Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47لسنة 1972بشأن مجلس الدولة [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47لسنة 1972بشأن مجلس الدولة



Bakenam
01-18-2009, 12:43 AM
قرار رئيس جمهورية مصر العربية(1)

بالقانون رقم 47لسنة 1972بشأن مجلس الدولة
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع علي الدستور

قرر القانون الآتي

مادة (95) مكرراً (2)

يسوي المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقا لحكم المادة السابقة الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية :

( أ ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر ، يحصل علي معاش يساوي أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهمـا أصلح له.

(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلي مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة ، وبحيث لايقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له .

(جـ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلي مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة ، وبحيث لايقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له

وإذا لم ينجح العضو المستقيل في الانتخابات وحصل علي عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت علي الأقل ، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلي المعاش أو الوفاة أيهما أقرب .

وتسري أحكام البنود ( أ ، ب ، جـ ) علي عضو مجلس الدولة الذي يعين عضواً في مجلس الشعب .

مادة ( 122 )

تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة وجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية وأن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .

وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .

مادة (123) (3)

استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره ستةً وستين سنة ميلادية.

ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة (124)

تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة بشرط .

واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما .

وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له وفقا للقــواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر. (1)

مادة (125)

إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة فى المادة 110 أو ظهر فى أى وقت إنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .

ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة و لا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش ، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمان سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه .

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .

وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .

جدول الوظائف والمرتبات والبدلات (4)

الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة

الوظائف
المخصصات السنوية
العلاوة الدورية السنوية

المرتب
بدل قضاء
بدل

تمثيل

جنيه
جنيه
جنيه
جنيه

رئيس مجلس الدولة
2928
ــ
2000
ربط ثابت

نواب رئيس مجلس الدولة
2380 ـ 2868
ــ
1500
100

وكلاء مجلس الدولة
2180 ـ 2493
ــ
200
75

المستشارون
1680 ـ 2433
450
ــ
75

المستشارون المساعدون فئة (أ)
1608 ـ 2364
424.8
ــ
72

المستشارون المساعدون فئة (ب)
1368 ـ 2064
356.4
ــ
72

النواب …..
1140 ـ 1868
288 تزداد إلي 324 إذا بلغ المرتب 1080
ــ
60

المندوبون ……
840 ـ 1464
198
ــ
48

المندوبون المساعدون ……
648 ـ 900
129.6
ــ
36


يعامل رئيس مجلس الدولة المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش.

يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، علي أن تستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ المرتب نهاية الوظيفة وفقا لذلك الجدول .





(1)معدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1976 ، 54 لسنة 1978 ، 183 لسنة 1993 .

(2) مضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 ـ الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في 28/8/1976 .

( 3) مادة بالقانون رقم 183 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية العدد 40 في 7/10/1993 .

(4) معدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر فى 26/6/1983 ثم عدل بالقانون رقم 53 لسنة 1984 ـ الجريدة الرسمية العدد 15 في 12/4/1984 .
__________________