Bakenam
01-18-2009, 02:57 AM
صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومنها الاستعاضة عن الأحكام الواردة في المواد 208 مكرراً ( أ ) ، ( ب) ،( ج) بأحكام أعاد بها المشرع تنظيم إجراءات التحفظ علي أموال المتهم أو زوجة أو أولادة القصر بما يتفق وأحكام الدستور ، وعلي نحو يكفل التحوط لحقوق الدولة وسائر المجني عليهم في استرداد الأموال التي ضاعت عليهم بسبب الجريمة خاصة في مرحلة التنمية الاقتصادية والاستثمار التي تمر بها البلاد ويكفل أيضاً حرمه الملكية الخاصة .
وفي ضوء التنظيم الجديد الذي وضعه المشرع في هذا الشأن نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلي ما يلي :
أولاً : وسع المشرع نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض ( م- 208 مكرراً " أ " ) فصار يشمل الجرائم الآتية : -
أ - الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ) .
ب - الجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ( مثل جرائم : تخريب وسائل الإنتاج أو وضع النار فيها عمداً - تخريب أو هدم أو إتلاف الأملاك العامة - إتلاف خطوط الكهرباء - تعطيل المواصلات - حريق المال العام عمداً - سرقة الأدوات والمهمات المستعملة في المرافق العامة - التعدي علي أملاك الدولة بأية صورة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 89 مكرراً ، 90 ، 162 ، 162 مكرراً ، 162 مكرراً " أ " ، 163 ، 164 ، 165 ، 252 ، 252 مكرراً ، 253 ، 316 مكرراً " ثانياً " ، 372 مكرر من قانون العقوبات ) .
ج - الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها ( مثل جرائم : التهرب من الضرائب بأنواعها - التهريب الجمركي - جلب الجواهر المخدرة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الضرائب والجمارك والمخدرات )
ثانياً : تتمثل التدابير التحفظية المشار إليها في المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية المتعلقة بالأموال والتي يُري كفايتها لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض مثل : الغلق أو ضبط الأشياء أو إيداع مبالغ علي ذمة الوفاء بما يقضي به في الجريمة محل التحقيق .
ثالثاً : الأصل في التدابير التحفظية أنها ترد علي أموال المتهم - كلها أو بعضها - إلا أنه يجوز مد نطاقها ليشمل أموال زوج المتهم أو أولادة القصر بشرط توافر أدلة كافية علي أن هذه الأموال متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وأنها ألت إليهم من المتهم .
وإذا ضبطت أشياء مملوكة للمتهم أو لزوجة أو لأولاده القصر وكانت مما ينص القانون بالنسبة لها علي عقوبة المصادرة ( الوجوبية أو التخييرية ) فلا تدخل ضمن الأموال محل التدابير التحفظية التي هي ضمان لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أورد أو تعويض .
رابعاً : إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي أموال المتهم أو زوجة أو أولادة القصر ، فيجب عليها أن تعرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة بالجريمة محل التحقيق ، وذلك بطلب الحكم بالتدابير التحفظية المطلوبة ، علي أن يراعي أن اتخاذ هذه التدابير محاط أيضاً بالضمانات الآتية :
1- أن تكون الجريمة موضوع التحقيق من الجرائم المنصوص عليها في البند أولاً
2- أن تكون إجراءات التحقيق قد بوشرت في الواقعة ، فلا يكفي لذلك مجرد الاستدلالات أو التحريات ، ولكن لا يشترط أن يكون التحقيق قد بلغ مرحلة معينة ، أو أن يكون طلب التدابير مسبوقاً بضبط المتهم أو استجوابة أو حبسه احتياطياً .
3- أن تتوافر من خلال التحقيق الأدلة الكافية علي جدية الاتهام المنسوب إلي التهم.
خامساً : يجوز للنائب العام أو المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف - بحسب الأحوال - في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يصدر أمرا وقتياً بمنع المتهم أو زوجة أو أولادة القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها ، وذلك بمراعاة ذات الضمانات المنصوص عليها في البند السابق ، ويجب عرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
ونشير إلي أن الأمر الوقتي لا يصدر إلا بتدبيري المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدراتها ، وهما التدبيران اللذان تستوجبهما حالة الضرورة أو الاستعجال لمواجهة الخطر الذي يهدد تنفيذ المبالغ التي قد يقضي بها ، فإذا رأت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية أخري فيجب عليها أن تطلب ذلك من المحكمة عند عرض الأمر الوقتي عليها أو بعد ذلك .
سادساً : يجب الحرص علي عرض الأمر الوقتي علي المحكمة الجنائية المختصة خلال الميعاد سالف البيان وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن وغير منتج لآثاره .
ولا يمنع فوات ذلك الميعاد من أن تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بالتدبيرين اللذين كانا موضوعاً للأمر الوقتي أو أية تدابير أخري .
سابعاً : يجب أن يشتمل الحكم أو الأمر الوقتي الصادر بتدبير المنع من الإدارة علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، ويتم اختيار الوكيل في الإدارة وتحديد واجباته وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من قرار وزير العدل رقم2219 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو سنة 1999 م .
ويجوز للنائب العام أو المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف - بحسب الأحوال - أن يستبدل وكيلاً لإدارة الأموال بالوكيل الذي أشتمل عليه الأمر الوقتي ، وذلك قبل عرض ذلك الأمر علي المحكمة ، وتبدي النيابة العامة الرأي في تحديد من تعينه المحكمة للإدارة وذلك عند عرض الأمر الوقتي عليها أو عند طلب الحكم ابتداء بالمنع من الإدارة ، وإذا قضت المحكمة بتعيين وكيل لإدارة الأموال فلا يجوز استبدال اخر به إلا بعد عرض الأمر عليها .
ثامناً : يوجب القانون علي المحكمة أن تصدر حكمها في شأن الأمر الوقتي ، وكذلك في طلب الحكم بالتدابير التحفظية بعد سماع أقوال ذوي الشأن ، كما يوجب أن تفصل المحكمة في مدي استمرا العمل بالأمر الوقتي كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب ، يقتضي ذلك أن يحرص أعضاء النيابة علي ما يلي :
أ- وجوب إعلان ذوى الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر طلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة الصادر بهما أو بأيهما أمر وقتي ، وكذلك لنظر طلب الحكم ابتداء بالتدابير التحفظية من المحكمة .
ب- إبداء الطلب أمام المحكمة عند عرض الأمر الوقتي عليها ، بإصدار قرارها باستمرار العمل بهذا الأمر إذا رأت وجهاً لتأجيل نظر طلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة .
تاسعاً : يجيز القانون أن يشمل الأمـر الوقتي بالمنع مـن التصـرف أو الإدارة أموال زوج المتهم أو أولادة القصر ، كما يجيز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة أن تشمل في حكمها بالتدابير التحفظية هذه الأموال ويشترط القانون لشمول الحكم لهذه الأموال - سواء بعد عرض الأمر الوقتي علي المحكمة أو عند نظر الطلب ابتداء - إدخال الزوج أو الأولاد القصر بواسطة ممثليهم القانونيين في الطلب ، ويقتضي ذلك أن يحرص أعضاء النيابة علي إدخال هؤلاء عند اشتمال الأمر الوقتي علي أموالهم أو طلب ذلك من المحكمة .
عاشراً : يراعي ما نصت عليه المادة 208 مكرراً ( ب ) في شأن حق التظلم من الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة من حيث إجراءات ومواعيد التظلم وما تقتضيه أحكام هذه المادة من إجراءات عرض التظلم علي المحكمة وتحديد جلسة نظره وإعلان المتظلم وكل ذي شأن وكذلك إبداء الطلبات من النيابة العامة أثناء نظر التظلم من حيث الشكل والموضوع .
كما يراعي ما تقدم في شأن ما خوله القانون في المادة ذاتها من حق التظلم من إجراءات تنفيذ الحكم بالمنع .
حادي عشر : يجب عدم اللجوء إلي التدابير التحفظية علي الأموال إلا في الجرائم التي بلغت حداً من الجسامة يبرر ذلك ، وأن تتوافر الضرورة الملجئة لاتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة كاحتمال تصرفه في أمواله الجائز التنفيذ عليها أو تهريبها أو غير ذلك .
ويجب أن يكون التحفظ علي الأموال بالقدر الذي يكفي لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض دون أن يجاوز ذلك .
ثاني عشر : يتعين عند طلب بيانات أو معلومات عن حسابات المتهم ( أو زوجه أو أولاده القصر ) وودائعه وأماناته وخزائنه في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها مراعاة أحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك المُعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .
ثالث عشر : يجوز للنيابة العامة - قبل رفع الدعوى - إعادة النظر في التدابير التحفظية التي تم اتخاذها بإنهائها أو تعديل نطاقها - تخفيفاً - أو إجراءات تنفيذها وذلك في ضوء تغير الظروف الملجئة لها ويكون ذلك بقرار من النائب العام أو المحامي العام الأول لدي محكمة الاستئناف بحسب الأحوال ، وتكون المحكمة هي المختصة بذلك أثناء نظر الدعوى .
رابع عشر : يجب أن يبين الأمر الصادر من النيابة العامة بالتصرف في الدعوى الجنائية - بإحالتها إلي المحكمة المختصة - ما يتبع في شأن التدابير التحفظية .
فإذا كان التصرف في الدعوى الجنائية بالتقرير بأن لاوجه لإقامتها ينتهي بحكم القانون أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، ومن ثم وجب أن يتضمن القرار إنهاء أمر المنع المشار إليه ، وبيان ما يتبع فيها عدا ذلك من التدابير التحفظية .
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فيجب أن يراعي عند النظر في أمر هذه التدابير أحكام الرد المنصوص عليها في المادة 208 مكرراً ( د) من قانون الإجراءات الجنائية .
خامس عشر : يراعي إنهاء تدبيري المنع من التصرف أو الإدارة بصدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة دون انتظار لصيرروته باتاً ، وكذلك بتمام تنفيذ لعقوبات المالية والتعويضات المقضي بها .
سادس عشر : نظراً لأن اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال يحتاج إلي سرعة في الإجراءات مع دقة في تنفيذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها ، فأننا ندعو أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي :
1- تختص كل من نيابات أمن الدولة العليا ، والأموال العامة العليا ، والشئون المالية والتجارية ، ومكافحة التهرب من الضرائب بمكتب النائب العام ، بإعداد القضايا المطلوب عرضها علي النائب العام لإصدار أوامر وقتية بتدبيري المنع من التصرف في الأموال والمنع من إداراتها والقضايا المطلوب عرضها علي المحكمة الجنائية المختصة للحكم بالتدابير التحفظية ، وتنفيذ الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة فيها ، وذلك فيما تختص بالتحقيق والتصرف فيه من الجرائم المنصوص عليها في البند اولاً طبقاً للقرارات والتعليمات الصادرة بتحديد اختصاص كل منها .
2- يختص المحامون العامون الأول لنيابات الاستئناف في حدود الاختصاص المكاني بإصدار الأوامر الوقتية بتدبيري المنع من التصرف والمنع من الإدارة ، كما تختص نيابات الاستئناف في دوائرها ، بعرض القضايا علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالتدابير التحفظية ، وتنفيذ الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة فيها ، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في البند أولاً ، عدا الجرائم التي تختص النيابات المشار إليها في البند ( 1 ) بالتحقيق والتصرف فيها وكذا الجرائم التي يعهد بها النائب العام إلي إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتبه علي النحو المبين في البند التالي .
3- تختص إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام بدراسة القضايا الواردة من النيابات المشار إليها في البند ( 1 ) بطلب اتخاذ إجراءات التدابير التحفظية علي الأموال وعرضها علي النائب العام ، وكذلك القضايا الأخرى التي يعهد إليها النائب العام بها لاتخاذ كل أو بعض الإجراءات المتعلقة بالتحفظ علي الأموال لأهمية خاصة سواء بالنسبة لموضوعها أو بمن تتعلق بهم ، وتنفيذ ما يصدر بشأن هذه القضايا من أحكام أو أوامر أو قرارات .
كما تتولى أيضاً متابعة تنفيذ ما تخطر به من جميع النيابات من أحكام وأوامر بتدابير تحفظية وكذلك الأحكام والقرارات الأخرى التي تصدر بشأن هذه التدابير وإجراءات تنفيذها والإشراف علي قيد هذه الأحكام والأوامر والقرارات والتأشير بها في دفاتر السجل الخاص المعد لذلك بمكتب النائب العام .
4- ينشأ في كل من النيابات المشار إليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) إدارة للأموال المتحفظ عليها تتولى أعمال النيابة العامة المتعلقة بالتحفظ علي الأموال وإداراتها ويدير العمل بها عضو نيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل ، ويُخصص للقيد فيها الجداول والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة ( 60 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) الصادر في عام 1995 ، وتجري عملية القيد فيها طبقاً للأحكام المبينة في المادة المذكورة علي أن تشتمل علي البيانات المتعلقة بالأحكام والأوامر الوقتية والقرارات الصادرة بشان التدابير التحفظية علي الأموال .
5- يجب مراعاة استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام في القضايا التي يُري فيها إصدار أوامر وقتية بتدابير تحفظية علي الأموال ، أو عرضها علي المحكمة بطلب الحكم بذلك، أو العدول عن هذه التدابير أو تعديل نطاقها أو إجراءات تنفيذها .
6- يتعين على إدارات التحفظ علي الأموال المشار إليها في البند ( 4 ) المبادرة إلي إخطار إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام بكل ما يصدر من أحكام أو أوامر وقتية بتدابير تحفظية لقيدها في السجل المنصوص عليه في المادة 208 مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية .
وإخطارها أيضاً بأية أحكام أو أوامر أو قرارات أخري تصدر بشان التدابير التحفظية أو إجراءات تنفيذها للتأشير بها في دفاتر السجل المذكور ذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الثاني من قرار وزير العدل المار ذكره .
علي أن يشتمل الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولي علي منطوق الحكم أو الأمر واسم من صدر ضده ورقم القضية التي صدر فيها موضوعها وتاريخ صدوره ورقم قيده في الدفتر المعد لذلك لديها وبيان الأموال أو النشاط محل التدبير واسم الوكيل المعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها .
وننبه إلي أن أهمية قيد الحكم أو الأمر الوقتي في السجل سالف البيان تكمن فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 208 مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو بالرد أو بالتعويض بأي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك الحكم أو الأمر من تاريخ قيد أي منهما في ذلك السجل.
7- يجب تمكين كل ذي شأن من الإطلاع علي السجل المشار إليه في البند السابق إعمالاً للحق المقرر بالمادة 208 مكرراً ( فقرة أخيرة ) من قانون الإجراءات الجنائية .
8- يجب علي نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف أن تخطر نيابة الأموال العامة العليا بالقضايا التي تتولي تحقيقها وتري فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال ، وأن تستمر في اتخاذ إجراءات إصدار هذه التدابير - في حالة عدم طلب نيابة الأموال العامة العليا لها - عن طريق المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف .
9- يجب علي النيابات الجزئية إخطار النيابة الكلية المختصة بالقضايا التي يجري تحقيقها في دوائر اختصاصها وتري فيها إتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال ، وعلي المحامى العام للنيابة الكلية أن يعهد إلي أحد رؤساء النيابة بدراسة وفحص هذه القضايا وإعداد مذكرة بالرأي في شأن التدابير المطلوبة ، وأن يرسلها إلي نيابة الاستئناف المختصة ، وأن يرفق بها - عند الموافقة علي رأي النيابة الجزئية - المستندات المشار إليها في البند التالي .
10- يراعي عند طلب الحكم بالتدابير التحفظية علي الأموال أن يقدم إلي المحكمة المختصة المستندات الآتية :
(أ) صورة ضوئية معتمدة من أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات .
(ب) مذكرة بالتدابير التحفظية المطلوب الحكم بها تتضمن بياناً لواقعات الدعوى والتكييف القانوني لها وأدلة الاتهام فيها وطبيعة النشاط والأموال محل هذه التدابير وقيمتها وغلتها علي وجه التقريب ومدي كفايتها لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامات أو رد أو تعويض وتعيين الوكيل المرشح لإدارة تلك الأموال ، وإدخال زوج المتهم وأولاده القصر في الطلب مع بيان سبب طلب شمول التدابير التحفظية لأموالهم .
(ج) أصل الأمر الوقتي الصادر من النيابة بالمنع من التصرف في الأموال أو إدارتها في حالة صدوره .
(د) المستندات الدالة علي ملكية الأموال محل التدابير كلما أمكن ذلك .
(ه) إقرار بموافقة الوكيل المرشح لإدارة تلك الأموال .
11- تلغي الأحكام الواردة بالتعليمات العامة للنيابات ( القضائية - الكتابية ) التي تخالف الأحكام سالفة البيان .
مرفق صورة من قرار وزير العدل رقم ( 2219 ) لسنة 1999 المشار إليه .
وإذ نثق في اعتزاز من حسن تقدير السادة أعضاء النيابة للهدف المقصود من إصدار الأحكام المتقدم بيانها نأمل بذل أقصي العناية عند تطبيقها في سبيل تحقيق هذا الهدف .
والله ولي التوفيق ،،،
صـدر في 29 / 5 / 1999
" النائـب العـام "
المستشـار / رجــاء العربــي
وفي ضوء التنظيم الجديد الذي وضعه المشرع في هذا الشأن نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلي ما يلي :
أولاً : وسع المشرع نطاق الجرائم التي يجوز فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض ( م- 208 مكرراً " أ " ) فصار يشمل الجرائم الآتية : -
أ - الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ) .
ب - الجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ( مثل جرائم : تخريب وسائل الإنتاج أو وضع النار فيها عمداً - تخريب أو هدم أو إتلاف الأملاك العامة - إتلاف خطوط الكهرباء - تعطيل المواصلات - حريق المال العام عمداً - سرقة الأدوات والمهمات المستعملة في المرافق العامة - التعدي علي أملاك الدولة بأية صورة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 89 مكرراً ، 90 ، 162 ، 162 مكرراً ، 162 مكرراً " أ " ، 163 ، 164 ، 165 ، 252 ، 252 مكرراً ، 253 ، 316 مكرراً " ثانياً " ، 372 مكرر من قانون العقوبات ) .
ج - الجرائم التي يوجب القانون فيها علي المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها ( مثل جرائم : التهرب من الضرائب بأنواعها - التهريب الجمركي - جلب الجواهر المخدرة ، وهي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الضرائب والجمارك والمخدرات )
ثانياً : تتمثل التدابير التحفظية المشار إليها في المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية المتعلقة بالأموال والتي يُري كفايتها لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض مثل : الغلق أو ضبط الأشياء أو إيداع مبالغ علي ذمة الوفاء بما يقضي به في الجريمة محل التحقيق .
ثالثاً : الأصل في التدابير التحفظية أنها ترد علي أموال المتهم - كلها أو بعضها - إلا أنه يجوز مد نطاقها ليشمل أموال زوج المتهم أو أولادة القصر بشرط توافر أدلة كافية علي أن هذه الأموال متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق وأنها ألت إليهم من المتهم .
وإذا ضبطت أشياء مملوكة للمتهم أو لزوجة أو لأولاده القصر وكانت مما ينص القانون بالنسبة لها علي عقوبة المصادرة ( الوجوبية أو التخييرية ) فلا تدخل ضمن الأموال محل التدابير التحفظية التي هي ضمان لتنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أورد أو تعويض .
رابعاً : إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي أموال المتهم أو زوجة أو أولادة القصر ، فيجب عليها أن تعرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة بالجريمة محل التحقيق ، وذلك بطلب الحكم بالتدابير التحفظية المطلوبة ، علي أن يراعي أن اتخاذ هذه التدابير محاط أيضاً بالضمانات الآتية :
1- أن تكون الجريمة موضوع التحقيق من الجرائم المنصوص عليها في البند أولاً
2- أن تكون إجراءات التحقيق قد بوشرت في الواقعة ، فلا يكفي لذلك مجرد الاستدلالات أو التحريات ، ولكن لا يشترط أن يكون التحقيق قد بلغ مرحلة معينة ، أو أن يكون طلب التدابير مسبوقاً بضبط المتهم أو استجوابة أو حبسه احتياطياً .
3- أن تتوافر من خلال التحقيق الأدلة الكافية علي جدية الاتهام المنسوب إلي التهم.
خامساً : يجوز للنائب العام أو المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف - بحسب الأحوال - في حالة الضرورة أو الاستعجال أن يصدر أمرا وقتياً بمنع المتهم أو زوجة أو أولادة القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها ، وذلك بمراعاة ذات الضمانات المنصوص عليها في البند السابق ، ويجب عرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .
ونشير إلي أن الأمر الوقتي لا يصدر إلا بتدبيري المنع من التصرف في الأموال أو المنع من إدراتها ، وهما التدبيران اللذان تستوجبهما حالة الضرورة أو الاستعجال لمواجهة الخطر الذي يهدد تنفيذ المبالغ التي قد يقضي بها ، فإذا رأت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية أخري فيجب عليها أن تطلب ذلك من المحكمة عند عرض الأمر الوقتي عليها أو بعد ذلك .
سادساً : يجب الحرص علي عرض الأمر الوقتي علي المحكمة الجنائية المختصة خلال الميعاد سالف البيان وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن وغير منتج لآثاره .
ولا يمنع فوات ذلك الميعاد من أن تطلب النيابة العامة من المحكمة الحكم بالتدبيرين اللذين كانا موضوعاً للأمر الوقتي أو أية تدابير أخري .
سابعاً : يجب أن يشتمل الحكم أو الأمر الوقتي الصادر بتدبير المنع من الإدارة علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، ويتم اختيار الوكيل في الإدارة وتحديد واجباته وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الأول من قرار وزير العدل رقم2219 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو سنة 1999 م .
ويجوز للنائب العام أو المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف - بحسب الأحوال - أن يستبدل وكيلاً لإدارة الأموال بالوكيل الذي أشتمل عليه الأمر الوقتي ، وذلك قبل عرض ذلك الأمر علي المحكمة ، وتبدي النيابة العامة الرأي في تحديد من تعينه المحكمة للإدارة وذلك عند عرض الأمر الوقتي عليها أو عند طلب الحكم ابتداء بالمنع من الإدارة ، وإذا قضت المحكمة بتعيين وكيل لإدارة الأموال فلا يجوز استبدال اخر به إلا بعد عرض الأمر عليها .
ثامناً : يوجب القانون علي المحكمة أن تصدر حكمها في شأن الأمر الوقتي ، وكذلك في طلب الحكم بالتدابير التحفظية بعد سماع أقوال ذوي الشأن ، كما يوجب أن تفصل المحكمة في مدي استمرا العمل بالأمر الوقتي كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب ، يقتضي ذلك أن يحرص أعضاء النيابة علي ما يلي :
أ- وجوب إعلان ذوى الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر طلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة الصادر بهما أو بأيهما أمر وقتي ، وكذلك لنظر طلب الحكم ابتداء بالتدابير التحفظية من المحكمة .
ب- إبداء الطلب أمام المحكمة عند عرض الأمر الوقتي عليها ، بإصدار قرارها باستمرار العمل بهذا الأمر إذا رأت وجهاً لتأجيل نظر طلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة .
تاسعاً : يجيز القانون أن يشمل الأمـر الوقتي بالمنع مـن التصـرف أو الإدارة أموال زوج المتهم أو أولادة القصر ، كما يجيز للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة أن تشمل في حكمها بالتدابير التحفظية هذه الأموال ويشترط القانون لشمول الحكم لهذه الأموال - سواء بعد عرض الأمر الوقتي علي المحكمة أو عند نظر الطلب ابتداء - إدخال الزوج أو الأولاد القصر بواسطة ممثليهم القانونيين في الطلب ، ويقتضي ذلك أن يحرص أعضاء النيابة علي إدخال هؤلاء عند اشتمال الأمر الوقتي علي أموالهم أو طلب ذلك من المحكمة .
عاشراً : يراعي ما نصت عليه المادة 208 مكرراً ( ب ) في شأن حق التظلم من الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة من حيث إجراءات ومواعيد التظلم وما تقتضيه أحكام هذه المادة من إجراءات عرض التظلم علي المحكمة وتحديد جلسة نظره وإعلان المتظلم وكل ذي شأن وكذلك إبداء الطلبات من النيابة العامة أثناء نظر التظلم من حيث الشكل والموضوع .
كما يراعي ما تقدم في شأن ما خوله القانون في المادة ذاتها من حق التظلم من إجراءات تنفيذ الحكم بالمنع .
حادي عشر : يجب عدم اللجوء إلي التدابير التحفظية علي الأموال إلا في الجرائم التي بلغت حداً من الجسامة يبرر ذلك ، وأن تتوافر الضرورة الملجئة لاتخاذ التدابير التحفظية المطلوبة كاحتمال تصرفه في أمواله الجائز التنفيذ عليها أو تهريبها أو غير ذلك .
ويجب أن يكون التحفظ علي الأموال بالقدر الذي يكفي لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض دون أن يجاوز ذلك .
ثاني عشر : يتعين عند طلب بيانات أو معلومات عن حسابات المتهم ( أو زوجه أو أولاده القصر ) وودائعه وأماناته وخزائنه في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها مراعاة أحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك المُعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .
ثالث عشر : يجوز للنيابة العامة - قبل رفع الدعوى - إعادة النظر في التدابير التحفظية التي تم اتخاذها بإنهائها أو تعديل نطاقها - تخفيفاً - أو إجراءات تنفيذها وذلك في ضوء تغير الظروف الملجئة لها ويكون ذلك بقرار من النائب العام أو المحامي العام الأول لدي محكمة الاستئناف بحسب الأحوال ، وتكون المحكمة هي المختصة بذلك أثناء نظر الدعوى .
رابع عشر : يجب أن يبين الأمر الصادر من النيابة العامة بالتصرف في الدعوى الجنائية - بإحالتها إلي المحكمة المختصة - ما يتبع في شأن التدابير التحفظية .
فإذا كان التصرف في الدعوى الجنائية بالتقرير بأن لاوجه لإقامتها ينتهي بحكم القانون أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، ومن ثم وجب أن يتضمن القرار إنهاء أمر المنع المشار إليه ، وبيان ما يتبع فيها عدا ذلك من التدابير التحفظية .
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فيجب أن يراعي عند النظر في أمر هذه التدابير أحكام الرد المنصوص عليها في المادة 208 مكرراً ( د) من قانون الإجراءات الجنائية .
خامس عشر : يراعي إنهاء تدبيري المنع من التصرف أو الإدارة بصدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة دون انتظار لصيرروته باتاً ، وكذلك بتمام تنفيذ لعقوبات المالية والتعويضات المقضي بها .
سادس عشر : نظراً لأن اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال يحتاج إلي سرعة في الإجراءات مع دقة في تنفيذها حتى يتحقق الهدف المنشود منها ، فأننا ندعو أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي :
1- تختص كل من نيابات أمن الدولة العليا ، والأموال العامة العليا ، والشئون المالية والتجارية ، ومكافحة التهرب من الضرائب بمكتب النائب العام ، بإعداد القضايا المطلوب عرضها علي النائب العام لإصدار أوامر وقتية بتدبيري المنع من التصرف في الأموال والمنع من إداراتها والقضايا المطلوب عرضها علي المحكمة الجنائية المختصة للحكم بالتدابير التحفظية ، وتنفيذ الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة فيها ، وذلك فيما تختص بالتحقيق والتصرف فيه من الجرائم المنصوص عليها في البند اولاً طبقاً للقرارات والتعليمات الصادرة بتحديد اختصاص كل منها .
2- يختص المحامون العامون الأول لنيابات الاستئناف في حدود الاختصاص المكاني بإصدار الأوامر الوقتية بتدبيري المنع من التصرف والمنع من الإدارة ، كما تختص نيابات الاستئناف في دوائرها ، بعرض القضايا علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالتدابير التحفظية ، وتنفيذ الأحكام والأوامر الوقتية الصادرة فيها ، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في البند أولاً ، عدا الجرائم التي تختص النيابات المشار إليها في البند ( 1 ) بالتحقيق والتصرف فيها وكذا الجرائم التي يعهد بها النائب العام إلي إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتبه علي النحو المبين في البند التالي .
3- تختص إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام بدراسة القضايا الواردة من النيابات المشار إليها في البند ( 1 ) بطلب اتخاذ إجراءات التدابير التحفظية علي الأموال وعرضها علي النائب العام ، وكذلك القضايا الأخرى التي يعهد إليها النائب العام بها لاتخاذ كل أو بعض الإجراءات المتعلقة بالتحفظ علي الأموال لأهمية خاصة سواء بالنسبة لموضوعها أو بمن تتعلق بهم ، وتنفيذ ما يصدر بشأن هذه القضايا من أحكام أو أوامر أو قرارات .
كما تتولى أيضاً متابعة تنفيذ ما تخطر به من جميع النيابات من أحكام وأوامر بتدابير تحفظية وكذلك الأحكام والقرارات الأخرى التي تصدر بشأن هذه التدابير وإجراءات تنفيذها والإشراف علي قيد هذه الأحكام والأوامر والقرارات والتأشير بها في دفاتر السجل الخاص المعد لذلك بمكتب النائب العام .
4- ينشأ في كل من النيابات المشار إليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) إدارة للأموال المتحفظ عليها تتولى أعمال النيابة العامة المتعلقة بالتحفظ علي الأموال وإداراتها ويدير العمل بها عضو نيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل ، ويُخصص للقيد فيها الجداول والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة ( 60 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) الصادر في عام 1995 ، وتجري عملية القيد فيها طبقاً للأحكام المبينة في المادة المذكورة علي أن تشتمل علي البيانات المتعلقة بالأحكام والأوامر الوقتية والقرارات الصادرة بشان التدابير التحفظية علي الأموال .
5- يجب مراعاة استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام في القضايا التي يُري فيها إصدار أوامر وقتية بتدابير تحفظية علي الأموال ، أو عرضها علي المحكمة بطلب الحكم بذلك، أو العدول عن هذه التدابير أو تعديل نطاقها أو إجراءات تنفيذها .
6- يتعين على إدارات التحفظ علي الأموال المشار إليها في البند ( 4 ) المبادرة إلي إخطار إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام بكل ما يصدر من أحكام أو أوامر وقتية بتدابير تحفظية لقيدها في السجل المنصوص عليه في المادة 208 مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية .
وإخطارها أيضاً بأية أحكام أو أوامر أو قرارات أخري تصدر بشان التدابير التحفظية أو إجراءات تنفيذها للتأشير بها في دفاتر السجل المذكور ذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الثاني من قرار وزير العدل المار ذكره .
علي أن يشتمل الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولي علي منطوق الحكم أو الأمر واسم من صدر ضده ورقم القضية التي صدر فيها موضوعها وتاريخ صدوره ورقم قيده في الدفتر المعد لذلك لديها وبيان الأموال أو النشاط محل التدبير واسم الوكيل المعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها .
وننبه إلي أن أهمية قيد الحكم أو الأمر الوقتي في السجل سالف البيان تكمن فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 208 مكرراً ( ب ) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو بالرد أو بالتعويض بأي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك الحكم أو الأمر من تاريخ قيد أي منهما في ذلك السجل.
7- يجب تمكين كل ذي شأن من الإطلاع علي السجل المشار إليه في البند السابق إعمالاً للحق المقرر بالمادة 208 مكرراً ( فقرة أخيرة ) من قانون الإجراءات الجنائية .
8- يجب علي نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف أن تخطر نيابة الأموال العامة العليا بالقضايا التي تتولي تحقيقها وتري فيها اتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال ، وأن تستمر في اتخاذ إجراءات إصدار هذه التدابير - في حالة عدم طلب نيابة الأموال العامة العليا لها - عن طريق المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف .
9- يجب علي النيابات الجزئية إخطار النيابة الكلية المختصة بالقضايا التي يجري تحقيقها في دوائر اختصاصها وتري فيها إتخاذ تدابير تحفظية علي الأموال ، وعلي المحامى العام للنيابة الكلية أن يعهد إلي أحد رؤساء النيابة بدراسة وفحص هذه القضايا وإعداد مذكرة بالرأي في شأن التدابير المطلوبة ، وأن يرسلها إلي نيابة الاستئناف المختصة ، وأن يرفق بها - عند الموافقة علي رأي النيابة الجزئية - المستندات المشار إليها في البند التالي .
10- يراعي عند طلب الحكم بالتدابير التحفظية علي الأموال أن يقدم إلي المحكمة المختصة المستندات الآتية :
(أ) صورة ضوئية معتمدة من أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات .
(ب) مذكرة بالتدابير التحفظية المطلوب الحكم بها تتضمن بياناً لواقعات الدعوى والتكييف القانوني لها وأدلة الاتهام فيها وطبيعة النشاط والأموال محل هذه التدابير وقيمتها وغلتها علي وجه التقريب ومدي كفايتها لضمان تنفيذ ما عسي أن يقضي به من غرامات أو رد أو تعويض وتعيين الوكيل المرشح لإدارة تلك الأموال ، وإدخال زوج المتهم وأولاده القصر في الطلب مع بيان سبب طلب شمول التدابير التحفظية لأموالهم .
(ج) أصل الأمر الوقتي الصادر من النيابة بالمنع من التصرف في الأموال أو إدارتها في حالة صدوره .
(د) المستندات الدالة علي ملكية الأموال محل التدابير كلما أمكن ذلك .
(ه) إقرار بموافقة الوكيل المرشح لإدارة تلك الأموال .
11- تلغي الأحكام الواردة بالتعليمات العامة للنيابات ( القضائية - الكتابية ) التي تخالف الأحكام سالفة البيان .
مرفق صورة من قرار وزير العدل رقم ( 2219 ) لسنة 1999 المشار إليه .
وإذ نثق في اعتزاز من حسن تقدير السادة أعضاء النيابة للهدف المقصود من إصدار الأحكام المتقدم بيانها نأمل بذل أقصي العناية عند تطبيقها في سبيل تحقيق هذا الهدف .
والله ولي التوفيق ،،،
صـدر في 29 / 5 / 1999
" النائـب العـام "
المستشـار / رجــاء العربــي