المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزير الصحة رقم 184 لسنة 2001 بالأمراض المانعة من التعيين في النيابة العامة



Bakenam
01-18-2009, 03:33 AM
الأمراض المانعة من التعيين في النيابة العامة


وهي الامراض التي تمنع المتقدمين للنيابة العامة من القبول بها وكذلك تتسبب في عدم الصلاحية الطبية لاعضائها العاملين بالفعل .

صدر بها قرار وزير الصحة رقم 184 لسنة 2001

منشور في الوقائع المصرية العدد 180 في 11 أغسطس 2001 ص 15

فيما يلي نصه :


وزير الصحة والسكان :
بعد الإطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 .
وعلى قرار وزير الدولة للصحة رقم 133 لسنة 1983 بشأن قواعد اللياقة الصحية .
وعلى كتاب السيد المستشار وزير العدل .
وناء على ما عرضه وكيل أول الوزارة.
قرر :
مادة 1 – مع عدم الإخلال بما ورد بالجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير الدولة للصحة رقم 133 لسنة 1983 المشار إليه ، تعتبر الإصابة بأحد الأمراض الآتية مانعا من اللياقة الصحية للتعيين في وظائف النيابة العامة :
(1) مرض نقص المناعة المكتسبة ايجابي .
(2) تضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد .
(3) داء الفيل مع وجود أعراض واضحة .
(4) إدمان المواد المخدرة والكحولية بجميع أنواعها أو طرق تعاطيها .
(5) الأمراض النفسية والعقلية والصرع .
(6) أمراض القلب العضوية والشرايين التاجية المصحوبة بهبوط في القلب .
(7) أمراض الأذن المزمنة التي تؤدي إلى ضعف شديد بقوة السمع بدون سماعة .
(8) الفشل الكلوي .
(9) ألا تقل قوة الإبصار لكل عين على حدة (6/18 ، 6/24) بالنظارة .

وتتم هذه الفحوص بمعرفة وزارة العدل وعلى نفقتها في جهات طبية معتمدة .
مادة : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
تحريرا في 25/7/2001 وزير الصحة والسكان
د/ إسماعيل سلام