Bakenam
01-18-2009, 12:58 AM
كتاب دوري رقم (8) لسنة 2007 بشأن تطبيق احكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
بالنظر الى اتساع مجالات حقوق الملكية الفكرية الواجبة الحماية وامتدادها الى مجالات جديدة لم تكن مشمولة بها من قبل ، فضلا عما لحق بالمجالات التقليدية ذاتها من تطور كبير في مجال الحماية ، وإزاء انضمام جمهورية مصر العربية الى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية .
وإنطلاقا من هذا الواقع الجديد صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية في 2 / 6 / 2002 وتضمن الكتاب الثاني منه تنظيما لاحكام العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية ، نوجزها فيما يلي :
أولا : وضع القانون أحكاما لحماية العلامات التجارية المسجلة حيث عاقب - على تقليد او تزوير العلامة التجارية المسجلة واستعمالها او وضعها على منتجات لغير مالكها بسوء قصد ، وغير ذلك من الأفعال التي تكون العلامة موضوعا لها - بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فضلا عن المصادرة ، وشدد العقوبة في حالة العود فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
ثانيا : أسبغ القانون حماية على البيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية حيث حظر ارتكاب أفعال تتعلق بأي منهما ويكون من شأنها الاعتقاد بمطابقتها للحقيقة أو تضليل الجمهور في شأن مصدرها ، ورصد لذلك عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوزعشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
ثالثا : تناول القانون حماية التصميمات والنماذج الصناعية المسجلة بحظر ارتكاب بعض الأفعال التي تتجه الى تقليدها أو حيازتها للاتجار أو التداول او وضع بيانات عليها بغير حق يكون من شأنها الاعتقاد بتسجيلها ، وعاقب على ذلك بالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وفي حالة العود تكون العقوبة لاحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فضلا عن مصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط محل الجريمة ، ونشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية السالف بيانه في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية وتحقيقا لقيام النيابة العامة بدور فعال في تحقيق الجرائم التي وردت في هذا القانون والتصرف فيها ندعو أعضاء النيابة الى مراعاة ما يلي :
- نص القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية في المادة الثانية من مواد اصداره على إلغاء القانونين رقمي 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ومن ثم أضحى كل من القانونين سالفي الذكر غير واجبي التطبيق اعتبارا من 3 / 6 / 2002 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .
- يجب المبادرة إلى تحقيق الهام من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تحقيقا قضائياً وإخطار المكتب الفني للنائب العام بها واستطلاع الرأي في شأن التصرف فيها .
- إذا استلزم التحقيق فحص علامة تجارية أو تصميم أو نموذج صناعي مقلد او مزور تعين استطلاع رأي مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " للاستعانة بها في شأن تحديد الجهة الفنية القادرة على الفصل في التقليد او التزوير .
- يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 العناية بالقيود والاوصاف المنطبقة عليها وأن يفطنوا في حالات ارتباطها مع الجرائم الأخرى المؤثمة بالمنطبق من مواد قانون العقوبات او التشريعات الجنائية الخاصة .
- يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها الى أقرب جلسة وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها الا لمقتض ولآجال قريبة .
- يجب على أعضاء النيابة العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 وأن يبادروا الى استئناف ما شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله منها .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 3 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
__________________
بالنظر الى اتساع مجالات حقوق الملكية الفكرية الواجبة الحماية وامتدادها الى مجالات جديدة لم تكن مشمولة بها من قبل ، فضلا عما لحق بالمجالات التقليدية ذاتها من تطور كبير في مجال الحماية ، وإزاء انضمام جمهورية مصر العربية الى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية .
وإنطلاقا من هذا الواقع الجديد صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية في 2 / 6 / 2002 وتضمن الكتاب الثاني منه تنظيما لاحكام العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية ، نوجزها فيما يلي :
أولا : وضع القانون أحكاما لحماية العلامات التجارية المسجلة حيث عاقب - على تقليد او تزوير العلامة التجارية المسجلة واستعمالها او وضعها على منتجات لغير مالكها بسوء قصد ، وغير ذلك من الأفعال التي تكون العلامة موضوعا لها - بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فضلا عن المصادرة ، وشدد العقوبة في حالة العود فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
ثانيا : أسبغ القانون حماية على البيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية حيث حظر ارتكاب أفعال تتعلق بأي منهما ويكون من شأنها الاعتقاد بمطابقتها للحقيقة أو تضليل الجمهور في شأن مصدرها ، ورصد لذلك عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوزعشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
ثالثا : تناول القانون حماية التصميمات والنماذج الصناعية المسجلة بحظر ارتكاب بعض الأفعال التي تتجه الى تقليدها أو حيازتها للاتجار أو التداول او وضع بيانات عليها بغير حق يكون من شأنها الاعتقاد بتسجيلها ، وعاقب على ذلك بالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وفي حالة العود تكون العقوبة لاحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه ، فضلا عن مصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط محل الجريمة ، ونشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية السالف بيانه في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية وتحقيقا لقيام النيابة العامة بدور فعال في تحقيق الجرائم التي وردت في هذا القانون والتصرف فيها ندعو أعضاء النيابة الى مراعاة ما يلي :
- نص القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية في المادة الثانية من مواد اصداره على إلغاء القانونين رقمي 57 لسنة 1939 بشأن العلامات التجارية والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ومن ثم أضحى كل من القانونين سالفي الذكر غير واجبي التطبيق اعتبارا من 3 / 6 / 2002 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .
- يجب المبادرة إلى تحقيق الهام من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تحقيقا قضائياً وإخطار المكتب الفني للنائب العام بها واستطلاع الرأي في شأن التصرف فيها .
- إذا استلزم التحقيق فحص علامة تجارية أو تصميم أو نموذج صناعي مقلد او مزور تعين استطلاع رأي مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " للاستعانة بها في شأن تحديد الجهة الفنية القادرة على الفصل في التقليد او التزوير .
- يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 العناية بالقيود والاوصاف المنطبقة عليها وأن يفطنوا في حالات ارتباطها مع الجرائم الأخرى المؤثمة بالمنطبق من مواد قانون العقوبات او التشريعات الجنائية الخاصة .
- يجب على أعضاء النيابة سرعة التصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها الى أقرب جلسة وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها الا لمقتض ولآجال قريبة .
- يجب على أعضاء النيابة العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 وأن يبادروا الى استئناف ما شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله منها .
والله ولي التوفيق
صدر في 25 / 3 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
__________________