Bakenam
01-18-2009, 12:49 AM
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 679 لسنة 1984
بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك
فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى ما عرضته وزيرة التأمينات الاجتماعية ،
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ،
قـــرر
المادة الأولى
لا تعتبر البدلات الآتية عنصرا من عناصر اجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم7 لسنة 1975 المشار إليه :
أ ـ بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب ـ بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية .
ج ـ البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية او خارجها (1) .
د ـ البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 شوال سنة 1404 (7يوليو سنة 1984 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عدل هذا البند بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987وعمل به اعتبارا من 1/7/1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 المشار اليه .
__________________
رقم 679 لسنة 1984
بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك
فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى ما عرضته وزيرة التأمينات الاجتماعية ،
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ،
قـــرر
المادة الأولى
لا تعتبر البدلات الآتية عنصرا من عناصر اجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم7 لسنة 1975 المشار إليه :
أ ـ بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب ـ بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية .
ج ـ البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية او خارجها (1) .
د ـ البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المشار اليه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 شوال سنة 1404 (7يوليو سنة 1984 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عدل هذا البند بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1662 لسنة 1987وعمل به اعتبارا من 1/7/1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 المشار اليه .
__________________