكم القانون
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 4 / 11 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
وكان من بين ما تضمنه الكتاب الدوري سالف البيان الإشارة إلى الظرف المشدد للعقوبة والمنصوص عليه في المادة 116 مكررا من قانون الطفل بزيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
وإذ نؤكد على ضرورة إعمال المادة 116 مكررا من قانون الطفل ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
1 – أن الظرف المشدد للعقوبة - زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل في الجرائم التي تقع على الطفل – والمنصوص عليه في المادة 116 مكررا من قانون الطفل يتحقق في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ – وقوع الجريمة من بالغ على طفل .
ب - إذا ارتكب الجريمة على الطفل احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .
2 – يجب عند إسباغ القيود والأوصاف - في القضايا التي يتوافر فيها الظرف المشدد للعقوبة في إحدى الحالتين السالف ذكرهما في البند السابق – تضمين القيد المادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – إلى جانب مواد القانون المنطبق – والإشارة في وصف التهمة إلى أن الجريمة وقعت حال كونه " المجني عليه طفلا " .
3 – يجب مراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع على الطفل مراجعة دقيقة للوقوف على مدى توافر الظرف المشدد للعقوبة على النحو السالف بيانه وقيام المحكمة بإنزال العقوبة المشددة على المحكوم عليه ، مع اتخاذ طريق الطعن المناسب على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لحكم القانون
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 4 / 11 / 2008
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود